﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
قوله ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم في اللفظ الاخر اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا حديث صحيح رواه ابو داوود عن عبد الله ابن عمرو. وكذلك

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
روى ابو داوود صبر عن ملك بن ربيع بن شبرة بن معبد الجهني عن ابيه الربيع ذي عن جده صبرة معبد الجهني وصحابة معاوية رضي الله عنه وهذا الخبر شاهد لحديث حديث عبد الله بن عمرو والحديثان فيهما ضعف لكن يقوي

3
00:00:44.050 --> 00:01:14.050
احدهما الاخر. وليس في حديث سبرة الزيادة يفرق بينهم لكنها زيادة حسنة. من جهة المعنى في قول يفرق بينهم في المضاجع. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. الصلاة لقوله اللي بسبع شو المراد بسبع؟ هل هو لدخول السبع او لتمام السبع؟ او لتمامها

4
00:01:14.050 --> 00:01:34.050
لتمامها. نعم. لتمامها. تقول هو ابن سبع ايش معنى ابن سبع؟ تم سبع دخل في الثانية مثل سائر ما حد في الشرع يعني يعني ما حد في الشرع مثلا بسنة

5
00:01:34.050 --> 00:02:04.050
بسنتين خمس سنوات بستة اشهر فان المراد تمام ما حد عليه. تمامه تمامه ولهذا في الأضاحي لا يجزئ الظأن ابن ماله ستة اشهر هل دخل الشهر السادس او اتمه تم كذلك من المعز ما له سنة المراد ماذا؟ اتم سنة ودخل في السنة الثانية وهكذا

6
00:02:04.050 --> 00:02:34.050
وكذلك سائل ما جاء من التحذير والمراد تمام هذا الحد ولهذا لسبع صار مستحق ان يقال ولهذا انت حينما تقول يعني في باب تحديد السن السلف رحمة الله في التواريخ وعموم المؤرخين حينما يذكرون مثلا باب الوفيات يقولون فلان له مثلا توفي مثلا وله

7
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
اه ثمن سنة واشهر له تسع سنة واشهر مثلا ها وان دخلت السنة الواحد والتسعين وان دخلت السنة الواحد والثمانين او له سنة مئة سنة وشهران وهكذا. اه فلا يستحق مسمى

8
00:02:54.050 --> 00:03:24.050
السنة التي دخل فيها حتى يستتمها. حتى لسبع اي لتمام سبعه. مروا ابناءكم صلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. المصنف رحمه الله وهذا ايضا قول كثير من اهل العلم ان لم يكن قول اكثر اهل العلم يحدون التمييز بسبع وهذا على الاغلب هذا على الاغلب

9
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
وعندنا حد يتعلق بالامر والصلاة وحج يتعلق بالتمييز وهذا هو الاظهر. ان نقول انه يؤمر بالصلاة ان وليه مأمور ان يأمره اذا تم له سبع سنين. مروا اولاده صلى الله عليه وسلم. لكن

10
00:03:44.050 --> 00:04:04.050
التمييز قد يكون قبل سبع. قد يكون قبل سبع. ويختلف. الاطفال في هذا الصبيان والجواري. فمنهم قد يميز له خمس سنوات. بل قد يميز له اربع سنة اربع سنوات. وفي قصص كثيرة للسلف رحمة الله عليه

11
00:04:04.050 --> 00:04:34.050
ان كثيرا من صبيانهم يحضرونه في مجالس العلم وله ثلاث سنوات اربع سنوات هناك كوادر ممن يكون عنده قوة في التمييز وادراك حتى انه يضبط ما لا يضبطه الكبير هذا وان كان يدور سبع. وان كان بدون سمع. انما الاغلب ان التمييز يكون

12
00:04:34.050 --> 00:04:54.050
قولي سبع سنين وقد يميز قبل ذلك. ولذا لما عرض على بعضهم صبي له اربع سنوات اربع سنوات وارادوا ان يدخلوه في السماع سماع المجالس فتوقف المسمع في ذلك فعرظوا على

13
00:04:54.050 --> 00:05:24.050
بعض الحفاظ فسأله عن بعض السور القصار في القرآن واختاره نوع من السور فقال قيدوا اسمه والتبعة عليه. يعني لا تبالي هذا السن يمكن ان يصح سماعه والتبعة عليه. وان كان بعضهم يبالغ في هذه القصة يقال عرض عليه وقد حفظ شيئا من القرآن ونظر في شيء من الرأي

14
00:05:24.050 --> 00:05:44.050
ونظر في شيء من لكن هذه تأتي مبالغات احيانا. ولهذا ابن عيينة رحمه الله مرة كان في مجلسه وكان المجلس قد امتلأ باهل العلم. وكان هو في المجلس وحوله الطلاب

15
00:05:44.050 --> 00:06:04.050
كبار طلاب كانوا قريبين منه. فدخل صبي صغير واراد من معه ان يوصله او ان يرفعه قريب من ابن عيينة رحمه الله فكأن بعض من حضر آآ لم يطب له ذلك او اراد ان يمنعه

16
00:06:04.050 --> 00:06:34.050
فدعاه رحمه الله دعا الصبي الصغير صبي صغير له سنوات خمس سنوات او قريب منها فاجلسه رحمه الله وقال لو رأيتني ولي خمس سنين اثيابي قصار واكمامي صغار ونعلي اذان الفار وجهي كالدينار. اغدو الى فلان وعمل بني دينار واجلس بينهم كالمسمار حتى اذا

17
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
قانون يشرع او رحبوا بالشيخ الصغير. ثم يبتسم رحمه الله. وذكر نفسه نوعا من السجع اطول من هذا رحمه الله اطول من هذا. آآ ثم يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني انتم كذلك اولئك. ثم اجلسه

18
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
جواره من باب التشجيع على طلب العلم وبتشجيع على طلب العلم. فالشاهد انه يرجع الى التمييز يرجع الى التمييز في هذه الحالة تصح منه الصلاة. واذا اراد وليه ان يأمر بالصلاة هل نقول يأمرها او لا يأمره

19
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
ها؟ نصلح خمس سنوات هل يأمره او لا يأمره؟ وهو مميز. نعم لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا لا يجب نقول متى يلزم وليه اذا بلغ سبع مروء اولاده صلى الله عليه وسلم قبل

20
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
سبع سنين لست مأمورا لكن لست منهيا. ليس في الحديث النهي انما النبي عليه ذكر سنا هو في الاغلب محل للتمييز. فيكون محلا صالحا للامر. خاصة الصلاة يعني الصلاة مع الجماعة

21
00:07:54.050 --> 00:08:14.050
نعم ربما الصبي يعبث فيحتاج ان يحدث النبي حده سنا عاما عليه الصلاة. ولهذا ربما يبلغ سبع سنين فلا يكون عنده تمييز. ربما لا يحسن. هذا نادر او قليل ولهذا

22
00:08:14.050 --> 00:08:34.050
علق النبي الحكم بالاغلى. فمن كان دون ذلك وصار عنده شيء من ادراك ما في مانع ان يأمره وان لم يكن مثلا عندهم تمييز ما في مانع من باب التدريب لا على سبيل الانصات لكن باب التدريب كما يصلي الانسان مثلا احيانا

23
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
فيأتي الصبي الصغير بجواره ها فيصلي او تصلي لا يمنعه لا بأس من ذلك لانهم باب التدريب عليها. والتأديب من باب التأديب. لا التأديب. التأديب يكون بعد ذلك. ولهذا اه لو

24
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
انه لم يستجب لا يأمره بذلك ولا يشق عليه بذلك. قال مروا ابناءكم بالصلاة ويل من عظم امر الصلاة. حيث خصها النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الاعمال البدنية بهذا الامر

25
00:09:14.050 --> 00:09:44.050
بهذا السن مروا اولادكم طيب هذا الامر هل هو امر للاولياء او امر للاولاد. للاولياء. واجب او ليس بواجب نعم الظاهر انه واجب. هو الظاهر. امر بواجب لمن لا يجب عليه هذا الواجب. لمن لا يجب عليه

26
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
المأمور هو الصلاة. الصلاة يجب عليه. ومع ذلك هي واجب على وليه ان يأمر. مروا اولادكم. ولهذا عقد علماء الوصول قاعدة اصولية قالوا هل الامر بالامر امر به او ليس امرا به؟ واضح هذا

27
00:10:04.050 --> 00:10:24.050
هل الامر بالامر امر به او ليس امرا به؟ ايش نقول؟ واضح هذا؟ هل الامر امر امر او ليس امر. نعم. يعني من المأموم؟ الامر. هل هو متوجه الى المأمور الاول او

28
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
او الثاني. الاول اللي هو الولي. والثاني ما يتوجه له امر. لماذا كالمور اولادهم صلى الله عليه وسلم. طيب قول النبي عليه السلام لعمر في قصة ابنه ابن عمر لما طلق زوجته

29
00:10:44.050 --> 00:11:14.050
مره فليراجعها. من المأمور بالمراجعة؟ عمر وين لا ابن عمر؟ نعم؟ طيب من المأمور الثاني من المأمور؟ الاول ومن المأمور الثاني؟ اول عمر الثاني ايهما متوجه للامر؟ طيب ياخذ القاعدة ولا خارج منها؟ او في الخارج. او يحتاج الى تفصيل في القاعدة

30
00:11:14.050 --> 00:11:34.050
ها؟ ولهذا ما قالوا ان الامر بالامر امر به. قالوا هل اتوا بصيغة هل الاستفهام دالة على الاستفهام؟ ولا تجد البخاري كثيرا يقول يأتي بالتراجم على صيغة ماذا؟ الاستفهام بحسب

31
00:11:34.050 --> 00:11:54.050
بعد الدليل بحسب الدليل. كذلك مم هذه القاعدة هل الامر بالامر امر به او ليس امرا به نقول هذا راجع ينظر في المأمور الثاني. ان كان المأمور الثاني مكلف فان الامر

32
00:11:54.050 --> 00:12:24.050
توجه الى المأمور الثاني والمأمور الاول المأمور الاول وش الواجب عليه؟ البلاغ. هو مأم بالبلاغ يعني انسان آآ قال لك مر فلانا فليصلي مع الجماعة مكلف الصلاة جمع واجبة على من؟ انت واجب عليك ماذا؟ تبلغه والذي تبلغه يجب عليه ان يصلي

33
00:12:24.050 --> 00:12:54.050
لانه مكلف فانت عليك البلاغ والثاني عليه الامتثال لانه مكلف. كذلك قول النبي عليه مره فليراجعها. عمر رضي الله عنه ماذا؟ من النبي عليه وابن عمر ماذا؟ واجب عليه المراجعة لان ما يجوز طلاقه حال الحيض. طيب قول النبي عليه مروا اولادكم بالصلاة لسبع

34
00:12:54.050 --> 00:13:24.050
المأمور الثاني مكلف وغير مكلف غير مكلف اذا متوجه الامر متوجه الى وليه ان يأمره بذلك. اما الصغار من الصبيان والجواري ليسوا مأمورين ليسوا مأمورين. امر هنا من باب ماذا؟ التأديب والتعليم للصلاة. ولهذا في رواية عند

35
00:13:24.050 --> 00:13:44.050
الترمذي من حيث السبرة علموا اولادكم الصلاة السبع. هذه رواية حسنة. علموا شف انت تأمر بالصلاة او تعلمه قبل تعلمه الصلاة ويقال علمه وقال عليه الصلاة والسلام انما بعثت معلما ولم ابعث

36
00:13:44.050 --> 00:14:14.050
فتن او متعنتا كما عند مسلم. فالمقصود انك انت تأمره بعد ماذا؟ ان تعلمه تعليمنا الصلاة وش يستلزم؟ قبل الصلاة الطهارة حينما قال مرور صلاة الصلاة لها شرط المعنى لا يمكن ان يصلي الا بشرطها. وهذا يتوجه للامر

37
00:14:14.050 --> 00:14:44.050
انظر لمن للمميز اما غير مميز امره واضح ليس عليه صلاة وهو لو قام الحركات ليست صلاة. ولهذا امرك له بالصلاة امر بشروطها. وهو اداء يلزم اداؤه قبلها وهو الطهارة وكذلك ايضا سائر الشروط الاخرى

38
00:14:44.050 --> 00:15:14.050
مثلا الوقت ونحو ذلك. مروا اولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المظالم. قول مصنف رحمه الله التمييز. هل التمييز شرط يعني في العبادات كلها او خاصة هنا في الصلاة هنا في الصلاة التمييز لكن في غير هل هناك عبادة

39
00:15:14.050 --> 00:15:34.050
بدأت يمكن تؤدى وان كان غير مميز الحج نعم الزكاة تقدم انها ليست على قول انها هي من باب الاحكام الوضعية وشرطها فهو مأمور بها. لكن هناك عبادة ايضا ما هي

40
00:15:34.050 --> 00:15:54.050
ها؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة. يصح حج الصبي ويصح ما هو تصح ماذا؟ عمر ولهذا تقدم حديث جابر من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما سعت المرأة الهذا الحج؟ قال نعم

41
00:15:54.050 --> 00:16:14.050
ولك اجر. والصحيح ان اجره له. اجره له. ان وليه قال ولك اجر. قول ولك اجر. يدل على ان اجره له. ذكر بعضهم رواية ان اجره لوالديه لكن هذه الرواية لا تصح. وفيما هي اذكر انا

42
00:16:14.050 --> 00:16:34.050
بكلام لاحد العلماء المرداوي رحمه الله مما قرأته له في كتاب الانصاف انه ذكر فيما يغلب على ظني ذكر رحمه الله انه وقال وقد حدثني بعض الطلبة ان في مسند احمد اه

43
00:16:34.050 --> 00:16:54.050
في غيره او في او في غيره المقصود انه رواية انها رواية لا تثبت رواية ان اجره اللي اللي ذكر صاحب الانصاف في مسألة اخرى في زيادة في في لا حول ولا قوة الا بالله. هذي وهنت فيها لا حول

