قال يشترط التساوي من شروط القصاص من شروط وجوب القصاص في الاطراف في الاطراف التساوي في امرين الاسم والموضع الاسم يعني اسم العضو يد بيد رجل برجل عين بعين فلا يجوز القصاص من يد برجل ولا من عين بانف ولا من انف لاذن هذا لا يجوز ولا يصح لما يجي واحد يقول هو قطع اذني ابيكم تقطعونه خصيته مثلا ما يصلح الكلام هذا نقطع اذنه لعب يعني فلا بد من التساوي في قضية عند الجارية عليه في مسألة القصاص في اسم العضو المجني عليه. قال موضعه موضعه يعني اليد اليمنى باليد ايش؟ اليمنى ما تقول قطع ايدي اليمنى انا ابي اقطع ايديه اليسرى او قطع اليسرى انا بقطع ايده اليمنى احسنت لانها هو اللي يعني يأكل بها لا لا قطع اليمنى باليمنى واليسرى وهكذا العين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وهكذا الاذن وهكذا بقية الاعضاء فلابد من التساوي في الاسم وفي موضعه وهكذا في الاسنان مثلا قطع ثني كسر الثنية تكسر الثنية الاضراس الاضراس الطواحن الطواحن مدري ايش الانياب الانياب وهكذا لابد من التسوية في القصاص في اسم يعني السن بالسن هذا تسوية في الاسم لكن الموضع اي واحد عاد من الاسنان. الاخير اللي قدام اللي كذا اللي كذا طيب لو كسر سني الاخير وهو ما في سن في الاخير ما عنده الا ثلاثة قدام خلاص ما في قصاص تتعين الدية لا يمكن هنا التسوية لا يمكن وبعدين حتى فائدة الاخير مو بمثل فائدة الثنايا والانياق فرق بين هذي وهذي لا يجوز لا يجوز الحيث. الشريعة كلها عدل فاذا سقط حقك في شيء فعليه الظمان بالقيمة. والقيمة هنا هي ايش يدي هي الدية وسيأتي الكلام ان شاء الله بالتفصيل على الديات في محلها قال ولا تؤخذ اصبع ولاء انملة ولا سن لمثلها نعم قال ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة يعني واحد مثلا قطع يد شخص اليمنى ولكن هذا الذي قطعت يده فيه اثنين من اصابعه رايحة ما لها اصابع خلقة ولا مقصوصة قبل. في مشكلة سابقة ها عنده ثلاث اصابع بس وهذا الذي قطع يده يده كاملة خمسة اصابع قالوا لا يجوز الظلم هنا يعني تقطع يد بثلاثة اصابع يقطع مقابلها يد بخمسة اصابع هذا فيه ظلم وفيه حيف والشريعة لا تأتي بالظلم ولا بالحيث ولا تقدر تقول ابا اقطع ثلاثة اصابع مع اليد وابقي الاثنين في الهوا قاعدات كذا وين وين دقيت فيها ما ادري سيكون هذا ما فيه الا قال وهو صحيحة بشلاء يعني واحد قطع يد واحد مشلولة اصلا هي مشلول قام قطعها وهذا يده المقابلة لها صحيحة قالوا لا يجوز اخذ الصحيحة بالشلة لكن العكس لا بأس العكس لا بأس. هو اذا رضي بالنقص جاز وتجي المسألة التي ذكرناها هل يعطى ارش على الزيادة كل لا يعطى على القولين السابقين وهما قولان في المذهب وخارج المذهب ذكرنا ان الاقرب انه يعطى يعطى ترجيح انما هو ميل هذا يسمى الترجيح بلا التحرير ما عندي تحرير لها لكن هذا ما ظهر يعني ظهورا اوليا