﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:37.350
الاصل الثالث  كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات الشريعة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات التشريع او الشريعة فليس من الدين وهذا من اعظم الاصول الفقهية التي ينبغي الوقوف عندها طويلا. ولكن ساحاول الاختصار ما استطعت حتى افتح مجالا

2
00:00:37.350 --> 00:00:59.250
اسئلة ان جميع الفقه من اول مسألة في كتاب في كتاب الطهارة باب المئة من اول مسألة الى اخر الفقه في باب الاقرار والشهادات اخر المسألة اخر سطر في في الكتب في الكتب الفقهية. اول سطر واخر سطر وما بينهما كله لا بد

3
00:00:59.250 --> 00:01:29.250
ان يكون خادما لواحدة من الضرورات الدينية في الخمس. التي هي حفظ الدين. وحفظ النفس وحفظ النسل والعرظ وحفظ العقل وحفظ المال اي فرع تقرأه في كتب الفقهاء لا يرد الى خدمة واحدة من هذه الضرورات. ويفضي

4
00:01:29.250 --> 00:01:59.250
الى حفظها وحراستها وحمايتها فليس من الدين. ابد. وانا اصبر لكم الفقه من اوله الى اخره. كتاب والعبادات بكل متعلقاته لحفظ الدين. حفظ الدين المياه اداب الخلا الانية اداب الغسل الوضوء نواقض الوضوء وغيرها حتى كتاب الحج. كله لخدمة الدين. ثم انتهينا من

5
00:01:59.250 --> 00:02:19.250
ضرورة ننتقل للظرورة الثانية وهي كتاب المعاملات. من اول كتاب المعاملات الى اول كتاب النكاح. بما فيه من المعاملات الحلال والمحرمة والوصايا والنفقات وغيرها. كلها لحفظ المال. كلها فروع فقهية قررها الفقهاء

6
00:02:19.250 --> 00:02:39.250
حفظ ماذا؟ لحفظ المال. ثم ينتقل الفقهاء بعد ذلك. الى حفظ ظرورة ثالثة في كتاب النكاح الى باب الجناية وهو حفظ النسل والعرظ في كيفية النكاح وشروط النكاح والاصل في الفروج ومن يحل من النساء ومن لا يحل

7
00:02:39.250 --> 00:02:59.250
الطلاق والخلع والظهار واللعان والعشرة بين الزوجين كله يخدم هذه الضرورة وهي ضرورة الحفظ مع المحافظة على العرض والنسل. ثم ينتقل بعد ذلك الفقهاء بك الى حفظ الضرورة والاخرى. في باب الجنايات وهي حفظ النفوس

8
00:02:59.250 --> 00:03:19.250
تحريم القتل وانواع القتل ووجوب القصاص وتحريم كذا وتحريم الله اكبر اذا الفقه من اوله الى اخره كله يرجع كله يرجع الى تحقيق الظرورات الخمس. ويا عجبا لترتيب الفقهاء فانهم جعلوا

9
00:03:19.250 --> 00:03:43.000
كتاب القضاء من اواخر الابواب الفقهية لما؟ لان القضاء به يقيم القضاة حفظ الضرورات الخمس التي سبق وتدريسها ما فيه ما في الشر شيء من الفروع. لا شيء مطلقا من الفروع يخرج عن تقرير واحدة عن خدمة واحدة من هذه من هذه

10
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
الخمس فاذا قرأت الفقه فانظر. هذا الفرع يخدم ماذا؟ الدين. ثم هذا يخدم النفس وهذا يخدم العرض وهذا يخدم المال وهذا يخدم العقل. تحريم شرب الخمر وباب حد الخمر يرجع الى اي ضرورة

11
00:04:03.000 --> 00:04:33.250
الى ضرورة العقل. الى ضرورة حفظ العقل. باب الشهادات يرجع الى حفظ المال والاعراض والنفوس  باب حد الزنا يرجع الى حفظ الاعراظ. باب اللعان يرجع الى حفظ الفروج فاذا الباب كله بل الكتاب كله يرجع الى هذه الضرورة. ثم الابواب التي داخل الكتاب ترجع الى هذه الضرورة. ثم

12
00:04:33.250 --> 00:04:53.250
مسائل والفروع التي تذكر تحت هذا الباب برضو لابد ان تكون خادمة لهذه الضرورة. ما يشد ما يشد شيء من هذه الفروع عن خدمة واحدة من الضرورات الخمس. واني اقسم بالله على هذا. فاذا رأيت فرعا من الفروع يقرره

13
00:04:53.250 --> 00:05:16.600
بعض الفقهاء في كتبهم لا يخدم دينا. ولا يحفظ نفسا ولا عرظا ونسلا. ولا يحفظ عقلا ولا يحفظ مالا فاعرف انه دخيل على شريعة الله عز وجل لا يمت الى الدين بصلة حتى وان اقحم في الدين بنوع تأويل كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

14
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
قد يلوي بعض الناس اعناق الادلة ليخرج منها فرعا. لا يخدم شيئا من هذه الضرورات لكن هذا هو اجتهاده. وحقه ان لان الدين مبني لان الدين بكل جزئياته وتفاصيله لخدمة هذه الضرورة. بل العقيدة العقيدة كل

15
00:05:37.400 --> 00:06:03.000
اللغة من اولها الى اخرها لحفظ ظرورة واحدة وهي حفظ الدين. الكلام عن الشرك وانواعه والتوحيد وانواعه عن القدر وانواعه والباب الاسماء والصفات كلها لحفظ الدين ولذلك يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ايش؟ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم

16
00:06:03.000 --> 00:06:29.650
الصلاة وتؤتي الزكاة لو انك نظرت الى هذه الاركان التي هي اركان الاسلام لوجدتها كلها تخدم ضرورة الدين ضرورة الدين وبها يحفظ الدين وبها يحفظ العقل وبها يحفظ المال فيلا يا ايها الفقهاء ابدا الفقه يسير وسهل باذن الله اذا عرفت كلياته التي منها ينطلق الفقهاء في تقرير هذه الفروع

17
00:06:29.650 --> 00:06:49.650
والجزئيات. افهمتم هذا؟ والكلام على هذه الضرورات يطول. ولكن والله هذا الذي يسمح به هذا المقام. فاذا اي فرع تجد في شيء في شيء من كتب الفقهاء لا يخدم شيئا من هذه الضرورات الخمس فانك حينئذ تعرف انه ليس من الدين لا في صدر

18
00:06:49.650 --> 00:06:50.204
لا ورد