الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها طلقها طلقة واحدة وهي الاولى في طهر جامعها فيه. فهل يقع الطلاق او لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد والبطلان. فاي شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقع الا باطلا. الا اذا ورد دليل يدل على صحة الامر اذا فعله الانسان مع كون الشارع نهى عنه. فاذا ورد الدليل الذي يصحح المنهي عنه فاننا نقول بمقتضى الدليل واذا لم يرد الدليل المصحح له فان كل شيء نهاك الشرع عنه فلا يقع الا باطلا. اذا علمت اذا علم هذا الاصل فمن المعلوم ان الطلاق له سنة وبدعة. فبدعة الطلاق اي الطلاق المنهي عنه. ويسميه العلماء البدعة من باب التنفير والتحذير منه والترهيب والترهيب منه هو ان يطلق الانسان امرأته وهي حائض او يطلقها في طهر مسنا فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة ان يطلق امرأته في طهر مسها فيه. ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمس. وهذا هو الشاهد من الحديث. ثم ان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. وبناء على ذلك اذا طلق الانسان امرأته في طهر قد مسها وجامعها فيه فيكون قد طلقها طلاق بدعة منهيا عنه منهيا عنه والنهي يقتضي الفساد فلا يقع الطلاق صحيحا ولا معتبرا شرعا. وبناء على هذا التقرير اقول القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان الطلاق في الحيض لا يقع وان الطلاق في الطهر الذي جامع الزوج زوجته فيه ايضا لا يقع لانه طلاق منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والله اعلم