44
00:16:54.050 --> 00:17:04.050
اولا من قال لا حول ولا قوة الا بالله عليك بلا حول ولا قوة الا بالله انها كنز من كنوز الجنة يظنه ذكرا قال وقال لي بعظ الطلبة انه موسى الاحمد لا حول ولا

45
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
الا بالله العلي العظيم. كلمة العلي العظيم. يعني هو لم يتحققها ايضا وينظر هل هي موجودة في المسند وليس في المسند؟ المقصود ان اجره وهذا يعطف على ما تقدم وهو ان قلم الثواب يجري له مما يعمله مما يصح منه

46
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
مثل ما تقدم في باب الحج. وتقدم ان المجنون ايضا على الصحيح يجوز الحج عنه عند جمهور العلماء. الحج يجوز له. لكن لا يجوز للمجنون او لا يصح للمجنون يعقد الحج في نفسه. لو انه لبى بالحج لا يصح. لكن ان يحرم عنه غيره

47
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
فهذا جو وجوب ذكره الجو رحمة الله عليه. وذهب بعض العلماء الى المذهب انه لا يصح. والمسألة موضع خلاف الله اعلم. يعني القول الله يحتاج الى نظر في هذه المسألة وهل لها شاهد ودليل؟ واضح بين؟ الله اعلم. وفرقوا بينه في المضاجع

48
00:18:04.050 --> 00:18:34.050
قال واضربوهم عليها لعشر. واضربوهم عليها لعشر. في دلالة على الادب. للصغار وان هذا الادب ادب لا يكون في اله ولا يكون فيه ظرر. المقصود منه هو حمله على مكارم الاخلاق ومحاسن هذا هو المقصود. مع ان الظرب فيه ظرر. لكن يترتب عليه ماذا؟ مصلحة. ثم ليس

49
00:18:34.050 --> 00:18:54.050
الضرب مأمور به لا الظرب عند الحاجة. هنا قال واضربوهم عليها لعشر. المعنى انكم اذا امرتهم بالصلاة فانه في الغالب لا يتأخر عنها وهو ابن عشر ابدا. الا في النادر وخاصة في مثل هذا الوقت اللي كثرت فيه المغريات

50
00:18:54.050 --> 00:19:24.050
ويتعب الاباء كثيرا مع اولادهم كثيرا. ولا شك هذا يوجب عظم مسؤولية على الاباء والامهات في متابعة الصغار في امر لكثرة الملهيات والمغريات بل والمفسدات وقرناء السوء قرناء السوء. ليسوا الان ممن يصاحبهم الان مصيبة اعظم الان. يعني القرآن عندك في في بيتك في غرفتك الان معه

51
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
وربما يتحرى الانسان قرآن السوء يحميه مثلا من منعه يعني لكن لا مصيبة قرآن السوء الان معه بين يديه تحدث معهم اخاطبه يتكلم معهم بما يشاء. بل ربما يتكلم معهم ما لا يتكلم مع قرناءه الذين يكونوا معه في الشارع وفي الطريق. قد يتحاشى لانه

52
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
مهما كان لكن الان عن طريق هذه الاجهزة يمكن ان يفضي وان يتكلم وان وان مم وان يعرف آآ من اصدقاء من اهل الشر وغيره ما لا حد له وهذه لا شك من مصائب وبلايا هذه التقنية التي اتسعت وتتسع كثير

53
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
وصار يعني انفتاحها انفتاح مروع في الحقيقة. ووقف الاباء في هذه الحالة يعني هو يقول لا حول له ولا قوة. لكن عنده ما يستعين الله به سبحانه وتعالى بالدعاء. وسؤال الله الهداية

54
00:20:24.050 --> 00:20:54.050
لكن مع ذلك الحماية والوقاية الوقاية. وهنا قد يحتاج مثلا الى شيء من الادب وهو عند ولهذا قال مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء الضرب ضرب خفيف ليس الضرب الذي يكون فيه اذية او فيه لا لا يكسر ولا يجرح انما

55
00:20:54.050 --> 00:21:14.050
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بردهان ابن نيار في الصحيحين عن هريرة لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد حدود الله ليس المراد الحد الحدود المقدرة لا حدود الله نوعان حدود واجبة لا يجوز التفريط هي وحدود

56
00:21:14.050 --> 00:21:34.050
محرمة لا يجوز التعديات. تلك حدود الله فلا تعدوا. هذه الحدود الواجبة. تلك حدود الله فلا تقربوها. هي الحدود المحمدية بحدها ولا يجوز قربانها من جميع انواع المعاصي هناك حدود حدها واجبة من عمل عليها سعي فهو رد وهو ما اوجبه سبحانه

57
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
وتعالى من الواجبات هذه يجب الاتيان بها. فلا يجوز التقدم عليها ولا يجوز الزيادة فيها بل تؤديها كما امر سبحانه وتعالى قال عليه السلام لا يوجد فوق حد فوق عشرة سطر الا في حد واما

58
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
اما كلمة الحدود مثل حد الزنا حد الزريقة حجهم القذف وكذلك شرب الخمر على قول الجمهور انه حد هذه الاصطلاحية انما الحدود التي جاءت في هذه النصوص المراد والحدود التي اوجبها سبحانه وتعالى فعلا وتركا

59
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
وهي المراد في الحديث على الصحيح هي المراد في الحديث الا في حد حدث انما ما كان ذي باب ادب هذا مما يؤدب الرجل به اولاده الصغار. كذلك المعلم مع طلابه الادب الخفيف اليسير

60
00:22:34.050 --> 00:22:54.050
قال واضربوهم عليها لعجب. اسمعني عشر مثل ما تقدم في قوله سبع اي لتمام عشر. لتمام عشر سنين. ودخل في الحاديته عشرة وفرقوا منه رجب وحينما يبتدي الانسان في امره وهو من سبع سنين في الغالب انه يستجيب ولا يمتنع

61
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
اذا بلغ العشر بل يسابق اه والده الى الصلاة في المسجد وغير المسجد اذا في سفر وغير نحو الف حينما هذه المدة فانه يلين ويقبل عليها. خاصة اذا اضاف الى ذلك امور اخرى

62
00:23:14.050 --> 00:23:34.050
ومن المحفزات اه من الامور الدينية والدنيوية. لاعانة مثلا فيما يتعلق بالقرآن وحفظ القرآن وحفظ تيسر من القرآن حفظ شيء من السنة ونحو ذلك من ابواب الخير والانسان ليس عليه الا ان يعمل ويجتهد

63
00:23:34.050 --> 00:23:54.050
لا حول ولا قوة الا بالله. واضرب وفرقوا بينهم في المضاجع. تفريق في المضاجع. هذا امر ظاهره ايضا يجب تفريق من مراجع بين الاولاد الذكور والاناث والذكور والذكور واذا وجب التفريق بينهم في

64
00:23:54.050 --> 00:24:24.050
التفريق بين الذكوريات من باب اولى لما يورث اجتماعه في فراش واحد من امر محذوف يترتب عليه مخاطر. واليوم المصائب كثيرة والبلايا عظيمة. بل تعدت الى امور تعني قد يستحيا من ذكر احيانا من شدة وقاحتها مما يقع بين المحارم من امور الفواحش. فالشارع صانع

65
00:24:24.050 --> 00:24:54.050
البيوت بهذه الطهارة وهذه الزكاة حتى تسلم البيوت من هذه النجاسات المعنوية من قال وفرقوا بينهم المضاجع ان يكون في مضجع غير المضجع اخيه وكذلك البنات وان كانوا الاولى والاكمل ان يكون يعني البنات مثلا في مكان منعزل عن الصبيان من باب الصيانة حتى لا يقع

66
00:24:54.050 --> 00:25:24.050
المحنون. هذا هو الشرط الثالث وهو التمييز. نعم. واضح فيه الشيء هذا اقول نعم يعني اللي هو مضى معنا ماذا؟ شرط الاسلام وهذا شرط عام يتقدم والعاقل الجنون والتمييز وضده الصغار وحده سبع سنين. نعم. الشرط الرابع

67
00:25:24.050 --> 00:26:14.050
نعم وهو الوضوء نعم عشرة لا بأس الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحابها ثم الطهارة نعم بس بركة بارك الله فيك الشرط الرابع رفع الحداثة هذا الرفع رابع حسي ولا معنوي؟ معنوي. الحدث هو ما يقوم بالبدن. من وصف

68
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. وسيأتي ايضا تمام الكلام عليه في ثم يأتي ان شاء الله قالوا وهو الوضوء المعروف. في قوله سبحانه يا ايها الذين اقمتوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

69
00:26:34.050 --> 00:27:04.050
الكعبين وسيأتي للمصنف رحمه الله فروظ الوضوء ويفصلها ويتكلم عليها ان شاء الله. رفعت وهو الوضوء المعروف. المعروف في الكتاب وفي السنة. والسنة بينت ذلك. والوضوء لا لامري به عند وجوب سببه. قوله يا ايها اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

70
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
كل من قام الى الصلاة يتوضأ لقوله اذا قم فاغسل وجوهكم هل كل من قام الى الصلاة يجب عليه الوضوء؟ الله يا ايها الذين قمت فاغسلوا وجوهكم. اذا قمنا الصلاة هذا ظاهر

