﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.950
الاخ يسأل عن رجل طلق زوجته طلقة فانقضت عدتها وطلقها طلقتين فانقضت عدتها وطلقها ثلاثا  ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الثاني فتعود الى الاول هل تعود الى الاول اذا كانت مطلقة طلقة او طلقتين بالطلقتين

2
00:00:24.850 --> 00:00:54.150
او تعود على الى الاول في الطلقات الثلاث على معنى كأنه حديث عهد بزواج بها. في قولان للعلماء وقولان للفقهاء القول الاول ان ما مضى من طلاقها يحتسب عليها   لان الطلقتين ثابتتان في ذمته

3
00:00:55.550 --> 00:01:31.100
لامرأة واحدة وكونها تزوجت  ان الزواج لا يهدم ما مضى وهذا قول لعمر ابن الخطاب وقول لابي هريرة رضي الله عنه  ورواية عن الامام احمد يقول الثاني في المسألة  ان ترجع الى الاول بالثلاث

4
00:01:31.300 --> 00:01:59.850
كانه لم يطلق وهذا اصح قولين وهو قول لعمر ايضا ورواية عن الامام احمد والدليل على هذا القول  انه ما دام الثاني يهدم الثلاث يهدم الاولى ويهدم الثانية اذا اتفقنا على انه يهدم الثلاث

5
00:02:00.400 --> 00:02:12.017
فلماذا لا يهدم الاولى ولا يهدم الثانية فلذلك ترجع الى الاول بالطلقات الثلاث