اما بالنسبة لقضية المنحة التي تصرفها الدولة فان مردها يا رعاك الله الى الجهة المانحة فان خصت بها الزوجة كانت ملكا لها فلا يحل لزوجها شيء منه منها الا بطيب بنفس منها اما ان كانت مخصصة للاسرة للانفاق على الاطفال برعاية الزوجين فيأتمر الابوان بينهما في ذلك بمعروف ولما كانت المستفتية تذكر ان المنحة عطية خالصة للام وان الجهة المانحة وهي سيدة قرارها لم تقصد بها المشاركة في تمويل الاسرة بل خصت بها الام فهي حق خالص لها لان للجهة المانحة ان تختص بالاموال من تشاء ما على المحسنين من سبيل واذا ثبت ذلك ثبت لها حق المطالبة بالمال شرعا وقانونا ولكن بما لا يؤدي الى مفسدة المسألة الثانية تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة مؤخر الصداق الذي كان مقدم منذ عشرين ثلاثين اربعين سنة. والان اصبح لا يساوي شيئا انه وان كان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها لكن اعتبار القيمة عند انهيار العملة او تفاحش نقصها هو العدل الذي يقتضيه النظر الشرعي والمعيار في هذا معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء بهذا اخذ مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث نص تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة قال الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكنه قال التماثل الحقيقي لا يتحقق هو مجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة يسار الى القيمة قولا واحدا اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا. فالقول بالقيمة قول متجه. دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القبول بعد هذا يرعاك الله حول حق الزوجة في الاعفاف وفي الوطأة لا شك ان اهل العلم متفقون على ان اعفاف الزوجة بالوطء من الواجبات الشرعية على الزوج الا ان مختلفوا في القدر الواجب منه منهم من اوجبه مرة كل اربع ليالي. افترضوا فرضا ان عنده اربع نساء فسيأتيها مرة كل اربعة كيان هذا فرض يعني وبعضهم اوجبه كل اربعة اشهر. لان هذه المدة التي تضرب للمولي فان لم يفئ بعدها فانه يطلق عليه. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وبعضهم اوجبه كل طهر لقوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وابن حزم يقول يجب على الزوج ان يأتي زوجته بين كل حيضتين مرة في كل طهر مرة لكل توجيهه فيما ذهب اليه لا شك ان اب على الاقل في تقديري ان اضعف هذه الاجتهادات هو القول بانه لا يجب الا كل اربعة اشهر مرة لان الانتزار الى هذه المدة او الاقسام على ترك الوطء هذه المدة يكون مهاجرة ومخاصمة عقوبة من الزوج لزوجته. فكيف يصبح هو الاصل في الحياة التي ننشد فيها؟ ان يكون كل منهما سكنا للاخر وان يترعرع غراس المودة والرحمة بينهما. وان يتحقق به اعفاف كل منهما للاخر القول الراجح انه واجب عليه بقدر حاجة الزوج وبقدر بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج نعم مرة اخرى بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سئل عن الرجل اذا صبر على زوجه الشهر والشهرين لا يطأها هل عليه اثم ام لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟ فاجاب يجب على الرجل ان يطأ زوجته بالمعروف وهو من اوكل حق قها عليه اعظم من اطعامها. والوقت الواجب قيل انه واجب في كل اربعة اشهر مرة. وقيل بقدر حاجتها وقدرتها كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا اصح القولين وبقي تعليق اختيار اشق الاقوال على الزوجة. والفتي به يحتاج الى مراجعة نحن بهذا نفتن نفتن نسائنا ونمهد الطريق لاختراق حصوننا من داخلها. لا سيما في واقع المغتربين خارج ديار المسلمين. الذريعة الى الفتنة في ذلك قريبة شهوة او شبهة او كليهما وتصدق مزاعم المفترين على الشريعة بانها ظلمت المرأة ومهدت لاستعبادها واهانتها من قبل الزوج فارجو ان ينتبه المشايخ واسأل الله جل وعلا ان يسددهم اقوالا وافعالا بازن الله بعد هذا ايضا ونحن لا نزال مع اوجاع صاحبة السؤال حول فكرة الزواج الابدي. عيشوا كما انتم ابقوا على صورة الحياة الزوجية وليكن كل منكم دولة مستقلة ذات سيادة ان فكرة الزواج الابدي وان على الزوجين ان كان لهما اولاد. ان يحافزوا على صورة الحياة الزوجية. ولو عاش كل منهما حياته المستقلة. ليس هذا مما يجب شر فان الذي شرع الزواج شرع الطلاق وليس كل الازواج رجالا او نساء يطيق ذلك ولا هذا مما يتفق مع مقاصد الزواج في الشرع. ومثل هذا لا يسار اليه الا اضطرارا. وعند الاطاقة. وباتفاق الزوجين وعن تشاور منهما وتراض. لان الزريعة الى الفتنة فيه قريبة وهو قريبة جدا اما دور المراكز الاسلامية في التطليق او الخلع عند الاقتضاء فلا شك اذا سمحت قوانين البلاد بالخلع الاسلامي الذي تجريه المراكز الاسلامية فينبغي النظر في قضايا الخلع التي ترفع من قبل النساء وعدم تركهن نهبا للفتنة والتعليق بل يحال الامر الى التحكيم ويسار الى نتيجته توفيقا او تفريقا فهذا من الامانة التي اميطت بالمراكز الاسلامية وبالقائمين عليها من الائمة. وقد قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا نعم يقول اذا كان للقائم على المركز الاسلامي صفة المحكم تمام اتفاق الطرفين او الاصطلاح الجالية المسلمة عليه فانه يعتد بما يجريه من التفريغ بسبب الضرر او الشقاق او سوء العشرة او لعدم النفقة او الغيبة او السجن او الاسر ونحوه بعد استيفاء الاجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع الى طرفي الخصومة وضرب اجل للغائب منهما وتجنب التسرع في الحكم واقامة العدل بينهما ما امكن والمجمع يوصي بهذا في امريكا رغم ان القانون لا يعطي هذه الصفة للامام او مدير المركز الاسلامي ومن اجل هذا فاننا نوصي الائمة الا يلجأوا الى شيء من ذلك الا بعد صدور وثيقة التفريق المدنية حتى لا يضعوا انفسهم ومراكزهم في صدام مع النظم السارية لكن اذا كان الله قد عافى المسلمين في بلد اخر مثل كندا مثلا وانعم عليهم بان اعطتهم القوانين هذا الحق فلماذا لا يغيثون به المعذبين والمعذبات من عباد الله اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين. اللهم امين