﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.550
حدثنا سفيان سمع ابن عمر سفيان ابن عيينة الامام المشهور وسفيان رحمه الله آآ امام كبير امام الحافظ وله اخبار ومن ضمن الاخبار ايضا التي مستحسنة ما ذكره صاحب تهذيب الكمال رحمه الله

2
00:00:23.700 --> 00:00:58.250
ان بعض اهل الحديث الكبار  سألوه سألوه آآ رحمه الله عن شأنه وعن بعض امره فقال كنا اربعة اخوة ابراهيم ومحمد وعمران وانا وانا اوسطهم وانا اوسطهم وابراهيم وعمران ومحمد

3
00:00:58.800 --> 00:01:29.600
ومحمد من يسأل رحمه الله عن يعني العلم وشرف العلم وان الحديث يحصل به العبد الشرف في تعلمه الحديث ويحصل له مرامه ومقصوده فقال اما اخي فانه آآ او انه جاءه هو جاءه انسان نعم. القصة انه جاءه انسان

4
00:01:29.650 --> 00:02:01.500
يشكو زوجته وانها تذله وانها تذله اتاه يعني اصل جاه انسان يسأله ويشكي له زوجته قال انت تزوجت الدنيا قال نعم تزوجا تزوجتها لاجل مالها ولشرفها قال فاخذوا مالي واستخدموني واذلوني

5
00:02:02.650 --> 00:02:26.600
وقال ما معناه من تزوج للشرف حصل له الذل ثم قال يذكره رحمه الله وهذا من حسن تعليمه في الفتوى. كنا اربعة اخوة وقال وكان محمد اكبرنا فتزوج من هي اكبر منه

6
00:02:26.750 --> 00:02:54.300
يعني امرأة ذات مال وذات منصب. قال فاخذوا ماله حتى ذل واما انا فتزوجت للدين. زوجت للدين. فحصل لي شرف الدين والدنيا حصل شرف الدين والدنيا وكان يذاكر بالحديث الوارد في هذا الباب حديث ابي هريرة تنكح المرأة

7
00:02:54.300 --> 00:03:11.850
لاربع ما جاء في معناه قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن سمع ابن عمر يقول رضي الله عنهم ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر فيه سمعت وهذا اعلى

8
00:03:12.300 --> 00:03:33.850
درجات السماع يقول على المنبر فيه انه عليه كان يخطب على المنبر وهذا كان في ثاني الامر وفي اول امر كان يخطب عليه الصلاة والسلام على الجذع على الجذع ثم كما انتقلنا في الاخبار انه صنع له منبر عليه الصلاة والسلام

9
00:03:34.050 --> 00:04:00.500
من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء هذا عام لكل من جاء الى الجمعة وظاهره يدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار حتى الصبيان في عموم الدليل ولان المعنى يدل عليه لان المقصود من الاغتسال هو التهيئ للجمعة

10
00:04:00.900 --> 00:04:30.750
في هذا الجمع الكثير حتى يستعد لها وحتى يأتي ببدن طيب الرائحة لا يؤذي غيره وهذه العلة موجودة في كل من جاء فمن كان مكلفا فيفعل ذلك ومن لم يكن مكلف فانه يؤمر بذلك. كما يؤمر بسائر الاداب الصلاة حينما يحضر الصبي الصغير

11
00:04:30.950 --> 00:04:53.000
او حينما تحضر مثلا الجارية مع اه امها ومع اختها ونحو ذلك فانه من حضر يتأدب باداب الصلاة المشروعة في هذا الاجتماع. ويدل له رواية ابن خزيمة من جاء الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل

12
00:04:53.300 --> 00:05:12.850
وهذا من رؤية عثمان ابن واقد وهو عمري صدوق له اوهام وتكلم كثير من الحفاظ في هذه الزيادة. في قوله النساء في قول النساء وقالوا ان هذه من اوهام ان هذه الزيادة من اوهامه

13
00:05:13.000 --> 00:05:33.750
لكن هي هي دل عليها عموم قول النبي من جاء منكم. وكذلك عموم المعنى عموم المعنى اذ لا خصوصا في الشريعة فلا يقال هذا الامر خاص برجال دون النساء فيقال خاص لانه يخاطب

14
00:05:33.850 --> 00:05:56.650
والنبي يخاطب الناس والناس يدخل فيهم الرجال والنساء. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فهو يخاطب الجميع. فلا يقول قائل هذا خاص يجادل النساء. ولهذا لما قال ايها الناس وكانت ماشطة ام سلمة تمشط رأسها. فقالت ذريني او دعيني. فقالت انما قال ايها

15
00:05:56.650 --> 00:06:16.650
ناس قالت انا من الناس انا من الناس وقامت رضي الله عنها لتسمع خطبة النبي عليه هذا هو الاصل في خطابات وكلامه صلوات ولا يقال ان هذا خاص بهذا الجنس او بفلان آآ خص فلان

16
00:06:16.650 --> 00:06:36.600
لابد من دليل يدل على التخصيص للعموم في اصل الشريعة امر مقطوع به فلا يترك هذا المقطوع لمجرد توهمات او استنباطات لا تقوى على تخصيص العموم في اللفظ. وكذلك في اصل الشريعة في خطاباتهم

17
00:06:37.100 --> 00:06:55.500
فليغتسل هذي لام الامر والاصل في الامر الوجوب. وهذا المعنى ثبت ايضا في الصحيحين من حديث عمر نفسه عمر انه قال من جاء منكم جمعة فليغتسل في قصته المشهورة في ذلك الرجل الذي دخل

18
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
وفيه انه قال ما هو الا ان توظأت قال والوضوء ايظا اي تتوظأ الوضوء وقد علمت ان رسول كان يأمر بالغسل وفي لفظه الصحيحين من جاء منكم جمعة فليغتسل عن عمر نفسه وجاء في صحيح مسلم انه عثمان ان الذي

19
00:07:15.600 --> 00:07:39.250
دخل هو عثمان رضي الله عنه وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه انه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على كل محتلم. وهذا قد يؤذن بان غير المحتلم

20
00:07:39.250 --> 00:08:01.400
لا يتأكد في حقه مثل ما يتأكد في حق البالغ في حق البالغ وثبت في الصحيح ايضا من حديث ابي هريرة على كل مسلم يوم في كل اسبوع يغسل فيه رأسه وجسده. حتى قال بعض اهل العلم انه يشرع هذا الغسل للنساء

21
00:08:01.400 --> 00:08:22.750
لو لم يقصدنا الجمعة لان هذا غسل مشروع في كل اسبوع مرة وجاء في النسائي وهي اخرى ايضا اوضح من هذه رواية لدلالتها على انه مشروع في كل يوم من ايام الاسبوع

22
00:08:23.450 --> 00:08:43.600
ولو لم يقصد الجمعة لكن حينما وهذا هو الاظهر ويدل له ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة انه عليه قال من توظأ يوم الجمعة الحديث صحيح مسلم من اغتسل يوم

23
00:08:43.600 --> 00:09:03.600
الجمعة فهذا الحديث يصرف الاوامر الدال على الوجوب الى الاستحباب ويدل ايضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انهم لانه عليه خطب الناس يوما فسطعت لهم ارواح. فقال عليه الصلاة والسلام لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا اللون

24
00:09:03.600 --> 00:09:22.050
يشعر بعدم الوجوب. وتوسط بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وقالوا انه يجب الغسل على من يكون لبدنه رائحة اما لبعد عهده بالاغتسال او اذا كان طبيعة بدنه ان ينبعث منه رائحة فيجب عليه وهذا

25
00:09:22.050 --> 00:09:41.300
تفصيل لا اشكال فيه فيما يظهر والله اعلم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج من كان فيه رائحة من امر مباح كالبصل والثوم حتى لا يؤذي غيره. فكونه يرد بهذه الرائحة

26
00:09:41.300 --> 00:10:01.000
يقصد في هذا في الصلوات في صلوات الجماعات فكونه يقصد الى الجمعة وبهذه الرائحة التي تتكرر النفوس الاظهر انه لا يجوز وهذا لا شك قول وسط بين الاقوال اما بدون ذلك فهو سنة

27
00:10:01.200 --> 00:10:17.300
كما تقدم بدلالة جاء اخبار في هذا حديث سمر ومن حديث انس من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل هذا الغسل افضل حديث له طرق واسانيده ضعيفة ومنهم من نظر الى

28
00:10:17.900 --> 00:10:37.900
فقال انه يقوى باجتماع الطرق يكفي للجمهور ما تقدم من الدلالة الدالة على تأكد الغسل يوم الجمعة وعليه حمل حليم سعيد الخدري ان الوجوب هنا مثل قول العرب حقك واجب علي يعني يريد من الحق

29
00:10:37.900 --> 00:10:53.550
مثلا من احسان او بر ونحو ذلك من الصنائع التي هي اه ليست واجبة انما يبادر بها الانسان ويبدأ بها غيره فجرى الحديث على هذا الاسلوب نعم