الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الامين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وامساكه ان شئت افرادا كذا وتمتع او ان شئت او ان شئت او انتشى بقراب او انتشى بقران. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد هذا البيت يتكلم عن انواع الانساك التي يجوز ان يحج الانسان على من والها. فان شاء ان يحج الانسان متمتعا جاز له ذلك او قارنا جاز له ذلك او مفردا جاز له ذلك. وهذا باجماع العلماء فقد اجمع العلماء على جواز عقد نسك الاحرام على واحد من هذه الثانية ثلاثة واجمع العلماء على انه ليس فيها شيء منسوخ ابدا. حتى من كان يمنع من المتعة في اشهر الحج فان هذا المنع ليس مبناه على ان ثمة شيء نسخ وانما كان على مصالح رآها فالعلماء مجمعون على جواز الاحرام متمتعا او قارنا او مفردا. والدليل على تنويع الانساك الى هذه الثلاثة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اغل بعمرة وهذا هو القارن ولا لا؟ ومنا من اهل بحج عفوا. فمنا من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع. ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن. ومنا من اهل بالحج فاقر النبي صلى الله عليه وسلم كل مهل على ما اهل به. والله اعلم. نعم ان سقت هاديا فالقران مفضل او في التمتع يا اخ العرفان واذا اعتمرت باشهر للحج فالإفراد افضل قاله الحران هذان البيتان يتكلمان عن افضل الانساك. فاي الانساك افضل؟ اهو التمتع مطلقا؟ كما هو قول بعض اهل العلم ام القران مطلقا كما هو قول لاخرين؟ ام هو ام هو الافراد مطلقا كما هو قول طائفة ثالثة الجواب لا هذا ولا هذا ولا هذا. لان القول الصحيح ان الافضلية في واحدة من هذه للانساك انما هي الافضلية المقيدة لا الافضلية المطلقة فالتمتع افضل في حال دون حال. والقران افضل في حال دون حال. والافراد افضل في حال دون حال. واختارها هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو قول يفضي بنا الى الجمع بين الروايات الكثيرة الواردة في هذا الامر فان قلت ومتى يكون القران افضل؟ اقول يكون القران افضل في حقي من ساق الهدي من بلده. فان من ساق الهدي من بلده يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه للهدي فليوافقه في نوع النسك ولذلك اذا سألك سائل وقال لك لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قارنا فقل له لانه ساق الهدي فالافضل لمن ساق الهدي ان يكون قارنا. فاذا الادلة المفضلة للقران محمولة على حالة السوق الهدي. اذا فضل مقيد فان قلت ومتى يكون الافراد افضل؟ اقول يكون الافراد افضل اذا افرد الانسان العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج وهذا باتفاق الائمة الاربعة. فقد اتفق الائمة الاربعة على ان من افرد العمرة في اشهر الحج بسفرة خاصة ان واراد ان يحج من عامه هذا ان يحج مفردا. فاذا اعتمرت في شوال ورجعت او في ذي القعدة ورجعت ثم اردت ان تحج من عامك فالافضل باتفاق الائمة الاربعة ان تكون مفردا. اذا الافراد افضل في هذه الحالة فان قلت ومتى يكون التمتع افضل؟ الجواب اذا لم يحصل لك احد هذين الامرين السابقين فلم تسق الهدي ولم تعتمر في اشهر الحج فالافضل لك في هذه الحالة المخصصة المعينة ان تكون متمتعا. فاذا الادلة المفضلة للتمتع محمولة على من لم يسق الهدي ولم يعتمر في اشهر الحج. والادلة المفضلة للقران محمولة على من ساق الهدي والادلة المفضلة للافراد محمولة على من اعتمر في اشهر الحج واختاره ابو العباس وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو القول الذي تتآلف به الادلة ونعمل بها كلها ولا يبقى بينها شيء من الاشكال ولا التعارض ولا الاضطراب والاختلاف. والمتقدم عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والله اعلم ويهل اهل مدينة العدنان من ذي من ذي من ذي الحليفة جاء في البرهان ولاهل شام جحفة ويلملم الميقات ذي يمن اولي الايمان ولنجدنا قرن واهل عراقنا من ذات عرق حددت بمكاني ويهل من دون ويهل من دونه. ويهل من دون المحدد يا فتى من حيث انشأ لا يكن متواني ولاهل مكة مكة من دارهم واحذر تفاصيلا بلا برهان. نعم هذه الابيات تتكلم عن المواقيت المكانية. ومن المعلوم ان العلماء قسموا كالحج الى قسمين الى مواقيت زمانية والى مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هو هي المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه مواقيت الحد الزمني. واما المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذا البيت. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة. ولاهل اليمن لم لم ولاهل نجد قرن المنازل. وقالهن لهن. ولمن اتى اليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. واما قوله ولاهل عراقنا ذات عرق دليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. فان قلت اوليس الذي وقت ذات عرق هو عمر الجواب بلى ولكن وافق توقيته توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في موافقة عمر الامام ها للوحي فقد وافق الوحي في عدة اشياء. ففي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق ولكن وافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من ابتدأ وعمر وافق هذا التوقيت. فلا تعارض بين الحديثين ولله الحمد. واما مواضع هذه المواقيت فهو فهي معروفة ومعلومة ولا يجوز لاحد ان يتجاوزها اذا كان مريدا للنسك الا باحرامه. قوله ويهل من دون المحدد يا فتى يعني من دون هذه المواقيت كاهل الشرائع او اهل بحرة او اهل جدة فهذه بلادهم دون المواقيت من جهة الحرم فالمواقيت وراء بلادهم. فاين يهل من هو دون المواقيت؟ قال يهل من بيته اي من مكانه الذي انشأ الحج او العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن اي دون هذه المواقيت فمهله اي بالحج او العمرة من حيث وانشأ اي من حيث عزم على انشاء احد النسكين. اي من بلاده. فاهل جدة يهلون منها واهل يهلون منها واهل الشرائع يهلون منها. وهكذا في جميع القرى والمحافظات التي دون هذه المواقيت. فان قلت واهل مكة يهلون مما من اين؟ قال الناظم ولاهل مكة مكة حتى العمرة يهلون منها. في اصح القولين. وسيأتينا تفاصيل ذلك فيما يأتي بعد ان شاء الله فاذا المكي يهل في من بيته في مكة بالحج او العمرة في الاصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتى اهل مكة يهلون من مكة فان قلت كيف تقول يهل المكي بالعمرة من بيته والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة اذ كانت بمكة بعد الحج ان تخرج الى التنعيم. فنقول هذه في الحقيقة مسألة خلافية طويلة بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان المكي اصلا وزيارة اصلا وزيارة اذا اراد ان يهل بعمرة فلا بد ان يخرج من بادنى الحل ومن اهل العلم من قال بالتفريق بين عمرة المكي الاصلي المقيم في مكة وبين عمرة من كان زائرا للبيت واراد ان يعتمر فاما عمرة المكي فمن بيته. اي من مكانه الذي يهل بالحج منه. فيه هل بالعمرة منه اما من كان زائرا لمكة وهو افاقي اصالة وليس من اهلها فانه لا يعتمر. عفوا عفوا لا يهل بالعمرة من مكة فانما يهل بها من ادنى الحل. اما من التنعيم او من عرفة. يخرج خارج حدود الحرم ثم يقول لبيك عمرة ويرجع للحرم مرة اخرى لاي جهة من اجزاء الحلم. لكن اقرب الحل الى البيت التنعيم. هو اقرب الحل فقط وهذا القول عندي هو الاصح ولكني اتهيب ان اقوله للناس على سبيل الفتيا لان اساطين اهل العلم على خلافه والفتية السائدة على خلافه. فيبقى قولا اعمل به في خاصة نفسي. واما في في مجال الافتاء فاننا نفتي بما يفتي به علماؤنا قطعا لدابر كثرة النزاع والخصومة والكلام والقيل والقال. لكن انا في خاصة نفسي اعمل اذا اراد الانسان ان يحرم من مكة فان كان من اهل مكة فيهل من مكة بالعمرة وان كان افاقيا لكن كان في مكة فيهل بالعمرة من ادنى الحل. وهذا هو طريق الجمع بين حديث عائشة وامرها بالاحرام من التنعيم وبين حديث ابن عباس الذي قال فيه رسول الله حتى اهل مكة من مكة ممن اراد الحج او العمرة حتى اهل مكة من مكة بعد ان قال لمن اراد الحج والعمرة فاذا اهل مكة يهلون من مكة ان ارادوا حجا وعمرة. ومن كان افاقيا ونزل الى مكة لزيارة او لنسك واراد ان يعيد مرة اخرى او يكرره فله ذلك لكن لا يحرم من بيته. فان هذا من خصائص اهل مكة. فاهل مكة قد خصوا بجمل من الخصائص من تلك الخصائص جواز احرام المكي بالحج والعمرة من مكانه. فلا ينبغي موافقة الافاقيين للمكي في هذه الخصيصة. في هذه الخصيصة هذا اصح الاقوال عندي والله اعلم نعم والاصل في المحظور في احرامنا قوله تفضل واحذر تفاصيلا بلا برهان يريد ان يرد على من جعلوا مواقيت اذا لم يأتي بها نص كالذين يجيزون للافاقي ان يحرم من هذا ليس بصحيح فجدة داخل المواقيت وليست ميقاتا الا لاهلها فقط. واما الافاقي فيهل من الجحفة لا من جدة. اذا كان طبعا ميقاته الجحفة فلا يجوز لاحد ان يحدد شيئا من هذه المواقيت الا وعلى هذا التحديد دليل لان تحديدها تعبدي هل تعرف لما ما العلة التي من اجلها اختار الله هذا المكان دون غيره؟ هل تعلم انت؟ فاذا هي تعبدية وما كان من التعليل التعبدي فيكون لانه امر غيبي. امر غيبي. فلا يجوز لاحد ان يحدد ميقاتا الا وعلى هذا التحديد دليل من الشرع وما اكثر تخوض بعض من ينتسب الى العلم في مثل ذلك هداه الله. فان قلت ومن اين يحرم من الطائرة اقول المتقرر عند العلماء ان الهواء له حكم القرار. فاذا وافق هواء الميقات فكانه هو وافق ارضه وقراره فيحرم عند محاذاة الميقات جوا. وكذلك من كان في السفينة اذا حاذ احد المواقيت فان المحاذاة لها حكم الموافقة. المحاذاة لها حكم الموافقة. فيهل من في السفينة عند محاذاة ويهل من في الطائرة عند محاذاة ميقاته جوا. والله اعلم والاصل في المحظور في احرامنا وقف على التشريع بالبرهان. نعم. هذا البيت يتكلم عن محظورات الاحرام. وهي جمل من من الاشياء حرمها الشارع على من اهل بالنسك. فاذا نوى الانسان الدخول في الاحرام نسكا نسك حج او فانه يحرم عليه جمل من الاشياء وهي التي تسمى محظورات الاحرام. هل هذه المحظورات الاحرام عارظة ولا اصيلة؟ عارضة. فاذا لا حق لاحد ان يحرم على المحرم شيئا من الاقوال او الافعال او التصرفات الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان الاصل براءة ذمة المحرم من هذا المنع والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل الحل والتحريم عارض وما كان عارضا فالاصل دمه حتى يأتي نص يدل على ثبوته. فلو جاءنا رجلان وقال هذا يحرم على المحرم وهذا وقال تأخروا هذا لا يحرم على المحرم فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل ممن حرم لماذا؟ لانه مخالف للاصل والقاعدة عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من قال يحل فاننا لا نطلبه دليلا لانه جار على الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فاذا صح لنا ان نأخذ هذه القاعدة محظورات الاحرام توقيفية على النص محظورات الاحرام توقيفية على النص ثم تأتي الابيات بعدها مبينة لهذه المحظورات التسعة او الثمانية نعم تفضل عطناها واحد واحد. هي عشرة او عشرة بعد لا ذي ولا ذي. لا تسعة ولا ثمانية. اذا عشرة بالتفصيل اذا افرد النقاب عن القفازين نعم تفضل هي عشرة حلق ولبس مخيط. انتبه لا هي عشرة دليل كونها عشرة بالاستقراء. والاستقراء يصلح ان يكون دليل ونتائج الاستقراء تكون قطعية اذا كان هو الاستقراء المطلق الكامل. وتكون ظنية اذا كان هو مطلق الاستقراء الناقص واستقراؤنا هنا هو الاستقراء الكامل. اذا هي عشرة قطعا. هي عشرة قطعا. لان الاستقراء فيها هو الاستقراء الكامل. قال حلق هذا هو المحظور الاول. ودليله القرآن والسنة والاجماع. اما فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واضح هذا ولا لا؟ واما من السنة فالحديث والذي شرحناه فالحديث الذي شرحناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حتى لا ينتفش لماذا؟ لان ممنوع من اخذ شيء من شعره حتى ينحر. حتى ينحر اي حتى يدخل في حتى يأتي يوم النحر. وفي الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية؟ قلت بلى. اعطنيها اهدنيها. قال الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فامره ان يحلق رأسه وان يفدي لو كان المحرم يجوز له ان يحلق رأسه لجاز بلا فدية. فلما اوجب عليه الفدية عرفنا انه ممنوع من الحلق واما الاجماع فقد حكى جمع من اهل العلم كابن رشد الحفيد وموفق الدين بن قدامى وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع العلماء على ان ممنوع من حلق الرأس فان قلت وهل هذا محصور في شعر الرأس؟ الجواب لا بل المحرم ممنوع من باي شيء من شعر جسده. سواء اكان رأسه او ابطه او لحيته او شاربه او شعر يديه او شعر صدره وظهره او شعر رجليه. فما كان من الشعر على بدن المحرم فانه لا يجوز له اخذ شيء منه. فان قلت حلق سعر الرأس عرفناه دليله. لكن اين الدليل المانع من اخذ سائر شعور البدن؟ اقول الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من اخذ اي شيء من شعر جسده. حكى ذلك الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فهذا هو الاول. فان قلت كيف تقول بان المحرم ممنوع من حلق الرأس؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه ومن لوازم الحجامة ان يأخذ شيئا من شعر الرأس واحتجام هذا وهو محرم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في وسط رأسه بلحية جمل وهو موقع موضع بين مكة والمدينة الجواب اعلم ان اخذ شيء يسير من الرأس لا يدخل في مسمى الحلق. ولا يوجب مسمى الترفه لا بأس به ولذلك لو ان المحرم اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او مجموعة بيده فانتزعها لكن لا يسمى منتزعها او اخذها وحاء لقن ولا يوجب اخذها ان يترفخ الانسان بسبب كثرة الشعر. فانه لا بأس به ولا حرج وبناء على ذلك فنجمع بين هذين الحديثين او بين هذين الحكمين الشرعيين بقولنا انما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم حال انما هو شيء يسير لا يدخل في مسمى التحليق ولا يوجب لصاحبه الترفه. لا يدخل في مسمى التحليق ولا ولا يوجب لصاحبه الترفه. فلا اشكال في هذا ان شاء الله والثاني عشرة نعم قوله ولبس مخيطنا هذا هو المحظور الثاني ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلم فليلبس الخفين. فهذا دليل على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط. وهذه الانواع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في عليها في حديث ابن عمر لا ينبغي اخذها باعيانها وانما ينبغي النظر الى اجناسها فقوله لا يلبس العمائم لا يقصد عين العمامة وانما يقصد به كل ما يغطى به الرأس عادة يدخل فيها الطاقية ويدخل فيها الطربوش. ويدخل فيها كل ما من شأنه تغطية الرأس اذا كان ملاصقا معتادا وقوله والسراويلات يدخل فيها كل ما يسمى سراويل سواء اكانت طويلة او قصيرة. حتى يدخل فيها تبان اللي يسمونها عندنا ما ما تعرفونه وقوله البرانص وهي الثياب المغربية التي قبعة رأسها متصلة باكتافها. هذه هي البرانس يدخل فيها الفروة ويدخل فيها الدجلة ويدخل فيها البشت. كل هذا يمنع منه المحرم. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه انما هو اجناس لا تنصيص اعيان بل ويدخل ايضا فيها الكوت. ويدخل فيها الجلابية ويدخل فيها الفليلة ايضا كل ذلك يدخل في هذه الانواع. وهذا على خلاف من قال بان هذه الاعيان هي التي تحرم اما ما اداها فانه فانها تجوز. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المخيط من جملة ما يحرم على المحرم. ان قلت هل هذا المحظور؟ من المحظورات العامة او الخاصة بالذكور؟ الجواب بل هو من المحرمات الخاصة بالذكور واما المرأة فلغا ان تحرم فيما شاءت من الثياب وان تلبس ما شاءت ولكن عليها ان تجتنب ثياب الزينة الزائدة فاذا حلق الشعر وهذا لم انبه عليه في الشعر. حلق الشعر من المحرمات العامة. واما لبس الثياب فهو من المحرمات ولعلنا نقف عند هذا المحظور لانني اظن انني اطلت عليكم يكفي يكفي كم جلسنا نشرح الالفية بركة نصف ساعة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين