﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ الامام علامة عصره المجتهد المطلق ابو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبدالسلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
محمد ابن الخضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصلى الله على محمد النبي الامي المرسل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
بكافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية التي ترجع اصول الاحكام اليها. ويعتمد علماء اهل الاسلام عليها. انتقيتها من

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
صحيحي البخاري ومسلم ومسند الامام احمد بن حنبل وجامع ابي عيسى الترمذي وكتاب السنن لابي عبدالرحمن النسائي وكتاب السنن لابي داوود السجد الثاني وكتاب السنن لابن ماجة القزويني. واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد عن الاطالة بذكر

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
الاسانيد والعلامة لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه ولبقيتهم رواه الخمسة ولهم سبعتهم رواه الجماعة. ولاحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. وفيما سوى ذلك اسمي من رواه منهم ولم اخرج فيما عزوته عن كتبهم الا في مواضع يسيرة وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من اثار الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
عنهم ورتبت الاحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء اهل زماننا لتسهل على مبتغيها وترجمت لها ابوابا بعض ما دلت عليه من الفوائد ونسأل الله ان يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل انه جواد كريم

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
كتاب الطهارة ابواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده. وامر الناس ان يتوضأوا منه. فرأيت الماء ينبع من

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
من تحت اصابعه حتى وضؤوا من عند اخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر ابن عبد الله باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:30.250 --> 00:03:49.900
وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب وضوءه علي متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا

12
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
كتاب عظيم جمعه واعتنى به الامام العلامة مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا من امهات

13
00:04:09.900 --> 00:04:39.900
من الصحيحين ومسند احمد الاربع كما اوضح رحمه الله ورتبه على ابواب الفقه ليسهل تناول العلم منه على اهل العلم وهو كتاب كثير الفائدة جزى الله مؤلفه خيرا والمراد بالطهارة رفع الاحداث. وازالة الانجاس. الوضوء طهارة والغسل طهارة

14
00:04:39.900 --> 00:04:59.900
وهكذا ازالة النجاسة من البدن او الثوب او البقعة يقال لها طهارة. ثم ذكر رحمه الله في اول هذا الكتاب ما يتعلق بالمياه. لانها الة الطهارة هي التي يتطهر بها

15
00:04:59.900 --> 00:05:19.900
مع قدرة وعند العجز عنها يقوم مقامها تيمم في طهارة الاحداث. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اذا توضأ احدكم يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان

16
00:05:19.900 --> 00:05:39.900
ويقول في عليه الصلاة ايضا لا تقبل صلاة احدنا اذا احدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة الغلول فلابد من الطهارة من الاحداث والانجاس لاداء الصلاة وهكذا

17
00:05:39.900 --> 00:06:09.900
الطواف على الصحيح كالصلاة. والمياه هي الاداة التي يتطهر بها قدرة كما تقدم وعند العجز يقوم مقامها التيمم في طاهرة الاهداف لقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فلن تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

18
00:06:09.900 --> 00:06:29.900
ولا فرق بين قول الماء من ماء المطر او ماء الانهار او ماء البحار كل ذلك لا بأس به كله يحصل به المطلوب من التطهير. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر

19
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
هذا هو الطهور ماؤه الحل ميتة وهذا من رحمة الله جل وعلا لان الناس يركبون البحر ويتنقلون من بلاد الى بلاد هم بحاجة الى الوضوء من ماء البحر فبين عليه الصلاة والسلام انه غطى رماؤه الحين ميتة

20
00:06:49.900 --> 00:07:19.900
فليس من شرط الطهارة مما ان يكون حلوا بل المالح الحلو كلاهما طاح قال الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا. وننزل من السماء ليطهركم به اصل هذه المياه من رحمة الله التي من بها لعباده ولا فرق فيها بين كونها من ماء الانهار

