﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
قال المصنف رحمه الله تعالى في في كتابه شروط الصلاة الشرط التاسع النية والمحل والقلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

3
00:00:44.050 --> 00:01:14.050
واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد رحمه الله الشرط التاسع بشروط الصلاة النية. ومحلها القلب. هذا الشرط منهم من يذكره في قبل الصلاة ومنهم من يذكره في الاركان. اثناء الصلاة. وهم متفقون على وجوب النية

4
00:01:14.050 --> 00:01:44.050
لكن اختلفوا هل هي شرط او ركن؟ الذين قالوا انها شرط قالوا انها تشترط عند الصلاة. معنى عند ارادة الصلاة قبل الدخول فيها. فلابد ان تنوي الصلاة المعينة مفروضة او نافلة. والذين قالوا انها ركن قالوا انه يشترط بقاء

5
00:01:44.050 --> 00:02:14.050
وان يستصحب النية حكما او حقيقة الى ان يفرغ من الصلاة ولذا منهم من جعلها شرطا ومنهم من جعلها ركنا وكما لا يخفى لا مشاحة في وهذا سيأتي في كثير من الواجب او في بعض الواجبات للصلاة منهم من يجعلها اركان ومنهم

6
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
هم من لا يجعلها اركان على الخلاف بين اهل العلم بالادلة الواردة في هذا الفعل المعين وسيأتي شيء من هذا ان شاء ان شاء الله. يقول الشرط التاسع النية النية من نواك الله بخير اي قصدك

7
00:02:34.050 --> 00:03:04.050
والمعنى انك تنوي هذا العمل المعين. ومحلها القلب. والمعنى انه لا يتلفظ بها وانها من اعمال القلب. وانها يبنى عليها العمل لانها هي اساسية وماؤم كما قال اسماعيل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه الا لله الدين الخالص. وقال

8
00:03:04.050 --> 00:03:24.050
اعبد الله مخلصا له الدين. والنية باجماع اهل العلم محلها القلب. قال والتلفظ بها بدعة لانها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس

9
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
عليه امرنا فهو رد. رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوم به. ولهما من احدث في امرنا هذا ما ليس ولاحمد وابي داوود باسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد

10
00:03:44.050 --> 00:04:14.050
هذا ابلغ ما يكون في ابواب العبادات. فالتلفظ بها بدعة. فلا يقول نويت الصلاة او نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف الامام. يعني يريد ان يؤرخ لصلاته ويريد ان يعلم ربه قل اتعلمون الله بدينكم؟ سبحانه وتعالى تعالى

11
00:04:14.050 --> 00:04:44.050
هذا والله يعلم ما في قلبك ولذا قال العلماء التلفظ بها بدعة والدليل الحديث انما الاعمال بالنيات. وهذا الخبر متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. وانما لكل امرئ مما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. واخذ العلا من هذا قاعدة الامور بمقاصدها

12
00:04:44.050 --> 00:05:14.050
اذكروا بمقاصدها ما دمت انك تقصد هذه الصلاة هذا العمل الحمد لله تكفيك النية والنية هي من ايسر الاشياء واسهلها. ولذا من يتلفظ بالنية يشق على نفسه ويشق وعلى غيره ايضا يشغل غيره. وقد يورث الوسوسة. فتجده قبل الصلاة. قائم يرفع

13
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
يديه قبل التكبير يتكلم بكلام كثير لا اصل له. فهو زيادة في المبنى نقص في المعنى لانه على غير بهدي وعلى غير دين عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما الاعمال بالنيات. ما دمت

14
00:05:34.050 --> 00:06:04.050
اذا نويت هذا العمل فيكفي بل هو الواجب. والنية نية العبادة ونية المعبود. تشتمل على طيب نية العبادة المعينة وهو قصدك لها. لكن لا تصح الا بنية المعبود ان تنوي العبادة لله سبحانه وتعالى. ان تنويها له سبحانه خالصة بلا رياء ولا

15
00:06:04.050 --> 00:06:34.050
يا سمعة فاذا اردت الدخول في الصلاة تنوي الصلاة. الصوم تنوي الصوم. كذلك الحج الحج لا يتلفظ بالنية فيه. لا يتلفظ بالنية. فاذا قلت لبيك اللهم لبيك حصل المقصود تنوي حج او عمرة او حج او عمرة كفاك. واذا قال الانسان لبيك عمرة

16
00:06:34.050 --> 00:07:04.050
او لبيك حجا هذا ليس تلفظا بالنية. انما مثل الدخول في الصلاة بالتكبير ولما كانت ولما كانت كان الحج بمثابة النذر الذي لا يجوز الخروج منه احتيج الى التلفظ اما بالتلبية او ان تقول لبيك عمرة لبيك حج مع ان بعض اهل العلم

17
00:07:04.050 --> 00:07:24.050
يقول لا يشرع مثل هذا. ومن العلم يقول لا بأس به لانه ثبت انه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة. الصحابة كانوا يصرخون به صراخا رضي الله عنه وهذا بحظرة وسماع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان العمل واحدا

18
00:07:24.050 --> 00:07:44.050
وكانت الاعمال متعددة بمعنى انه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حجا وعمرة. ربما نسي انسان ما نواه قال عمرة حتى او حجا او حجا وعمرة لاجل ان يكون ابلغ في استحضاره لنسكه الذي

19
00:07:44.050 --> 00:08:04.050
دخل فيه. والا فهو بمثابة النذر. والنذر لا يكفي فيه النية. لا يكفي فيه النية. بل لا بد اما النسك فيكفي فيه عند جماهير العلماء النية اذا دخلت في النسك بالنية ولولا

20
00:08:04.050 --> 00:08:24.050
لم تتلفظ بتلبية فانك تدخل في لان النسك هو نية الدخول ذي الحج نية الدخول في العمرة نية الدخول في الحج والعمرة. هذا هو الاحرام. الاحرام نية الدخول في النسك

21
00:08:24.050 --> 00:08:44.050
اي نسك تقصير. فاذا نويت حصل المقصود ولزمك ما نويت. هل تجب التلبية الجمهور لا تجب. وذهب الاحناف الى انها تجب وقال شيخ الاسلام لابد ان يكون مع التلبية اما قول

22
00:08:44.050 --> 00:09:14.050
او عمل قول وهو التلبية عمل مثل الاشعار يشعر هديه ونحو ذلك او يقلده الاعمال بالنيات. لكن هنا سؤال هل يجب استحضار النية عن الدخول في الصلاة؟ او يكفي مجرد القصد اليها. واضح هذا؟ هل نعم؟ يعني يستحب ان يستحضرها حقيقة. يعني ان

23
00:09:14.050 --> 00:09:34.050
يكون مستحضرا للصلاة ذاكرا الاستحضار هو الذكر انت الان جئت لصلاة الظهر يشرع ان تكون مستحظرا لها ذاكرا لصلاتك كبر بنية صلاة الظهر. هذي الصلاة تكبر بنية صلاة العصر. لكن اذا عجبت

24
00:09:34.050 --> 00:10:04.050
نيتك جئت بالمسجد وانت تتحدث مع صاحبك مثلا او كنت في المسجد ثم اقيم وكبرت ولم تستحضر نية هذه الصلاة. عجبتني نيتك. نعم. نية. الوقت. يعني انه قصد الصلاة الواجبة في هذا الوقت. طيب هذا حسن يعني على هذا يكفي استصحابها حكما لا حقيقة

25
00:10:04.050 --> 00:10:24.050
طيب هل يجب ان تكون عند اول التكبير او يكفي قبله بزمن يعني قبل الدخول في الصلاة مثلا. انسان نوى قبل الدخول في الصلاة. هل لابد ان تستمر مع النية

26
00:10:24.050 --> 00:10:54.050
تستمع النية حتى يكبر او يكفي تكفي النية قبل ذلك. نعم. عند التكفير عند التكبير. لكن ربما كما تقدم تغيب عنه. تغيب عنه. اذا هو في الحقيقة لا يعني الخلاف لا يترتب عليه شيء معنوي. ولذا انت حينما تخرج من بيتك او من عملك قاصد للصلاة

27
00:10:54.050 --> 00:11:24.050
التي نودي لها او حضر وقتها. بمجرد نيتك يكفي. مجرد قد تغفل عنها قد تغيب قد انساها قد تنساها هذه الصلاة يمكن ان تنسى هل نقول لا يشترط ان تذكرها حال الدخول. يكفي كونك نويتها في اول الامر. او استصحبت النية. استصحبت النية. انما

28
00:11:24.050 --> 00:11:44.050
الذي يحذر الا تقطع النية. يعني الا تقطع النية. معنى انه اه نسي الصلاة وظن انها صلاة العصر وكبر على وهي صلاة الظهر. يعني قطع نية الظهر. اما اذا كان ما قطع نية الظهر انما نسيها

29
00:11:44.050 --> 00:12:04.050
عجبة لو قيل له مثلا تصلي الظهر تذكر قال نعم اصلي الظهر هو لم يقطع هذه النية ولان ان اشتراط استحضاره على هذا الوجه قد يشق. سبق معنى ان الانسان تكفي نيته العامة للافعال

30
00:12:04.050 --> 00:12:34.050
ولا يشترط ان تستحضر النية لكل عمل. لان استحضارها حسن لانها ابلغ في الحضور. الاستحضار في الحضور لكن ليس بشرط ومن ذلك الصوم الانسان يصوم شهر رمضان قد لا استحضر النية كل ليلة مثلا. لكنه مستصحب لها حكما. مستصحب لها حكما. فهذا يكفيه

31
00:12:34.050 --> 00:13:04.050
النية محلها القلب. نية الفرض فرض. ونية النفل نفل والنبل اما معين واما مطلق. فالمعين لابد من نيته. المطلق هل اشترط له نية؟ ما يشترط. انسان جو كبر تنفل هل يشترط ان يستحضر نية؟ نية الصلاة بس. ما يشترط ان يستحضر مثلا نية نفل خاص

32
00:13:04.050 --> 00:13:24.050
انما اراد ان يصلي استقيموا ولا تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة والصلاة خير موضوع كما جاء كما في الحديث الاخر. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. من شاء استقل ومن شاء ولا

33
00:13:24.050 --> 00:13:44.050
في هذا كثير. اعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب الاسلم. اسألك مرافقتك في الجنة. قال فاعني على نفسك من كثرة السجود فحينما يصلي صلاة مطلقة في هذه الحالة لا يشترط ان يستحفظ نيته عندما يكفي نية الصلاة لكن النية

34
00:13:44.050 --> 00:14:04.050
العمل المعين لابد له ماذا؟ من نية معينة لابد له من نية طيب انسان دخل المسجد وظن ان الناس قد صلوا صلاة الظهر. فكبر بنية صلاة الظهر. ثم اقيمت الصلاة

35
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
يصلي. واضح هذا؟ هو نوى ماذا؟ الظهر. هذا يقع كثير. ربما يقع احيانا في مسائل الطرقات وانسان مسافر كثيرا. يدخل ولا يدري هل هذا يصلي الفاظ يصلي النفل؟ فلو فرض ان هذا صلى

36
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
هذا غير ما يشرع. بل الواجب ان يصلوا جماعة. يصلوا لكن لو فرض ان كل انسان ظن انه يتنفل. صار هذا يصلي وحده يصلي فرع آآ اثنين يصلون جماعة بعدما دخل سواء لهم كانوا يصلون

37
00:14:44.050 --> 00:15:04.050
قبل ان يشرع ولم ينتبه لصلاته او جاءوا واقاموا الصلاة وهم لا يعلمون انه يصلي ها ظنوا انه يتنفل مع ان الدخول معه لا بأس به لكن لو انهم اقاموا صلاة الصلاة المفروضة وهو يصلي الصلاة المفروضة. ماذا يصنع

38
00:15:04.050 --> 00:15:34.050
وهو الان اه دخل بنية الصلاة. هل يدخل معه؟ هل يقطعها وينوي؟ هل يحولها الى نية نافلة. ويخففها ويدخل معه. واضح السؤال؟ نعم يحولها الى نافلة. يخفف مثل قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة لا صلاة

39
00:15:34.050 --> 00:15:54.050
الا المكتوبة مع انه يصلي المكتوبة. لكن كما قال عليه الصلاة لمن؟ يعني لا لا ينبغي مثلا يصلي هذا المكتوب هذا المكتوبة. الاجتماع واجب. الاجتماع واجب. فلا تقام اكثر من جماعة في مكان واحد. طيب يصلي

40
00:15:54.050 --> 00:16:24.050
بعض اهل العلم قال انه يخففها ويصلي ويجعلها نافلة. ويدخل معهم. لكن لو قيل انه ادخلوا معهم بهذه الصلاة. هم امامه الان فدخل معهم. ايش نقول؟ هل يجزئه ذلك ولا يحول نيته. يبقى على نيته ولا يغير. هذا قولي بعض اهل العلم وهو قول جيد

41
00:16:24.050 --> 00:16:44.050
هو قول جيد وجاء في بعض الصفات المنقولة في السنة نعم لو كان قبلهم يا شيخ؟ ولو كان قبلهم وهذا مما يكون احرم المأموم فيه قبل الامام. نعم. لانه في هذه الحالة معذور. معذور

42
00:16:44.050 --> 00:17:14.050
والامام احمد رحمه الله المشروع عنه انه يقلبها الى نافلة. يقلبها الى نافلة ثم يدخل معه يدخل معهم. فان دخل معهم مباشرة جاز له ذلك. ويبقى على نيته يبقى عليه لان نية الفرض افضل ثم ايضا في دخوله معهم مباشرة

43
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
اصيل للنبي صلاة الفرض في الجماعة والمبادرة اليها. اما حينما يقلبها الى اخره يترتب عليه ان متأخر وقد تفوته ركعة ويفوته بعض الصلاة. فلذا كان ارجح من هذه الجهة. وهي اقيمت الصلاة

44
00:17:34.050 --> 00:17:54.050
وهم جماعة وما كان اكثر فهو احب الى الله. صلاة الاثنين ازكى من صلاة الواحد والثلاثة ازكى منه وما كان اكثر فهو احب الى الله. كما حديث ابي ابن كعب فهي ازكى واحب وافضل

45
00:17:54.050 --> 00:18:14.050
في شرع ان يبادر الى ما كان احب. وافضل. فان خفف عن هذا القول الثاني فلا بأس بمسألة يعني فيها خير والادلة تسع هذه الاقوال. في هذه الحالة اذا حول اذا

46
00:18:14.050 --> 00:18:34.050
هنا يحول ها حول الاصغر الى حول الاكبر الى الاصغر. اكبر ما هو؟ الفرظ والاصغر ما هو؟ النفل النفل. وعلى هذا نقول يجوز تحويل النية من الاكبر الى الاصغار. من اكبر

47
00:18:34.050 --> 00:18:54.050
الى الاصغر لماذا؟ لان نية الاكبر تتضمن نية الاصل لكن العكس. هل الاصغر يتضمن اكبر او لا يتضمنه؟ صغير هل يتضمن؟ ها؟ الصغير ما يضمن الاكبر. انما الذي يتضمن الاكبر

48
00:18:54.050 --> 00:19:14.050
يتضمن الاصغر هو الكبير. الكبير هو الذي يتحمل ها اما الصغير فلا. يتحول النافلة الى احسنت. على هذا لا تحول الاصغر الى الاكبر. ما يتحمل. يعني ما يتحمل لانه الصغير يضع

49
00:19:14.050 --> 00:19:34.050
عنها مثل الاساس الصغير ما يتحمل البناء الكبير. فانت هذه الحالة لا يصح ان تحول مثلا مثال هل هل في مثال مثلا؟ الى الى صلاة الفجر. احسنت. يعني مثل اذا دخل مجلس دخل المسجد وظن ان الصلاة

50
00:19:34.050 --> 00:19:54.050
صلاة لم تصلى. لم تصل فاء لما شرع فيها اقيمت الصلاة. اقيمت او لا نقول قيمة الصلاة لا نقول قيمة الصلاة آآ صلى ركعتين في المسجد دخل يصلي ركعتي التحية

51
00:19:54.050 --> 00:20:24.050
او راتبة. ثم وهو بالصلاة تذكر ان عليه فريضة. فائتة. ان عليه فريضة او نقول اقيمت الصلاة مثلا. اقيمت الصلاة على او وجد هنا يصلون لم يشعروا بهم الا قلنا الناس يصلون على القول بانه يجوز ان تدخل معهم. فحول نية النافلة الى ماذا؟ الى

52
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
سواء صلى وحده مثل تذكر ان عليه فريضة. فقلب نية الراتبة الى فريضة. او هو لما رأى جماعة يصلون وكان يصلي ركعتي الفجر لم يشعروا يشعروا بهم دخل معهم بنية ماذا

53
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
الفريضة ولم يقطعها ولم يخففها. جانها ايش نقول؟ لا تصح له فريضة. هل تصح نافلة؟ هذا موضع خلاف كثير من اهل العلم يقول لا تصح نافلة لا تصح نافلة ولا فريضة. لماذا لا تصح النافلة؟ لان النافلة قطعها

54
00:21:04.050 --> 00:21:34.050
ولم لا تصح فريضة؟ لان الفريضة لم يدخل فيها بنيتها لم يدخل فيها بنيتها هو دخل بنية البنيات ولا تصح كذلك ايضا آآ من هذا تحويل نية المعين الى معين. نية المعين الى لا يصح ان تحول نية معينة الى نية

55
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
معينة مطلقا هذي قاعدة في باب النيات في الصلاة لا تحول معين الى معين سواء كان احدهما فار او نفل ما دام معين. ما دام معين فلا يحول المعين الى معين. انت هل هناك امثلة هنا

