﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.050
سؤالا جيدا يقول اذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر. ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه القضية القول الاول انه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة. ويصلي عليها فيما بعد وهذا مذهب الامام احمد

2
00:00:32.200 --> 00:00:52.200
والمشهور من مذاهب اهل العلم بل هو قول الجمهور. لقول الله جل وعلا فلن تجدوا ماء وهذا واجب للماء. اذا لا يصح مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة. لان اداء الصلاة فرض كفاية اذا قام ابن عباس سقط

3
00:00:52.200 --> 00:01:15.150
سنة يتيمم لاداء هذه السنة القول الثاني ان اذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراك ذلك فيما بعد انه يتيمم وهذا مروي عن بعض التابعين ولان المتبوعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

4
00:01:15.150 --> 00:01:38.450
رحمه الله تعالى ويعلل بذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لان المصلحة تقتضي ان يتيمم. لانه لو ذهب يتوضأ لفاتته الصلاة وتحصيل اداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء. لوجود البديل. وهذا تعليم جيد الذي يشكل عليها الاية فلم تجدوا ماء

5
00:01:38.700 --> 00:01:57.750
ما دام واجدا لنا فيجب عليه الوضوء به وابن تيمية يطرد هذا في كل شيء حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة اذا دخلت الجمعة وقبل ان يدخل واحدث ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه

6
00:01:57.900 --> 00:02:14.250
يتيمم وهو في مكانه. حتى يدرك صلاة الجمعة وهذا وان قيل في في الجمعة لان الجمعة تفوت فيصليها ظهرا لكن في الجنازة الجنازة فرض جباية وقد تكون في حق السنة وينفي تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر

7
00:02:14.250 --> 00:02:39.350
بعد طلوع الشمس فنحظ في ذلك ان يذهب ويتوضأ يصلي على جنازة ما بعد. فالصلاة لا تقبل الا بطهارة. ان قال قائل الطواف بالبيت صلاة. هل لا يصح الا بوضوء؟ نقول ان حديث الطواف في البيت صلاة ظعيف. لا يصح

8
00:02:39.350 --> 00:02:59.050
رواه ابو عيسى رحمه الله تعالى من طارق شرير عن عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. وهذا خبر معلوم. كان جريرا ممن روى

9
00:02:59.050 --> 00:03:20.150
عن عطاء بعد الاختلاط. وقد رواه جمع من اهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. فلا يصح رفعه  وعلى فرض صحة رفعه. فلا يصح تشبيع الطواف في الصلاة من كل وجه. فان الاكل والشرب والالتفات

10
00:03:20.150 --> 00:03:44.850
يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة وقد ذهب حماد بن ابي سليمان من ائمة اهل الكوفة. ومنصور ابن المعتمر. وجماعة من اهل العلم

11
00:03:44.850 --> 00:04:03.300
الى ان الطواف يصح مع الحدث الاصغر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأتوا ما في الامر ان يكون الامر مستحبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد يتوضأ حين اراد يطوف توضأ. كما في البخاري من حديث عائشة. وهذا يفيد الاستحباب لان الفعل مجرد لا يفيد

12
00:04:03.300 --> 00:04:20.850
الاستحباب ولا ينصح ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليقوموا بتبعثون وهذا قول قوي جدا. لانه لم يثبت دليل بشرطية اه الطهارة من الحجر الاصغر للطواف. ولو كان هذا

13
00:04:20.850 --> 00:04:45.250
شرط او واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان العامة يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص ولو نقل هذا الامر لتوافرت الهمم الدواعي على ذكره تحتاجه الامة فحين لم يقع البيان علم انه ليس بواجب وان الامر على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة وهذه المسألة

14
00:04:45.250 --> 00:04:55.250
يذكرها الترمذي رحمة الله تعالى في جامع في كتاب الحج. وسوف نتحدث عنها لكن هذا ما نقوله الان على وجه الاختصار. والله اعلم