21
00:07:19.900 --> 00:07:39.900
او مما البحار او من ماء المطر او غير ذلك. ويدخل في ذلك الماء الذي نبأ من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام فهو ماء طهور اخرجه الله من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وهذه من الايات والعبر والمعجزات من معجزاته عليه الصلاة والسلام والدلالة على انه رسول الله حق

22
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
ان ينبع هذا الماء العظيم من بين اصابعه حتى يتوضأ الناس من عند اخرهم. وهذا وقع له هريرة مرة عليه الصلاة والسلام كما اشار المؤلف وله معجزات الشيء الكثير فهو رسول الله حقا قد قامت المعجزات على صدقه

23
00:07:59.900 --> 00:08:29.900
وانه رسول الله الحق واعظمها هذا القرآن العظيم المعجز الى يوم القيامة في الحديث عن جابر الدلالة على ان الماء المتوضأ به باقي على طهوريته قال قوم من اهل العلم انه طاهر لا طهور. وقد صب النبي صلى الله عليه وسلم مما اي وظوء على جابر

24
00:08:29.900 --> 00:08:59.900
حين اشتكى ادل ذلك على ان هذا الماء طاهر والصواب انه طهور لعدم الدليل على زوال طهوريته فهو باق على طهوريته. فاذا جمع الانسان مع طهوره كان ذلك الماء على اصله طاهرا وطهورا وهكذا ماء الغسل

25
00:08:59.900 --> 00:09:29.900
والمقصود من هذا ان الماء الذي يفرغ من الانسان من بعد غسله من اعوائه يكون طاهرا بلا شك وطهورا على الصحيح لا معنى لو تجمع منه شيء ان يتوضأ به او يغتسل به او تزال به نجاسة. لان هذا هو الاصل في المياه ولا تسرق الطهورية الا بدليل

26
00:09:29.900 --> 00:09:57.000
وليس هناك دليل يسلبها الطهورية. الا ما تغير بالنجاسة او كان قليلا تؤثر به النجاسة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسمر ابن مخرمة ومروان ابن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:57.000 --> 00:10:19.600
الا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده. واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. وهو كماله لاحمد والبخاري وعن حذيفة ابن اليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء

28
00:10:19.600 --> 00:10:41.550
فقال كنت جنبا فقال ان المسلم لا ينجس رواه الجماعة الا البخاري والترمذي روى الجماعة كلهم نحوه من حديث ابي هريرة باب بيان زوال تطهيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو

29
00:10:41.550 --> 00:11:01.550
جنوب فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه ولاحمد ابي داوود ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن

30
00:11:01.550 --> 00:11:21.550
حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوءه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته

31
00:11:21.550 --> 00:11:41.550
غسل رجليه ثلاثا ثلاثة. رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه

32
00:11:41.550 --> 00:12:06.000
وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هذه الاحاديث تتعلق بالماء الذي يتوضأ به الانسان او يغتسل به هل تزول طهوريته ام لا وكذلك اذا كان الانسان هل له

33
00:12:06.100 --> 00:12:23.100
ان يخرج الى الاسواق قبل ان يغتسل ويقضي حاجته كما يدل الحديث الاول على فخص الله به نبيه من البركة من وظوئه وفي عرقه وشعاره وجميعه عليه الصلاة والسلام. فقد تقدم ان الله جل وعلا انبأ

34
00:12:23.100 --> 00:12:38.450
ما بين اصابعه حتى توضأ الناس عند اخره لم نحتاج الى ذلك كان ذلك من المعجزات العظيمة التي اجرها الله على يديه لما احتاج في بعض الاحيان الادنى وليس هناك ما دعا بقدح فنبع المال من بين الاصابع

35
00:12:38.450 --> 00:13:06.650
فجعلناه يخور من بين اصحابه حتى في حديث انه صلى الله عليه وسلم ما تنحى من مقامه الا اخذها احدهم فتكى بها وجهه ويذهب وكذلك بوضوءه كانوا يتفركون بوضوءه يعني جميع وضوءه عليه الصلاة والسلام وهكذا عرقه وهكذا شعره لما حلق

36
00:13:06.650 --> 00:13:26.050
كل هذا يدل على ما خص الله به رسوله من الفضل والبركة وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز بغيره ولكن لا بأس بالتبرع بشعائره ووضوءه وضيقه لهذه الاحاديث الصحيحة

37
00:13:26.200 --> 00:13:46.200
وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق ولا مع عمر ولنا عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم اعمل هذا لعلمهم بان هذا يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله جعل في شعائره من البركة وفي جسمه وعرقه وسائر ما اتصل به

38
00:13:46.200 --> 00:14:09.150
ما ليس لغيره ويدل حديث حذيفة وحديث ابي هريرة انه لا بأس ان يخرج الانسان وان كان على جنابة قضاء حاجته فان حذيفة لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ابو هريرة فان كلا منه فلما سألهما قال انا كنا

39
00:14:09.150 --> 00:14:47.400
كل واحد سبحان الله سبحان الله لا حرج والانسان يخرج بحاجته او يصافح الناس بمعنى من المعاني يوجب الرسل. والانسان طاهر يشوفه طاهرة ويده طاهرة. وهكذا الحائط طاهرة وانما فلا مانع ان يأخذ الجنب ويشرب ويجالس الناس ويصافحهم والحائض كذلك لا حرج في ذلك

40
00:14:47.700 --> 00:15:12.500
والان كونه يتوضأ اذا كان جنبا كونه يعني يبادر مشروع والا فهو طاهر الحمد لله هكذا الحائض ظاهر عرقها طاهر ثيابها طاهرة اذا ما اصابه ماء دم ما اصابه الدم من جسمها تقصير ما اصابه الدم من ثوب الى تقصير

41
00:15:12.500 --> 00:15:42.500
اما هذه فهو يدل على منع كامل لا يجوز الصلاة لكن الجاهلية لا بأس اما لانه رخص فيه لتجمعت الاوساخ فيه هذا يغتسل فيه وهذا يغتسل فيه والدليل فاذا كثر

42
00:15:42.500 --> 00:16:12.450
وغيروه فلهذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من اكشافه وليس معناه ان انه ينجس الجلالة او بالرسل لا ولكن فيه يقدره ويوسخه ويقدره الناس لا لانه ينجسه هذا هو هذا هو الصواب لكن لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ولكن يتناوله يقترب منه

43
00:16:12.450 --> 00:16:38.400
يخرج يخرج في الاناء ويخرج من الخارج هذا هو المشروع  في هذه الربيعة انه توضأ انه مسح رأسه  ولكن حديث الربيعي هذا جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله وسيء الحفظ وقد اختلط ايضا لكنه جملة لا بأس

44
00:16:38.400 --> 00:16:59.450
اذا لم يخالف الناس او تابعه ايضا ولهذا قد خالفه اوثق منه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه يديه يأخذ رأسه ماء جديدا يشفع به رأسه واذنيه

45
00:16:59.600 --> 00:17:15.650
بعد ما رأيت يأخذ ماء جديدا لرأسه واذنيه هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما رواه مسلم وغيره ولكن لا يدل على ان الماء ينجس لو ان تطهر

46
00:17:15.800 --> 00:17:35.400
رفضوه فيها فلو غسل وجهه ويديه وليديه في اناء في تحت يعني متعب وصار ما يجتمع في اناء قال بعضهم يكون طاهرا ولكن لا دليل على ذلك. اما انه يجوز لا يجوز

47
00:17:35.650 --> 00:17:54.200
اني اعتني به في اناء وغسل وجهه في اناء اما اولى لا يكونن بذلك واما طاهر واما طاهر طاهر لا يتوضأ به لكنه طاهر. وجماعة الاخرين يقول انه طهور. ما الذي اخرج عن الطهوية

