وذكر ابو القيم رحمه الله صور من صور بيع الدين بالدين وهي من مصالح الناس منها سورة المقاصة وهو قال ان بيع الدين وهذه هي المسألة الثانية. سورة المقص. المسألة الثانية سورة المقاصة وهي ساقط بساقط. ان يباع دين بدين ولا فيؤول الى ساقط بساقط مثل ان يكون اه بين شخصين المداينة هو يطلبه مثلا الف دولار الف دولار وهذا يطلبه اربعة الاف ريال. فيقول انا اطلبك الف دولار مثلا الف دولار وانت تطلبني اربعة الاف في ذمتي المقصود ان يكون في ذمته مال وفي ذمة الاخر مال من عملة اخرى فيقول نعمل محاسبة بيننا فنسقط هذا الدين بهذا الدين. نعم المقاصة اذا قال مثلا هذا المال يساوي مثلا من الدراهم الذي في ذمتي بهذا القدر بهذا القدر فيسقط من سواء اسقط مثلا المال الذي في ذمته هو صاحب الدولارات او المال الذي في ذمة من عليه الدراهم فيسقط بقدر احدهما بقدر احدهما فيكون في صورة المقاصة. فهذا ساقط بساقط ساقط بساقط. بمعنى انه سقط هذا المال بمقابله بمقابله له الف ريال وله في ذمته من المال ما يعادل الف دولار له في ذمته من المال ما يعادل الف دولار فيسقط ما في ذمة هذا من الدولارات ويسقط ما في ذمة هذا من الريالات الصورة وهذي الصورة لا دليل على المنع منها. هذي منعها على المشهور عند الحنابل والشافعية واجازها الاحناف والمالكية فلم يقع اجماع على منشآت النهي عن بيع الدين بدينه. وهما دينان ذهب بعض العلماء الى الجواز كما تقدم. وهذا هو اللي تدل عليه الادلة. والمصلحة تقتضي ذلك. اذا ما هم يقولون مثلا اذا اردت ان تقاس ما في ذمتك بما في ذمته هو يحضر المال الذي في ذمته الدولارات الف دولار وان تحظر المال تحظر المال الذي في ذمتك من الريالات تحظر هذا يحظر هذا وهذا يحظر هذا ثم تعمل المقاصة هذا في الحقيقة تكلف ثم ايضا قد يفضي الى شغل الذمة. لان قد يكون ليش لو كان عندهما لاعطاه قد يكون يقول لا عندي ليس عندي مال. لكن انا اطلبه وذاك يقول انا ليس عندي مال ما نفقته. وانا اطلبه هذا المال كلانا يطلب الاخر. مال مشغول ذمته بمال قد تطلب وانت تقول لابد ان تحضر هذا المال الذي في ذمتك له وهو يحضر المال الذي في ذمته لي لك ويقولون ليس المال ليس عندنا نحن نريد التخلص نريد المقاصة. نريد المقاصة. ايش هذا الشرط؟ يؤول الى بقاء الذمم مشغولة ولا شك ان ما كان فيه مصلحة ظاهرة وفيه اسقاط وتخليص للذمم وليس هناك اي علة تمنع من ذلك مما يبين صحة هذا القول وضعف القول الثاني هذا هو الساقط بالساقط