56
00:21:54.050 --> 00:22:24.050
نعم. ظهر الى عصر. من صلاة ظهر الى عصر. احسنت. يعني مثل انسان يصلي الظهر فحولها الى العصر مثلا او يصلي العصر مثلا ابصلي العصر احسن فتذكر انه لم يصلوا الظهر. فحولها الى نية الظهر. نقول ما يصح. ما يصح بنا هذا على هذا

57
00:22:24.050 --> 00:22:44.050
لانه قطع نية العصر والظهر لم ينوها من اولها ولهذا لا يصح لم يدخل فيها بنية لم يدخل فيها. طيب معين الى معين في نافلة مثل ماذا؟ نفل هذا فرض. نعم

58
00:22:44.050 --> 00:23:24.050
نعم. نعم. صلى سنة الفجر سنة الفجر. ثم قلبها الى الى سنة الضحى. الى سنة الضحى هذا يأتي معنا في اه تداخل النيات. نيات تتداخل واحيانا لا تتداخل. ها نعم هو نواها من اصل هو نواها من اصل

59
00:23:24.050 --> 00:23:54.050
يعني نواة الاصل راتبة فجر فتغني عن التحية تغني عن التحية. لكن اذا صلى ركعتين للراتبة ثم قلبها تذكر ان عليه راتبة الظهر. هو الان يصلي الفجر على القول بانها تقضى كما هو القول الصحيح قول الشافعي جماعة. ويصلي الراتبة سنة الفجر تذكر انه

60
00:23:54.050 --> 00:24:14.050
ولم يصلي راتبة العشاء مثلا والوقت متسع قال الان واقلب هذه النية واجعلها راتبة للعشاء ثم اصلي عليك راتبة العشاء قال ابنية معينة الى نية معينة. هذا ايضا لا يصح. لانتفاء النية بالمعين. المعين لابد من نيته

61
00:24:14.050 --> 00:24:34.050
لابد من نيته هنا انتفت النية انتفت النية بمعنى انه قلب من نية الى نية لا يدخل احدهما في الاخرة لان هذا معين وهذا الكلاه مقصود. كلاهما واذا كان الجميع مقصودا فلا بد من قصده من اول الامر

62
00:24:34.050 --> 00:24:54.050
واذا فعل هذا نقول في هذه الحالة هل تكون نفلا مطلقا مثل تحويل النية الفرضية الاظهر والله اعلم ان كان فعله جهلا او نسيانا او تأولا فالاظهر والله اعلم انه يجوز ان يتحول الى

63
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
مطلق في الصورتين. لماذا؟ وش وجهه؟ يعني لو انسان قلب نفي نفل انقلب نية معينة الى او نية معينة ان اعين في نفل معين من راتب من فرض الى فرض في هذه الحالة

64
00:25:14.050 --> 00:25:44.050
قلنا لا يصح لا لهذا ولا لهذا. نقول انه يتحول الى نفل مطلق. ما وجهه قدم ماذا؟ ان الاكبر يتضمن الاصغر. الاكبر يتضمن الاصغر. وهذا صلى فرض والفرظ يدخل فيه النفل كما تقدم. وكذلك النفل المعين ارفع من النفل المطلق. فهو داخل فيه من

65
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
حيث الجملة. فالنذل المعين الراتبة نفل وزيادة. نفل وزيادة. فهو نفل وزيادات وزيادة. اللي هو النفل المعين مثل الراتبة. في هذه الحالة يتحول ويكون اه مثل ما تقدم نفلا مطلقا

66
00:26:04.050 --> 00:26:24.050
اذا امكن تصحيحه نعم في الرجل يصلي صلاة الظهر ظنا ان اي نعم. ثم اقيمت الصلاة. نعم. بترك الصلاة. نعم. اما ان يخف ويدرك. او يدخل معه. نعم. لكن ما في احد من اهل العلم

67
00:26:24.050 --> 00:26:44.050
يقطع الصلاة الا ان ذكرت هذا. انا ذكرت هذا ذكرت ثلاثة اقوال قلت او يقطعوها. او يقطعها هل وذكرت انه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة اقيمت الصلاة. على هذا وان كان هذا في الفرض هو الحديث وارد في النفل

68
00:26:44.050 --> 00:27:04.050
لكن هو يلزمه الدخول معهم. لك ترجيح في هالمسألة يا شيخ. ما هالصورة هذي الله اعلم. لكن مسألة الدخول مسألة الدخول او مسألة تحويل النية كلاهما الترجيح بينهما والله اعلم انما يظهر والله اعلم ان كلا القولين قوي

69
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
هذا يقع في مسائل احيانا قد يكون الترجيح يحتاج الى دليل بين اذا فاذا لم يظهر الترجيح وكلاهما مثلا له وجه لا بأس مثل يعني لو انك اه جئت الى المسجد والناس يصلون صلاة العصر وانت ناس

70
00:27:24.050 --> 00:27:44.050
لصلاة الظهر ناس لصلاة الظهر فلما رثن تدخل معه لا الصلاة اقيمت الان تذكرت انك لم تصلي الظهر ندمت عنها ونسيتها. تذكرت انك لم تصلي الظهر. ماذا تصنع؟ هل تدخل معهم بنية الظهر ويصلون العصر

71
00:27:44.050 --> 00:28:04.050
ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ العصر. او تدخل معهم بنية العصر كما هم الامام الجماعة ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ الظهر. تصلي الظهر. هناك اقوال اخرى ايظا يعني انك اذا

72
00:28:04.050 --> 00:28:24.050
دخلت معهم مثلا بنية آآ الظهر ثم صليت يعني بعد ذلك ان دخلت معهم بنية العصر مثلا ثم صليت الظهر فانك تعيد العصر. لكن هذا فيه نظر هذا القول ضعيف. لانه لا صلاة في يوم مرتين. فاما

73
00:28:24.050 --> 00:28:44.050
ان يقال انك تدخل معهم وتنويها ظهرا ولا يضر اختلاف النية لان الذي يضر اختلاف في الافعال. قال عليه انما جعل ليتم به فاذا كبر فكبروا فاذا ركع فاركعوا واذا الحديث فذكر اختلاف ماذا في الافعال وفي هذا هذا في الصحيحين

74
00:28:44.050 --> 00:29:04.050
عن ابن عمر وفيه معنى ابي هريرة فلا تختلف عليه. هذا ما اختلف عليهما. اختلاف النية دل على دلت عليه السنة في احاديث كثيرة. حجاب ابن عباس قصة جابر وجبار مع اختلاف النية واخبار عدة. اختلاف النية لا يضر. حديث قصة معاذ

75
00:29:04.050 --> 00:29:24.050
كما في حديث جابر حينما كان يصلي بقومه نفلا وهم يصلون ماذا؟ فرض وهم يصلون فرض. قصة ابن عباس لما صلى مع النبي وهذا في مسألة النية نية الامامين لكن اختلاف النية في اه اختلاف النية في هذا لا يظر لا يظر ولهذا

76
00:29:24.050 --> 00:29:54.050
قال ان الاصل الترتيب. الاصل الترتيب. ومن اسباب سقوط الترتيب حضور الجماعة حضور الجماعة. حضرت جماعة العصر فهو وقتها. وهي المستحقة لهذا الوقت. هي المستحقة لهذا الوقت وصلاة والان صلاة الظهر فاتوا وهي احق بالتقدير. وعلى هذا نقول الاظهر والله انك تصلي

77
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
ان صليت معهم العبدية العصر ثم تصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحالة. هذا قول قوي. لما تقدم من والدليل وان قيل انك تصلي معهم مثلا بنية الظهر ويصلون العصر ولا يظر اختلاف النية

78
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
في هذه ثم بعد ذلك تصلي العصر. لان وقتها متسع. وقتها ولا يفوت. اما صلاة الظهر فقد ذكرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها اذا ذكرها. ويدخل في هذا العموم اذا ذكرها وقد اقيمت الصلاة. الحديث ليس

79
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
لا هو من نظر الى اطلاق الحديث فليصلها اذا ذهب. هذا ظرف للزمان المستقبل اذا ذكر ظرف ففي اي وقت يذكرها يصليها. والانسان قد يذكرها مع حضور الجماعة. والنبي عليه لم يستثني

80
00:30:54.050 --> 00:31:24.050
وهذا المعنى قد يقوي هذا القول وانه يصليها. يصليها لانها حق بالتقديم. ولانه ايضا فذلك وقتها. هذا وقتها. ومن الوقت الذي تستحقه لو وافقت صلاة اخرى. ولا يظر ان تصليها بحضور صلاة اخرى. لانه يمكن ان تنوي صلاة الظهر هم يصلون العصر فتحصن الجماعة

81
00:31:24.050 --> 00:31:44.050
ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر لانك معذور. وهذا نعم. جماعة ثانية قد يدركه قد لا يدركه هو ان المقصود انه المقصود انه لم يصلها عصرا مع حضور الجماعة. هو يعني من قال انه

82
00:31:44.050 --> 00:32:04.050
صلي العصر قال ان النبي عليه السلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا نكرة في سياق النفي. انظر عن هذه الادلة. نكرة في سياق فلا الا المكتوبة. عند احمد مسلم عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت. وهو من طريق بالله عنه. فلا صلاة الا

83
00:32:04.050 --> 00:32:24.050
التي اقيمت. هذا ايضا يقوي قول من قال انه يصلي العصر ولا يصلي الظهر. وان ترى الادلة من الجانبين فهي مسألة يعني والمسائل اجتهادية القوية في باب الخلاف بين العلم بالاتفاق انه لا ينكر على من اخذ بقول من

84
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
اقوال وهذا من الاختلاف الذي يكون رحمة مع قوة الدليل. يقول في خشية فوات الوقت ان نصلي نعم هذي مسألة اخرى مسألة اذا خشي فوات الوقت هذا يعني اذا خشي فوات الوقت

85
00:32:44.050 --> 00:33:04.050
هذي صورة صح انسان استيقظ لصلاة العصر عند غروب الشمس. ما بقي الا مقدار ما يصلي اربع ركعات فلو آآ وعنده واذا تذكر صلاة الظهر. هذه صورة اخرى. هذه صورة اخرى

86
00:33:04.050 --> 00:33:34.050
تذكر صلاة الظهر عند عندما استيقظ او هو نام مثلا غلبه النوم قبل صلاة الظهر ولم استيقظ الا قبل غروب الشمس بدقائق. فلو صلى الظهر ها لفاتت العصر. وفات فاته صلاتان. اليس كذلك؟ الظهر قد فاتت. وان صلى العصر ادرك العصر وصلى الظهر. هذه

87
00:33:34.050 --> 00:33:54.050
اه الصورة في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة. لان هذا ليس فوات فوات الجماعة فوات الوقت والتي قبلها فوات الجماعة. فرق بين اخوات الجماعة وبين فوات الوقت. ولا شك ان فوات الوقت اشد. فوات الوقت اشد. الانسان قد تفوت الجماعة ويدرك الوقت

88
00:33:54.050 --> 00:34:14.050
هذا بلا خلاف صلاة الصحيح. اما اذا فات الوقت عمدا صلاته غير مقبولة. بعض اهل العلم قال لا يصلي اصلا. الوقت اشد وان كان هو نائم ومعذور انما الان استيقظ. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها اذا ذكرها. فليصلها

89
00:34:14.050 --> 00:34:34.050
اذا ذكره وهذا قد يؤيد القول المتقدم. قد يؤيد القول المتقدم ان الصلاة المنسية وقتها اذا تركها مطلقا. وقتها اذا ذكرتها مطلقا. ولهذا لما دخلت هذه السورة بلا اشكال وهو انه اه

90
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
يعني هو في هذه الصورة كما تقدم يصلي العصر. هو يصلي العصر لكن لو انا اصلي الظهر لفات عليه العصر فترتب عليه وقت صلاة. المقصود ان ان هذه صورة من الصور ترد في باب

91
00:34:54.050 --> 00:35:24.050
فتحرر ان النقل النية من معين الى معين وقد يكون من فرضه ومن نفل الى وقد يكون من فرض الى نفي لكن ايش تقولون لو انه دخل في صلاة اه دخل في صلاة الفجر دخل في يظنها صلاة الفجر قد

92
00:35:24.050 --> 00:35:54.050
الناس قد صلوا. فدخل لصلاة الفجر. وهو لم يصلي الجمعة. ثم فتبين الناس لم يصلوا ماذا؟ صلاة الفجر. قلبها الى الراتبة. واضح؟ حول الفريضة الى الراتبة. هل يصح؟ ها؟ نعم

93
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
هو لما اقيمت الصلاة ما اقيمت حتى الان. الان هو دخل في صلاة الفجر يظن الناس قد صلوا ثم تبين الناس صاروا يتفاوهون جاء المسجد ما فيه احد بس الناس قد تفرغ اذا هم لم يجتمعوا

94
00:36:14.050 --> 00:36:34.050
فعلم ان الصلاة لم تصلى. وهو بالصلاة قال اذا نجعلها راتبة. حول الفرظ الى راتب تقولون على القاعدة السابقة ارجع للقاعدة معين الى معين يصح ولا ما يصح؟ معين الى

95
00:36:34.050 --> 00:36:54.050
معين ها ما يصف وسواء كان المعين الثاني فرض او نفي واضح هذا؟ لانك تنتقل من معين الى معين. فاذا كان المنتقل اليه معين فلا يصح. على القاعدة على القاعدة

96
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
بخلاف مطلق. وان كان هذا النية الفرضية تشمل لكن لا تشمله من حيث التعيين. لا تشمله من حيث التعيين لان النفل المعين لابد له من نية من اول دخولك فيه. بخلاف المطلق. المطلق ما يحتاج نية

97
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
مجرد دخولك في الصلاة يكفي. تنوي مطلق الصلاة. اما المعين لا بد ان تنوي نية الراتبة. نية سنة حتى يحصل لك الفضل المعين. لهذا لو حولت النية من فرض الى نفل معين كالراتب

98
00:37:34.050 --> 00:37:54.050
في هذه الحالة ما تحصل لك. لانه الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات. واضح هذا. طيب يا شيخ الى صغير وتكون كيف؟ من كيف؟ من فرض من فرض الى نافلة من فرض الى نفل مطلق. مثل ما تقدم

99
00:37:54.050 --> 00:38:14.050
نفل نفل مطلق. من فرض الى نفل مطلق. انت الان دخلت المسجد سبقنا دخلت بنية وكبرت الفرض ثم رأيت جماعة يصلون فرضا. يعني فاحببت ان تدخل معهم لانك تظن ان الناس قد صلوا

100
00:38:14.050 --> 00:38:34.050
لكنهم يصلون في هذه لا بأس ان تحول نية الفرض الى نفل مطلق لركعتين الى نفل مطلق على احد القولين ثم ثم تسلم ثم تدخل معهم. مثلا يعني اه لو انه اه دخل انسان

101
00:38:34.050 --> 00:39:04.050
في صلاة دخل انسان في صلاته. مستعجل مسافر. يريد ان يسافر. دخل المسجد او اي مكان. ها ثم نوى صلاة الفرض لانه سوف يسافر. ثم بدأ فسخني السفر في صلاته فسخ نية السفر في هذه الحالة ايش نقول؟ لا بأس ان يحولها الى نافلة

102
00:39:04.050 --> 00:39:34.050
حتى يدرك ما له الفرظ مع الناس. وبالتأمل الصور كثيرة. تأمل الصور كثيرة. لانك تحول من نفل من فقر الى نفل مطلق. نعم. لو دخلت المسجد قريب على الصلاة ثم اولى اصلي ركعتين مسجد ولا اصلي النفس؟ لا ان تصلي الراتبة اذا كان راتبة. التحية

103
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
التحية لا يشترط لها نية معينة. فانت اذا دخلت المسجد مثلا قبل صلاة الظهر. السنة تصلي الراتبة على السنة تصلي الراكب اذا صليت الراتبة حصلت التحية مجرد صلاتك تسقط عنك التحية

104
00:39:54.050 --> 00:40:24.050
هذا يقول العلماء في الافعال المتداخلة الافعال اذا اذا وجد عبادتان اذا وجد عبادة متداخلتان وكانت احداهما ليست مقصودة و اه ليس مفعولا على جهة القضاء دخلت في الاخرى مثل دخلت المسجد وصليت الراتبة نقول خلاص ما له حاجة تصلي ركعتين

105
00:40:24.050 --> 00:40:44.050
تحية. دخلت المسجد والصلاة قد اقيمت. صلاة الفرد تغنيك عن لان المقصود شغل البقعة بصلاته. سواء صليت فرض او صليت راتبة يحصل مقصود تحية المسجد. لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها مقصودة لغيره

106
00:40:44.050 --> 00:41:14.050
وهو الصلاة قبل الجلوس. هذولا الصور تحت هذه القاعدة المذكورة. نعم. نعم السمنة بتاعت الدنيا جت بعدين. نعم. جه واحد متأخر ما كنش بيصلي وقف ورايا عشان اصلي الكنيسة. ان تصلي سنة. وانا بصلي سنة. ويظلك تصلي راتبة

107
00:41:14.050 --> 00:41:34.050
واضح يصلي فرض لا بأس لا بأس تنوي الامامة نعم يقول انا اصلي انا دلوقتي في وضع امامي دلوقتي بغير نيوتيوب لا لا لا انت على نيتك على نيتك في النفل بس تنوي الامامة تخاف

108
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
خلاص مثل انت الان تصلي تصلي مثلا النافلة ثم جاء شخص يصلي خلفك صلاة العشاء يوم انك تصلي صلاة العشاء. انت ما في مانع ترفع صوتك وتجهر بالقراءة بالراتبة بالنافلة. او تصلي الراتبة بعد صلاة انت هذا

109
00:41:54.050 --> 00:42:14.050
هذا الصحيح تجهر بالقراءة ثم تسلم من ركعتين. تسلم من ركعتين وهو يقوم. وهو يقوم ويقضي هذا لا بأس به على مخالف بعض اهل العلم في هذا وهذا فرع على ما تقدم وهو ان اختلاف النية لا يضر. عندنا قاعدة اختلاف نية الامام والمأموم

110
00:42:14.050 --> 00:42:34.050
لا يا النبي عليه الصلاة والسلام قام فجاء ابن عباس صلى خلفه وجابر الجبار وصلى وخلفه وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام وبينه وبين مسجد فجاء قومه صلى الله عليه وسلم وقال هو لم يشعر بهم عليه بل بعض العلماء كالشافقون يقول لو صليت

111
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
صلى جماعة صلوا خلفك وانت لا تشعر بهم حتى سلمت صح. وانه لا ارتباط بين نية الامام والمأموم هذا قول قوي في الحقيقة لكن قول الجمهور احوط. قول الجمهور احوط وهو انه لابد من نية الامامة. نية الامامة

112
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
الامامة وتكمل صلاتك ولا يضر ولا تنوي الفرض معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه يصلي مع النبي عليه الصلاة العيد ويذهب الى قومه يصلي بهم. صلاته الثانية ما حكمها؟ نفي لانه قد صلاها. ولا شك ان

113
00:43:14.050 --> 00:43:34.050
انه نوى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء حديث جيد هي له نافلة ولا. هي له تطوع ولهم فريضة وظهر خبر لكن جاء خبر اخر. صلي بهم هم يصلون فرض وهو يصلي نافلة. وجاء في حديث رواية عن ابي بكرة انه عليه الصلاة والسلام

114
00:43:34.050 --> 00:44:04.050
صلى باصحابه صلاة الخوف طائفتين. صلى ركعتين بطائفة ثم صلى ركعتين طائفة. الذين الطائفة الاولى هو وهم مفترضون. الطائف الثاني هو ماذا؟ متنفل وهم مفترضون. نعم من يتصدق على هذا؟ نعم. هذا حديث سعيد الخوذي جيد. هذا حديث رواه الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان

115
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
اهل المسجد بعدما فرغ من صلاة فجاء رجل قد فات الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام الا رجل على هذا فيصلي معه يعتجروا على هذا ويصلي معه. فقام رجل جاء في رواية اظن ان رواية البيهقي انه ابو بكر رضي الله عنه. والنبي عليه السلام نعهدني ادلة

116
00:44:24.050 --> 00:44:44.050
هذا الدليل النبي عليه ما سأله وقال له هل نويت هل نويت على الدخول؟ ما قال ذلك بل نصلي معه. الذي يصلي يصلي الفطور. لكن وان كانت هذه الصورة تختلف لانها متنفل خلف مفترض. وهم يسلمون

117
00:44:44.050 --> 00:45:04.050
ولكن عكس هاي موظوع الخلاف. وهو مفترض خلف متنفل. الجمهور يمنعونه. اما متنفل خلف مفترض فهذا يسلم نبي لكن هذا الدليل سلموا به نلزمهم به فيما لم يسلموا به. واضح هذا؟ الدليل الذي سلموا به يلزمهم به

118
00:45:04.050 --> 00:45:24.050
فيما لم يسلموا به. كيف تقريره؟ من هذا الحديث. هم يقولون لا بأس الجمهور يقولون لا بأس ان صلي المتنفل خلف المفترق. لا بأس. عكسه يقول لا. شو نقول لهم

119
00:45:24.050 --> 00:45:44.050
العلة ما هي؟ مختلفة الا واحدة لكن العلة التي علل بها عدم عللوا بها عدم اقتداء المفترض بالمتنفل. ما هو اختلاف؟ اختلاف النية. طيب عكسها المتنفل. موجود العلة ولا لا؟ اختلاف النية

120
00:45:44.050 --> 00:46:04.050
اختلاف النية. هذا مفترض وهذا متنفل. العلة موجودة وان يعني علوا شيء اخر قالوا ان نية الفرض اقوى وتتحمل النفل لكن نقول هذا لا يقوى. ما دامت النية مختلفة سلمتم بها في موضع

121
00:46:04.050 --> 00:46:24.050
ولم تسلم ووضع يلزمكم فيما سلمتم فيه الموضع الذي لم تسلموا فيه او يلزمكم فيما لم تسلموا فيه في الموضع لاجل انكم سلمتم في موضع اخر. فكما انه تصح نية نية

122
00:46:24.050 --> 00:46:44.050
المتنفل خلف المفترض اختلاف النية كذلك ايضا المفترض خلف المتنفر. هذا من جهة تعليل والا فالدليل صريح في هذا في قصة معاذ رضي الله عنه واحاديث اخرى. نعم. كيف؟ لا هو ليس

123
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
التحكم منهم هم اجتهاد هو اجتهاد يعني لكن آآ يعني هم بنوا عندهم قواعد في هذا عندهم هذا وطردوها لكن لا يسلم لهم. فالقاعدة اذا لم تطرد واضطربت دل على ضعفها او العلة اذا لم تضطرب دل على

124
00:47:04.050 --> 00:47:24.050
لانها ضعيفة وهذا وارد في مسائل كثيرة. اذا رأيت المسألة لم تطرد في مواطنها اعلم انها ضعيفة. الا اذا جاء دليل دليل يخص هذا الموضع اذا جاء دليل سلمنا. اذا كان ما في دليل مجرد تعليل نقول اضطراب

125
00:47:24.050 --> 00:47:44.050
اضطراب الاقوال او المسائل. تارة يقولون حكم كذا وتارة الحكم كذا. دليل على ضعف هذا التعليم. دليل على ضعف هذا التعليم لانه لا يستند الى دليل. نعم. هما ما ليس

126
00:47:44.050 --> 00:48:14.050
عندهم دليل بالحق ليس عندهم الحقدين. عندهم دليل انما جعل ليتم به. هذا دليلهم. معاد لا امام. لا هو هم مفترضون. خل متنفل. طيب. والرجل اللي تصدق خلف المفتري. بس هم لم يسلموا بما في قصة معاذ. ابوا لو ما يخالف لو هم

127
00:48:14.050 --> 00:48:34.050
اخذوه في الموضع ولم يقتنع هم لو لو سلموا ما في قصة مع صحيح بل حديث ابي سعيد دليل في السنن قد بعضهم لا يسلم لكن قصة معاذ في الصحيحين. قصة معاذ في الصحيحين هم لم يقولوا بها لو قالوا بها ما قالوا. توافقوا مع غيرهم

128
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
نعم؟ الا هي الفرض. هي الفرض. نفي. الصلاة مع النبي. الصلاة الاولى مع النبي عليه الصلاة. ايه صلي مع النبي مثل ما قال اني اصلي معك ثم يأتي يصلي ويطيل بهم القراءة رضي الله عنه. هذا هو

129
00:48:54.050 --> 00:49:34.050
طيب بعد ان احسن الله اليكم الصلاة الى اربعة عشر قراءة الفاتحة والسجود على العطاء السبعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله الاركان. وسردها وانها اربعة عشر ركن

130
00:49:34.050 --> 00:49:54.050
والاركان في الصلاة اختلفت فيها المذاهب. منهم من يجعل اربعة عشر منهم من يجعلها اثني عشر منهم يجعل ثمانية عشر من وجهه ثلاثة عشر اختلاف. احيانا ربما الركن الواحد يجعل ركنين. ومنهم من يجمعها في ركن. ومنهم من لم يسلم

131
00:49:54.050 --> 00:50:14.050
ببعض الاركان مثل الصلاة على النبي عليه السلام والتشهد مثلا. فكذلك النية منهم من يجعلها مع الشروط ومنهم من يجعلهم اركان كالشافعية وهذا كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. والمعول على الدليل. ومنها العلم من لا يسميها كان يسميها واجبات

132
00:50:14.050 --> 00:50:44.050
والامر في هذا بس سهل. فالركن فالواجب فالركن واجب. الاركان واجب والشروط واجبة. فالتشمير اصطلاحية انما قد علم ان الركن لابد من حصوله. لا يجبر لا يجبر بسجود سهو. بخلاف الواجبات اصطلحوا على ان الواجبات تجبر بسجود السهو. اذا فات محلها

133
00:50:44.050 --> 00:51:04.050
اما الاركان فلا بد ان الاتيان بها. ثم على ذلك يختلفون. في بعض الافعال. والاقوال اركان او واجبة. مثل الفاتحة خلاف الكثير فيها. في حق الامام والمأموم وفي حق او في حقهم جميعا

