﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.150
اما بالنسبة لقضية المنحة التي تصرفها الدولة فان مردها يا رعاك الله الى الجهة المانحة فان خصت بها الزوجة كانت ملكا لها فلا يحل لزوجها شيء منه منها الا بطيب بنفس منها

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.550
اما ان كانت مخصصة للاسرة للانفاق على الاطفال برعاية الزوجين فيأتمر الابوان بينهما في ذلك بمعروف ولما كانت المستفتية تذكر ان المنحة عطية خالصة للام وان الجهة المانحة وهي سيدة قرارها

3
00:00:40.550 --> 00:01:04.800
لم تقصد بها المشاركة في تمويل الاسرة بل خصت بها الام فهي حق خالص لها لان للجهة المانحة ان تختص بالاموال من تشاء ما على المحسنين من سبيل واذا ثبت ذلك ثبت لها حق المطالبة بالمال شرعا وقانونا ولكن بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم

4
00:01:06.150 --> 00:01:27.550
المسألة الثانية تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة مؤخر الصداق الذي كان مقدم منذ عشرين ثلاثين اربعين سنة. والان اصبح لا يساوي شيئا انه وان كان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها

5
00:01:27.850 --> 00:01:49.250
لكن اعتبار القيمة عند انهيار العملة او تفاحش نقصها هو العدل الذي يقتضيه النظر الشرعي والمعيار في هذا معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء بهذا اخذ مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث نص تحت عنوان

6
00:01:49.300 --> 00:02:05.350
حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة قال الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكنه قال

7
00:02:05.500 --> 00:02:23.800
التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية

8
00:02:24.450 --> 00:02:48.150
اذا الغيت العملة يسار الى القيمة قولا واحدا اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا. فالقول بالقيمة قول متجه. دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص معيار عرفي ويسار عند التنازع

9
00:02:48.150 --> 00:03:04.050
الى التحكيم او القبلة بعد هذا يرعاك الله حول حق الزوجة في الاعفاف وفي الوط لا شك ان اهل العلم متفقون على ان اعفاف الزوجة بالوطء من الواجبات الشرعية على الزوج

10
00:03:04.100 --> 00:03:22.600
الا ان مختلفوا في القدر الواجب منه منهم من اوجبه مرة كل اربع ليالي افترضوا فرضا ان عنده اربع نساء فسيأتيها مرة كل اربع كيان هذا فرض يعني وبعضهم اوجبه كل اربعة اشهر. لان هذه المدة التي تضرب للمولي

11
00:03:23.100 --> 00:03:44.400
فان لم يفئ بعدها فانه يطلق عليه. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وبعضهم اوجبه كل طهر لقوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وابن حزم يقول يجب على الزوج ان يأتي زوجته بين كل حيضتين

12
00:03:44.400 --> 00:03:59.800
مرة في كل طهر مرة لكل توجيهه فيما ذهب اليه لا شك ان اب على الاقل في تقديري ان اضعف هذه الاجتهادات هو القول بانه لا يجب الا كل اربعة اشهر مرة

13
00:03:59.850 --> 00:04:19.600
لان الانتزار الى هذه المدة او الاقسام على ترك الوطء هذه المدة يكون مهاجرة ومخاصمة عقوبة من الزوج لزوجته. فكيف يصبح هو الاصل في الحياة التي ننشد فيها؟ ان يكون كل منهما سكنا للاخر

14
00:04:19.650 --> 00:04:38.900
وان يترعرع غراس المودة والرحمة بينهما. وان يتحقق به اعفاف كل منهما للاخر القول الراجح انه واجب عليه بقدر حاجة الزوج وبقدر بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج نعم مرة اخرى

15
00:04:38.950 --> 00:05:01.650
بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سئل عن الرجل اذا صبر على زوجه الشهر والشهرين لا يطأها هل عليه اثم ام لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟ فاجاب يجب على الرجل ان يطأ زوجته بالمعروف وهو من اوكل حق

16
00:05:01.650 --> 00:05:25.800
قها عليه اعظم من اطعامها. والوطء الواجب قيل انه واجب في كل اربعة اشهر مرة. وقيل بقدر حاجتها وقدرتها كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا اصح القولين وبقي تعليق اختيار اشق الاقوال على الزوجة والفتية به يحتاج الى مراجعة

17
00:05:25.850 --> 00:05:43.600
نحن بهذا نفتن نفتن نسائنا ونمهد الطريق لاختراق حصوننا من داخلها. لا سيما في واقع المغتربين خارج ديار المسلمين. الذريعة الى الفتنة في ذلك قريبة شهوة او شبهة او كليهما

18
00:05:43.700 --> 00:06:08.950
وتصدق مزاعم المفترين على الشريعة بانها ظلمت المرأة ومهدت لاستعبادها واهانتها من قبل الزوج فارجو ان ينتبه المشايخ واسأل الله جل وعلا ان يسددهم اقوالا وافعالا بازن الله بعد هذا ايضا ونحن لا نزال مع اوجاع صاحبة السؤال حول فكرة الزواج الابدي. عيشوا كما انتم

19
00:06:09.900 --> 00:06:28.800
ابقوا على صورة الحياة الزوجية وليكن كل منكم دولة مستقلة ذات سيادة ان فكرة الزواج الابدي وان على الزوجين ان كان لهما اولاد ان يحافزوا على صورة الحياة الزوجية. ولو عاش كل منهما حياته المستقلة ليس هذا مما يجب شرعا

20
00:06:29.400 --> 00:06:51.250
فان الذي شرع الزواج شرع الطلاق وليس كل الازواج رجالا او نساء يطيق ذلك ولا هذا مما يتفق مع مقاصد الزواج في الشرع. ومثل هذا لا يسار اليه الا اضطرارا. وعند الاطاقة. وباتفاق الزوجين وعن تشاور منهما وتراض. لان

21
00:06:51.250 --> 00:07:13.850
الزريعة الى الفتنة فيه قريبة وقريبة جدا اما دور المراكز الاسلامية في التطليق او الخلع عند الاقتضاء فلا شك اذا سمحت قوانين البلاد بالخلع الاسلامي الذي تجريه المراكز الاسلامية فينبغي النظر في قضايا الخلع

22
00:07:14.000 --> 00:07:39.300
التي ترفع من قبل النساء وعدم تركهن نهبا للفتنة والتعليق بل يحال الامر الى التحكيم ويسار الى نتيجته توفيقا او تفريقا فهذا من الامانة التي اميطت بالمراكز الاسلامية وبالقائمين عليها من الائمة. وقد قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

23
00:07:39.350 --> 00:08:00.500
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا نعم يقول اذا كان للقائم على المركز الاسلامي صفة المحكم تمام اتفاق الطرفين او الاصطلاح الجالية المسلمة عليه فانه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر او الشقاق او سوء العشرة او لعدم النفقة

24
00:08:00.500 --> 00:08:20.350
او الغيبة او السجن او الاسر ونحوه بعد استيفاء الاجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع الى طرفي الخصومة وضرب اجل للغائب منهما

25
00:08:20.350 --> 00:08:46.750
وتجنب التسرع في الحكم واقامة العدل بينهما ما امكن والمجمع يوصي بهذا في امريكا رغم ان القانون لا يعطي هذه الصفة للامام او مدير المركز آآ الاسلامي ومن اجل هذا فاننا نوصي الائمة الا يلجأوا الى شيء من ذلك الا بعد صدور وثيقة التفريق

26
00:08:46.750 --> 00:09:02.700
المدنية حتى لا يضعوا انفسهم ومراكزهم في صدام مع النظم السارية لكن اذا كان الله قد عافى المسلمين في بلد اخر مثل كندا مثلا وانعم عليهم بان اعطتهم القوانين. هذا الحق

27
00:09:02.950 --> 00:09:15.800
فلماذا لا يغيثون به المعذبين والمعذبات من عباد الله اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين. اللهم امين