﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.950 --> 00:00:45.250
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام المواريث ونخص الحديث عن توريث الاولاد لان الله سبحانه وتعالى بدأ بهم

3
00:00:45.350 --> 00:01:04.850
في بيان المواريث قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف

4
00:01:05.400 --> 00:01:26.500
وقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ان يأمركم بالعدل فيهم فان اهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الاناث وكانوا يورثون الكبار منهم دون الصغار فامر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في اصل الميراث

5
00:01:26.850 --> 00:01:51.600
وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لاحتياج الرجل الى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب ان يعطى ظعفي ما تأخذه الانثى قد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

6
00:01:51.850 --> 00:02:13.000
ان الله تعالى ارحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث اوصى الوالدين باولادهم علم انه ارحم بهم منهم قد ذكر الله تعالى في هذه الاية حكم اجتماع ذكورهم واناثهم وحكم اجتماع الاناث منهم

7
00:02:13.500 --> 00:02:33.350
وحكم انفراد البنت الواحدة فقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين يعني اذا اجتمع الذكور والاناث فانه يأخذ الذكر من الميراث ضعف ما تأخذه الانثى سواء كانوا من اولاد الصلب او من اولاد البنين

8
00:02:33.400 --> 00:02:58.550
وهذا باتفاق اهل العلم فمتى اجتمع الاولاد واولاد البنين ذكور واناث اقتسموا الميراث على هذا النظام للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان هناك بنات صلب واحدة فاكثر اخذت البنات الثلثين واخذت البنت اذا انفردت النصف

9
00:02:58.700 --> 00:03:16.800
والباقي لاولاد البنين للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا في درجة واحدة اما ان كانوا متفاوتين في الدرجة فهذا فيه تفصيل يأتي بيانه ان شاء الله تعالى ثم قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين

10
00:03:16.850 --> 00:03:37.750
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا حكم انفراد الاناث من دون الاولاد فللواحدة النصف ولما فوق الاثنتين الثلثان ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدم بنات الصلب

11
00:03:38.250 --> 00:03:58.200
وان اجتمع بنات الصلب وبنات الابن فان استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات وان لم يستكمل البنات الثلثين بل كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن فاكثر بل البنت النصف ولبنات الابن السدس

12
00:03:58.500 --> 00:04:14.650
تكملة الثلثين سواء كانت واحدة او اكثر لئلا يزيد فرظ البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في صحيح البخاري عن ابي قيس الاودي

13
00:04:14.800 --> 00:04:34.450
عن هرقل ابن شرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقال لابنتي النصف وللاخت ما بقي وات ابن مسعود فسيتابعني فاتى ابن مسعود فذكر له ذلك

14
00:04:34.650 --> 00:04:56.200
فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قال فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن بقول ابن مسعود

15
00:04:56.600 --> 00:05:15.000
فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وبهذا رجع ابو موسى الى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما بلغه وبهذا قال عامة العلماء الا ما روي من خلاف بسيط لا يؤثر والله اعلم

16
00:05:16.400 --> 00:05:34.300
قد اشكل على العلماء قوله تعالى في البنات فوق اثنتين فان ظاهره ان الثلثين فرض الثلاث من البنات فاكثر وما دون الثلاث لا يأخذن الثلثين وبهذا تمسك ابن عباس رضي الله عنهما

17
00:05:34.450 --> 00:05:55.100
بان للبنتين النصف فقط وذهب الجمهور الى ان للبنتين الثلثين كالثلاث وحكى بعضهم الاجماع على ذلك وقياسا على الوقتين حيث قال سبحانه في حقهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

18
00:05:55.700 --> 00:06:13.300
كما يدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله اتان ابنتا سعد ابن الربيع

19
00:06:13.550 --> 00:06:35.650
قتل ابوهما معك في احد شهيدا وان عمه ما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية الميراث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال

20
00:06:35.800 --> 00:06:59.050
اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للاية وبيان لمعناها واللفظ اذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير

21
00:06:59.650 --> 00:07:20.600
ولا سيما وان سبب نزول الاية قصة ابنتي سعد ابن الربيع وسؤال امهما عن شأنهما وحين نزلت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما لكن يبقى الجواب عن كلمة فوق في الاية الكريمة ما معناها

22
00:07:22.000 --> 00:07:39.500
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان صرح تعالى في هذه الاية الكريمة لان البنات ان كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم ان الاثنتين ليستا كذلك

23
00:07:39.800 --> 00:07:59.850
وصرح بان الواحدة لها النصف ويفهم منه ان الاثنتين ليستا كذلك ايضا وعليه ففي الاية وعليه ففي دلالة الاية على قدر ميراث البنتين اجمال وقد اشار تعالى في موضعين الى ان هذا الظرف

24
00:08:00.450 --> 00:08:26.500
يعني قوله فوق لا لا مفهوم له مفهوم مخالفة وان للبنتين الثلثين ايضا الاول قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين اذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلا بد ان يكون للبنتين الثلثان في صورة يعني انهما يعادلان ذكرا واحدا

25
00:08:26.800 --> 00:08:46.150
الى ان قال فبهذا يظهر انه جل وعلا اشار الى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين كما بينا ثم قال الموضع الثاني وقوله تعالى في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

26
00:08:46.800 --> 00:09:04.800
لان البنت امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخت بلا نزاع فاذا صرح تعالى بان للاختين الثلثين علم ان البنتين كذلك من باب اولى الى ان قال فان قيل فما الفائدة

27
00:09:05.050 --> 00:09:23.950
في لفظة فوق اثنتين اذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين الاول هو ما ذكرنا من ان حكم الاثنتين من ان حكم الاثنتين اخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين كما تقدم

28
00:09:24.100 --> 00:09:42.250
واذا فقوله تعالى فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا الثاني ان لفظة فوق ذكرت للافادة ان البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وقال ابن رجب رحمه الله

29
00:09:42.400 --> 00:10:01.200
وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولد وهذا مما يمكن ادخاله في حديث ابن عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر

30
00:10:01.600 --> 00:10:28.900
فان هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن فيكون المال حينئذ لاقرب الذكور من الولد والامر على هذا فانه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال للابن ولو ولو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما

31
00:10:28.900 --> 00:10:42.450
والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه