﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وقال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن وقال ابن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لاحمد وابي داوود انه يستقى لك من بئر بضاعة

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
عنقها قلت اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العانة قلت فاذا نقصت قال دون العورة قال ابو داوود قدمت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.800
فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير واللون وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
ويسأل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء كلتين لم احمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. وعن ابي هريرة ان النبي

7
00:02:00.800 --> 00:02:19.700
صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه

8
00:02:21.500 --> 00:02:41.500
هذه الاحاديث كلها تتعلق بالماء الدائم والجاري عن ابي سعيد وحديث ابن عمر حديث ابي هريرة كل الثلاث كل الاحاديث الثلاثة ومن جاه من رواياتها كل ما يتعلق بالماء والخلاصة

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
من هذه الاحاديث ان الماء خاص فيه الطهارة. وان لا يجوز الا اذا حمل الخبث اذا تغير. بالنجاة فهي اطعمه او لونه او ريحه. فحينئذ يكون حمل النجاسة. وهذا باجماع على العلم اجمع العلماء

10
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
على انه متى تغير الماء بالنجاسة طعما او لونا او ريحا وصار بذلك حاملا للنجاسة كما في حديث ابن عمر اما اذا لم يتبين فيه شيء فانه يكون طهور كما قال في حديث ان النار طهور لا شيء

11
00:03:21.500 --> 00:03:41.500
مما ذكروا له ما قد يقع فيها من النساء ومن حوض الكلاب ومن النتن قال ان النار طهور وكان منها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد يقع فيها شيء من هذه الاشياء لكن لا تؤثر فيها لان معها جيد وهذه اشياء قليلة لا تؤثر

12
00:03:41.500 --> 00:04:11.500
ولهذا قال وفي حديث ابن عمر اذا كان يقول لك ان لم يحمل الخبر يقول لك ان مقدار قبلتين وعشرين الرجل القوي وبكل حال حديث ابن عمر لا بأس به قد ضعفه القوم والصواب انه لا بأس به وانه صحيح

13
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كثر الماء وصار ادرك اللتين وما يقاربهما لم ينجسوا شيء لم يحمي الخبث يعني يذهب في يعني يجوز في فلا يتغير به الماء لكثرته. وهكذا الحيضان تكون في والغفران. لا يضرها ما يقع في هذا

14
00:04:31.500 --> 00:04:51.500
ولو ورد عليها الكلام والشفاع لا يضرها لكثرتها. بخلاف القريب الذي يتأثر بالنجاسة فهذا يطلب اذا وقعت فيه النجاسة والغالب انه اذا كان دون القلتين تأثر بها لكن اذا لم يتأثر عمه انما اعطه

15
00:04:51.500 --> 00:05:11.500
الاصل في المياه الطهارة الا ما كان دون قلتين ينظر فيه فان كان قليلا اذيق كان تؤثر فيه كما في حديث ابي هريرة اذا فليرقه. لان الاناء في الغالب يكون ماءه قليل يتأثر. فاذا

16
00:05:11.500 --> 00:05:41.500
اوراق اما اذا كان حول القلتين لكنه دونهما ولم يتأثر لانها الحمومات مخصوصة. فالمرء الطهور لما تغير بالنجاسة وهو نجس بالاجماع يعني الا اذا تغير بالنجاسة فانه ينجح كما دل على حديث ابن عمر

17
00:05:41.500 --> 00:06:01.500
المسلمين اما اذا كان لم يتغير قلت ان او اقل من القلتين لكن مثله لا يتأثر انه يحكم بطهارته الا ان يتغير. اما اذا كان قليل فانه يتأثر بالنجاسة. وبالاواني

18
00:06:01.500 --> 00:06:21.500
اذا وقع فيها النجاسة ترى وهكذا ما دون القلتين اذا شك فيه يترك. لكونه دون ان نقول لاتين. اما اذا كان الواقع في يسير ولم يتغير بشيء فالاصل فيه الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما طهور لا ينجسه بشيء. وهكذا قوله في حديث عمر

