﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:43.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه  وقد بينت لكم ادلتها وهي الكتاب والسنة والاجماع. نعم

2
00:00:48.400 --> 00:01:08.400
نعم وشروطها علم بمنفعة لاننا قلنا بان تأجير المجهول لا يصح اليس كذلك؟ قال وباجرة يعني معرفة الاجرة لاننا قلنا بان كل غرر كل غرر يتضمنه عقد الاجارة في الامر المقصود فانه يبطله

3
00:01:08.400 --> 00:01:40.800
وقولنا واباحة الاعيان لاننا قلنا سابقا ها كل عين يحرم نفعها فلا تصح اجارتها اليس كذلك ولله الحمد. نعم هذه الشروط الخمسة في العين المؤجرة لا شأن لها لا بالمؤجر ولا بالمستأجر. وانما هذه الشروط الخمسة لابد من توفرها في السيارة التي تريد تأجيرها

4
00:01:40.800 --> 00:02:16.750
في الدار التي تريد تأجيرها. فهمتم؟ نأخذها واحدا واحدا يا شيخ فهد ان ان تعرفن فلابد ان تكون العين المؤجرة معلومة للمستأجر اما برؤية مباشرة او بوصف واضح التبياني يعني وصف واضح يظهر هذه العين من حيز الجهالة الى حيز العلم. وذكرتها سابقا. نعم

5
00:02:16.750 --> 00:02:45.400
الثانية وقد قلنا بان كل عين معجوز عن تسليمها فلا تصح اجارتها. فلا تصح اجارة الحيوان الشارد ولا العبد الابق. ولا اجارة الطير في الهواء ولا اجارة السمك في الماء. وجميع

6
00:02:45.400 --> 00:03:10.350
الا تستطيع تسليمه فلا تصح اجارته لاننا نقول في بيع المنافع كما نقوله تماما في بيع الاعياد احسنتم. نعم يعني لا تصح الاجارة الا من ما لك للعين او مأذون له فيها

7
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
فلا يجوز ان يباشر عقد الاجارة الا ما لك العين نفسه. لان المال ماله ولا حق لاحد ان يؤجر كغيره او ان يكون المؤجر مأذونا له في العين. وهذا الاذن اما اذ وكالة

8
00:03:31.700 --> 00:03:51.700
وكلتك في تأجير بيتي يا فلان. او ان يكون مأذونا له اذن نظارة كالذي يبيع ها ثمرة الوقف هو مأذون له نظر عفوا آآ اذن نظارة على هذا الوقت او ان يكون مأذونا له اذن

9
00:03:51.700 --> 00:04:19.600
اية كالولي في مال اليتيم يبيع ويشتري. ويؤجر ويستأجر واما الفضولي الذي لم يملك العين ولم يؤذن له فيها لا اذن نظارة ولا ولاية ولا وكالة فان اجارته موقوفة على اذن المالك. فان اذن له بذلك فالحمد لله وان لم يأذن له فالاجارة باطلة. لان

10
00:04:19.600 --> 00:04:36.950
قلنا لكم سابقا قاعدة تصرفات الفضول لا نبطلها مطلقا ولا نثبتها مطلقا وانما هي موقوفة على الاستفحال انما هي موقوفة على الاذن. فان اذن فالحمد لله والا فالعقد باطل. نعم

11
00:04:38.100 --> 00:05:02.900
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذا وجود النفع فيه يا فتى وبان يكون العقد يا اخواني في النفع لا الاجزاء فامنع جازما عقدا على الحيوان الالباني قوله وكذا وجود النفع فيه قلت لكم سابقا كل عين لا يمكن استيفاء المنفعة منها

12
00:05:02.900 --> 00:05:28.050
فتحرم اجارتها. فلا تصح اجارة الدار المتهدمة للسكنى. ولا السيارة المتعطلة للسير ولا الثوب الممزق للبس ونحوها. فجميع الاعيان التي لا يمكن المنافع منها فلا يجوز ايقاع عقد الاجارة عليها. ما ادري كلامي واضح ولا لا

13
00:05:28.250 --> 00:05:50.500
اسألكم بالله طيب ثم قال وبأن يكون العقد يا اخواني في النفع لا الاجزاء. اسمعوا لا تجوز اجارة الشمعة لماذا؟ لان من خصائص عقد الاجارة بقاء العين بعد انتهاء العقد. فاي اجارة تتضمن اتلاف الذات فلا

14
00:05:50.500 --> 00:06:19.350
اجارتها. ان اردت ان تشتري الشمعة فاشتريها ذاتا. اما ان تشتري منفعتها فانك بعد استيفاء فاتي منها تسلمه ماذا؟ فاذا وقع العقد على الاجزاء لا المنافع فهمتم هذا؟ قال ولذلك لا يجوز استئجار الحيوان لشرب لبنه. لماذا؟ لانك بعد شرب اللبن. اي لبن ستسلم

15
00:06:19.350 --> 00:06:46.950
لله الجواب ما فيه شيء وكذلك استئجار الطعام ليأكله او استئجار الخشب ليدقه وينحته فمتى ما كان عقد الاجارة واقعا على الاجزاء. بمعنى انه متى من انتهى العقد لم يبق من اجزاء العين شيء

16
00:06:46.950 --> 00:07:04.950
حينئذ هذا لا يصح ايقاع عقد الاجارة عليه وانما عقد الايجار على المنافع والتي من شأن استيفائها عدم تلف العين. عدم تلف العين فالعين تبقى بعد استيفاء المنفعة وانتهاء عقد الاجارة

17
00:07:06.400 --> 00:07:29.200
لا ادري واضح؟ طيب لو ان الانسان استأجر دارا وسكنها عشر سنوات. هل ستبقى الدار بعد العشر سنوات ابتداء اجرتها؟ اكيد سيتلف منها اشياء. نقول هي اتلافات جزئية يمكن اصلاحها مع بقاء اصل العين. لكن السمع اذا اشعله ذهبت عينه التفاحة ليأكلها

18
00:07:29.200 --> 00:07:48.000
ذهبت عينها فماذا سيسلم له لم يبقى من العين شيء يسلم. اظنه واضح هذا قال وبان يكون العقد يا اخواني في النفع لا الاجزاء. فامنع جازما عقدا على الحيوان للالباني. نعم

19
00:07:48.000 --> 00:08:18.800
لكنه استثنى سورة واحدة اجازها الدليل. وهي استئجار الظرئ الظئر لرضاعة الصبي فاننا نستأجرها من اجل لبنها. واللبن عين سيستهلكها الصبي ولا يبقى منها شيء. لكنها مستثناة لامرين للضرورة للظرورة هنا ظرورة. ولوجود الدليل الشرعي في قول الله عز وجل فان ارضعنا لكم فاتوهنوا

20
00:08:18.800 --> 00:08:53.200
اجورهم نعم يا شيخ  قال او الا بضئر هذا هو المستثنى. ثم واصل صوره قال او طعاما فلا يصح استئجار الطعام للاكل لان اهو ستذهب؟ قال او خشبا الى النيران لا يصح استئجار الخشب حتى توقده وتستدفئ عليه. لان

21
00:08:53.200 --> 00:09:13.200
وقع على الاجزاء اذا قوله الا بضئر هو المستثنى فقط. فاذا انضرب لك على هذه القاعدة وهي ان يكون عقد الاجارة على الاجزاء ثلاثة امثلة واستثنى واحدا. المثال الاول لا يجوز استئجار الحيوان لشرب لبنه. ويستثنى

22
00:09:13.200 --> 00:09:38.450
من ذلك استئجار الظئر لشرب لبنها المثال الثاني لا يصح استئجار الطعام ليأكله. لان العقد وقع على الاجزاء الى المنافع. المثال الثالث لا يصح استئجار الخشب ليستدفئ به لان العقد وقع على الاجزاء لا المنافع. فمتى ما رأيت عقد الاجارة واقعا على الاجزاء دون المنافع فاعرف انه عقد باطل

23
00:09:38.450 --> 00:10:04.300
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويجوز تأجير المؤجر للذي لا لا ويجوز تأجير المؤجر يجوز تأجير المؤجر للذي يقصر ك في ضرر وليس الثاني. يجوز للانسان اذا استأجر دارا ان يستوفي

24
00:10:04.300 --> 00:10:24.300
منفعتها بنفسه او بغيره. لانه صار مالكا لهذه المنفعة. فاستيفاء المنفعة حق له هو. وكل ذي بحق فله ان يستوفي حقه بنفسه او بطرف اخر. فاذا استأجرت دارا فلي ان يستوفي منفعة سكناها او انني اؤجرها

25
00:10:24.300 --> 00:10:48.100
لشخص اخر لكن اذا اجرتها لشخص اخر فلا بد من مراعاة امرين. الامر الاول الا يكون مشروطا علي في بان لا اؤجرها لطرف اخر فمتى ما فمتى ما اشترط علي مؤجرها الاصلي. الا اؤجرها لطرف اخر فحين اذ يحرم علي ذلك لان المسلمين

