﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة فاذا جاءتها دورتها الشهرية اكرمكم الله في نصف اليوم في نصف اليوم وهي صائمة هل تفطر ام تكمل صيام ذلك اليوم؟ الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.500
وبعد الجواب لقد اجمع العلماء على ان من شرط صحة الصيام الخلو من الموانع الشرعية والمقصود بالموانع الشرعية في حق المرأة اي الحيض والنفاس فاذا حاضت المرأة او نفست في جزء من اجزاء اليوم الواجب صومه فان صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا

3
00:00:46.500 --> 00:01:09.700
ويجب عليها اعادته من ايام اخر. ودليل هذا الاجماع ومستنده ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر او الاضحى مر على النساء فقال

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
يا معشر النساء ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلنا وما نقصان وديننا وعقلنا يا رسول الله. قال اليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى؟ قال فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل

6
00:01:49.750 --> 00:02:09.100
قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وبما ان السائلة تقول انها رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا في وقته المعتاد. وعلى صفته المعتادة في نهار رمضان

7
00:02:09.100 --> 00:02:26.193
سواء قبل الزوال او بعد الزوال او قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة. فان صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا. في قول عامة اهل العلم وعليها ان تقضي هذا اليوم في من ايام اخر والله اعلم