يقول السائل من المعلوم في الشرع حرمة الخلوة بالمرأة الاجنبية وكذا لمسة ولكن صادفت حديث يخالف هذا الامر المسلم به اي حرمة الخلوة بالاجنبية ولمسه وهو حديث ام حرام وبحثت لكلام العلماء على هذا الحديث وكيفية التوفيق بينه وبين الادلة المحرمة للخلو فلم اجد الا احتمالات لا تسلم من الاعتراضات كمن يدعي الخصوصية ولا دليل يسند قوله غير ذلك فهل من افادة في هذا الموظوع شيخنا الفاظل لعل السائل يقصد حديث ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى بيت ام حرام وكانت تفتل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا نقول ان هذه الادلة آآ التي ذكرتها هي حكاية وقائع الاحوال. والقاعدة ان وقائع الاحوال لا تتعارض مع العمومات في المقال فالنبي صلى الله عليه وسلم في عموم مقاله قال لا يخلون رجل بامرأة هذا حديث قاطع لا يمكن ان يأتي انسان ويقول فيه كذا وكذا واما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده محرام وكانت تفتل شعر رسول الله فهذه واقعة عين ووقائع الاحوال لا تتعارض مع عمومات الاقوال اه ثم نقول ان افضل ما قيل في هذا الحديث في هذه الواقعة واقعة العين اه جوابان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اب للنساء واب للرجال من امته كما قال جل وعلا وازواجه امهاتهم قال ابن عباس وهو ابوهم وهي قراءة شاذة لكنها صحيحة من حيث المعنى فاذا كانت زوجاته بنص القرآن امهات للمؤمنين فهو اب للمؤمنين عليه الصلاة والسلام وهذا نص قاطع لكن يشكل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث ايضا من عمومات المقال والله ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له فعليه يكون هذا الجواب ضعيفا وهذه من مقالة من عموم المقالة من عائشة رضي الله عنها وحديث ام حرام واقعة عين فلا تعارض حديث آآ ام حرام بحديث العموم في المقال واحسن جواب في حديث ام حرام ما ذكره بعض اهل العلم ان ام حرام وكذلك اختها آآ ام سليم والدة انس كلاهما من خالات ابوي النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ذكر في القرآن من المحرمات قال وخالاتكم وكلمة خالاتكم يشمل الخالة المباشرة للانسان وخالة الاب وخالة الام وخالة الجد وخالة الجدة وهذا باجماع المسلمين. وهذا احسن جواب ولم ارى احدا اعترض على هذا الجواب وقد ايده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى