به شيء من ذلك ابدا. وانما قصد ان يخوفها او يحضها او يمنعها او يهددها. بامر تخافه ويزجر نفسها به. فانها في هذه الحالة لا تقع طلاقا. وانما هي تجرى مجرى اليمين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما حكم قول الزوج لزوجته اذا اتصلت باخي وزوجته؟ فانت لست زوجة لي. يريد من ذلك التهديد يقول لانهم قد افسدوها علي. فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الكنايات لا تترتب اثارها الا بالنيات والطلاق قرر فيه العلماء قسمين من الالفاظ الاول الفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتمل الا هو. والثاني الفاظ الطلاق الكناية وتعليق الزوج طلاق زوجته بفعل مستقبلي ممكن هذا ليس تنجيزا لطلاقها ولا لفظا صريحا في طلاقها وانما هو كناية. وبناء على ذلك فاننا نرجع قبل اصدار الحكم هذا اللفظ الى نية الناطق به. فنقول ما كنت تقصد في قولك اذا فعلت كذا فانت فان كان يقصد حقيقة وقوع الطلاق عليها متى ما وقع الشرط فهو لا يكره وقوع الطلاق ولا فراق زوجته بل هو عازم وجازم ونو نية مقطوعا بوجودها على ان يطلقها على انها متى ما وقع هذا الشرط فلا جرم ان هذا يقع طلقة على المرأة فان لم يتقدمها طلقتان فهي طلقة رجعية يجوز له ان يراجعها بشهادة رجلين عدلين ما دامت في العدة وان بانت منها يعني خرجت من العدة فانها تبين منه بينونة صغرى لا يجوز له ان يرجع لها الا بعقد جديد ومهر جديد واما اذا كان لا يقصد وقوع الطلاق ولا يفكر في فراق زوجته اصلا ولا يريد ان يهدم بيته. ولم يكن في فعليه في هذه الحالة ان يكفر كفارة يمين ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة ايام متتابعات فباي التفسيرين فسر لنا وبين مقصوده بقول بلفظته هذه فاننا نحكم عليه بمقتضى تفسيره لنيته وقصده لان هذا شيء لا يعلم الا من قبله. والمتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعلم الا من جهة شخص قوله مقبول فيه. فاذا بين انه يريد حقيقة الطلاق وقع الطلقة. وان كان بين انه يريد انما انه انه انما يريد التهديد فقط فهي يمين مكفرة. والله اعلم