وعلى ذلك جمل من الفروع من من فروع هذه المعاملة القاعدة النهي عن بيع المسراة وهو حبس الحليب وتأخير حلبه حتى اذا عرضت الناقة او عرظت البقرة او عرظت الشاة في السوق العنز اقصد في السوق يرى الناس ان ها ان ضرعها كبير فيظن الناس انها حلوب ثم اذا ذهبوا بها وحلبوها مرة فاذا هو ناشف لا يجتمع في شيء من الحليب. هذا غش وتغرير. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة لوجود هذه العلة فيها ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرى. نهى عن بيع المصرى. فاذا اكتشف فالمشتري انه خدع فهو بين امرين اما ان يرضى بها ويقول الحمد لله على ما جاء من الله. والوعد يوم القيامة حينئذ خلاص يرضى بها ان ردها ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة