﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الاصل التاسع باختصار. الفقه يبنى كذلك على تحكيم الاعراف فيما لا دليل على تحديده. الفقه يبنى على اعتماد العرف والعادة فيما لا دليل عليه. فكل فرع ورد في الشرع كل فرع ورد في الشرع ولم يرد في الشرع تحديده ولا في اللغة فاننا نرجع

2
00:00:30.000 --> 00:00:59.450
الى تحديده بماذا؟ بالاعرف. بدليل قول الله عز وجل وامر بالعرف اي الامر المعتاد. ويقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد بنى الفقهاء على العرف ابوابا فقهية كثيرة. باب زينة الصلاة

3
00:00:59.450 --> 00:01:18.000
مبني على الاعراف. فكل اهل بلاد يتزينون للصلاة بما جرت عادة عرفهم بالتزين به ما الزم السوداني ان يتزين في الصلاة بالغترة. لانها ليست من عرفه. ولا يلزمني هو ان اتزين في الصلاة بالعمامة. فكل يأخذ

4
00:01:18.000 --> 00:01:38.000
خذوا زينة صلاته على حسب عرفه. باب الحرز في السرقة مبني على العرف والعادة. باب القبظ في البيوع مبني على العرف والعادل فالباب مسافة السفر مسافة السفر التي تترتب عليها احكام السفر من القصر وجواز الفطر ومسح الخفين

5
00:01:38.000 --> 00:01:57.150
ايام بلياليها وغير ذلك مبني على ماذا؟ على عرف الناس فما عده الناس في اعرافهم سفرا فهو السفر الذي تبنى عليه الاحكام عملاء فلا تجد ابوابا كثيرة كلها يرجعها الناس الى العرف

6
00:01:57.550 --> 00:02:24.400
فلا بد من معرفة واقع الناس. العيوب مردها ومعرفتها الى اهل العرف. فاذا وجدت عيبا في سيارتك كم اعرف كم ثمن عرشه؟ كم ثمن عرشه؟ يعني كم غرامته من الذي يعرف؟ اهل الاعراف اللي عنده شيخ المعارض يسمونه شيخ المعارض يعرف. تجيه سيارة مصدومة ويقول قيمته تصليحها ستة الاف ريال. وغالبا

7
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
يكون متفقا مع ما يقرر او يزيد او ينقص قليلا. فاذا ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروع اوطي شرطا وقرر الفقهاء ان العادة محكمة وقرر الفقهاء ان الاصل في عادات الناس

8
00:02:44.400 --> 00:03:04.400
واعتمادها ما لم تخالف الشرع. وقرر الفقهاء ان المعروف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم. كل ذلك قربه والفقهاء في الفقه الاسلامي تحكيما لهذا الاصل العظيم من اصول الاسلام او الفقه الاسلامي وهو تحكيم الاعراف. تحكيم الاعراف. نحن عندنا

9
00:03:04.400 --> 00:03:20.900
يا شيخ يا دكتور فلاح نحن عندنا الان كيف نعلن زواجاتنا؟ كيف نعلن زواجاتنا بطريقة معينة. هل هي نفس اعلان النكاح في في مصر؟ الجواب لا تختلف قليلا. طيب هل لابد ان

10
00:03:20.900 --> 00:03:44.500
او نوافقهم في اعرافنا؟ الجواب كل يترك على عرفه في اعلان نكاحه. بل حتى الالفاظ التي تنعقد بها العقود بما يعقد البيع ينعقد البيع بكل قول او عرف دل عليه. بما يعقد النكاح؟ ينعقد النكاح بكل قول او عرف دل على مقصوده

11
00:03:44.500 --> 00:04:02.358
تعقد الوكالة بما يعقد الوقف؟ بما تعقد الاجارة؟ كل هذا يرده العلماء الى ايش؟ الى عرف الناس لان عادة محكمة فليس هناك الفاظ معينة لا تعقد العقود الا بها. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى