بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ الامام علامة عصره المجتهد المطلق ابو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبدالسلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصلى الله على محمد النبي الامي المرسل بكافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية التي ترجع اصول الاحكام اليها. ويعتمد علماء اهل الاسلام عليها. انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الامام احمد بن حنبل وجامع ابي عيسى الترمذي. وكتاب السنن لابي عبدالرحمن النسائي وكتاب بالسنن لابي داوود السجن الثاني. وكتاب السنن لابن ماجة القزويني. واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد عن الاطالة بذكر الاسانيد والعلامة لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه ولبقيتهم رواه الخمسة ولهم سبعتهم رواه الجماعة. ولاحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. وفيما سوى ذلك اسمي من رواه منهم ولم اخرج فيما عزوته عن كتبهم الا في مواضع يسيرة وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من اثار الصحابة رضي الله عنهم ورتبت الاحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء اهل زماننا لتسهل على مبتغيها. وترجمت لها ابوابا بعض ما دلت عليه من الفوائد ونسأل الله ان يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وذلل انه جواد كريم كتاب الطهارة ابواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من من تحت اصابعه حتى وضؤوا من عند اخرهم. متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر ابن عبد الله باب طهارة الماء المتوضئ به عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا كتاب عظيم جمعه واعتنى به الامام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن عبد الله عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا من امهات من الصحيحين ومسند احمد وسنن الاربع كما اوضح رحمه الله ورتبه على ابواب الفقه ليسهل تناول العلم منه على اهل العلم وهو كتاب كثير الفائدة جزى الله مؤلفه خيرا والمراد بالطهارة رفع الاحداث. وازالة الانجاس. الوضوء طهارة والغسل طهارة وهكذا ازالة النجاسة من البدن او الثوب او البقعة يقال على طهارة ثم ذكر رحمه الله في اول هذا الكتاب ما يتعلق بالمياه. لانها الة الطهارة فالمياه هي التي يتطهر بها ما قدرة وعند العجز عنها يقوم مقامها تيمم في طهارة الاحداث. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اذا توضأ احدكم يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان ويقول في عليه الصلاة ايضا لا تقبل صلاة احدنا اذا حدث حتى يتوضأ حتى يتوضأ. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقة يوم الغلول فلا بد من الطهارة من الاحداث والانجاس لاداء الصلاة وهكذا الطواف على الصحيح كالصلاة. والمياه هي الاداة التي يتطهر بها قدرة كما تقدم وعند العجز يقوم مقامها التيمم في طاهرة الاهداف لقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولا فرق بين كون الماء من ماء المطر او ماء الانهار او ماء البحار كل ذلك لا بأس به كله يحصل به المطلوب من التطهير. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هذا هو الطهور ماؤه الحل ميتة وهذا من رحمة الله جل وعلا لان الناس يركبون البحر ويتنقلون من بلاد الى بلاد هم بحاجة الى الوضوء من ماء البحر فبين عليه الصلاة والسلام انه مطهر ماؤه الحين ميتته فليس من شرط الطهارة اما ان يكون حلوا بل المالح الحلو كلاهما طاح قال الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا. وننزل من السماء ليطهركم به فاصل هذه المياه من رحمة الله التي من بها على عباده ولا فرق فيها بين كونها من ماء الانهار او مما البحار او من ماء المطر او غير ذلك. ويدخل في ذلك الماء الذي نبأ من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام فهو ماء طهور اخرجه الله من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وهذه من الايات والعبر والمعجزات من معجزاته عليه الصلاة والسلام والدلالة على انه رسول الله الحق ان ينبع هذا الماء العظيم من بين اصابعه حتى يتوضأ الناس من عند اخرهم. وهذا وقع له هريرة مرة عليه الصلاة والسلام كما اشار المؤلف وله صلى الله عليه وسلم من معجزات الشيء الكثير فهو رسول الله حقا قد قامت المعجزات على صدقه وانه رسول الله الحق واعظمها هذا القرآن العظيم المعجز الى يوم القيامة الحديث عن جابر الدلالة على ان نتوضأ به باقي على طهوريته قال قوم من اهل العلم انه طاهر لا طهور. وقد صب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وضوء على جابر حين اشتكى ادل ذلك على ان هذا الماء طاهر والصواب انه طهور لعدم الدليل على زوال طهوريته فهو باق على طهوريته. فاذا جمع الانسان مع طهوره كان ذلك الماء على اصله طاهرا وطهورا وهكذا ماء الغسل والمقصود من هذا ان الماء الذي يفرغ من الانسان من بعد غسله من اعضائه يكون طاهرا بلا شك وطهورا على الصحيح لا معنى لو تجمع منه شيء ان يتوضأ به او يغتسل به او تزال به نجاسة. لان هذا هو الاصل في المياه ولا تسرق الطهورية الا بدليل وليس هناك دليل يسلبها الطهورية. الا ما تغير بالنجاسة او كان قليلا تؤثر به النجاسة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسول بن مخرمة ومروان ابن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده. واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وهو كماله لاحمد والبخاري وعن حذيفة ابن اليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال ان المسلم لا ينجس. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. روى الجماعة كلهم نحوه من حديث ابي هريرة باب بيان زوال تطهيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو الجنوب ده فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة. ولاحمد ابي داوود ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عثراء. فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هذه الاحاديث تتعلق بالماء الذي يتوضأ به الانسان او يغتسل به هل طهوريته ام لا وكذلك اذا كان الانسان هل له ان يخرج الى الاسواق قبل ان يغتسل ويقضي حاجته كما تدل الحديث الاول على فخص الله به نبيه من البركة من وضوءه وفي عرقه وشعائره وجميعه عليه الصلاة والسلام. فقد تقدم ان الله جل وعلا انبأ ما بين اصابعه حتى توضأ الناس عند اخره لما احتاج الى ذلك كان ذلك من المعجزات العظيمة التي اجرها الله على يديه لما احتاج في بعض الاحيان الادنى وليس هناك ما دعا بقدح فنبع المال من بين الاصابع فيما قليل فجعلناه يخور من بين اصحابه حتى في حديث انه صلى الله عليه وسلم ما تنحى من مقامه الا اخذها احدهم فتكى بها وجهه ويده وكذلك بوضوءه كانوا يتبركون بوضوءه عن جميع الوضوء عليه الصلاة والسلام وهكذا عرقه وهكذا شعره لما حلق كل هذا يدل على ما خص الله به رسوله من الفضل والبركة وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز بغيره ولكن لا بأس بالتبرع بشعائره ووضوءه وضيقه لهذه الاحاديث الصحيحة وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق ولا مع عمر ولا عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم لعلمهم بان هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جعل في شعائره من البركة وفي جسمه وعرقه وسائر ما اتصل به ما ليس لعيب عليه الصلاة والسلام ويدل حديث حذيفة وحديث ابي هريرة انه لا بأس ان يخرج الانسان وان كان على جنابة قضاء حاجته فان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ابو هريرة فانسلا منه فلما سألهما قال انا كنا كل واحد سبحان الله سبحان الله لا حرج والانسان يخرج بحاجته او يصافح الناس معنى من المعاني يوجب الرسل والانسان طاهر يشوفه طاهرة ويده طاهرة وهكذا الحائط طاهرة وانما عليها طفل هكذا فلا مانع ان يأخذ الجنب ويشرب ويجالس الناس ويصافحهم والحائض كذلك لا حرج في ذلك ولكن كونه يتوضأ اذا كان جنبا كونه يبادر الغسل هذا امر مطلوب مشروع والا فهو طاهر الحمد لله هكذا الحايل ظاهر عرقها طاهر ثيابها طاهرة اذا ما اصابه ماء دم ما اصابه الدم من جسمها تقصير ما اصابه الدم من ثوبها تقصير اما فهو يدل على منع الداعي الموجود لا يجوز الصلاة لكن الجاهلية لكن الجاري كالنهر جاري لا بأس اما لانه رخص فيه لتجمعت الاوساخ فيه هذا يغتسل فيه وهذا يغتسل فيه والدين لا يزال عنك فاذا كثر وغيروه فلهذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من اخشابه وليس معناه ان انه ينجس الجلالة ولكن يقدره ويوسخه ويقدره الناس لا لانه ينجسه هذا هو هذا هو الصواب لكن لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ولكن يتناوله يقترب منه في الخارج يأتي يخرج يخرج في الاناء ويخرج من الخارج هذا هو المشروع في هذه الربيعة انه توضأ انه مسح رأسه ولكن حديث الربيعي هذا جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله وسيء الحفظ وقد اختلط ايضا لكنه جملة لا بأس اذا لم يخالف الناس او تابعه ايضا. ولهذا قد خالفه اوثق منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بماء غير فضل يديه. يأخذ رأسه ماء وهذا هو الصادق ماء جديدا هذا هو المشروع يسخر به رأسه واذنيه بعد ما رأيت يأخذ ماء جديدا لرأسه واذنيه هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم وغيره ولكن لا يدل على ان الماء ينجس لو ان تطهر فيها فلو غسل وجهه ويديه وليديه في اناء في تحت يعني متعب وصار ما يجتمع في اناء قال بعضهم يكون طاهرا ولكن لا دليل على ذلك. اما انه يجوز لا يجوز اني اعتني به في اناء وغسل وجهه في اناء اما اولى لا يكون اجزاء بذلك بل واما طاهر واما طاهر طاهر لا يتوضأ به لكنه طاهر. وجماعة الاخرين يقول انه طهور. ما الذي اخرج عن الطهوية والحاصل ان لا يسقط من اعضاء المتوضي او المغتسل لا يكون نجسا ولكنه الظاهر عند الجمع او طهور عند اهل العلم والله اكبر الله عظم الله مثوبتكم نجاسة المشرك هل هي حكمية ام عينية؟ نعم؟ جالسة المشرك عقدية من جهة العقيدة لا فهو ظاهر بدنه قال الله تعالى بعقيدتهم الخبيثة. اللهم اجعلهم في المسجد الحرام لخبث العقيدة. والا فهم طاهر لهم ان السماء بيده او مس لحما مثل بني ادم وان غسل البعض مرتين بعضها مرة وبعضها ثلاث فلا بأس. كما في حديث عبد الله بن زيد لديه مرتين مرتين دل على انه لا بأس بالتفاوت يغسل بعض اعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث ولهذا اباح الله ان اطعام اهل الكتاب وهم كفار. اليهود والنصارى كفار. وهذا مع هذا اباح الله لنا طعنهم. وهم يصنعون بايديهم هل جاءهم والرجل يباشرها يلتصق بها ويجامعها؟ فدل على انهم طاهرون يضيعهم. لكن نجاة نجاة احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان ينام الرجل وهو على جنابة يجوز لكن الخلاف في الناس انه يتوضأ النبي السنة ان يتوب الله ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت اللعبة يتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة. هذا هو السنة. نعم احسن الله اليكم يقول هل من السنة اذا نزل مطر ان يصلي الرجل في بيته بمفرده ايه هل من السنة اذا نزل مطر ان يصلي الرجل في بيته اذا كان في مطرشه؟ اذا صلى فلا بأس لان العذر شرعي والان ما وقع كان ابن عباس يقول المؤذن قل لهم صلوا في رحالكم في بيوتكم ويقول النبي تعالى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم باب الرد على من جعل ما منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمده. باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه احمد ومسلم. عن ابن عباس عن ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه احمد وابن ماجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذه الاحاديث يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بفضل حضور المرأة وقبورها بفضل الرجل وطفوله الاول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت الاحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن زيد ومن حديث عثمان رظي الله عنه من حديث علي الله عنه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ومن عن عدة من الصحابة. كلهم بينوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يشاهد الامام. كان يكفي على يساره بيمينه ثلاث مرات يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يبدأ في الوضوء ثم يثل يداه اليمنى في الماء فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات ثم يثي يده فيغسل وجهه ثلاثا كل مرة ويستنشق منها ثم يثل يده فيغسل ذراعيه اليمنى مع المرفق ثم اليسرى مع المفرق مرتين وغيره انه قتلهما ثلاثا ثم اتى اليد مسح رأسه مرة واحدة. في حديث عبدالله بن عمرو وغيره رأسه اذنيه مرة واحدة. ثم ادخل يده فقتل يديه ثلاثة ثلاثا ثلاثة الى الكعبين يعني مع الكعبين. وفي حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة رواه البخاري في الصحيح. فدل ذلك على انه لا بأس يتوضأ مرة مرة فلو توضأ مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة عم وجهه بالماء وغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين وبكى رأسه واذنيه مرة وارسل اليه مرة اجزاء ذلك. اذا عم الماء جميع الرجلين مع مع الكعبين هذا ما نتوضأ مرة مرة. وهذا هو الواجب اقل واجب هذا. وان كرر مرتين كان افضل. وان كرر كان هو الكمال ثلاثا هذا هو الكمال. ان مدح الراس مرة واحدة. من حرأت السنة مرة واحدة ماء الاذنين. اذنيه ويمسح بابهامين ظاهر اذنيه. هذا هو السنة. بماء واحد تمسح رأسه اذنيه بماء واحد مرة واحدة. ويغسل يديه ثلاثا ثلاثة هذا هو الاكمل. وان غسلهما مرتين ومرة واحدة فلا لا حرج في ذلك وان يتوضأ مرة او مرتين او ثلاث يستثني مرة او مرتين او ثلاثة لا حرج فيه. لكن الكمال والتمام والافضل ثلاثا ثلاثة هذا هو الافضل ثلاثا ثلاثة مما المضمضة والاستشهاد في غسل الوجه في غسل اليدين في غسل اليدين الافضل ثلاثة فلكل عضو الا الرأس مرة واحدة. ان الرأس مع الاذنين السنة مرة الله عليها حديث حكم بن عمرو الغفاري وابن عباس والرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على انه لا بأس ان يتوضأ الرجل بفظل المرأة والمرأة فظل الرجل لا حرج في ذلك. حديث عن الحكم في النهي عن ذلك. حديث الحكم وعثه الجماعة وعلى فظل صحته هنا فهي نهي تنزيل. يعني الاكمل ان لا يتوضأ بفظلها والا لكن اذا فعلت فلا بأس لان الرسول فعل الله ميمونة وتوضأ فظل ميمونة وقال ان الماء ليجذب وكان يغتسل مع عائشة ومع وغيرهما وغيرهما من اناء واحد. كل واحد يقول دع لي دع لي. دل على انه لا حرج في ذلك. ان يقتل الرجل او المرأة المرأة فظل الرجل او يغتسلا جميعا الزوج مع زوجته يغتسل جميعا لا حرج في ذلك. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث رجل من اصحاب قال نهى رسول الله ان يغتسل الرجل او المرأة والمرأة فرض الرجل وليغترفا جميعا رواه ابو داوود والنسائي بسند صحيح كما قال وهذا كله للتنزيه والافضل عدم فظل هذا او فضل هذا ولكن لا حرج في ذلك واذا دعت الحاجة الى ذلك وجب الاستعمال. فالحاصل ان كونه يغتسل مع جميعا لا حرج في ذلك. لان الله لا حرج كل واحد اخر. فاذا رأى عورتها ورأت عورتها فلا بأس. جميعا واباح لهم اباح له جماعها وهو اعظم من النظر. فاذا اغترب فاذا اغتسلا جميعا في حمام واحد ينظر احدهما الى الاخر فلا بأس واذا كل واحد وحده فلا بأس. واذا كسل هذا الفضل هذا او هذا بفضل هذا فلا حرج الله الجميع. نعم. احسن الله اليكم. لكن يا شيخ لو خلت المرأة بالماء؟ نعم؟ لو خلت المرأة بالماء. الصواب ولو خلت لاحظوا ما يروى عن عبد الله بن فرجس لا دليل ذلك. نعم