الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ثم قال وخلوها اي المرأة من مانع النسوان اي من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس. وهذا شرط صحة ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان الصائم في ان الحائض او النفساء لا يصح صيامهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم انهما اي الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء الصوم الذي فاتهما. لما في الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والتفريق بين القضاءين واضح علته. وهي ان الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات فيكون قضاؤها شاقا. والمشقة تجذب التيسير. واما الصوم فانما هو وايام معدودة مع طول النفس في وقت قضائه فوقت قضائه موسع. فالامر فيه ايسر يبقى الشارع وجوب قضائه مع فواته بسبب وجود المانع الشرعي