اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرض علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهم ان سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او ومتعوهن على الموسع قدره قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فنصف ما او يعفو الذي بيده عقدة وان تعفو اقرب للتقوى لا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقبولوا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم ان من معروف والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم الايات هذا حكم معتدة من وفاة او المبالغ في الحياة فيحرم على غير مبينها ان يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا واما التعريض فقد اسقط الله قد اسقط تعالى فيه الجناح الفرق بينهما ان التصريح لا يحتمل غير النكاح. فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها. رغبة للنكاح وبهداة على منع وسائل المحرم وقضاء بحق زوجها الاول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. اما التعريض هو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للباء كأن يقول اني اريد التزوج واني احب ان تشاوريني عند انقضاء عدة ونحو ذلك فهذا جائز. لانه ليس من منزلة الصريح. وفي النفوس داع قوي اليه. وكذا اضمار الانسان في نفسه ان يتزوج من هي في عدتها اذا انقضت ولهذا قال او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. واما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب اجله. اي تنقضي العدة. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. اي فانوا الخير ولا تنشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا ان الله غفور لمن صدرت منه الذنوب. فتاب منها ورجع الى حليم حيث لم يعادل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم ثم يقول سبحانه لا جناه عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الاية عليكم يا معشر الازواج جناح واثم. بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر. وان كان في ذلك كسر لها. فانه الجبر بالمتعة فعليكم ان تمتعوهن بان تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى اي المعسر قدره وهذا يرجع الى العرف وانه يختلف باختلاف الاحوال ولهذا قال متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم ان يبخسوهن. فكما تسببوا بتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه عليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما احسن هذا الحكم الالهي وادله على حكمة شارعه ورحمته. ومن احسن من الله لقوم يوقنون فهذا حكم مطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اية. اي اذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فلمطلقات من المهر المفروض نصف ولكم نسوة وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة. لان تعفو عن نصفها لزوجها. اذا كان يصح عفوها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح لانه الذي بيده حل عقدته ولان الولي لا يصح ان يعفو عما وجب للمرأة. لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو وان من عفا كان اقرب تقواه لكوني احسانا موجبا لشرح الصدر ولكل انسان لا ينبغي ان يهمل نفسه بالاحسان والمعروف. وينسى الفضل الذي هو اعلى درجات المعاملة. لان معاملة الناس فيما بينهم على درجتين اما عدل وانصاف واجب فهو اخذ الواجب واعطاء الواجب. واما فضل واحسان وهو اعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس فلا ينبغي للانسان ان ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الاوقات وخصوصا لمن بينك وبينهم معاملة او مخالطة فان الله مجازي للمحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال ان الله بما تعملون ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات الايات يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى. وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها اداؤها بوقتها وشروطها واركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب مستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر. فخصوصا اذا اكملها كما امر بقوله فقوموا لله قانتين. اي ذليلين مخلصين خاشعين دوام الطاعة مع الخشوع. فقوله فان خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو. والسبع وفوق السبع اخواتي ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالا ماشيين على ارجلكم او ركبانا على الخيل والابل وسائر المركوبات في هذه الحال لا يلزم الاستقبال. فهذه صفة الصلاة المعدول بالخوف اذا حصل الامن صلى صلاة كاملة. فيدخل في قوله فاذا امنت فاذكروا الله تكميل الصلوات. فيدخل فيه ايضا الاكثار من ذكر الله. شكرا له على نعمة التعليم. لما فيه سعادة العبد الكريمة فضيلة العلم وان على من علمه الله ما لم يكن يعلم الاكثار من ذكر الله وفيه الاشعار ايضا بان الاكثار من ذكره سبب لتعليم علوم اخرى لان الشكر مقرون بالمزيد ثم قال تعالى والذين يتوفون الاية يرى عند كثير من المفسرين ان هذه الاية الكريمة نسختها الاية التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون وجي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان عمر كان على الزوجة ان تتربص حولا كاملا ثم نسخ باربعة اشهر وعشرا يجبون عن تقدم الاتي الناسخة ان ذلك تقدم في الوضع لا في النزول لان شرط الناسخ ان يتأخر عن المنسوخ وهذا القول ومن تأمل الايتين اتباح له ان القول الاخر في الاية هو الصواب. وان الاية الاولى في وجوب التربص اربعة اشهر وعشرة على وجه التحكيم على المرأة. واما في هذه الاية فانها وصية لاهل الميت ان يبقوا زوجة ميتهم عندهم حول كاملة جبرا لخاطرها وبرا بميتهم ولهذا قال وصية لازواجهم اي وصية من الله لاهل الميت ان توصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها. ان ضربت اقامت في وصيتها وان احبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال فان خرجن لا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن اي التجمل واللباس لكن الشرط ان يكون بالمعروف الذي لا يخرجه عن حدود الدين والاعتبار. وختم الاية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة لان هذه الاحكام لان هذه احكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته