﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الاصل الثامن من الاصول التي يبنى عليها الفقه. الفقه يبنى على دفع الضرر. عن المكلفين بقدر المستطاع. بل الفقه يبنى على دفع الضرر. عن المكلفين بقدر المستطاع. ولذلك قرر الفقهاء في

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ذلك قاعدة من القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار. واصلها حديث نبوي عند ابن ماجة وصححه عند ابن ماجة واحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ضرر ولا ضرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وتجد في القرآن ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. وتجد في القرآن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وتجد في القرآن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فاي فقه يبنى على تقرير ضرر

4
00:01:00.000 --> 00:01:23.650
على احد من المكلفين فليس من الدين الا اذا دل الدليل على اقرار هذا الامر عليه. وحيثما دل الدليل على اقرار ضرر على احد المكلفين فلا ضررا انتبهوا ما دام الشارع قرره واقره واثبته فلا يسمى حينئذ ضررا وانما يسمى رحمة

5
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
كالقصاص اليس فيه ضرر؟ الجواب بلى لكن لما اقره الشارع وامر به فاذا هو رحمة للمجتمع ولكم في القصاص حياة رحمة باولياء المقتول حتى يبرد غليلهم. رحمة بالقاتل نفسه حتى يكون ذلك تكفيرا له

6
00:01:43.650 --> 00:02:04.750
وتمحيصا لذنوبه. اذا لا يسمى ضررا ما دام الشارع ايش؟ قرر ذلك. قطع اليد السارقة اليست ضررا؟ نعم. لكن لما اجازه الله وامر به وجعله حدا من حدوده فلا يسمى ضررا. والا فالعصر الشرعي العام دفع الضرر عن المكلفين

7
00:02:04.750 --> 00:02:24.750
بقدر المستطاع بل ان هناك ابوابا وكتبا فقهية بنيت على تقرير هذا. باب الخيار في الفقه الاسلامي. خيار المجلس خيار الغبن وخيار العيب وخيار التدليس وغيرها من الخيارات السبعة المعروفة عند الفقهاء. لما قررها الفقهاء

8
00:02:24.750 --> 00:02:50.150
لدفع الضرر. كل باب الخيار يرجع الى دفع الضرر اذا بعت احدا سلعة فوجدت فيها عيبا وقع عليك ضرر فيثبت لك خيار العلم. اذا زوقا احد سلعته وغسل ثم باعكها ثم تبين لك عيبها فقد دلس. فيثبت لك خيار التدليس. خيار التدليس

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
اذا خدعت في السعر سلعة فاجحف بثمنها عليه فيثبت لك خيار الغبن. اذا كل انواع الخيار التي يقررها والفقهاء مردها الى ايش؟ الى دفع الضرر. باب الحجر ايضا كما ذكرت لكم في في الفقه الاسلامي مبناه على دفع الضرر. كتاب

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
الجنايات كله كل كتاب الجنايات. مبني على ماذا؟ على دفع الضرر. اولا ندرس فيه حد الزاني حتى ندفع ضرر الزنا عن المجتمع. حد السارق حتى ندفع ضرر السرقة عن المجتمع. حد البغاة

11
00:03:30.150 --> 00:03:54.900
حتى ندفع الضرر عن المجتمع من اناس لهم شوكة يقاتلون الحاكم الحاكم او او يخرجون على سعد بسيوفهم ابدا باب الجنايات كله من باب دفع دفع عادية الضرر فاذا لا بد ان تراعي ايها الفقيه في فقهك هذا الاصل العظيم وهو ان تدفع الضرر فلا تقر ضررا على احد الا اذا اوجبه الدليل

12
00:03:54.900 --> 00:04:05.516
فاذا كل حكم لم يرد في الشرع عفوا كل حكم يوجب ضررا على احد من الناس فليس من الدين في صدر ولا ورق