﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه ان ابا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه عليه وسلم فوافق منه شغلا. قال والله لا احملك. فلما قف دعاه فقال حلفت الا تحمله

2
00:00:21.100 --> 00:00:50.500
قال وانا احلف لاحملنكم عند وانا حلفت لا ولا ان لا ان لا ايه ما عندنا علم  لا  نعم نعم الا الا تحملنا. نعم قال وانا احلف لاحملنكم فحملهم. اللهم صلي على محمد

3
00:00:50.950 --> 00:01:15.750
وهذا الاسناد السابقة ثلاثي واهل العلم يطلقونه كثير يطلقون علامات آآ كما تقدم على هذه الاسانيد على شرط الشيخين وان كان هذا اصطلاح فيه خلاف من جهة انه ان لم يعلم لهم شرط نصوا عليه انما من جهة ان هذا الاسناد

4
00:01:15.850 --> 00:01:38.500
روي به او به في الصحيحين حدثنا يحيى عن حميد عن انس يعني موافق لعمله. يعني هو موافق لعمل الشيخين وهم مشترط الصحيح وهذا عمله في الصحيح اجتمع من الشرط العام

5
00:01:38.550 --> 00:01:58.400
الذي هو اشتراط الصحيح لكل حديث وان هذا الاسناد موجود وعلى هذا الشرط فكان المعنى انه على شرط الشيخين على شرطهما في كتابهم ولا يلزم من ذلك ان يكون ان يقول ان شرطنا كذا وكذا

6
00:01:59.200 --> 00:02:21.150
كون صاحب كون صاحب الصحيح اشترط على الصحيح ان يبين ان الاسانيد التي رويت ان الاسانيد التي يروون بها الاسانيد الصحيحة. ثم اذا اتفقا على اسناد او طريقة اخراج اسناد

7
00:02:21.400 --> 00:02:40.700
كان هذا على شرطهما كان هذا على شرط ولا يلزم ان ينص على طريقة معينة في الرواية والماء والمقصود هو الموافقة للمعنى. اذا علم المعنى فهو موافق. ولهذا البخاري رحمه الله هذا شرطه. انما

8
00:02:40.700 --> 00:03:02.300
فيحذر في كون الحديث على شرط مسلم او على شرط البخاري او على شرطهما ان يكون الا يكون اخرج بهذا الاسناد بطريقة خاصة. بطريقة خاصة بمعنى انه يخرج له في حالة دون حالة

9
00:03:03.500 --> 00:03:23.650
في حالة دون حالة مثل هذا ينبغي اه العناية به وسبق الاشارة اليه في طريقة البخاري خاصة في روايته وانتقاءه في روايته عن المشايخ ولهذا لا نقول مثلا في شخص روى عنه البخاري

10
00:03:23.900 --> 00:03:38.450
وكان هذا الشخص متكلم فيه وعلمنا ان البخاري انتقى من روايته. فلو رأينا هذا الاسناد وهذا اسناد عند غير البخاري وانا اقول على شرط البخاري من اسماعيل ابن ابي اويس

11
00:03:39.750 --> 00:03:56.850
عند غير البخاري ما نقول على شرط البخاري الحجر بمعنى ان البخاري انتقى من رواياته ولا نأتي الى كل روايات اسماعيل ونقول على شرط البخاري. لا هو انتقى وهذا له امثلة كثيرا

12
00:03:57.550 --> 00:04:17.750
اما من كان هذا هو الطريق المهيأ في الرواية عنهم وانه ليس انتقابا روايته كلها على الثقة والاستقامة يقال على شرطهما ولا متاحة في مثل هذا من جهة المعنى ما دام ان

13
00:04:18.100 --> 00:04:33.500
هذه طريقة البخاري وهذه طريقة مسلم وهذه طريقتهم التي اتفقا عليها حدثنا يحيى عن حميد عن انس ان ابا موسى وعبدالله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه في سنة اربعة وخمسين هجرة استحمل النبي الحديث تقدم معنا

