الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثانية اعلم ان من اعظم القواعد عند اهل السنة والجماعة قاعدة تقول من ثبت اسلامه بيقين الا يجوز اخراجه عن دائرة الاسلام الا بيقين فلا يجوز ان نكفر مسلما ثبت اسلامه بالطريق القطعي اليقيني بمجرد التخرصات والظنون الكاذبة والاهواء والغضب والامزجة والتجفي الغيظ كل ذلك لا مدخل له في باب التكفير كما ذكرنا سابقا في قواعد التكفير فعندنا يقين لا يجوز ازالته الا بيقين اخر وهذا فيه تحذير من التكفير بالظنة والهوى. فانك فان منهج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة انما هو التكفير بالذمة والهوى ولي رسالة مستقلة شرحت فيها هذه القاعدة بادلتها وفرعت عليها ما يقرب على مائة فرع ابين فيها ان كثيرا من التكفير الذي يدور على الطوائف والافراد وفي الساحة سواء في السابق او في واقع زماننا انما هو تكفير للمسلمين بمجرد الهوى والظنة والواجب على المسلم ان يتقي الله في مسألة تكفير اخيه المسلم. فهذا مسلم نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما فاذا حكم له بالاسلام عن عن ضيق اليقين والمتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا باليقين. فما ثبت يقينا فلا يرفع الا باليقين فاليقين لا يزول بالشك ولا بالتخرصات ولا بالهوى ولا بالظنون الكاذبة ولا بالامزجة ولا بالغضب. ولا بالتشفي ولا في الغيظ ولا بالاستحسانات ولا بالتعصب المذهبي المقيت كل ذلك لا مدخل له في باب التكفير فالواجب الحذر من ذلك اشد الحذر فاراد الامام الطحاوي بهذه الكلمة ان يرد على الواعيدية في تكفيرهم للناس في تكفيرهم للمسلمين بمجرد فعل الكبائر. وهذا كله من التكفير بالهوى والظنة. وهو محرم باجماع اهل السنة والجماعة