سؤالا جيدا يقول اذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر. ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه القضية القول الاول انه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة. ويصلي عليها فيما بعد وهذا مذهب الامام احمد والمشهور من مذاهب اهل العلم بل هو قول الجمهور. لقول الله جل وعلا فلن تجدوا ماء وهذا واجب للماء. اذا لا يصح مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة. لان اداء الصلاة فرض كفاية اذا قام ابن عباس سقط سنة يتيمم لاداء هذه السنة القول الثاني ان اذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراك ذلك فيما بعد انه يتيمم وهذا مروي عن بعض التابعين ولان المتبوعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعلل بذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لان المصلحة تقتضي ان يتيمم. لانه لو ذهب يتوضأ لفاتته الصلاة وتحصيل اداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء. لوجود البديل. وهذا تعليم جيد الذي يشكل عليها الاية فلم تجدوا ماء ما دام واجدا لنا فيجب عليه الوضوء به وابن تيمية يطرد هذا في كل شيء حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة اذا دخلت الجمعة وقبل ان يدخل واحدث ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه يتيمم وهو في مكانه. حتى يدرك صلاة الجمعة وهذا وان قيل في في الجمعة لان الجمعة تفوت فيصليها ظهرا لكن في الجنازة الجنازة فرض جباية وقد تكون في حق السنة وينفي تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر بعد طلوع الشمس فنحظ في ذلك ان يذهب ويتوضأ يصلي على جنازة ما بعد. فالصلاة لا تقبل الا بطهارة. ان قال قائل الطواف بالبيت صلاة. هل لا يصح الا بوضوء؟ نقول ان حديث الطواف في البيت صلاة ظعيف. لا يصح رواه ابو عيسى رحمه الله تعالى من طارق شرير عن عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. وهذا خبر معلوم. كان جريرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. وقد رواه جمع من اهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. فلا يصح رفعه وعلى فرض صحة رفعه. فلا يصح تشبيع الطواف في الصلاة من كل وجه. فان الاكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة وقد ذهب حماد بن ابي سليمان من ائمة اهل الكوفة. ومنصور ابن المعتمر. وجماعة من اهل العلم الى ان الطواف يصح مع الحدث الاصغر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأتوا ما في الامر ان يكون الامر مستحبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد يتوضأ حين اراد يطوف توضأ. كما في البخاري من حديث عائشة. وهذا يفيد الاستحباب لان الفعل مجرد لا يفيد الاستحباب ولا ينصح ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليقوموا بتبعثون وهذا قول قوي جدا. لانه لم يثبت دليل بشرطية اه الطهارة من الحجر الاصغر للطواف. ولو كان هذا شرط او واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان العامة يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص ولو نقل هذا الامر لتوافرت الهمم الدواعي على ذكره تحتاجه الامة فحين لم يقع البيان علم انه ليس بواجب وان الامر على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة وهذه المسألة يذكرها الترمذي رحمة الله تعالى في جامع في كتاب الحج. وسوف نتحدث عنها لكن هذا ما نقوله الان على وجه الاختصار. والله اعلم