14
00:04:34.950 --> 00:04:57.500
بنحو من هذا اللفظ سبق الاشارة الى شرحه نعم  نعم قالوا للحاكم هو الذي هذا على شرط الشيخين مع ان الحاكم بين رحمه الله في اول الصحيح انه يعني يخرج

15
00:04:57.750 --> 00:05:14.650
لرجال بمثل رجالهما الظاهر عبارته مثل الجو هذا اقل من بمثل رجالهما  المقصود انه يعني بنى الامر على ان هذه الاسانيد وهذا هؤلاء الرجال هم رجال البخاري او مثل رجال البخاري

16
00:05:14.700 --> 00:05:27.500
وهو اول من يعني حد علمي نقوله هل هل قال احد قال لك انا ما ادري يعني ما ادري هل قال احد لكن الحاكم هو اشتهر عن هذا الشيء. ينظر هل قال احد قبل الحاكم

17
00:05:27.750 --> 00:05:49.750
والله اعلم ما عندي خبر  قال فوافق منه شغلا والله لا احملكم الحديث قل والله لا احملكم هل هو حلف منها الا يحملهم عليه الصلاة والسلام او انه لا يحملهم لانه لا يجد ما يحملهم

18
00:05:50.650 --> 00:06:06.600
والمعنى يختلف لانه اذا قيل اذا قال والله لا يحملكم ثم حملهم يكون قوله اي والله اني لا احلف على يمين اشارة الى ما وقع منه وانه يكفر عليه لانه حلف الا يحملهم ثم حمله وانه رأى ان

19
00:06:06.600 --> 00:06:22.350
هو آآ خير كما اخبر عليه السلام وان قيل ان قوله والله لاحملكم لانه لا يجد ما يحمله. ثم وجد بعد ذلك في هذه الحالة لا كفارة عليه عليه الصلاة والسلام وهذا هو الافضل

20
00:06:22.750 --> 00:06:43.750
ان الحديث الصحيحين لا والله لاحميكم ولا اجد ما احمله عليه. سألوه الحبلان ولم يكن عنده شيء يحملهم عليه. ثم اوتي بدود غر الذرة ولهذا قال فلما قف دعاه تقدم معنا في لفظ الصحيحين انه

21
00:06:44.400 --> 00:07:00.300
ما بعد ما مضى ساعة وسويعة دعاه وانه جاءه في الصحيح انه قد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه حلف الا يحملنا محتمل انهم ظنوا انهم اغضبوا لذلك وانه حلفا لا يحملهم

22
00:07:00.500 --> 00:07:18.950
ثم حمله لكن رواية الحديث بطوله يبين انه حلف الا يحملهم لانه لا يجد ما يحمل ولا قال فقال حلفت لا تحملنا اللي عندي ما عندي ان انا. وعندي لا تحملنا

23
00:07:19.750 --> 00:07:46.550
وعلى هذا لا تنصبها لانها لا هناك لا تعمل نعم نافية لا تحملنا قال وانا احلف لاحملنكم فحملهم. عليه الصلاة والسلام لانه جاءه ابل فحملهم عليه الصلاة والسلام وهذا حديث يا وائل

24
00:07:46.600 --> 00:08:07.050
كثيرة منها ان من حلف عليها ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن مئة الذي هو خير وهذا ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة ثبت في الصحيحين سمورة وعن ابي موسى وثبت عند مسلم حيث ابي هريرة ومن حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه في لفظ في صحيح مسلم فرأى اتقى

25
00:08:07.050 --> 00:08:36.100
لله منها فليأتي التقوى. والاتقى لله منها فليأتي التقوى  جاء في رواية عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال وليترك يمينه فان تركها فان كفارتها تركها وهذه رواية لا تصح. هذه رواية لا قال ابو داوود الاحاديث على خلاف هذا الخبر الا عن شيء والا يعبأ به

26
00:08:36.550 --> 00:08:52.400
هذه الرواية اما انها شاذة او منكرة. قوله فان تركها كفارة كفارة الصواب انه يكفر انه يكفر نعم تقدم الحديث نعم