19
00:06:21.500 --> 00:06:41.500
المياه وما يردها من السباع والدوام قال اذا كان لم يحمل الخمس وهكذا حديث ليقولن عنه الماء الدائم الذي لا يجزيكم ما في الدين ان صلاة لا يغتسل الدائم وهو جنب هذا يدل على الماء الدائم

20
00:06:41.500 --> 00:07:01.500
البول فيه ولا فيه لانه يقذر يفسده فلا يجوز ان يبال المال الدائم ولا يغسل فيه لان ذلك وسيلة الى افساده وتغييره وتقديره. لكنه لا يجلس بذلك الا اذا تغير من نجاسة

21
00:07:01.500 --> 00:07:21.500
لكن البول فيه ويمنع من الغسل فيه لانه اذا توالى عليه البول وتوالى عليه ولو كان كثيرا وهو دائم قد يتغير ويتأثر ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من غسل الماء الدائم مطلقا ولو كثر وهكذا البلو فيه ولو كثر لا يبالي

22
00:07:21.500 --> 00:07:41.500
لكن يقترب من وهذا هو جعل بين النصوص الدائم لا يغتسل فيه ولا يبالى فيه لكن لا يجوز الا بالتغير الا اذا كان هو محل النظر ومحل الاعتبار فاذا تأثر بالنجاسة وظن تأثره

23
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
ان لم يتأثر ولم يظن به النجاسة لكثرته فانه لا ينجس لقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ماذا النظر وعن العناية فان ظن تأثره ترك والا فالاصل الطهارة نعم قوله صلى الله عليه وسلم ان النار لا ينجس منه شيء وفقه

24
00:08:01.500 --> 00:08:25.600
الله الجميع باب اثار البهائم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. باب ثؤر الهر عن عن كبشة

25
00:08:25.600 --> 00:08:45.600
بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني انظر فقال اتعجبين يا ابنة اخي

26
00:08:45.600 --> 00:09:05.600
فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجد انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:05.600 --> 00:09:31.800
انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار قطنين. ابواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها هذه الاحاديث فيما يتعلق باثار الدواب فضلات الدواب من المياه الاصل في ذلك الطهارة

28
00:09:31.800 --> 00:10:03.600
فيما تنوبه السباع من الدواب والسباع وغيرها انه طاهر كالحيران في البر والانهار واشبه ذلك فالاصل فيها طهارة. ولهذا لما سئل الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب قال ان الماء اذا كان قلتين فلم يجلس شيء. لم يحمل الخبث. يعني

29
00:10:03.600 --> 00:10:30.800
والمعنى ان الماء اذا كان كثير حين الغالب انه لا تضره النجاسة تذوب فيه وتذهب او نحل ولا يكون لها اثر لا في ريحه ولا في طعمه ولا في  يدفع عن نفسه اما اذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فانه يرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فليرغه

30
00:10:30.800 --> 00:11:00.800
ثم نغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب اذا ورق الكلب فيغسلوه سبع مرات هذا فيه خصم يخص كلبا يغسل سبع مرات واما غيره من النجاسات يغسل حسب ما تقتضيه الحاجة

31
00:11:00.800 --> 00:11:30.800
اثر النجاة فاذا اصاب الاناء بول او غاية او نجاسة اخرى تفشل حتى اثر النجاسة ففي عدد محصور حتى يزول اثارها الا الكلب خاصة يغسل سبع مرات يكون اولهن بالتراب اذا تيسر التراب او بالاسناد او صابون او بغيرها مما

32
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
يزيل سفر النجاسة واذا كان الماء كثير قلتين قتل الخمس وما يقاربها الاضراب العادية. والمعنى اذا كان كثير يدفع عن نفسه فان النجاسة لا تؤثر فيه ولا يحملها. تذوب فيه فتذهب

33
00:11:50.800 --> 00:12:20.800
فالقدران الذئاب والنمور والكلاب وغيرها لا هي طاهرة لها حكم الطهارة. انما عرف انه غيرته النجاسة. اذا عرف علم الانسان يقينا انه تغير بالنجاسة طعنه او في لونه او في ريحه فانه ينتسب اجماع المسلمين. اما ما دام

34
00:12:20.800 --> 00:12:41.000
على حاله لم يتغير فانه طاهر ولو وقعت فيه نجاسة ولو بلغت فيه الكلاب والنمور والذئاب وغيرها هذا هو الصواب. الاصل في الماء الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور شيء. لكن ما تغير باللون

35
00:12:41.000 --> 00:13:01.000
او الريح او الطعام بالنجاسة هذا ولا يستعمل حتى تزول هذه هذا التغير جديد حتى يزول التغير. او من زحمه حتى يجب على التغير اذا كان كثير. حتى تغيره بالنجاسة

36
00:13:01.000 --> 00:13:34.800
اما الشيء القليل هي في الاواني اذا وقع فينا فانه يرى لقوله صلى الله عليه وسلم الشيء القليل الغالب تؤثر فيه النجاسة ويقع فيه النجاسة لانه قليل  طاهر فاذا ولغت في الاناء هو طهور. الماء الذي ولعت فيه

37
00:13:34.800 --> 00:14:04.800
او طعام الاكلة منه الطهارة. ولهذا اصابوا قتادة وقال ان مثل قال انها ليست بنجس. النجس الذات والنجسين المتنجس انها من الطواف نعليكم الطوافات يعني مما علينا الناس فمن رحمة الله ان يجعل فظل الحق طهور فاذا شربت منه او

38
00:14:04.800 --> 00:14:24.800
الطعام لا يضر. وهكذا البغال والحميد على الصحيح. لانها يبتلى بها الناس. البغال والحمير مما يبتلى بها الناس فاذا ولغ شربت من الماء فشربها طاهر. واكل او ما اكل من طعام شربها طاهر. وهكذا عرقها

39
00:14:24.800 --> 00:14:44.800
النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عاريا ليس على ظهره شيء فدل على ان الحمار حكمه الطهارة والبغي يركب ولا بدون ارجع ولو على ظهره من غير حائل. الاصل فيه الطهارة. اما روثه وبوله فنجس بطن حمار وبول حمار نجس

40
00:14:44.800 --> 00:15:04.800
مثل بني ادم نجس وبولها نجس كبني ادم ابن ادم طاهر ريقه طاهر عرقه طاهر لكن بوله نج وغائطه نجح هكذا الحمار والبغل والهر بوله ورؤسه ونجس لكن ما شرب منه او

41
00:15:04.800 --> 00:15:34.800
يكون الطهارة وهكذا لو ركب على الحمار او على البخل من دون هو حكمه حكم الطهارة. اما الخيل فطهرة حلال. الخيل حل لكنها حلال وطاهرة اما الحمر والبغال فكلها حرام اكلها حرام لكنها طاهرة الريق طاهرة

42
00:15:34.800 --> 00:16:04.800
السور الفضلة اذا شربت من حوض او من انا تشعرها طاعة اما ابوالها وارواثها فلا ينسى. الرواس الحمر وانشغال المعروف الابل رؤوس الغنم رؤوس الخيل رؤوس البقر هذا طاح اكل اللحم اوفه طاهر كالابل والبقر والغنم والطحين هذي ارواحها واموالها طائرات ولهذا صلى النبي في الغنم عليه الصلاة والسلام

43
00:16:04.800 --> 00:16:28.600
ونهى عن الصلاة في معاصي الابل لا للنجاسة بل لامر اخر. لامر اخر غير النجاسة  ابواب التطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

44
00:16:28.600 --> 00:16:58.600
وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبالكلاب

45
00:16:58.600 --> 00:17:18.600
ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع

46
00:17:18.600 --> 00:17:38.600
باب الحث والفرس والعفو عن الاثر بعدهما. عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحته ثم

47
00:17:38.600 --> 00:18:08.600
تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه وعن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره؟ قال يكفيك الماء

48
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داوود. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه

49
00:18:28.600 --> 00:18:57.450
سلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داوود هذه الاحاديث في تطهير النجاسة وكيفية ذلك. النجاسات كلها قرب بالماء فاذا غسلها بالماء حتى ازال عينها واثرها طهرت. من دون عدد معين. المهم والمطلوب

