بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا ان شاء الله تعالى سيكون حول شروط الصلاة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يجب استقبال عين الكعبة ويجب استقبالها بالصدر ولا يكفي استقبالها بالوجه ويسقط شرط استقبال القبلة في حالات منها في صلاة النافلة في السفر وقول الفقهاء في صلاة النافلة نفهم منه انه لا يسقط استقبال القبلة في صلاة الفريضة سواء كان في سفر او في حضر فصلاة النافلة في السفر يسقط فيها شرط استقبال القبلة ويشترط في هذا السفر ان يكون سفرا مباحا ولا يشترط في هذا السفر ان يكون سفرا طويلا فيجوز لمن سافر سفرا قصيرا ان يصلي النافلة اتى الى غير القبلة وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ويسقط استقبال القبلة وهذه الحالة الثانية ايضا في شدة الخوف يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان خفتم فرجالا او ركبانا ومعنى فرجالا اي على ارجلكم اي صلوا على ارجلكم او صلوا راكبين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اي مستقبل القبلة او غير مستقبليها كما يسقط استقبال القبلة وهذه الحالة الثالثة عند العجز عن استقبالها كأن يكون الانسان مثلا مصلوبا الى غير القبلة او يكون المريض لا يجد من يوجهه الى القبلة فيصلي على حاله الا انه في حالة العجز يجب عليه اعادة الصلاة بخلاف الحالة الثانية اي شدة الخوف. والحالة الاولى اذا صلى النافلة في ومن شروط الصلاة تترو العورة والعورة معناها في اللغة النقص ومعنى العورة عند الفقهاء في هذا الباب اي في باب شروط الصلاة ما يجب ستره لان العورة لها تعريف اخر في كتاب النكاح وهو ما يحرم النظر اليه فالذي يهمنا الان ان العورة في هذا الباب باب شروط الصلاة معناها عند الفقهاء ما يجب سترهم والعورة سترها شرط من شروط صحة الصلاة وهي تختلف من الرجل الى المرأة فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته فالسرة والركبة ليستا من العورة لكن يجب ان يسرع جزءا من ركبته وجزءا من سرته لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا بالنسبة للرجل واما عورة المرأة فانه فانها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن هنا تعلم ان مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه يجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة هذا بالنسبة لعورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة واما ضابط ساتر العورة فقد بين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان الظابط في ذلك انه لا يصف لون البشرة لا يصف لون البشرة لمن كان معتدل البصر في مجلس التخاطب فاذا كان الثوب رقيقا شفافا يمكن ادراك لون البشرة من خلاله لمن كان معتدل البصر في مجلس التخاطب فان هذا الثوب لا يكفي في ستر العورة في الصلاة ولا يشترط ان يكون الثوب خضفاظا واسعا بل حتى لو كان الثوب ضيقا يصف اجمل اعضاء ما دام ان الثوب يستر لون البشرة فانه تصح الصلاة به. وان كان هذا مكروه للمرأة وخلاف الاولى للرجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته