اذا حلفت بالله ان اعمل شيئا ولم اعمله هل علي كفارة يمين وان كانت نقود فكم ادفع بالريال بكل حلف جزاكم الله خيرا. من حلف على شيء ان يفعله او حلف على شيء الا يفعله وخالف يمينه فانه تجب عليه الكفارة قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في اعيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتوا واحفظوا ايمانكم فهذا فيه ان اليمين المعقودة على امر المستقبل ممكن تجب فيه الكفارة اذا خالف يمينه وهي كما بينها الله اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهو بمقدار كيلو ونصف تقريبا او او كسوة عشرة مساكين من كل مسكين ثوب او عتق رقبة هذه الامور مخير بينها. فان لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام واذا كانت الايمان متكررة على شيء واحد قبل التكفير يعني كررها على شيء واحد قبل التكفير كان يقول والله لا ادخل هذا البيت ثم يقول والله لا ادخل هذا البيت ثم يقول والله لا ادخل هذا البيت اكرر ذلك فان بكل يمين كفارة اما اذا آآ فان فان هذه الايمان تتداخل فيها كفارة واحدة لانها على شيء وعلى شيء واحد على شيء واحد. ففي المثال الذي ذكره عليه كفارة واحدة لانها ايمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة. اما اذا كانت الايمان على اشياء متعددة كان يقول والله لا ادخل الدار والله لا لا اركب السيارة والله لا اكلم فلانا فهذه ايمان على اشياء متعددة يجب وبكل يمين كفارة مستقلة. يكون عليه كفارات بعدد الايمان على التي حلفها على اشياء مختلفة. وكذلك اذا كرر على شيء واحد بعد التكفير لان حلف لا يفعل هذا الشيء وكفر ثم حلف لا يفعله مرة ثانية فانه يجب عليه كفارة ثانية وهكذا جزاكم الله خيرا. هذه الكفارة النقود او شيء اخر كما فعل الشيخ صالح. الكفارة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب اطعام عشرة مساكين نعم بمقدار كيلو ونصف لكل واحد من العشرة عشر كيلو على عشرة فقراء كل واحد كيلو ونصف او كسوتهم اعطاء كل مسكين ثوب من العشرة انهم يعني عشرة ثياب بعشرة مساكين او عتق رقبة اي اعتاق عبد مملوك اعتاق عبد مملوك بان يشتريه ويعتقه او ان كان ملكا له اعتقه فاذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام. اما اخراج النقود فانه لا ينسي لانه ليس اطعاما وليس كسوة وليس عتقا وليس صياما هو لا يجزي