50
00:18:57.450 --> 00:19:17.450
ازالتها فاذا ازال اثر الدم البول اثر الغائط طهر المال سواء في ثوب او في بدن او في بقعة لكن اذا كانت البقعة نجاستها بالبول ونحوه كفى المكاثرة تكاثر بالماء كما في بول الاعرابي

51
00:19:17.450 --> 00:19:37.450
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصب على قول الاعرابي شيئا من ماء. اما اذا كانت النجاسة لها عين فلابد من زوال العين كالغاية ينقل يبعد عن المحل ويغسل المحل بالمال في الارض وان كان في ثوب

52
00:19:37.450 --> 00:20:07.450
حتى يغلب على الظن الا اذا كانت نجاسة من كلب فانها تغسل سبع مرات خاصة بالكذب. اذا بلغ في الاناء يغسل سبع مرات هكذا لو بال في هذا محل يغسل سبع مرات. يكرر غسلها سبع مرات ويكون فيها غسلات تراب والافضل في الاولى

53
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
ولا سيما الغلوم وما سوى من النجاسات ليس في عدد واحد محسوب بل المقصود جواد النجاسة بثلاث اربع اذا عالج الموضع بالماء بما يغلب على الظن انه زال الاثر كفى

54
00:20:27.450 --> 00:20:47.450
ولا يشترط شرعي على الصحيح. اذا زالت بثلاث او باربع او في خمس لكن بشرط زوال العين له عين تؤخذ العين كالغائب ونحو من النجاسات كل العين ويغسل محلها لغسلة العيد

55
00:20:47.450 --> 00:21:25.350
ثلاثة اربعة الظن زوال الاثر وهكذا لو كان بعر كبعر تمر والبغال والكلاب الاثر يغسل الاثر الا ما كان من الكلب لابد من شربه. احداهن بالتراب والاوساط الاولى  اما اذا كان لها كذب في الثوب كدم الحائض يحت. او في الاناء

56
00:21:25.350 --> 00:21:55.350
ومن غير الكلب تحط ثم تغسل مما يغلب على الظن جواز الاثر وسنتين ثلاث اكثر يعصرها اما اذا كانت في الارض فكاثر بالماء الزوال والوسط اذا بالماء كالارض بعد رفع العين كان هناك عين من غائط او بعرظ نجس كبعض الحمر كلاب

57
00:21:55.350 --> 00:22:15.350
جعل الاثر ثم يكاثر بالماء. هذا الارظ لقصة بول الاعرابي. واذا كان من الحين ذبحت كان له اثر يحط من الثوب ومن البدن ثم يغسل. كما في حديث خولة هذه اسباب حديث

58
00:22:15.350 --> 00:22:45.350
عائشة يحتف اثر الدم ثم يغسل بالماء. يقرص ويفرك ويغسل بالماء فاذا كان له اثر لم يزل فلا حرج اذا غسل الغسل المطلوب ولكن بقي صورة اثر فانه لا يظره. يكفيك الماء ولا يظرك اثره وان كان بسببه مقال لكن له شواهد. واذا غير

59
00:22:45.350 --> 00:23:05.350
كما في حديث عائشة. ان المقصود ازالة العين بالفرك والحك فلو كانت الائمة ان بقي لها اكثر من جهة اللون الا في العين ذهبت ولم يتيسر زوالهم والفرك لا يضر

60
00:23:05.350 --> 00:23:25.350
لكن يغير بشيء من الطيب حتى يكون اللون لون الطيب لا لونه هذا هو الافظل منه. نعم اعظم الله وفيه ايضا من الفوائد ان الحائض لو اصاب ثوبها شيء ما ما ينشطه كله صابر

61
00:23:25.350 --> 00:23:45.350
قطع شي يغسل ما اصابع الدم او السروال او الايجار ما يلزم غسلته بالله نعم حركة طاهر حركها وبدلها طاهر والجنب كذلك لكن ما اصاب الثوب النقط التي اصابت الثوب تغسل. ويكفي. فاذا اصاب السراويل او الاثار او القميص

