﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بعث يسأل ويقول انا خاطب ابنتي عمي ولا في رضعت مع اخيها والتي رضعت مع اخيها الاكبر ولكن مما تؤكد انني لم كثيرا او بمعني اخر لم اتجاوز الخمس رضعات وهي مستعدة ان تقسم على المصحف على حد قولها على فرق هذا الكلام ولكن

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اشك في صحة كلامها مع العلم انني قد سألت في هذا الموضوع فاختلفت الاجابات بين مجيز ومحرم فما رأي الدين اثابكم الله بكل خير. الحل الفاصل في هذا هو ان ترفع خمس رضعات في الحولين. فاذا ثبت انك رضعت خمس رضعات في حولين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
من هذه المرأة انه لا يجوز لك ان تتزوج احدى بناتها او بنات زوجها ولو من غير المرضى وصاحب اللبن. اما اذا لم يثبت انك رضعت خمس رضعات فالاصل في حل وعدم التحريم. لانه لا يحرم الا خمس

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وعادت معلومات في الحوليني على الراجح واذا تجنبتها من باب الاحتياط وترك المشتبه فهو احسن لك قوله صلى الله عليه وسلم لا ما ويقول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه فاذا تركتها من باب الاحتياط ترك المشتبه

5
00:01:20.100 --> 00:01:34.006
هذا احسن والنساء كثير ولله الحمد لكن التحريم لا تحرم عليك الا بما ذكرنا من ثبوت خمس رضعات في الحولين من امها او من زوجة ابيها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن