الفرع الاول ما يسمى ببيع العينة. وهي ان تشتري سلعة من التاجر بثمن مؤجل ثم هو نفسه يشتريها منك مرة اخرى بثمن حال اقل. وقد اختلف العلماء فيها ولكن القول الصحيح حرمتها حرمتها فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم حديث جيد. هذا ولان هذا العقد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الربا وكل معاملة تتضمن الربا فانها فانها لا تكون الا حراما