ومنها كذلك ما يكثر عند اصحاب الابل الغالية غالية الثمن وهي عسفها. في الصحيحين من حديث ابي هريرة من من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل نهى عن بيعه والمراد بالعسب ضرابه منيه منيه فان هذا امر مجهول العاقبة ما ندري يعني لا يجوز للانسان ان يؤجر فحله وكل ضراب بكذا وكذا. هذا امر تهول العاقبة احنا ما ندري يمكن هالبعير ما يصير عنده رغبة ولا ينزل وربما ينزل ولا تتلقح الناقة. فاذا احدهما بغنم الاخر وسوف يوجب بينهما ايش؟ النزاع الطويل والخلاف العظيم فلذلك عسب الفحل لا يجوز بيعه والفحل لا يجوز اجارته للضراب. اجارته لحمل المتاع لكذا لا بأس. لكن اجارته للضراب هذا محرم. لماذا؟ لوجود الغرر في ولذلك حرمت هذه المعاملة لما فيها من لما فيها من الغرر