السفر حتى يرجع الى بلده فلا بد من التفريق بين الرجلين وهذا الامر مداره على النية والعزيمة والله اعلم اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اذا خرج شخص كالتائه مثلا مسافة من بلد غير ناوي للسفر وتجاوز الثمانين كيلا فهل يحق له القصر بعد التجاوز؟ الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والشريعة رتبت احكاما شرعية على على الدخول في مسمى السفر. فمتى ما وصف الانسان بانه مسافر فانه يجوز له ان يترخص برخص السفر الشرعية. واما اذا انعدم عنه وصف السفر فانه لا يجوز له ان يترخص بشيء من ذلك. فاذا كان الانسان من بلده قد نوى قطع مسافة السفر معنى انه عزم على قطع مسافة تعتبر في عرف بلده سفرا. فانه من حين مفارقة عامر قريته وما اتصل بها من البساتين يبدأ يترخص في رخص السفر. لانه قد عزم على السفر من الخروج في من بلده اما اذا خرج الانسان يطلب مالا من بلده او يبحث عن شيء من بهائمه قد ضاع منه. ولم يقصد قطع مسافة السفر فهنا لا يسمى مسافرا الا اذا تجاوز من بلده المسافة التي تعتبر في عرف بلاده سفرا كثمانين كيلا او مائة كيلا. فاذا قطع هذه المسافة فانه بعد قطعها يدخل في مسمى المسافر. فله بعد ذلك ان برخص السفر فالفرق بين الرجل الاول والثاني ان الاول نوى قطع مسافة السفر وهو في بلده. فبمجرد مفارقة البنيان يترخص برخص السفر. واما الرجل الثاني فانه لم يدر في خلده انه سيقطع مسافة السفر. ولكنه تجاوز في البحث عن ماله او بسبب سياحته قطع مسافة السفر وهو لا يظن وهو وفي بلده انه سيقطع هذه المسافة فهذا لا يجوز له ان يترخص برخص السفر بمجرد خروجه من عامر قرية بلده. وانما وانما ينتظر به حتى يقطع المسافة التي يسمى من قطعها في عرف بلده مسافرا. وبعد قطعها يترخص