71
00:27:24.050 --> 00:27:54.050
هل يجب الوضوء لكل مقابل الصلاة؟ نعم. كيف؟ اذا كان طيب هل في الاية حدث اذا قلت فاغسلوا دواكم ما في الاية نعم والاستحباب يندم اليه طيب كلام حسن. نعم. المحزن. هم. ويتوضأ. هم. غير محدث هو قد امتثل قبل الامر

72
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
طيب هنا امر اذا قمت الصلاة فاغسل وجوهكم. امتثل قبل الصلاة. طيب ما يمتثل هنا الان؟ وقام من الصلاة. انسان صلاة الظهر حضرت صلاة العصر ما يتوضأ صلاة العصر ما يتوضأ؟ نعم

73
00:28:14.050 --> 00:28:54.050
كان مسألتنا نعم هذا واضح يعني نعم لكن الان يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة شرط جواب الشرط فاغسلوا. هذي اغسل الشرط لا بد الجواب. نعم. اذا الاية ما فيها اذا احدثتم ها؟ نعم

74
00:28:54.050 --> 00:29:24.050
نعم. طيب لا بأس. نعم. كيف اكثر الناس يقومون بغير المضاجع. لماذا تخصص؟ نعم الاصل عدم التقدير. ان امكن عدم التقدير الحمد لله. نعم لحظة شوي ها. الجواب جواب ولا

75
00:29:24.050 --> 00:29:44.050
سؤال اخر. الموضوع في قوله يا ايها الذين يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاغسلوا وجوهكم. هنا هل كل قائل يؤمر بالوضوء او هو خاص

76
00:29:44.050 --> 00:30:14.050
ببعض القائمين دون كل القائمين. نعم. السنة لا يقول حتى يتوضأ واذا احدث حتى يتوضأ انت يعني على ان تقول يعني اذا وانتم محدثين يعني اذا قمتم محدثين ولو الاية مطلقة ان امكن الجمع

77
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
نجمع نعمل بالاية والحديث حتى لا نعمل بالحديث وبعض الاية نعمل فنجمع بينهما نعمل بالجميع هذا احسن من كون نعمل حديث ونقدر الاية على وجه تكون خاصة ببعض القائمين. فنقول

78
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
والكل قائم على ظهر القرآن كل قائم يؤمر بالصدق ويأمر بالوضوء. نعم. شيخنا بارك الله فيك. الامر بالاستخدام طيب هذا كلام طيب اذا نقول على هذا كل قائم للصلاة مأمور

79
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
بالوضوء لكن ان كان القائم اليها قائم من النوم حدث نوم يجبغه ان كان محدث من اصل قائل ليس نائم هم يكون الوضوء عليه واجب فيكون كما يقول بعض العلماء

80
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
من باب العموم او يسميه بعض العلماء اصول عموم المجاز. العموم وهو ان يكون الامر عام لكل مكلف فان كان واجبا فكان واجبا وان كان مستحب كان مستحب. فمن كان محدثا يجب عليه الوضوء. ومن لم

81
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
يستحب له الوضوء. لان الوضوء لكل صلاة ماذا؟ سنة ولو كنت على وضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة لكن ليس بواجب ولهذا نقول انت حينما تحضر صلاة العصر وان وانت متطهر على وضوء مو صلاة الضوء اذا صليت

82
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
اذا اذا قمت انت قمت الان وانت على وضوء. فلا يلزمك ان تتطهر. والافضل ان تتوضأ. ولذا حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء او بوضوء

83
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
واحد من وضوء واحد. فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل. ما هو الذي صنع ها انه صلح صلاة بوضوء واحد. قال عمدا صنعته يا عمر. عمدا صنعته

84
00:32:34.050 --> 00:32:54.050
عبد المحروس صنعته عبدا عامدا صنعته يا عمر لبين ماذا عليهم سلام؟ يبين ان ليس بواجب ليس بواجب. ولهذا نقول اذا آآ امكن ان نجري الاية على عمومها اجريناها على

85
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
بدون ان نخصص مقاول هذا كثير من المفسرين قالوا ان معنى قوله يا ايها الذين قمتم للصلاة اي قمتم محدثين. الاولى ان نقول اية على اطلاقها بلا قيد ولا يحتاجن خصم وكل قائم الى الصلاة يسأل عنه الوضوء. مثل قوله وافعلوا الخير واحسنوا الى الله يحب المحسنين

86
00:33:14.050 --> 00:33:34.050
وافعلوا الخير هذا هل هو يدخل هل هو للواجب او المستحب او له ما جميعا؟ واحسنوا اني ارحم المحسنين ها؟ هل نقل احسان واجب والاحسان الواجب مستحب وافعلوا الخير كل خير الواجب الصلاة واجبة الزكاة واجبة الحج