26
00:10:48.100 --> 00:11:09.900
على شروط والشرط الثاني ان يكون المستأجر الثاني يساويني في الضرر او اقل مني فلا يجوز ان يكون اعلى مني ضررا بمعنى لو ان لو ان رجلا استأجر دارا ليسكنها هو وعائلته. فيجوز ان يؤجرها لعائلة اخرى ايضا. لكن لا يجوز ان يؤجرها

27
00:11:09.900 --> 00:11:33.200
كمدرسة لان المدرسة اعظم منه ظرر فيجوز ان يكون المستأجر الثاني يساويني في الضرر او اقل مني انتم ولا يجوز اذا كان المستأجر الثاني اكثر مني ضررا لانه سيفضي الى اتلاف العين. وهذا ليس من نصح من النصح

28
00:11:33.200 --> 00:11:55.050
اخيك المسلم اذا يجوز للمستأجر ان يؤجر العين المؤجرة لشخص اخر بشرطين. الشرط الاول الا يكون قد شرط عليه في اصل عقد الاجارة الا يؤجرها الشرط الثاني ان يؤجرها لمن يساويه او يدنو او يكن ادنى منه ضررا. لا اعلى ضررا منه. اظن الكلام واضح

29
00:11:55.050 --> 00:12:23.600
يجوز كل من ملك شيئا فله استفاؤه بنفسه او بغيره هذا هو الاصل نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذا تصح اجارة الاوقاف اذ ما المنع مستند مستند الى برهان. كل هذا يدخل تحت قاعدتنا ما صح نفعه ما صح

30
00:12:23.600 --> 00:12:47.200
صحت اجارته فالاعيان الموقوفة لله عز وجل تصح اجارتها. فهذا بيت اوقفه صاحبه لله عز وجل. فيجوز ان يؤجر وتستغل غلة اجرته في اعمال الخير والبر. وهذه دابة اوقفها صاحبها لله. فيجوز ان تؤجر الدابة وتستغل اجرتها في اعمال البر

31
00:12:47.200 --> 00:13:08.050
فالعين فالعين الموقوفة فالعين الموقوفة يصح تأجير منافعها وانما البيع يحرم في رقبتها لوجود الدليل المانع ذلك واما منافعها فتباع فتباع وتستغل غلة اجرتها في اعمال الخير والبر والقرب نعم

32
00:13:09.800 --> 00:13:28.750
الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويجوز للانثى باذن البعل ان شاءت تؤجر نفسه هذا جواب سؤال يطرحه الفقهاء بقولهم هل يجوز للحرة هل يجوز للانثى ان تؤجر نفسها للخدمة؟ قال الناظم يجوز لها

33
00:13:28.750 --> 00:13:48.750
ان تؤجر بامرين الامر الاول امن الفتنة. ان تكون الفتنة مأمونة منها وعليها. فلا يجوز ان تؤجر الشابة نفسها انتهى لعزاب او لبيت فيه فاسق مثلا. يخشى عليها منه. والشرط الثاني استئذان

34
00:13:48.750 --> 00:14:10.350
وليها فان كانت ذات زوج فهو فاستئذان بعلها وان كان لا زوج لها فاستئذان ابيها او اخيها. حتى  ليكون الامر واضحا لوليها. ويعرف البيت ويسأل عمن فيه من الافراد. لان هذه الحرة سوف سوف

35
00:14:10.350 --> 00:14:29.750
سوف تكون في هذا البيت صباحا او مساء. فلا بد ان لا يكون خفية عن وليها. لان المرأة تستعجل الشيء وربما لا تدرسه وربما تخدع فلابد ان يتولى وليها ذلك. فيجوز للحرة ان تؤجر نفسها للخدمة

36
00:14:29.800 --> 00:14:55.150
بشرطين استئذان وليها وامن الفتنة. نعم. اعد البيت احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويجوز للانثى باذن البعل ان شاءت تؤجر نفسها باماني. احسنت وتجوز في مدد طوال يا فتى لمساكن تبقى بطول زماني. هل يجوز اجارة الدار لمدة طويلة كاجارتها

37
00:14:55.150 --> 00:15:19.250
لمئة سنة او مائتي سنة انتظر لا نقول نعم مطلقا ولا نقول لا مطلقا وانما الحال تختلف باختلاف الدار قوة وحداثة وقدما واستهلاكا فلا تأتي لبيت مبني من الطين فتؤجره مائة سنة. او ان تأتي لبيت اهل للسقوط فتؤجره عشرين سنة. لان

38
00:15:19.250 --> 00:15:39.250
لاننا نعلم او يغلب على ظننا ان العين لن تستمسك هذه المدة. فحينئذ يعتبر غررا وكل غرر في الامر المقصود في الاجارة فيبطلها لكن اذا كانت الدار سليمة حديثة البناء فاننا يغلب على ظننا انها ستبقى مئة عام لم تتهدم

39
00:15:39.250 --> 00:16:00.600
كم من البيوت التي نراها ولها الف سنة وهي لا تزال قائمة. اليس كذلك؟ بل بعض البيوت اكثر من ذلك فاذا غلب على ظننا ان الدار تبقى لهذه المدة فتصح اجارة الدار لهذه المدة الطويلة. واما اذا علمنا او غلب على ظننا عدم

40
00:16:00.600 --> 00:16:25.550
بقائها لهذه المدة فلا يجوز ان نوقع عقد الاجارة في هذه المدة الطويلة لوجود الغرر. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وعلى المؤجر بذل ما في وسعه ليتم نفع العين بالامكان على المؤجل ان يكون ان يجهز العين المؤجرة بكل ما جرى

41
00:16:25.550 --> 00:16:45.550
العرف بتجهيزها به. حتى يستوفي المستأجر منها المنافع تامة. فعليه ان يفرغ بالوعتها اذا كانت ممتلئة وعليه ان يصلح ابوابها اذا كانت متخلعة. وعليه ان يسد ثغراتها اذا كانت متكسرة. وعليه ان يصلح كهرباءها اذا

42
00:16:45.550 --> 00:17:05.550
كانت متعطلة او مقطوعة من الشركة وعليه ان يصلح آآ مواصيرها او سباكتها اذا كان فيها شيء يحتاج الى سلاح انتم معي في هذا؟ فاذا يجب على المؤجر ان يقوم بما جرى العرف بوجوب القيام به قبل تسليم العين المؤجرة

43
00:17:05.550 --> 00:17:33.400
والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وهذا العقد عقد لازم كالبيع ان يتفرق الطرفان بمعنى اننا نقول في عقد الاجارة كما نقول في عقد بيع فيجوز للمؤجر والمستأجر ان يتراجع في عقد الاجارة وان يفسخه احدهما ولو لم يرضى الطرف الاخر ما دامت ابدانهما في المجلس

44
00:17:33.400 --> 00:17:53.400
لكن متى ما تفرقوا عن المجلس فان عقد الاجارة يعتبر لازما لا يفسخ الا بالاقالة والرضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فسواء اكان ها بيع منافع او بيع اعيان. فقوله البيعان

45
00:17:53.400 --> 00:18:13.400
هذا دليل على دخول المتبايعان في دخول المتبايعين في عقد الاجارة فيه فيجوز للمؤجر ان يتراجع في عقد الاجارة ويجوز للمستأجر ان يتراجع في عقد الاجارة ولو لم يرضى الطرف الاخر ما دامت ابدانهما في المجلس

46
00:18:13.400 --> 00:18:31.200
اما اذا تفرقا فان العقد حينئذ يعتبر لازما لا يجوز التراجع فيه الا اذا الا اذا رضي الطرف الاخر. انتم ترون توافقا كبيرا بين احكام الاجارة والبيع. لان حقيقتها بيع منافع. نعم

47
00:18:31.650 --> 00:18:56.900
احسن الله اليكم قال الحمد لله نعم والعرف معتمد بدفعك اجرة قبلا وبعدا يا اخا العرفان. هذا جواب سؤال نقول فيه متى يجب على المستأجر ان مع الاجرة هل يجب عليه ان يدفعها في ابتداء العقد؟ او بعد شهر منه او بعد استيفاء منتصف المدة

48
00:18:56.900 --> 00:19:16.900
او في اخر المدة نقول ليس هناك نص وانما المرد في ذلك الى ما جرى به عرف تأجير هذه العين. فان جرى باستلام الاجرة كاملة في ابتداء العقد فيجب دفعها في ابتداء العقد. وان جرى ان يدفع نصف الاجرة في ابتداء اول

49
00:19:16.900 --> 00:19:36.900
بنصف المدة فحينئذ يجب دفعها في اول نصف كل مدة منها. وان جرى العرف ان يعطى بعضها في اول المدة واخرها في اخرها فلا بأس بذلك. لماذا رددنا ذلك الامر الى العرف؟ لماذا؟ لانه ليس فيه نص

50
00:19:36.900 --> 00:19:56.900
شرعي ولا لغوي وما لا نص وما لا تحديد شرعا ولا لغة فيه فاننا نرد تحديده الى العرف لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة انا سكنت في بلد في جنوب المملكة في قبل عشرين سنة في بدايات التدريس. وكانت اجارتهم خفيفة جدا على

