﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.200
الان نظر بعض الائمة وهذا غلط الى ان المقصود العدد صاروا يصلون ثلاثة عشرة ركعة لكن تسليمتين بعضهم يجعل تسليمتين بعد العشاء ثم ثلاث في اخر الليل والتسليمتين الاولى ينتهي منها في ساعة الاربع

2
00:00:19.250 --> 00:00:33.550
او ربما اذا طال بعضهم ساعة او او ما اشبه ذلك والثلاث تسليمات ينتهي منها في ساعة ويكون في العشر الاخيرة المسجد فارغا ام من الصلاة اكثر من اربع وخمس ساعات في الليل

3
00:00:33.650 --> 00:00:49.750
وهذا لا شك انه مخالف لما كان عليه العمل عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء المهديين وائمة الاسلام. كانوا في العشر الاخيرة يجتهدون في الصلاة. ولهذا نقول ان جعل على هذا النحو

4
00:00:49.800 --> 00:01:06.150
ليس بجيد وليس عليه عمل وانما هو فهم حديث لهذا الامر ولو كان انه يكثر من الركعات على ما كان في عهد عمر رضي الله عنه ويطيل الصلاة لكان هذا اولى والناس المشغول منهم

5
00:01:06.200 --> 00:01:21.650
يصلي ما كتب الله له ثم ينصرف ويصلي في بيته ما كتب الله له. لكن ان تكون الصلوات في المساجد نصف ساعة ساعة الا ربع ساعة ويقول الامام هذه هي السنة هذا خلاف السنة ان يهتم بالعدد

6
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
ويترك الوصف اذا اراد السنة فليتبع قول عائشة يصلي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن حسن وطول. اما اذا جمعت صلاة الليل كلها في العشر الاخيرة كانت ساعة ونصف او ساعتين او ساعتين ونصف. والليل عشر ساعات او

7
00:01:41.800 --> 00:01:53.731
لا صلاة فيه هذا خلاف السنة والامام ينبغي له ان يصلي على السنة لذلك مع مراعاته لحال المأمونين