48
00:17:54.200 --> 00:18:21.600
والحاصل ان لا يسقط من اعضاء المتوضي او المغتسل لا يكون نجسا ولكنه الظاهر عند الجمع او طهور عند اهل العلم والله عظم الله مثوبتكم نجاسة المشرك هل هي حكمية ام عينية؟ نعم

49
00:18:21.850 --> 00:18:48.500
عقدية العقيدة لا فهو ظاهر البدن قال الله تعالى بعقيدتهم الخبيثة اللهم اجعلهم في المسجد الحرام لخبث العقيدة والا فهم طاهر لهم من السماء بيده او مس لحما مثل بني ادم

50
00:18:48.550 --> 00:19:09.250
ولهذا اباح الله لنا طعام اهل الكتاب وهم كفار. اليهود والنصارى كفار. وهذا مع هذا اباح الله لنا طعنهم. وهم يصنعون بايديهم. وابى هل جاءهم والرجل يباشرها يلتصق بها ويجامعها؟ فدل على انهم طاهرون يضيعهم لكن

51
00:19:09.250 --> 00:19:36.000
احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان ينام الرجل وهو على جنابة يجوز لكن الخلاف في الناس انه يتوضأ. النبي عمر هو النظر السنة ان يتوب الله ثم ينام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت اللعبة يتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة. هذا هو السنة. نعم

52
00:19:36.400 --> 00:19:53.400
احسن الله اليكم يقول هل من السنة اذا نزل مطر ان يصلي الرجل في بيته بمفرده ايه هل من السنة اذا نزل مطر ان يصلي الرجل في بيته اذا كان في مطر؟ اذا صلى فلا بأس

53
00:19:53.400 --> 00:20:19.250
لان العذر شرعي والان ما وقع قال ابن عباس اليوم يقول المؤذن قل لهم صلوا في بيوتكم ويقول النبي تعالى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم باب الرد على من جعل ما منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه

54
00:20:19.250 --> 00:20:39.250
قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده

55
00:20:39.250 --> 00:21:08.900
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد باب ما جاء في فضل طهور

56
00:21:08.900 --> 00:21:28.900
المرأة عن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال ابن ماجة

57
00:21:28.900 --> 00:21:48.900
وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه احمد ومسلم. عن ابن عباس عن ميمونة

58
00:21:48.900 --> 00:22:08.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه احمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ

59
00:22:08.900 --> 00:22:36.450
منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يذنب. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذه الاحاديث يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بفظل وظوء المرأة وقبورها

60
00:22:36.450 --> 00:22:56.450
بفضل الرجل وطفوله الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت الاحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنه من حديث علي رضي

61
00:22:56.450 --> 00:23:16.450
الله عنه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ومن عن عدة من الصحابة. كلهم بينوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الوضوء بان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يجاهد الامام. كان يكفي على يساره بيمينه

62
00:23:16.450 --> 00:23:36.450
ثلاث مرات يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يبدأ في الوضوء ثم يتل يداه اليمنى في الماء فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات ثم يثي يده فيغسل وجهه ثلاثا

63
00:23:36.450 --> 00:24:16.450
كل مرة يتوضأ ويستنشق منها ثم يثل يده فيغسل ذراعيه اليمنى مع المرفق ثم اليسرى مع المفرق مرتين وغيره انه قتلهما ثلاثا. ثم ادخل يده مسح رأسه مرة واحدة. في حديث عبدالله بن عمرو وغيره رأسه اذنيه مرة واحدة. ثم ادخل يده فقتل يديه ثلاثا

64
00:24:16.450 --> 00:24:36.450
ثلاثا ثلاثة ذو الكعبين يعني مع الكعبين وفي حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على انه لا بأس يتوضأ مرة مرة

65
00:24:36.450 --> 00:24:56.450
فلو توضأ مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة عم وجهه بالماء وغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين وبكى رأسه واذنيه مرة وارسل اليه مرة اجزاء ذلك اذا عم الماء جميع الرجلين مع مع الكعبين

66
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
هذا ما نتوضأ مرة مرة. وهذا هو الواجب اقل الواجب هذا. وان كرر مرتين كان افضل. وان كرر كان هو الكمال ثلاثا هذا هو الكمال. ان مدح الراس من مرة واحدة. من حراس السنة مرة واحدة

67
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
مع الاذنين. اذنيه ويمسح بابهامين ظاهر اذنيه. هذا هو السنة. بماء واحد تمس رأسه اذنيه بماء واحد مرة واحدة. ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثة هذا هو الاكمل. وان غسلهما مرتين ومرة واحدة فلا

68
00:25:36.450 --> 00:25:56.450
وان غسل بعظ الاعظاء مرتين بعظها مرة وبعظها ثلاثة لا بأس. كما في حديث عبد الله بن زيد. ان لديه مرتين مرتين دل على انه لا بأس بالتفاوت يغسل بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث

69
00:25:56.450 --> 00:26:16.450
لا حرج في ذلك وان يتوضأ ويتمضمض مرة او مرتين او ثلاث يستثمر مرة او مرتين او ثلاثة لا حرج فيها. لكن الكمال والتمام والافضل ثلاثا ثلاثة هذا هو الافضل ثلاثا ثلاثة مما مضى والاستشهاد في غسل الوجه في غسل اليدين في غسل اليدين الافضل ثلاثة

70
00:26:16.450 --> 00:26:36.450
فلكل عضو الا الرأس مرة واحدة. ان الرأس مع الاذنين السنة مرة الله عليها حديث حكم بن عمرو وابن عباس والرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفضل

71
00:26:36.450 --> 00:26:56.450
والمرأة فظل الرجل لا حرج في ذلك. حديث الحكم فيه النهي عن ذلك حديث حكم وعثه الجماعة وعلى فظل صحته هنا فهي نهي تنزيل يعني الاكمل ان لا يتوضأ بفظلها والا يغسل بفظلها ولا

72
00:26:56.450 --> 00:27:16.450
لكن اذا فعل فلا بأس لان الرسول فعل الله ميمونة وتوضأ فظل ميمونة وقال ان الماء لا يجذب وكان يغتسل مع عائشة او مثلا او غيرهما او ميمون او غيرهما من اناء واحد. كل واحد يقول دع لي دع لي. دل على انه لا حرج في ذلك. ان يقتل الرجل او المرأة

73
00:27:16.450 --> 00:27:36.450
المرأة فظل الرجل او يغتسلا جميعا. الزوج مع زوجته يغتسل جميعا لا حرج في ذلك. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث رجل من اصحاب قال نهى رسول الله ان يغتسل الرجل او المرأة والمرأة فرض الرجل وليغترفا جميعا رواه ابو داوود والنسائي بسند صحيح كما قال

74
00:27:36.450 --> 00:28:06.450
وهذا كله للتنزيه. والافضل عدم فضل هذا او فضل هذا ولكن لا حرج في ذلك واذا دعت الحاجة الى ذلك وجب الاستعمال. فالحاصل ان كونه يغتسل مع زوجته جميعا لا حرج في ذلك. لان الله كل واحد اخر. فاذا رأى عورتها ورأت عورتها فلا بأس. جميعا

75
00:28:06.450 --> 00:28:26.450
واباح لهما اباح له جماعها وهو اعظم من النظر. فاذا اقترب فاذا اغتسلا جميعا في حمام واحد ينظر احدهما الى الاخر فلا بأس واذا كل واحد وحده فلا بأس. واذا فشل هذا الفضل هذا او هذا بفضل هذا فلا حرج

76
00:28:26.450 --> 00:28:43.500
الله الجميع. نعم. احسن الله اليكم. لكن يا شيخ لو خلت المرأة بالماء؟ نعم؟ لو خلت المرأة بالماء. الصواب ولو خلت لاحظوا ما يروى عن عبد الله من فرجه نعم