87
00:33:34.050 --> 00:33:54.050
وكذلك مثلا صلاة النفل مستحبة وصلاة فيدخل فيه وافعلوا خير واحسن وهكذا سواء الاوامر جاءت بالامر من الامور المستحسنة واجب مستحب. فلا نقول خاصما كذلك ايضا سائر ما يأتي مما يمكن ان يحمل على عمومه ولا يحصل فيه مخالفة لظاهر

88
00:33:54.050 --> 00:34:14.050
يعمل به. لكن احيانا قد نحن من قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا متى تستعين انت؟ اذا قرأت الا قبل ان تقرأ قل لها ايش تقول؟ هل انت تستعيذ؟ قرأت والا قبل ما تقرأ

89
00:34:14.050 --> 00:34:34.050
قبل ان تقرأ ولهذا نحتاج نقول يعني اذا اردت ان مع ان بعض اهل العلم قال تستعيذ ايضا بعد ما تفروا من قراءة لظاهر الاية لماذا تستعيذ نعم احسنت يعني آآ لان الانسان حينما يعمل قد يقع في نفسه

90
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
القرآن ختمت القرآن وما اشبه ذلك كما قال عليه لا تغتروا حديث عبد الله حديث عثمان رضي الله عنه صحيح البخاري لما ذكر من صلى من توظأ فاحسن الوضوء فصلى ركعتين لا يحدث نفسه غفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام

91
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
فلا تغتروك لا تغتر بهذا العمل ان يسير وله اجر عظيم. كذلك الانسان يدفع عنه الغروب هذا يدفع عنه مرور بهذا بان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فلا تغتر. وهذا من هذا وهذا من هذا

92
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
ولهذا اه قال يا ايها الذين امنوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والامر فيه عام كما تقدم ويحمل على الوجوب لمن وجب عليه والاستحباب لمن كان مستحبا. لكن ايضا هنا مسألة وهي انه ربما يكون الانسان

93
00:35:34.050 --> 00:36:04.050
وظ مثلا قبل حظوظ الصلاة يعني قبل توضأ انسان ودخل المسجد وصلى الراتبة بعد دخول صلى الراتبة صلى الراتبة او صلى سنة الظحى مثلا قريب من الوقت قريب ثم حضر الوقت في هذه الحالة لا يقال ان ينشر عليه اعادة الوضوء ما دام الوقت قريب جدا

94
00:36:04.050 --> 00:36:24.050
انما حينما يحصل فاصل طويل او يعمل الانسان عملا فيجد تعب وضعف فيريد ان يتوضأ لينشق فهذا لا بأس به. بل يشرع له ذلك. يشرع له ذلك حينما يحس بشيء

95
00:36:24.050 --> 00:36:44.050
من التعب ويحتاج الى ان ينشط لهذه العبادة. ولذا الانسان حينما يكون في مكان ويجد فيه ضعف في الصلاة يوم الجمعة يوم الجمعة يسن له ان يغير مكانه الى مكان اخر. كما حديث ابن عمر عند ابي داوود ذكر ما معناه انه عليه

96
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
نعس احدكم في المسجد فلينتقل الى غيره بليغ محمد ابن اسحاق وفيه امر بالانتقال لاجل ان ينشط للصلاة كذلك ايضا لو الإنسان توظأ ثم حصل له كسل وان كان الوقت يسير يسن له ان يتوضأ. لكن ما يتوظأ

97
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
السنة توضأت للسنة الراتبة. ثم تريد ان تخرج تتوضأ لماذا؟ للفريظة. قل هذا غير مشروع. هذا غير مشروع نوع من قال له قد يفضي الى شيء من الوسوسة في امر العبادة. يعني ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. هدي الوضوء للوقت. هديه الوضوء

98
00:37:24.050 --> 00:37:44.050
ومن يدخل في الوقت ما يشرع في الوقت من من التحية او النافلة قبلها ان لم يكن راتبة راتبة وكذلك قراءة القرآن ونحو ذلك. والاذكار جلسة من من الاعمال التي تفعل قبل الصلاة. كذلك لا يشرع لك ان تتوضأ بعد الصلاة

99
00:37:44.050 --> 00:38:04.050
للراتبة. هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن لو ان انسان جلس في المسجد ينتظر الصلاة. ثم وضعف مثلا يحس بكسل واراد ان يقوم يتوضأ ليجلس هذا لا بأس به. لان فيه فائدة

100
00:38:04.050 --> 00:38:24.050
ان الوضوء لسبب عارض. لسبب عرظ له لا انه من طريقة التي يعملها ان يتوضأ مثلا من اهل الراتب يتوظأ المفروظة ولهذا وقع خلاف. ما هو الحد الذي يشرع فيه تجديد