51
00:19:56.900 --> 00:20:22.300
لماذا؟ لانهم يتقاضونها كل شهر فالبيت الذي تأخذه باثني عشر الفا في السنة لا تدفعها جملة واحدة يتقطع فيها في دفعها قلبك. وانما تدفع كل شهر الف. فتكون سهلة ويسيرة عليك. حتى لا يكون تأخيرها مثقلا على كاهلك او مستلزما لاخذك

52
00:20:22.300 --> 00:20:40.200
لكثرته انتم معي في هذا ولا لا؟ ما ادري عندكم في بوركينا كيف الحال عندكم شهريا هذا اخف شيء هذا جميل ولكن جرى العرف عندنا في الدلم لهم سنوي كل ستة اشهر

53
00:20:41.850 --> 00:21:22.350
فتدفعها مقدمة لستة اشهر لاحقة نعم على كل حال العرف معتمد في دفعها. نعم هذا سؤال متى ينفسخ عقد الاجارة؟ ينفسخ عقد الاجارة بعدة امور. الامر بتلف العين المؤجرة. متى ما تلفت العين المؤجرة. فانه فان عقد الاجارة ينفسخ

54
00:21:22.350 --> 00:21:56.050
كالدابة تستأجر للحمل فتموت. او الدار تستأجر للسكنة فتتهدم. معي معي؟ فمتى ما تلفت العين المؤجرة فان العقد بين المؤجر والمستأجر ينفسخ وايضا يا شيخي نعم وبموت مرتظعين فاذا استأجرنا بئرا لرضاع طفل فمات الرضيع ان فسخ العقد فيما بيننا وبينها لفوات المحل المقصود

55
00:21:56.050 --> 00:22:40.550
من الاجرة. وايضا اذا استأجرنا دابة للركوب عليها ومات الراكب او مات المركوب في كلا الحالتين فموت الاعلى والاسفل يوجب فساخ العقد. نعم ان مت ذا لفلان. احسنت ان مت ذا لفلان يعني ما لم يحدد راكبا اخر بعده. فاذا حدد راكبا فقال انا ساستأجر

56
00:22:40.550 --> 00:23:07.750
به واركب عليها فان مت فابني بعدي يركب عليها. فاذا حدد الراكب راكبا اخر بعده فالعقد سائر لان ان المنفعة سائرة نعم تضحك ها ما شاء الله عليه ما يبي يفوت حقه وهو ميت هذا اللي قلبه حي ها

57
00:23:07.800 --> 00:23:29.500
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والحق في هذه سلامة عقدنا ولزوم اجرتها على الرجحان. ما شاء الله واذا تعطل نفع عين يا فتى كالدار عند عند تهدم البنيان. هذا سيعطيك صورا في العين التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها

58
00:23:29.500 --> 00:23:49.500
فكان في اول العقد فكان في اول العقد المنفعة يمكن استيفاؤها. لكن تعطل استيفاؤها في اثناء العقد وظرب على ذلك صورا قال منها كالدار عند تهدم البنيان هذي اول صورة

59
00:23:49.500 --> 00:24:09.500
نعم او ارض زرع جف يوما ماؤها هذه الصورة الثانية وكذا اذا غرقت بما طوفان ثم ماذا قال؟ هذا واعمال بقي احسن الله اليكم. بقي النتيجة يا شيخ فهد؟ مم. فالعقد منفسخ هديت بعيده اعني تعطل دفع ذي الاعيان

60
00:24:09.500 --> 00:24:29.500
واضحة ان شاء الله؟ فمن استأجر دارا للسكنى ثم تهدمت في اثناء العقد فسخت الاجارة. ومن استأجر ارضا للزراعة ثم انقطع ماؤها في اثناء العقد ان العقد منفسخ ومن استأجر ارضا للزراعة ثم هجم عليها ماء طوفان او سير عظيم فافسدها. فان العقد في هذه الحالة منفسخ

61
00:24:29.500 --> 00:24:45.850
ومن استأجر دابة وفي اثناء ها؟ العقد ماتت الدابة فان العقد منفسخ. متى ما كانت العين متى ما تعطل نفع العين متى ما تعطل نفع العين فسخته اجارتها. متى ما تعطل نفع العين فسخت اجارتها

62
00:24:47.400 --> 00:25:07.750
الفقه جميل تفضل رغما عن انوفكم طبعا  احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا واعمال العبادة يا فتاك امامة وقراءة واذان او غير ذلك قم به متجردا ومحقق الاخلاص

63
00:25:07.750 --> 00:25:23.900
الرحمن فالله يعلم نية العبد التي تخفى ولا يعلم به الثقلان. وعليه فامنع اخذ اجرتها ولا تمنع هديت الرزق من سلطاني. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا