﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.200
من انشغل عن اذكار المساء الى قريب الفجر هل يقولها او فات محلها لا يقولها ما دام انه فيه لا جلف في الليل يقول هوذا وخاصة انه اذا كان قبل الفجر لم يحضر وقت النهار الذكر هو لاجل الصيانة

2
00:00:20.200 --> 00:00:45.700
حماية ان كان من المساء يكون اه في اخر النهار وكذلك في اوله وان كان قد اختلف في انتهاء يعني اخر اخر وقت آآ الذكر والورد من الليل لكن ما دام انه لم يطلع الفجر فلا بأس ان يقولها وهنا بعض اهل العلم من يقول انه يقضى

3
00:00:45.750 --> 00:01:07.450
انه يقضى لحديث جابر لحديث عمر رضي الله عنه انه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه من نام عن حزب الله فقرأه ما بين صلاة الفجر صلاة الظهر آآ كان كمن قرأه من الليل هذا وان ورد في حفظ القرآن وورد

4
00:01:07.450 --> 00:01:27.950
ايضا في انه يقضي من نار دل على انه من القضاء من حيث الجملة ودل ايضا على ذلك ما جاء من قضاء الاعمال وقضاء الصلاة الفائتة وقضاء ايضا عملة في من نام عن صلاة نسي فان يصليها اذا ذكرها

5
00:01:29.100 --> 00:01:43.900
ومن اهل العلم من يقول اه انه في قد يستغني اه في هذا انه حينما يفوته المحل ويكون قد جاء وقت اخر جاء وقت اخر مثلا كان هذا الذكر في الليل ثم حل النهار

6
00:01:43.950 --> 00:01:59.800
فعند ذلك يكتفي بذكر النار واذا كان من عادته ان يقول هذا الذكر فيكتب له كأنما قرأ كأنما قرأه. لكن ان قضاه فلا بأس بذلك. ان قضاه فلا بأس بذلك

7
00:01:59.800 --> 00:02:20.800
اه لانه ذكر من حيث الجملة. وان استعاظ عن ذلك بانواع من الاذكار التي اه شرعت عموما   لا بأس من ذلك وهذه مسألة  يعني الامر فيها المبني على استحباب هذا الشيء

8
00:02:21.000 --> 00:02:25.216
لا على وجوبه فالامر فيها واسع ولله الحمد