134
00:51:04.050 --> 00:51:24.050
عن خلاف كثير. كذلك ايضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي ركن او واجب او سنة؟ تسبيح الركوع السجود يعني من قال ركن منهم من قال واجب من قال سنة لا الاستفتاح منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب وهناك

135
00:51:24.050 --> 00:51:44.050
قول فيما اظن ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال انه ركن. في اقوال عدة يختلف فيها هل هي من باب الاركان او من باب الواجبات او السنن؟ التسليم التسليم الثاني في الصلاة هل هي ركن؟ او واجب او مستحب

136
00:51:44.050 --> 00:52:04.050
من هذا يأتي الخلاف في عدد هذه الافعال او الاقوال. والمصنف رحمه الله ذكر كما ذكر رحمة الله عليه في كتبه انها اربعة عشر ركن. ثم سردها ثم ذكرها ركنا ركنا

137
00:52:04.050 --> 00:52:34.050
ثم ذكر الركن الاول نعم قوله تعالى وكونوا لله قانتين. نعم. ادى الركن الاول. الركن ما هو؟ هو جانب الشيء الاقوى مثل ركن البيت الزاوية. سمي ركن لان يركن اليه. ويعتمد عليه. فهو جزء الماهية

138
00:52:34.050 --> 00:53:04.050
الركن جزء داخل في الماهية. الشرط ما كان خارجا عنها. كما تقدم بعضها يختلف يله شرط او ركن. فالركن جزء منها. فاذا لم يؤتى به فانه تؤثر فقد يبطلها وقد لا يبطلها لكن لابد من الاتيان به ولا يجبر بمجرد سجود الزواج فهو يؤتى به مع سجود

139
00:53:04.050 --> 00:53:34.050
الركن الاول القيام يعني الانتصار. والاعتدال. في الصلاة مع القدرة. لان الواجبات كلها لا تلزم الا بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم فاتوا ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما. صلي قائما

140
00:53:34.050 --> 00:54:04.050
فان لم تستطع فقاعدة. الحديث. قال والدليل قوله تعالى وقوموا امر. والامر الوجوب وقوموا لله قانتين. القنوت دوام الطاعة. فدل على ركنية القيام والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابي هريرة بل رواه السبعة في حديث الموسي صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر

141
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
كذلك حديث رفاعة بن رافع بمعنى حديث ابي هريرة وهو عند ابي داود والترمذي وغيرهما ايضا في الذي اساء في وفيه امره بالتكبير حال القيام. ولذا قال القيام مع القدرة

142
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
النبي عليه السلام جاء ايضا في الحديث انه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يوصلها فهكذا وهي اقامة الصول في الركوع والسجود كذلك في حال القيام وجاء من حديث علي بن شيبان حديث بشير عند الخمسة

143
00:54:44.050 --> 00:55:14.050
عند احمد وابن ماجة لا بد من اقامة الصلب. ومعنى القيام الاعتدال والمعنى انه يكون قيامه ثابتا. فلو انه استند الى اش حكم صلاته؟ انسان قائم لكن مستند الى عمود. ها؟ تبطل؟ مطلقا

144
00:55:14.050 --> 00:55:44.050
كثير من الناس ربما احيانا هذا يقع تجده صلي في مسجد ويستند الى جدار ربما ربما يستند الى سارية في هذه الحالة نعم متعمد ومتعمد لكن يعني قد يكون يحتاج الى الاستناد. هل يجوز الاستناد؟ ايضا ربما يعتمد على عصا يعتمد على عصا من غير حال

145
00:55:44.050 --> 00:56:24.050
غير حاجة. نعم. هو صحيح خلاف ضرب والنفل ايسر النفل ايسر وهذا سيأتي لكن في الفرظ كيف؟ نعم اذا كان بحيث لو زال لسقط. ما تصح صلاته. نعم نعم اذا كان لو ازيل لسقط. يعني موزة العيد تماما. هذا قول الجمهور. هذا هو قول

146
00:56:24.050 --> 00:56:44.050
اذا كان مستند الى شيء لو ازيل لسقط هذا الحق لا يعتبر قائم. لا يعتبر قائم قال الاحناء رجل للشافية انه تصح صلاته. والاظهر هو قول الجمهور. الاظهر هو قوله لانه الحق ليس بقاية. والقيام واجب

147
00:56:44.050 --> 00:57:04.050
بالصلاة وهذا ليس وهذا ينافي حال المصلي في الحقيقة. حينما يستند الى شيء لو اما لو كان استناد خفيف لو ازيل مثلا ربما يتحرك لكن لا يسقط في هذه الحالة صلاته صحيحة. طيب المسألة الثانية التي هي

148
00:57:04.050 --> 00:57:34.050
القيام في النفل. ايش حكم القيام في النفل؟ سنة. اذا القيام ليس بواجب. فاذا قام واستند نقول صلاته صحيحة. قد تكون اولى من صلاة الجالس. انسان يقول انا ممكن لكن اه يعني اريد القيام مع الاستناد. او اجلس بلا استناد في النفل. نقول كونه يصلي

149
00:57:34.050 --> 00:57:54.050
في قائم مستند افضل من كونه يصلي جالس يصلي جالس. لان القائم مستند او المتكئ على شيء اقرب والى سورة الصلاة المفروضة واقرب الى حال القيام الذي هو في صلاة الفرض

150
00:57:54.050 --> 00:58:24.050
هذا لا بأس به. نعم. زينب. اي نعم. نعم والحولاء بنت تويت نعم. اكثر الاستناد ولا من الاطالة ولم ينكر الاستناد. فليصلي قدرته لا هو ليس فيه استناد هذا فرأى حبلا معلقا بين ساريتين. قيل من؟ قال زينب. قال يصلي احدكم نشاطه. فاذا فتر فليقعد. وفي لفظ عن

151
00:58:24.050 --> 00:58:44.050
في صحيح مسلم ان الحولاء بنت ان الحولاء بنت تويت. تذكر يعني من طول صلاتها. وجاء في الاخبار اكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. هذا

152
00:58:44.050 --> 00:59:04.050
لا شك خلاف السنة حينما يقوم مثلا ويكلف على نفسه ويمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة الى عبادة كلها انما امرك سبحانه وتعالى بالصلاة لتقبل عليها اما ان تشق على نفسك وتكلف

153
00:59:04.050 --> 00:59:24.050
على نفسك هذا غير مشروع هذا غير مشروع بل عليك ان تصلي نشاطا كذلك تقرأ النت ولهذا قال فاذا تنعش فليرقد. اذا حتى لو كان انسان قائم ويحس بشيء من النعاس يرقد او يجلس فلا يكلف نفسه

154
00:59:24.050 --> 00:59:44.050
امرا يشق عليها فيه. فهذا خلاف السنة. لانه تكلف. وربما الى الملل. وفي حديث عمر قال لا تبغضوا الله على عباده. يعبد احدكم ويقرأ السورة الطويلة. يطيل القيام والركوع والسجود. فيمل الناس. كذلك

155
00:59:44.050 --> 01:00:04.050
الا يمل نفسه. اما اذا كان لا ليس على وجه الملل هو في نشاط لكن احب ان يستند الى شيء ليكون اه يعني اعون له على اطالة الصلاة. اعونه على اطالة الصلاة

156
01:00:04.050 --> 01:00:34.050
اما اذا شق عليه فالسنة اما ان يرقد واما ان يجلس. على القاعدة في هذا الباب. نعم اذا كان مريض في صلاة الفجر. ما هو؟ ما هو؟ اي نعم يجلس في صلاة الفرض

157
01:00:34.050 --> 01:00:54.050
صل قائما فان لم تسأل اش معنى تستطع؟ ما يعني شق عليك. هذا معناه ولهذا عند الدارقطني فانشق عليك فاجلس لانه قال فان لم تستطع لانه اذا لم يستطع اذا كان لا يستطيع اصلا هو اصلا لن

158
01:00:54.050 --> 01:01:14.050
فان لم تستطع فجالسا. يعني شق عليك. فاتقوا الله ما استطعتم. من استطاع اليه سبيلا. انسان ربما يكون شقة للحج. يشق الحج. ولو حمل نفسه حمل نفسه بالقوة مشد نفسه امكن لكن

159
01:01:14.050 --> 01:01:34.050
مثل شيخ كبير لو مسك ووضع في السيارة او ربط مكان يمكن يحضر لكن عليه ضرر عليه ضرر فالمعنى ان شق فعليك والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في حديث انس جحش شقه عليه الصلاة والسلام يعني اصابه ماذا؟ خدش وجرح

160
01:01:34.050 --> 01:01:54.050
جرح شي يسير وصلى بهم عليه الصلاة جالسا وقال العلماء معناه انه يظهر والله انه لو اراد ان يقوم لقام عليه الصلاة والسلام لكن يحصل معنا مشقة فصلى جالسا عليه عليه الصلاة والسلام لانه سقط اما من دابة اما من اه بعير

161
01:01:54.050 --> 01:02:14.050
ونحو ذلك سقى دابة فجحش شقق واي جرح جرح شقه عليه الصلاة والسلام. الايمن او الايسر فصلى جائزا. السنة الاخذ بالرخصة ان الله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه. يحب ان يؤخذ كما يحب ان تؤتى عجائبه سبحانه وتعالى

162
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
اذا كان عليه مشقة فيجلس لا يكلف نفسه المشقة. اما اذا كان لا مشقة يسيرة فالمشقة اليسيرة هذه لا تسقط عن العبادات يعني تكليف الانسان حينما يسمع النداء لصلاة الفجر او في اليوم البارد يقوم ويتوضأ

163
01:02:34.050 --> 01:03:04.050
الله في مشقة لكنها مشقة محتملة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط الا في الحديث نعم نعم على ما يمحو الله خطاياه الدرجات والنبي يا رسول الله قال اسباغ الوضع المكاره وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. المكان الشاهد وش معنى مكانه؟ الكريهات الاحوال

164
01:03:04.050 --> 01:03:24.050
التي يكره الانسان في هذا الشيء. والماء البارد في الشتاء مثلا ونحو ذلك. والسير الى الصلاة كذلك شدة الحر ايضا. يحصل اه شدة فهذه مشقة. انما اذا كان المشقة غير المعتادة

165
01:03:24.050 --> 01:03:44.050
مثل مرض ونحو ذلك. ففي هذه الحالة السنة ان يأخذ بدون صيام. مثل الصيام انسان مريظ. ويمكن ان يحمل نفسه يصوم مع ماذا؟ المشقة وقد يترتب عليها مرة نقول السنة الاخذ بالرخصة والفطر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل

166
01:03:44.050 --> 01:04:04.050
اجراء ساقط وفي السفر صايم. يستطيع يصوم لكنه من شدة الصوم ماذا؟ سقط. ظلل عليه جاء الرسول قال ما شأنه؟ قال قالوا صائم صائم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ليس من البر الصيام

167
01:04:04.050 --> 01:04:24.050
يعني ايش معناه؟ هل مطلقا ليس من السفر؟ ها الرسول صام السفر يعني اذا كان يؤول الى مثل هذه الصوم والسفر بر كانوا يصومونه فلا يفطرون عن الصائم قال وكانوا يرون من كان بدينهم

168
01:04:24.050 --> 01:04:54.050
حسن ومن لم يكن به جلدون فافطر فحسن. نعم. ايه. يعتمد مع الاعتماد او يجلس ما يسانده حديث ابن مسعود اللي في اخره يهادى به بين الرجلين. نعم. نعم هذي وهذي من رجل الحضور. الى الصلاة لا القيام لا. هذا الحضور الى الجماعة. الحضور الى الجماعة. يعني انسان مرن ها

169
01:04:54.050 --> 01:05:14.050
اذا كان انه نعم واجبه تام. اجره تام بل لو لم يحضر الجماعة فاجره تام مع شدة محبة يعني بعض الناس يعني قد يقول قائل كيف لم يأخذوا لكن احيانا ربما من شدة محبة الجماعة

170
01:05:14.050 --> 01:05:34.050
يجد من الانس والراحة ما تكون المشقة في جلوسه لا في صلاته. في هذه الحالة لا بأس. يعني بعضهم لو بيصلي البيت قال انا اجد مشقة من صلاة بيتي واجد الراحة في صلاة المسجد. هكذا كانوا. ليس المعنى انه يحمل نفسه هو مشقة في البدن لكنه راح

171
01:05:34.050 --> 01:05:54.050
عن الروح والذي يحمل البدن ما هو؟ الروح. هي اللي تحمل البدن. اذا كانت الروح قوية قوية البدن روح ضعيفة ضعف الانسان تجده مثلا في شدة البرد يقوم من فراشه قد يكون شيخ كبير ضعيف البدن يقوم بنشاط تجد شاب مصحح اكو شروب

172
01:05:54.050 --> 01:06:14.050
لا يحمل نفسه لا يستطيع ان يقوم قوي البدن. ما الفرق؟ الروح. الروح هي التي تحمل البدن. يذكر رضي الله عنه قل ولا قد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين

173
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
حتى يوضع في الصف. يحمل. من شدة محبته للصلاة وانسي بها يقلق وينزحج. حتى يجد انس قرة عين في صلاته في المسجد. هي لذته هي انسه هي راحته. هذا امر اخر ايضا. هذا امر اخر. ولهذا

174
01:06:34.050 --> 01:06:54.050
يعني ربما بعض الناس اه يشدد على نفسه ويكون يعني يصلي ويبالغ ويكون في حقه راحوا في حق غيره تشديد. يختلف الناس في هذا اختلاف عظيم. وبالجملة يرى الانسان ما هو اصلح لقلبه. كما قال انظر ما

175
01:06:54.050 --> 01:07:34.050
اصلح لقلبك فاعمله. نعم الثاني نعم الثاني تكبيرة الاحرام تكبيرة ايضا اختلف فيها. هل هي ركن او شرط؟ الجمهور يقولون انها ركن. والاحناف يقولونها شرط. لكن الصواب انها ركن فرق بين تكبيرة الاحرام وبين النية. النية ماذا؟ قبل الدخول في الصلاة

176
01:07:34.050 --> 01:07:54.050
استمر معك لكن تكبيرة الاحرام هل هي قبل الدخول او مع الدخول؟ من الصلاة. ولهذا كانت ركنا وليس شرطا ليست شرطا. والاحناف لما قالوا انها شرط رتبوا عليها في الحقيقة فروع ضعيفة

177
01:07:54.050 --> 01:08:14.050
اذا قيل انها شر. اذا قيل شر ما فائدة الخلاف؟ الحناف يقول انها شر. والجمهور يقول انها ركن هم رتبوا على قولهم انها شر مسائل. رتبوا على انها شرط ماذا؟ مسائل. وش منها

178
01:08:14.050 --> 01:08:34.050
وش حكم حبل النجاسة في الصلاة؟ تقدم ان اجتناب النجاسة شرط على الخلاف. يعني في شرح الجملة وسبق انه لا ينتهي ان يقول انها شرط وهي واجب من حيث الجملة. لانها تسقط عند حال النسيان

179
01:08:34.050 --> 01:09:04.050
الاحلاف يقولون لو ان انسان كبر ها وفي وعليه نجاسة. قال الله اكبر وعليه نجاسة عامد عالم او في يده نجاسة مثلا يحمل نجاسة بيده مثلا خرقة فيها نجاسة فقال الله اكبر بمجرد الفراغ من التكبير رمى بها. ايش حكم صلاته؟ ها؟ عند من

180
01:09:04.050 --> 01:09:24.050
وعند الجمهور؟ باطلة. هم يقولون انها شرط. والشرط قبل الدخول في الصلاة. وكبر واثناء وان لم يدخل. بمجرد الفراغ من التكبير يدخل في الصلاة. فاذا رماها مع فراغ من التكبير صحت صلاته. طبعا هذا قول ضعيف

181
01:09:24.050 --> 01:09:44.050
لو لو انه مثلا كبر الى غير القبلة. كبر الى غير قال الله اكبر بدا الفراغ اتجه الى القبلة. ايش حكم الصلاة عند الجمهور ما تصل وعند الاحناف عند يقولون وكبر الى غير القبلة وبمجرد الفرائض

182
01:09:44.050 --> 01:10:14.050
التفت الى القبلة يقول صلاته ها متعمد ايه متعمد. علقوا منها شرط لا تصح لان الشرط خاص صلته هو ابتدأ بالتكبير الذي هو شرط بعدما فرغ مباشرة اتجه القبلة ايضا يلزم كذلك لو كبر قبل دخول الوقت صلاته كبر للظهر قبل دخول الوقت نعم على انها على انها شرط انسان قبل

183
01:10:14.050 --> 01:10:34.050
دخول وقت ماذا؟ بكم؟ لابد ان يكون ماذا؟ بثواني او ثانية. قبل دخول وقت مثلا قال الله اكبر بمجرد فراغ من التكبير دخل الوقت. حكم عند الجمهور عند الاحناف شرط والشرط يكون قبل الصلاة

184
01:10:34.050 --> 01:10:54.050
كونوا قبل الصلاة هذا فروع ظعيفة ان لم تكن باطلة فروع ظعيفة ان لم تكن باطلة لكن هم اما ان لهم آآ التزموها او الزموا بها. والظاهر انها ملتزموها. ولهذا ذكروها. ذكروا مثل هذه الفروع وهو

185
01:10:54.050 --> 01:11:44.050
عنا مثل هذه الافعال اه يسعها مسمى الشر وتكون مع الشرق ماضية. نصاب قول الجمهور انها آآ ركن من اركان الصلاة. نعم تسمعوا صوتك؟ ايه نعم نعم. قصد قبل نعم. قصدك انه دخل تنفل قبل اقامة الصلاة ثم

186
01:11:44.050 --> 01:12:04.050
اقيمت الصلاة ثم اقم الصلاة. هذه سبق الاشار اليها وانه في هذه الحال في هذه الحال في خلاف كثير في خلاف كثير اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة

187
01:12:04.050 --> 01:12:24.050
مكتوبة. هذا هو دليل مثلا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة فانت حينما اه مثلا اقيمت الصلاة وانت تصلي وتخرج منها لقوله اذا صلاة للمكتوبة. لكن هل تخرج منها مطلقا؟ ولو كنت في اخرها كما هو مذهب

188
01:12:24.050 --> 01:12:44.050
الظاهرية او اذا كنت في اخرها تتمها لان حينما انت تصلي ركعتين فلما فرغت رفعت من الركعة الثانية اقيمت الصلاة. في هذه الحال انت لا تؤدي الصلاة قد فرغت منها. ما بقي الا السجود والسجود

189
01:12:44.050 --> 01:13:04.050
لا تدرك بالركعة لا تدرك بالركعة. فقالوا تتم او يقال انك تتمها خفيفة. كما قول الجمهور. قول الجمهور قوي هو بالتأمل بالنظر في الادلة بالنظر في الادلة. فان اتمامها خفيفة قول جيد. ولهذا

190
01:13:04.050 --> 01:13:24.050
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حينه قال الصبح اربعا لما دخل ولد انسان يصلي صلاة الفجر وقد سنة الفجر وقد اقيمت الصلاة قال يوشك ان يصلي احدكم الفجر اربعا. في الصحيحين الصبح اربعا. ولم يأمره بالخروج منه. بل

191
01:13:24.050 --> 01:13:44.050
خاطبه بذلك خاطب بذلك ولم يأمروا بالخروج منها. وجاء في حديث عبدالله بن ابي سارة في صحيح مسلم اقيمت الصلاة ورجل يصلي فمر به النبي عليه السلام واسر اليه كلام فلما فرغ لاذى به الناس قالوا ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قال يوشك احد

192
01:13:44.050 --> 01:14:04.050
هل يصلي الصبح اربعا؟ ولم يأمره بالخروج منها. هذه الادلة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون انه تم خليفة. لان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين الانسان يبادر الى الصلاة قبل الاقامة. يبادر الصلاة قبل الاقامة

193
01:14:04.050 --> 01:14:24.050
ولهذا قال هذا الرجل ما قال لانه تباطأ وتأخر حتى احتاج ان يصلي والصلاة تقام لكن ما تشرع في الصلاة بعد الاقامة. هذا ما يصح. ولهذا الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. فلا صلاة. المعنى انه لا

194
01:14:24.050 --> 01:14:44.050
عن الصلاة. اما من شرع فيها قبل قبل اقامتها هذه صورة اخرى. واضح هذا ها؟ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. يعني اذا شرع وهذا جاه في رواية ابن حبان يعني اذا شرع فيها. فاذا اقيمت الصلاة فلا يجوز ان تشرع فيها. ولو شرع فيها وجب الخروج منها. لكن اذا كان قد شرع فيها قبل

195
01:14:44.050 --> 01:15:04.050
الاقامة قبل الاقامة ثم اقيمت هذه موضع الخلاف القوي وفيها الاقوال المتقدمة والاقرب والله اعلم انه اذا دخل في الصلاة نقول لا ينبغي ابطالها وهو قد دخل فيها في وقت يجوز له اقامتها فيه ثم يترتب عليه في الحقيقة ان الانسان احيانا

196
01:15:04.050 --> 01:15:24.050
ادخل يدخل المسجد ولا يدري هل تقام وتقى الناس قرب الاقامة. في اعلى المسألة فيها خلاف. في احتار هل ينتظر هكذا؟ مثلا هل يصلي ركعتين؟ ماذا يفعل؟ وهذا فيه نظر والقاعدة الشرعية ان من دخل يصلي

197
01:15:24.050 --> 01:15:44.050
ان من دخل المسجد فانه يصلي. ولا يقال اذا تنتظر الا اذا كان اقامتها قليلة جدا. مثل دخل المسجد والناس متهيئون اقامته هيا انتظر دخلت المسجد وانت ترى الامام قد قدم والمؤذن تهيأ الاقامة في هذه الحالة حكمه حكم اقامة الصلاة فيما يظهر لكن حينما

198
01:15:44.050 --> 01:16:04.050
اتدخل والوقت اقامة قريب ولا تدري قد يتأخر. وقت الاقامة وقد يتقدم لا ترى انك تصلي او كنت في الاصل قد ابتدأت الصلاة الصلاة وان كان هناك وقت طويل عليه ثم اقيمت ان تصلي فالاقرب والله اعلم كما تقدم انك تصليها اه وتخفف

199
01:16:04.050 --> 01:16:24.050
احسن وخفف احسن مع انك تؤدي الواجب فيها بما تقدم من الاخبار انه عليه السلام لم يأمره بالخروج منها. جاء حديث عن ابن عباس عن الطيالسي ما يدل على النبي امسك ثوبه ابن عباس وقيل ان معناه الامر خروج لكن هذه رواية لا تثبت هذه الرواية لا تثبت ودلالتها ايضا ليست صريحة في اخراجه

200
01:16:24.050 --> 01:16:44.050
منها فهذه فهذا القول هو يعني اقرب ما يقال في هذه المسألة. بالنسبة يا شيخ بالنسبة للمسألة نعم. لكن اه في فرق بين اذا كان صلى فرض ظنا ان الجماعة فرق اذا كان يصير دفن. حنا اللي نعمل عليه

201
01:16:44.050 --> 01:17:04.050
في المساجد صلاة مباشرة بدون حتى تسليم. لا يعني هذا لا هو ليس كلنا. يعني هذا قول والا المذهب يقول كثير لا يقطع لكن هذا قد يعمل به ناس كثير بحكم الفتوى لبعض اهل العلم يعني قال بهذا القول مع انه

202
01:17:04.050 --> 01:17:24.050
هو لم يقال به مطلقا حتى الذين قالوا بهذا لا يقولون يقول اذا كان في اخره قد رفع من الركعة الثانية اما اذا كان في فانه يقطعها. اما اذا كان ولهذا التفصيل ما يدل التفصيل في هذه المسألة مما يحتاج الى تأمل. يعني التفصيل بانه اذا كان مثلا قد في

203
01:17:24.050 --> 01:17:44.050
اخر سويكة اللي هو وجه من جهة المعنى لكن من جهة النقل موظوع نظر موظوع نظر ولهذا ممن يقال الصلاة تبطل مطلقا كما هو قول الظاهرين او يقال تصح او يقال تصح هذا هو المسألة فيها خلاف كما تقدم والاقرب والله اعلم انه آآ يعني

204
01:17:44.050 --> 01:18:04.050
وان فات عليه مثلا كما تقدم فات عليه آآ الدخول في صلاة اولها لكن هو داخل في صلاته. هو داخل في صلاته ثم هو بنية النفل. بنية النفل. يعني هناك قول ينظر هل قال باحد معاني ما اظن احد قال به لو انه دخل

205
01:18:04.050 --> 01:18:24.050
لكن هذا لا لا يشرع ان يدخل بنية الفرض ثم يدخل معه. لكن هو يدخل يصلي مثلا راتبة يصلي مثلا تحية. مثلا او نفل مطلق حسب الصلاة يصليها. ثم اذا قمت الصلاة فالاقوال كما تقدم. نعم

206
01:18:24.050 --> 01:18:54.050
قال الثاني تكبيرة الاحرام. نعم الاقوال كثيرة الاقوال كثيرة. الاقوال كثيرة ومنها علم ما يعني يعني من ذكر شيء من هذا فيما اظن والله اعلم ومنهم من قال يصليها مطلقا يصليها لكن لا شك انه لا يطيلها يطالع يترتب عليه فوات مثلا الركعة الاولى

207
01:18:54.050 --> 01:19:24.050
ويخففها يخففها ويبادر بالدخول فيها. طبعا هو استدل بقل ولا تبطلوا اعمالكم. والصحيح ان هذه اه ابطال في هذا الصواب. نعم. ها لا هذا يلزمك البحث عنه. يلزم ما ادري عن

208
01:19:24.050 --> 01:19:44.050
لكن على العموم مثل ما سبق وان وان مهما قيل الخلاف تقدم خلاف فيها اقول كثير فمن عمل بقول من هذه الاقوال قالوا تقلدا فلا هو في هذا واسع ولله الحمد. نعم. كيف

209
01:19:44.050 --> 01:20:04.050
نعم لا بأس الحج عن الوالدين مشروع. يعني وان كان لم يأتي الامر بالحج الحج انما لما اه سأله النبي عليه وسلم قال ارأيت على لو كان على ابيك دليل على امك دين

210
01:20:04.050 --> 01:20:19.882
قال فضل الله فالله حقه. فاذا كانا ميتين فالحج والعمرة دلت عليه السنة. وكذلك اذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج والعمرة فكذلك في حكم الميت نعم