﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ومنها كذلك ما يكثر عند اصحاب الابل الغالية غالية الثمن وهي عسفها. في الصحيحين من حديث ابي هريرة من من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عسب الفحل نهى عن بيعه والمراد بالعسب ضرابه منيه منيه فان هذا امر مجهول العاقبة ما ندري يعني لا يجوز للانسان ان يؤجر فحله وكل ضراب بكذا وكذا. هذا امر

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تهول العاقبة احنا ما ندري يمكن هالبعير ما يصير عنده رغبة ولا ينزل وربما ينزل ولا تتلقح الناقة. فاذا احدهما بغنم الاخر وسوف يوجب بينهما ايش؟ النزاع الطويل والخلاف العظيم فلذلك عسب الفحل لا يجوز بيعه

4
00:01:00.050 --> 00:01:16.939
والفحل لا يجوز اجارته للضراب. اجارته لحمل المتاع لكذا لا بأس. لكن اجارته للضراب هذا محرم. لماذا؟ لوجود الغرر في ولذلك حرمت هذه المعاملة لما فيها من لما فيها من الغرر