الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من فسد حجه بجماع وافتاه مفت بفساد حجه والزمه المضي فيه. والحج من قابل. يقول معلوم ان نظام التصاريح كل خمس سنوات فان قلنا حجة بلا تصريح هل يأثم؟ ام يقال له انتظر خمس سنوات ثم حج ام ماذا يفعل؟ الحمد لله وبعد لقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان من وطأ امرأته قبل التحلل الاول فان حجه قد فسد بهذا الوطئ وقد نقل الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم على انه ليس ثمة شيء يفسد الحج من محظورات الاحرام الا الوطأ قبل التحلل الاول وقد اجمع الصحابة فيما اعلموا على وجوب المضي في الحج الفاسد. حتى ينهيه كما يجب يجب عليه انهاء الحج الصحيح وعليه ان يحج من قابل. بهذا افتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج من قابل الا من فسد حجه هذا العام الذي قبله انما هو من جملة الواجبات على الانسان. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء ان واجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع فاذا كان نظام الدولة لا يسمح بالحج الا بعد خمس سنوات ولا يعطي التصريح الا بعد هذه المدة. فمن فسد بجماع قبل التحلل الاول لا يجب عليه ان يحج العام ولا الذي بعده حتى يتمكن نظاما من اعطاء التصريح للحج لحج القضاء فسقوطه وجوب الحج عنه من العام المقبل انما كان سببه العجز عن الحج. حتى يكون حج نظاميا فلا يجب عليك يا اخي الكريم ان تحج حجة القضاء الا اذا تمكنت من الحج باعتبار نظام البلد ولا بأس عليك في هذا التأخير لانه تأخير مقتضاه الضرورة. وليس مقتضاه في السعة هو الاختيار. والمتقرر عند العلماء انه قالوا في حال الضيق والحرج والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والفرج والاختيار والله اعلم