الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا وهو اخرها من تجب عليك نفقته فلا تدفع زكاتك له. من تجب عليك نفقته فلا تدفع له الزكاة وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء فقد اتفق الفقهاء على ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع الزكاة التي وجبت عليك له ويفهم من هذه القاعدة ان من لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تدفع زكاتك له وبناء على ذلك فلا يجوز للولد ان يدفع زكاته لوالده الفقير لوجوب نفقة الوالد على الولد. ولا يجوز للوالد ان يدفع الزكاة لولده الفقير لوجوب النفقة عليه ولا يجوز للولد ان يدفع الزكاة لامه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه بوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لامه الفقيرة لوجوب نفقتها عليه ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته. لما؟ لوجوب نفقته هاء ويجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته ولعمته ولخالته ولعمه وخاله وابناءه لعدم وجوب نفقتهم عليه ويجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها لما في الصحيح زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. لم لعدم وجوب نفقة الزوج عليها وهكذا دواليك فكل من لزمتك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع زكاة الزكاة لهم. لكن هناك تنبيه خفيف وهو ان وجوب النفقة اما ان يكون شرعيا او قضائيا فهمتو؟ اما ان يكون شرعيا او كم الساعة شرعيا او قضائيا فاما الشرعي فان يكون اصل الوجوب من عند الشارع فلا يحتاج الى حكم حاكم كنفقة الولد الوالد على اولاده والزوج على زوجته. اليس كذلك؟ لكن هناك من اقربائك من لا تلزمك نفقتهم ابتداء شرعا حتى يقضي القاضي بوجوب انفاقك عليهم لفقرهم وايثارك فاذا صدر حكم قضائي بوجوب نفقة ابن عمك عليك فهذا الرجل يجوز لك ان تدفع زكاتك له لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي ما فهمتوني لان وجوب النفقة عرضي لا اصلي ما معنى قولنا عرضي؟ يعني انه ليس ليست نفقته واجبة عليك اصالة. وانما لحكم القاضي فمتى ما ايسر انفك حكم القضاء وعاد الحال كما كان. فاذا قولنا في القاعدة من وجبت عليك نفقته هل نقصد الوجوب الاصلي ولا الوجوب العربي