﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.300 --> 00:00:44.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في احكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه بيان ميراث الوالدين

3
00:00:44.800 --> 00:01:04.950
بعد ان تحدثنا في الحلقة السابقة عن ميراث الاولاد قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس

4
00:01:05.950 --> 00:01:30.550
ذكر سبحانه في هذه الاية الكريمة ميراث الابوين بعد ذكر ميراث الاولاد لان الاولاد والابوين هما عمود النسب فذكر فذكر ميراث الابوين اذا توفي ولدهما ذكرا كان ام انثى وسواء

5
00:01:30.950 --> 00:01:53.950
ولد الصلب او ولد الابن قال ابن رجب وهالك الاجماع من العلماء وقد حكي عن بعضهم خلاف متى كان للميت ولد او ولد ابن وله ابوان فلكل واحد من ابويه السدس فرضا

6
00:01:55.100 --> 00:02:16.150
ثم ان كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدس الابوين له وربما دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واقرب العصبات الابن

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.850
وان كان الولد انثى فان كانت اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن ولا يفظل من المال شيء وان كانت واحدة فلها النصف. ويفضل من المال سدس اخر فيأخذه الاب بالتعصيب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:36.950 --> 00:02:58.150
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر فهو اولى رجل ذكر عند فقد عند فقد الابن اذ هو اقرب من الاخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

9
00:02:58.550 --> 00:03:20.500
يعني اذا لم يكن للميت ولد وله ابوان يرثانه فلامه الثلث فيفهم من ذلك ان الباقي بعد الثلث للاب لانه اثبت ميراثه لابويه وخص الام من الميراث بالثلث فعلم ان الباقي للاب

10
00:03:21.450 --> 00:03:42.950
ولم يقل فللاب مثل ما للام لان لا يوهم ان اقتسامهما للمال هو بالتعصيب كالاولاد والاخوة اذا كان فيهم واناث وكان ابن عباس يتمسك بهذه الاية بقوله في المسألتين العمريتين وهما زوجة وابوان

11
00:03:43.150 --> 00:04:01.350
او زوج وابوان فان عمر رضي الله عنه قضى ان الزوجين يأخذان فرضهما من المال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللام ثلثه. وباقيه للاب وتابعه على ذلك جمهور الامة

12
00:04:01.750 --> 00:04:22.050
وقال ابن عباس بل للام الثلث كاملا في هاتين المسألتين تمسكا بقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وقد قيل في جواب هذا ان الله انما جعل للام الثلث بشرطين

13
00:04:22.400 --> 00:04:46.100
احدهما الا يكون للولد المتوفى ولد والثاني ان يرثه ابواه ان ينفردا ابواه بميراثه فما لم ينفرد ابواه بميراثه فلا تستحق الام الثلث وذلك اذا كان معهما احد الزوجين وان لم يكن للمتوفى ولد

14
00:04:46.700 --> 00:05:05.700
وقد يقال وهو احسن ان قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي الثلث مما ورثه الابوان ولم يقل فلامه الثلث مما ترك. كما قال في السدس فالمعنى اذا لم يكن له ولد

15
00:05:06.150 --> 00:05:32.450
وانفرد ابواه بالميراث فللام ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الابوان ويبقى الباقي للاب ولهذا السر والله اعلم اذا ذكر الفروض المقدرة لاهلها قال فيها مما ترك او ما يدل على ذلك ولم يقله هنا

16
00:05:33.450 --> 00:05:53.550
ثم قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصيتي يوصي بها او دين يعني للام السدس مع الاخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة ولم يذكر هنا ميراث الاب مع الام

17
00:05:53.700 --> 00:06:17.200
ولا شك انه اذا اجتمع اخوة وام ليس معهم اب فان للام السدس والباقي للاخوة واما ان كان مع الام والاخوة اب فقال الاكثرون يحجب الاخوة الامة ولا يرثون وروي عن ابن عباس انهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الامة بالفرض

18
00:06:17.600 --> 00:06:34.400
كما يرث ولد الام مع الام بالفرض قد قيل ان هذا مبني على قوله ان الكلالة من لا ولد له خاصة ولا يشترط للكلالة فقد الوالد فيرث الاخوة مع الاب بالفرض

19
00:06:34.950 --> 00:07:01.300
ومن العلماء المتأخرين من قال اذا كان الاخوة محجوبين بالاب فلا يحجبون الامة عن شيء بل لها حينئذ الثلث ورجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله على هذه الاية. وقد بين فيه ميراث الوالدين مفصلا على ضوء الاية الكريمة

20
00:07:01.650 --> 00:07:25.800
ويتلخص ذلك في ان الاب اما ان يرث بالفرظ فقط او بالتعصيب فقط او يجمع بين الفرض والتعصيب فيرث بالفرظ فقط اذا كان لولده الميت ولد ذكر فاكثر لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

21
00:07:26.000 --> 00:07:45.950
ويرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن لولده الميت فرع وارث لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ففرض للام الثلث ولم يفرض للاب فدل على انه يأخذ الباقي في هذه الحالة تعصيبا

22
00:07:46.850 --> 00:08:05.150
ويجمع بين الفرض والتعصيب. اذا كان لولده الميت بنت لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد هذا دليل ارثه بالفرظ في هذه الحالة واما دليل ارثه بالتعصيب

23
00:08:06.050 --> 00:08:27.100
فقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والاب في هذه الحالة هو اولى رجل ذكر فيأخذ الباقي بعد الفرض تعصيبا واما الام فلها ثلاث حالات ايضا. فتارة ترث السدس

24
00:08:27.350 --> 00:08:46.150
وتارة ترث الثلث وتارة ترث ثلث الباقي وترث السدس اذا كان لولدها الميت فرع وارث او له جمع من الاخوة لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

25
00:08:46.250 --> 00:09:08.100
الى قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وترث الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الاخوة وليس في وليس في المسألة احد الزوجين لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

26
00:09:08.450 --> 00:09:28.050
فان كان له اخوة فليمن السدس وترث الام ثلث الباقي اذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الاخوة. وكان في المسألة احد الزوجين فيأخذ الموجود من الزوجين فرضه ثم تأخذ الام ثلث الباقي بعده

27
00:09:28.100 --> 00:09:47.750
ويأخذ الاب الباقي لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه. فلامه الثلث فشرط في اعطائها الثلث كاملا في هذه الحالة انفراد ابويه بميراثه واذا كان معهما احد الزوجين لم ينفردا بميراثه

28
00:09:47.900 --> 00:10:10.200
وانما ينفردان بما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين ولانها لو اعطيت الام الثلث كاملا في هذه الحالة لزاد نصيبها على نصيب الاب وهذا ليس له نظير في الفرائض لان القاعدة في الفرائض انه اذا اجتمع ذكر وانثى في درجة واحدة

29
00:10:10.250 --> 00:10:37.050
فاما ان يتساويا كالاخوة الام واما ان يأخذ الذكر ظعفهما للانثى ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لها في هذه الحالة بثلث الباقي وقال بذلك جمهور العلماء. والله اعلم ايها الاخوة الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

30
00:10:37.050 --> 00:10:39.500
محمد واله وصحبه