وكان ذلك يقينا لا خيالا ولا وسوسة فانها حينئذ تخرج من الصلاة لانعدام شرط صحتها وتحفظ وقت هذه الصلاة حتى اذا طهرت فعليها ان تقضي هذه الصلاة بعد طهرها الكامل باذن الله عز وجل. لكن الذي نريد ان ننبه عليه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك امرأة حاضت اثناء تأديتها للصلاة. فهل تقضيها بعد طهرها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا تحقق نزول الدم الذي يصلح ان يكون حيضا والمرأة لا في الصلاة فان صلاتك هذه تعتبر باطلة. لانعدام شرط صحتها وهو الطهارة. وفي وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد اجمع على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. فاذا تحققت المرأة يقينا بان الدورة قد نزلت عليها وهي في صلاتها ان المرأة ينبغي لها ان تتيقن بانعدام طهارتها بسبب نزول الدم الذي يصلح ان يكون حيضا في اثناء صلاتها لان من النساء هداهن الله من يصيبها شيء من الخيالات او الاوهام او او الاحساس الذي لا لم يبنى على يقين وواقع ومن المعلوم ان المتقرر عند العلماء ان الاوهام لا تناط بها الاحكام. ان الاوهام لا تناط بها الاحكام فلا ينبغي بناء الاحكام على مجرد وهم وخيال فوصيتي للسائلة ان كانت انما احست احساسا او تخيلت خيالا او توهمت وهما بان الدورة انما نزلت عليها في اثناء الصلاة الا تعمل بذلك والاصل صحة صلاتها. لكن اذا تيقنت وجزمت بان الدورة او الدم نزل عليها في اثناء صلاتها فلتعامل نفسها بما قلته في اول الفتيا والله اعلم