62
00:23:45.350 --> 00:24:09.850
فقط من الدوم يغسل محل النقط ويكفي ولا يلزم غسل الثوب كله. وهكذا البوت اذا اصاب بعض الثوب يغسل محل البول. ولا يلزم غسل الثوب كلها. نعم وعن عبد الله ابن عمر ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في انية المجوس اذا اضطررنا اليها

63
00:24:09.850 --> 00:24:29.850
قال اذا اضطربتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد. وعن ابي ثعلبة الخشني انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم

64
00:24:29.850 --> 00:24:49.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن والرحض الغسل باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة عن ابي هريرة قال قام اعرابي

65
00:24:49.850 --> 00:25:09.850
فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على به سجلا مما او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم

66
00:25:09.850 --> 00:25:29.850
نعم وعن انس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه؟ قال فقال

67
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل

68
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء تلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيلها

69
00:26:09.850 --> 00:26:37.650
وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله هذه الاحاديث كلها تدل على تعين الماء لازالة النجاسة والغضوب والغسل كما في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويدل على ان الاصل هو الباء. وهو الذي يخشل به النجاسات وترفع به الاحداث

70
00:26:37.650 --> 00:27:07.650
فاذا لم يوجد قالوا مقامه والتيمم في موظوع الحدث وفي حديث ابي شعلة الدلالة على انه لا بأس باستعمال اوائل المشركين من المجوس واليهود والنصارى والطبخ فيها ولكن فيها بعد غسلها ورحضها بالماء. واذا استغني عنها

71
00:27:07.650 --> 00:27:47.650
عند الحاجة اليها ترحض بالمال. يعني قد يكون فيها اثار ميتة. لان الذبائح ميتة. المجوس قد يكون في اخوان اليهود اثر الخمر ذلك قال النجاسة الملابس تحافظ وتغسل بالماء. كما قال

72
00:27:47.650 --> 00:28:21.950
اسماء تحده ثم تقرأ سورة ثم تنطفه ثم تصلي فيه. فالنجاسة على البدن والثياب الاواني كلها بالماء على الوجه الذي يغلب على الظن سواء الاثر به اما في الارض اذا كانت النجاسة في الارض فانها تلحظ بما ايضا تكاثر بالماء

73
00:28:21.950 --> 00:28:41.950
اذا كان الاجربة لها كالبول فمن كان لها جرم فانه يؤخذ الجرم ويبعد قاذورات وان كان محل رطوبة محله. اما ان كان يابسا ينقل ولا ولا يحتاج الى غسل. ينقل منها كذلك

74
00:28:41.950 --> 00:29:01.950
من المسجد او غيره اما اذا كان له رطوبة توصل الرطوبة بالماء هكذا البول يكاثر بالماء ولهذا لما بال بعض الاعراب بعض البادية في المسجد وصاحبه الصحابة وقالوا مهما قال الناس لا تزلموا

75
00:29:01.950 --> 00:29:21.950
يعني لا تقطع عليه البولة انما بعثتم ميسرين ولا تبعثم معسرين. وهذا يدل على رزقه ورحمته عليه الصلاة والسلام. وانه كان يعالج الامور بالرفق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ان الرفق لكم بشيء الا زان

76
00:29:21.950 --> 00:29:41.950
انه لا ينزع من شيء الا شانه. والله اثنى عليه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا فيه الحث على الرفق بالدعوة وفي انكار المنكر ولا سيما على الجهال فان الاعراب يغلب عليهم الجهل في البادية

77
00:29:41.950 --> 00:30:11.950
واجب الرفق والتعليم بالحكمة والكلام الطيب حتى يستفيد الجاهل ولا يشملز عن الحق وفيه وجوب قصد النجاسات. اذا وقعت في ارض المسجد تنزيه المسجد بان تكاثر بالماء. ويكفي اذا صب عليه ماء اكثر منه. ولهذا قال

78
00:30:11.950 --> 00:30:41.950
سجدا مما يكفي ولا يحتاج تحديد ولا نقل ارض يكفي بالمكاثرة وهكذا لو كانت النجاسة لها درم تؤخذ يؤخذ ويغسل محل الرطوبة مما يكاثر بالماء. فان كان الجرب يابسا فليس له اثر ينقل

79
00:30:41.950 --> 00:31:11.950
لا مكان اخر عن المسجد وعن النظيف يكفي ولا يحتاج لغسل محله وفق الله الجميع. اعظم الله مثوبتكم يقول فيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم احضر البدوي الاعرابي وعلمه قال ان هذه مسائل لا اصل لها شيء من هذا قدر انها تزول قدر

80
00:31:11.950 --> 00:31:41.950
فدل ذلك على ان الامر والناهي يرفق الجاهل ويعلمه يرشده ويبصره يبين لها على المساجد وانها لا تصلح للبول والقذر. تنزيهها وتنظيفها. والبعد بها عن القاذورات. وهكذا آآ غلط في شيء اخر يبين له يبين للجاهل من هذا قصة معينة من

81
00:31:41.950 --> 00:32:01.950
لما عطش رجل في قربه شمته قال يرحمك الله. فانكر عليه الناس. لان المصلي لا يقول العاطفي يرحمك الله لا يشمته في الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي واخبره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانهج الصلاة لا يصلح شيء

82
00:32:01.950 --> 00:32:21.950
كلام الناس انه هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية فما كهرني ولا نهرني. ثم رأيت احسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام ولم يمره بقضاء الصلاة ان دل على ان كلام الجاهل في الصلاة والناس لا يبطلها. وان الجاهل يعلم بالرفق نعم

83
00:32:21.950 --> 00:32:41.950
احسن الله اليكم يقول هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك ثور الخنزير ولمسه هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك هل يعتبر؟ لمس؟ نعم. لمس الكلب. وكذلك اليابس ما في شي. اذا كان يابس

84
00:32:41.950 --> 00:33:01.950
اما اذا كان رطب يغسل يديه التي اصاب بها الكلب او كانت يده رطبة يغسل يغسلها سبع مرات عند الجميع من اهل العلم قال بعضهم ان الشعر طاهر الشعر اذا جلس طاهر لكن غسله احوط من

85
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
اذا كانت الرطبة اوه احسن الله اليكم يا شيخ بالنسبة للكلب البلوغ واذا حصل في الملابس وبالنسبة للارض هل الجميع سبع مرات؟ الارض يكاثر الارض يكاثر بالماء. اما في الملابس او في الاواني او في يغسل سبع

86
00:33:21.950 --> 00:33:41.950
عظم الله مثوبتكم يقول هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف او غير ذلك هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف؟ لحم خراف يعني لحم مذبوح يذبح ويوزع

87
00:33:41.950 --> 00:34:01.950
الزكاة يجوز اخراجها عروض هذا الصحيح اذا رأى المصلحة في ذلك اذا رأى المصلحة في ذلك يعطيهم ملابس هو اطعمة لانهم انسان ما يحسن التصرف او سفهاء لا يحسن التصرف يعطيهم اياه للدكاترة

88
00:34:01.950 --> 00:34:31.950
من العروض ولكن اخراجها نقود اسفل احوط خروج من الخلاف بيد وكيل الايتام و وكيل الشبهة ولي السفهاء واذا كان المعطاء عاقلا دينه. واذا اعطاه بعد هاته الى يعطيه طعام رأى المصلحة في الطعام او في اللحم او في الملابس فلا بأس. لكن يقول القيمة الكاملة

89
00:34:31.950 --> 00:34:57.800
لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها تحين يخرج اقل من الواجب يخرج واجب بكل عناية. نعم احسن الله اليكم. بالنسبة للخنزير هل له حكم الكلب في خلاف بين العلماء والاصل ان ليس الكلام خاصة والحاق الخنزير به ما عليه دليل الخنزير مثل

90
00:34:57.800 --> 00:35:06.200
ليست النجاسات. نعم. الصواب ان مثل بقية النجاسة. والقياس على الكبد لا دليل عليه. نعم