الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة لديها مبلغ من المال في البنك فتقول هل عليه زكاة وهل الذهب ايضا عليه زكاة؟ وهل يجوز ان تخرج زكاتها لاهلها؟ اذا كانوا يحتاجون اليها الحمد لله الجواب هذا قالوا مكون من ثلاثة اشياء. الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان النقدين من الاموال التي تجب فيها الزكاة سواء اكان الانسان قد ادخرها او كان يريد استثمارها. فاذا بلغ المال من النقدين النصابة الشرعية فان الواجب على مالكه ان يخرج زكاته. واما كيفية حساب الزكاة فعلى الانسان اذا اراد ان يعرف ربع العشر الواجب في ماله ان يقسم كامل المبلغ على اربعين. والناتج هو الزكاة الواجبة في هذا المال هو الزكاة الواجبة في هذا في هذا المال. واما الشق من السؤال واما الشق الثاني من السؤال فان العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في مسألة زكاة الذهب والاقرب عندي والله اعلم انه اذا كان من الحلي الملبوس فانه لا زكاة فيه. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو وهو قول ايضا من المالكية والحنابلة والشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة. وليس هناك دليل صريح تدل على وجوب الزكاة في الذهب اذا كان ملبوسا. واما اذا كان الذهب ينوى به الادخار المال فقط فانه يعتبر في هذه الحالة من الكنز فتجب فيه الزكاة. فاذا كانت المرأة قد اعدت ذهبها للبس في المناسبات او غيرها فلا زكاة عليها فيه. وان كانت انما تريد به ان تدخر به مالها وتحفظ به مالها. ولا تقصد وان تلبسه في يوم من الايام فانه يعتبر كنزا ففيه الزكاة. فتذهب به المرأة اذا حال عليه الحول الى اصحاب الذهب ويخبرونها بمقدار الزكاة الواجبة فيه. واما الشق الثالث من السؤال عن وهو عن حكم اعطاء الاهل للزكاة. فاقول ان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يدفع الى عمودي نسبه. والمقصود بعمودي النسب اي الاب والام. ومن على من كالجد والجدة من الجهتين اي جده من جهة امه وجده من جهة ابيه. فاصولك من ابائك فاصولك كمن ابائك واجدادك وان علوا لا يجوز ان تعطيهم شيئا من الزكاة. وكذلك اولادك فلا يجوز للانسان ان يعطي ابنه وان سفل من الزكاة ولا ابنته وان سفلت من الزكاة. فالزكاة لا يجوز للانسان ان يدفعها لا لاصوله ولا لفروعه. فلا يجوز ان يعطي الانسان زكاته لامه ولا لابيه ولا لابنه ولا لابنته. واما حواشيه فان دفع الزكاة لهم جائزة فيجوز للانسان ان يعطي زكاته لاخيه اذا كان فقيرا او مسكينا ولاخته اذا كانت فقيرة او مسكينة ولعمه وعمته وخاله وخالته وهكذا اذا كانوا فقراء او مساكين بل ان الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مجمل الاجابة عن هذا السؤال والله اعلم