الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من سافر الى بلد فيه زوجته فهل يأخذ احكام السفر الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من دخل في مسمى السفر فان له ان يترخص برخص السفر المقررة بالادلة. وان حكم السفر لا ينقطع الا اذا رجع الى بلده او نوى الاقامة الدائمة في البلد سافر اليه وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الانسان اذا كان له اذا كان له زوجتان احداهما يقيم معها الاقامة الدائمة المطلقة والاخرى يأتيها ما بين الفينة والاخرى على حسب ظروف عمله او على حسب ظروفه قامته او على حسب شروطه في زواجه الثاني. فالمسافر في اصح القولين اذا وصل الى بلد له فيه زوجة فانه ينقطع قصره للصلاة الرباعية ويجب عليه الاتمام. فاذا مر في طريقه على بلد له فيه اهل او مال فانه في هذه عفوا له فيه زوجة فانه في هذه الحالة يجب عليه الاتمام ولا يجوز له القصر لان البلد اذا كان للانسان فيه زوجة وجاء عندها او سافر اليها فانه يعتبر مقيما الاقامة الكاملة. وليس هناك داع وليس هناك داع للقصر والله تعالى اعلى واعلم