﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وستر العورة من شروط الصلاة من شروط اه الصلاة والعورة مثل ما ذكر اه الشارح انها من اه الشيء الذي يستقبح من اه كشفه او يستقبح من رؤيته اه فهم اه اه يعني اه

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
يذكرونه لهذا ويذكرونه آآ لذاك. فهو مما يستقبح ان يرى او يستقبح ان ينظر اليه يكشف فكل ذلك اه هو ما يعني مأخوذ من اه اه قولهم اه او من تسمية العورة عورة. ولذلك قالوا من ان العورة هو القبيح. الشيء الذي يستقبح. سواء النظر اليه او كشفه

3
00:00:50.200 --> 00:01:13.200
عدم تغطيته. ولذلك قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فامر بالستر والاستتار والستر ستر العورة جاءت فيه نصوص زين لكن اكثر النصوص هي على مطلق الستر آآ لا لا آآ غير مختص بالصلاة

4
00:01:14.000 --> 00:01:36.000
وجاء في النصوص ما يدل على تكميل اللبس والعناية به في الصلاة لكن من اين اخذ الدليل على ان ستر العورة شرط في الصلاة اما على سبيل الوضوح والقطع فهو الاجماع

5
00:01:37.000 --> 00:01:55.700
وهو الاجماع واما على سبيل اه النقل فان العورة جاء الامر بسترها على سبيل الاطلاق يعني عورة النظر ان يحفظ الانسان آآ احفظ آآ عورتك الا من زوجك وما ملكت يمينك

6
00:01:56.100 --> 00:02:15.950
قال فاذا كنت مع الناس بعضهم لبعض فان استطعت الا يرينها احد فافعل قال فاذا كنت خاليا قال فالله اعظم ان يستحيا منه فخذك فان الفقيد عورة فقالوا ان هذه لما كانت خارج الصلاة

7
00:02:16.100 --> 00:02:40.100
ممنوع كشفها ويطلب سترها فان آآ لزومها في الصلاة اولى فكيف وقد قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة عند كل اه صلاة. فدل ذلك على انه لما منعت العورة في النظر فمن باب اولى في الصلاة لخصوصيته

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ولما جاء ايضا في الادلة آآ لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار آآ بخمار آآ آآ في ايضا ما جاء في الحديث آآ في الامر بالصلاة في ثوبين. ومن صلى في ثوب واحد فليتزر به فان كان ضيقا آآ فليل فان

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
واسعا فليلتحف به وان كان ضيقا فليتزر به. اه كل ذلك يدل على هذا فلا يختلف اهل العلم من كل وجه حتى وان كان في بعض هذه الاحاديث آآ خفاء في آآ التأكيد على ذلك او عدم وضوح آآ اشتراطها في الصلاة

10
00:03:20.100 --> 00:03:42.300
الا ان الاجماع منعقد على ذلك ولهذا آآ يعني بعض العلماء المتأخرين قال صحيح ان ستر العورة آآ ما جاء صريحا في الادلة لكنه آآ تعبير من الفقهاء باستجماع ما جاء في النصوص تقريبا للمعنى

11
00:03:42.600 --> 00:04:01.300
ان المقصود من العلم وتقريب وتيسيره وان يؤدى بالفاظ قريبة لمعان كبيرة هذا هو حقيقة العلم. ولذلك في الاحرام ما جاء انه في ازار وغداء فقط بل لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس. فاخذ من ذلك

12
00:04:01.300 --> 00:04:21.350
اهل العلم ان من محظورات الاحرام لبس المخيط. فمن اين اجاؤوا بلبس المخيط؟ مع انه لم ياتي نص في ذلك بالادلة انه مقتضى دراسة او استجماع هذه الالفاظ كلها ان المخيط ممنوع منه آآ المحرم حال احرامه فكذلك ايضا من مجموع هذه الادلة اخذ

13
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
الفقهاء رحمه الله تعالى ان العورة آآ ممنوع كشفها في الصلاة ويطلب آآ سترها ومنع بدوها وظهورها حال وقوف المصلي في صلاته آآ بين يدي ربه وادائه لما اوجب الله جل وعلا عليه

14
00:04:41.350 --> 00:05:06.450
نعم. اه هنا قال اجمعوا ولذلك لاحظ ان الشارع آآ عمد على الى آآ نقل الاجماع هنا آآ كانه آآ اقرب وهنا ايضا آآ مما ذكر اهل العلم ما يؤخذ في الاستدلال على هذا انه آآ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت آآ عريا

15
00:05:06.450 --> 00:05:36.700
احيانا قالوا والطواف صلاة والصلاة اوجب واولى فكان الامر بستر العورة فيها وعدم كشف العورات صحتها من العريان. آآ دليل ظاهر آآ جلي في ذلك. نعم. آآ هذا هو في الشرع القبل والدبر وما آآ يطلب ستره بكل حال. وما يطلب ستره بكل آآ حال. نعم