من هذه المرأة انه لا يجوز لك ان تتزوج باحدى بناتها او بنات زوجها ولو من غير المرضى وصاحب اللبن. اما اذا لم يثبت انك رضعت خمس رضعات الاصل في الحل وعدم التحريم. لانه لا يحرم الا خمس ركعات بعث يسأل ويقول انا خاطب ابنتي عمي ولا التي رضعت مع اخيها والتي رضعت مع اخيها الاكبر ولكن مما ان تؤكد انني لم كثيرا او بمعني اخر لم اتجاوز الخمس رضعات وهي مستعدة ان تقسم على المصحف على حد قولها على فرق هذا الكلام ولكن اشك في صحة كلامها مع العلم انني قد سألت في هذا الموضوع فاختلفت الاجابات بين مجيز ومحرم فما رأي الدين اثابكم الله بكل خير. الحل الفاصل في هذا هو ان ترفع خمس رضعات في الحولين. فاذا ثبت انك رضعت خمس رضعات في حولين وعادت معلومات في الحوليني على الراجح واذا تجنبتها من باب الاحتياط وترك المشتبه فهو احسن لك. صلى الله عليه وسلم لا ما ويقول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه فاذا تركتها من باب الاحتياط ترك المشتبه هذا احسن والنساء كثير ولله الحمد. لكن التحريم لا تحرم عليك الا بما ذكرنا من ثبوت خمس ركعات في الحولين من امها او من زوجة ابيها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن