﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.400
ما حكم من قال وهو غضبان والله لن تدخل هذه الخادمات البيت قال ذلك اربع مرات وامه تحتاجها تحتاج الى تنظيف البيت هل يكفر كفاية يمين واحدة؟ ام يكفر اربع كفارات؟ لانه قال اليمين اربع مرات

2
00:00:21.750 --> 00:00:46.200
ادم قال عليه الطلاق الا تدخل تحتسب طلقة اولى ام عليه كفاية يمين اخرى وكيف يراجع زوجته والعن هذا او الجواب عن هذا يا رعاك الله ان كان قد قصد التأكيد وهذا هو الغالب والله والله والله يقصد تأكيد القسم

3
00:00:46.250 --> 00:01:09.850
تأكيد اليمين وليس انشاء ايمان واقسام جديدة ان قصد التأكيد فنحن امام يمين واحدة وكفارتها قول الله جل جلاله فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم

4
00:01:09.850 --> 00:01:34.850
يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هذا اذا قصد التأكيد ولم يقصد التأسيس وينبغي له ان يكفر عن يمينه برا بامه التي تحتاج الى هذه الخادمة

5
00:01:35.150 --> 00:01:53.950
فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يؤتي كفارته التي افترض الله عليه

6
00:01:56.050 --> 00:02:16.400
اما قضية الحلب بالطلاق لنقول له ان وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لها اجتهاد في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق تقول يستفصل من الحال في او المعلق للطلاق عن نيته

7
00:02:16.600 --> 00:02:36.300
ان قصد به الطلاق احتسبت طلقة عند الحنث والمخالفة ان لم يقصد به الطلاق قصد مجرد التضييق او الحض او المنع وفي هذه الحالة تكون يمينا مكفرا يقول من تبعته عند الحنف

8
00:02:36.450 --> 00:02:59.050
بكفارة يمين والمراجعة تكون في الطلقة الاولى والتانية فقط. الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح احسان اما الطلقة الثالثة يقول فيها ربي جل جلاله. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح

9
00:02:59.050 --> 00:03:21.150
ومن غيره والربعة سهلة جدا ما دام الطلاق رجعيا وما دامت الرجعة في العدة وبعولتهن حق بردهن في في ذلك ان ارادوا اصلاحا اذا كانت الرجعة في العدة وكانت الطلقة رجعية بان كانت الاولى او الثانية فالرجع سهلا

10
00:03:21.200 --> 00:03:41.000
ان يقول ارجعت زوجتي ايه الى عصمتي. ولو جامع زوجته وضاجعها في الليل فهذه الرجعة هذا الجماع يعد رجعة عند جمهور الفقهاء لكن نزيد على هذا فنقول لو كان غضبه الذي ذكره

11
00:03:41.200 --> 00:04:00.050
قد بلغ به مبلغ الاغلاق اي اغلق عليه باب القصد وباب العلم. فلا قصد الى ما قال ولا كان قادرا على ايقافه ومنع نفسه من القول في هذه الحالة يأتي حديث لا طلاق في اغلاق

12
00:04:01.100 --> 00:04:23.550
اذا حدث اغلاق اغلق عليه قصده واغلق عليه علمه ما عاد يدري ما يقول ولا يقصد الى ما يقول فهنا لا يقعد لا لا يقع طلاق فان شاء الله ينتبه لهذا المعنى مستقبلا لان الحقيقة يعني على خطر عزيم ان الشخص يندفع

13
00:04:23.800 --> 00:04:53.050
بايمان وفي آآ يعني طلاق ولابد ان ان يستصحب انطلاق ايمان الفجار طالحوا المؤمنين لا يبادرون الى ايمان الطلاق في كل شاردة وواردة ان ما بين الزوجين ميثاق غليظ كما وصفه كتاب الله عز وجل فلا تجعل العصمة الزوجية مضغة على فمك

14
00:04:53.050 --> 00:05:02.568
بها يمنة ويسرة يا رعاك الله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين