الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من دخل مكة وقت النهي فهل له ان يتنفل؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الدليل العام بقاؤه وعلى عمومه ولا يخص الا بدليل وبناء على تقرير هذا الاصل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فهذا النهي نهي عام في جميع البقاع وفي جميع المساجد ويدخل من ضمنها في عمومه المساجد الثلاثة المعظمة. المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى فلا يجوز للانسان ان يتنفل فيهن في هذين الوقتين المذكورين في هذا الحديث الا ان الانسان اذا دخل احد هذه المساجد فانه يشرع له قبل ان يجلس ان يصلي ركعتين هاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد. وهما جائزان في وقت النهي في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان المتقرر عند العلماء انه لا تطوع في وقت النهي الا ما له سبب. وتحية المسجد من النوافل التي لها سبب وهو دخول المسجد. فاذا دخل الانسان مكة او مسجد المدينة او المسجد الاقصى. في وقت النهي فانه لا ينبغي له ان يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين. تحية لهذا المسجد. واما ما من النوافل فانه لا يجوز ايقاعها في وقت النهي. فان قلت وما الحكم لو طاف الانسان بالبيت بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر. فهل يشرع له ان يصلي ركعتين طواف الجواب نعم يشرع له ان يصلي ركعتي الطواف. لانهما من ذوات الاسباب والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين انما يدخل فيه التطوع المطلق الذي لا سبب له. واما ما له سبب فانه لا يدخل وروى الخمسة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. فاذا دخلتم مكة بعد صلاة الصبح وبعد او بعد صلاة العصر فصلوا تحية المسجد فقط. واذا طوفتم سبعة سبعة اشواط فلكم ان تصلوا خلف ركعتي الطواف ولو في وقت نهي لانهما من ذوات الاسباب والله اعلم