سؤال اخر من مواجع واكرر من مواجع واكرر من مواجع المطلقات او المعلقات في الغرب خارج بلادي الاسلام سائلة كريمة تقول لاني حاليا في اجراءات الطلاق وموضوعي عرض على بعض الائمة كانت لهم اراء معينة تضرب امثلة عليها وترجو التعليق عليها تقول مثلا يقولون ان المطلقة الحاضنة تعيش مع اهلها فلا سكن لها تقول يقدرون نفقة خمسمائة دولار شهريا لثلاث اولاد. وفي الواقع هي لا تكفي بضعة ايام رغم ان زوجي مرتب هو عالم جدا تقول زوجي اخذ المستحقات المالية التي تأتي من الحكومة باسمي هذه هذه منحة حكومية تقدم للزوجة خصيصا ليست للاسرة وليست للزوج فاخذها غصبا وليس برضا خلال مدة تسعتاشر سنة والتي تزيد على تلتمية وخمسين الف دولار اليس الدائن؟ لابد ان يرجع الدين لصاحبه والعجيب انهم يقولون ليس لي شيء لاني لا اعمل يقولون ان مؤخر الصداق وقد قد منذ عشرين سنة لابد ان يؤخذ بمثله لا بقيمته ولا اعتبار لضرر تغير العملة الواسع بتاع رغم ان رغم انه لم يدفعه قصدا تقدير المتعة بالريال السعودي حسب قول الشيخ بن باز رحمه الله والذي توفى منذ واحد وعشرين سنة والعملة تغيرت اضعاف يقولون حق الزوجة في المعاشرة مرة كل اربعة اشهر قياسا على الايلاء ثم تتساءل ازا كان الزوج لا يجب عليه اعفاف الزوجة فما هي وظيفته اذا القول بفكرة الزواج الابدي. يقولون عيشوا مع بعض ظاهرين كل واحد يعيش مثل ما هو يريد نعم يقولون انه غير ملزم بمصاريف سفر ولا علاج ولا مصروف شخصي والزوج مقتدر جدا جميع المشايخ عندنا يرفضون القيام بعملية الخلع لو الزوج رافض يطلق والزوجة متضررة رغم ان رغم ان المقاطعة التي يعيش فيها في بلد غربي تسمح بالخلع الاسلامي فقط لا يعتدون به في المطالبة بالنفقة والحضانة القانونية الم اقل لكم انها اوجاع تعالوا بنا نتعرف على الجواب واحدة واحدة يعني ان قضيتك يا امة الله تثير جملة من القضايا نشير اليها آآ تباعا. اولا حق الحاضنة في السكنة الاصل المجمع عليه يا رعاك الله ان سكن المحضون يجب على على الاب او من تجب عليه نفقة المحضون بلا نزاع اما مسكن الحاضنة الامة الحاضنة او انت او ايا كانت الحاضنة فيه خلاف بين اهل العلم هل هو واجب على والد المحطون ام يلزم المحضون ومن ينفقون عليها ام يكون مشتركا بينهما يدفع اجرته الزوج والمطلقة حسب اجتهاد الحاكم ام ان كان لها السكن اكتفت به وان لم يكن لها سكن لزم الاب اسكانها كما هو اختيار الفقيه ابن عابدين رحمه الله يعني ابن عابدين يقول والحاصل ان الاوجه لزوم اجرة المسجد على من لزمه نفقة المحدود فان السكن من النفقة لكن هذا اذا لم يكن لها سكن اما لو كان لها مسكن يمكنها ان تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا يطيب الاجرة لعدم احتياج اليه الظاهر من هذا العرض السابق ما عليه الجمهور ان السكن من النفقة من تيب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه اسكانه وحتى على قول الاحناف اذا كانت الزوجة لا سكن لها وليس لها من سبيل الى الرجوع الى اهلها بولدها فقد صار اسكانها واجبا عندهم بلا نزاع ففي حالتك هذه ان كنت غير قادرة على الرجوع بالاولاد الى الاهل الذين يعيشون في بلد اخر عبر البحار فالسكنة لازمة لك عند الجميع وهو حق ينبغي ان يقضى به على الزوج وعلى جهة التحكيم ان تنظر في هذا التفصيل وان تعتبر هذا المعنى بازن الله