101
00:38:24.050 --> 00:38:44.050
لا سنة عليه كما في حديث الصحيحين انه قال يا بلال اني سمعت دف نعليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام. نعليك صوت نعليك. في اللفظ الاخر وفي الصحيحين امامي

102
00:38:44.050 --> 00:39:04.050
وكونه امامه لا يدل على اه تقدم لكن لان موقعه او لان مكانه عليه رضي الله عنه في الدنيا ان يتقدم النبي الخادم الذي يتقدم سيدة يتقدم سيدة كذلك رآه النبي على هذه الحال. فقال يا رسول اني لمحدث حدثا قط

103
00:39:04.050 --> 00:39:24.050
الا توضأت وصليت ما كتب الله لي. في بريدة عند الترمذي صحيح صليت ركعتين. صليت ركعتين بدلالة على ان مشروعية الوضوء على هذه الحال وهو عند الحدث وانه يبقى على هذا الوضوء

104
00:39:24.050 --> 00:39:44.050
حتى يحدث ثم يتوضأ. او يعرض ما يشرع له الوضوء كما تقدم. كما لو اصابه كسل او معاش نحو ذلك اه وكذلك ايضا لو انسان توظأ ثم شربت مرقة او مشروبا حار

105
00:39:44.050 --> 00:40:04.050
شاهي وقهوة اش نقول يسن لك ماذا؟ ان تتوظأ يسن لك ماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لقوله وش دليله؟ وش دليل الوضوء من المشروب والمأكول الحار؟ احسنت توظأوا مما مست النار. توضأ من حديث

106
00:40:04.050 --> 00:40:24.050
حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن هريرة صحيح مسلم. كذلك عند النسائي عن عن غيره توظأ اما مشت النار. وهذا شاهد في المسألة. لان ما مست في النار يورث ماذا؟ حرارة. والحرارة تورث ذلك في

107
00:40:24.050 --> 00:40:54.050
وضعف والوضوء برودة ويطهرني بالثلج والبرد والماء البارد. فيورث قال توضأ مشيت النار ممشة النار هو الحميم ولو كان المأكول والمشروب بارد العلة مسته النار ولو وكان باردا لكن في شيء مثلا لم تمسه من أنواع الفواكه والخظروات التي تؤكل طازجة ونحو ذلك هذه آآ

108
00:40:54.050 --> 00:41:24.050
يتوضأ يتوضأ مما مشته النار من المشروب والمأكول فما تقدم. نعم. نعم المضمضة تنفع مما له دسم. مما له دسم. يعني شيء يعني هذا يعني عندنا اه مثلا مشروب مشروب لم تمس مثل اللبن. مثل اللبن

109
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
اللبن او الدسم مثلا الدسم لكن الدسم اذا كان تناوله دسم مع شيء هل يتوظأ منه؟ لحم او نحو ذلك وثم. لكن اذا كان يعني دسم خالصا مثل اللبن. ها فهذا

110
00:41:44.050 --> 00:42:04.050
تمضمضوا ولهذا النبي عليه السلام في حديث ابن عباس البخاري شرب لبنا ثم تمضمض وقال ان له دسما. حديث ام سلمة عند مضمضوا من الدسم. امر بالمضمضة منه الدسم. فالدسم مما لم تمسه ان هذا يسن منه الوضوء

111
00:42:04.050 --> 00:42:34.050
اللغوي الوضوء لغة وهو ماذا؟ المظمظة لنوع من الوضوء. اما ما مسته النار فهذا يشرع منه الوضوء الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي مع انه عليه الصلاة والسلام احيانا ربما تناول مأكولا فلم يتوضأ مما لا ينقض الوضوء لامر يعني اللي مثلا

112
00:42:34.050 --> 00:43:14.050
لانه ضاق الوقت ولهذا عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بورمة تعرفون البرمة ما هي بورما. ما هي البورما؟ نعم. ايقظي. ها؟ مشكلة طيب البرمة من في امور مهمة لانها تبرم وهو قدر من حجارة. كانت قدور العرب تكون ماذا؟ من الحجارة. رمية الحجر

113
00:43:14.050 --> 00:43:44.050
مثلا كبير فيمقرون وسطه يكون مبروما وسمي برمة والبر معروفة يعرفون الناس اليوم لكن سميت الان سموا البرمة آآ يعني بما سموا الحال بالمحل سموا والحال ما هو الحال؟ الطعام. الطعام. اللحم مع المرض. بالمحل ما هو المحل؟ الاصل ان البرمة هي هي القدم للحجارة

114
00:43:44.050 --> 00:44:04.050
وهذا اسلوب عربي واضح. مثل الغائط ونحو ذلك. الغائط اصله ما هو الغائط في اللغة؟ المكان منخفض ولما كان العرب حينما يريدون قضاء الحادث يقصدون؟ المكان المنهوى او جاء احد منكم

115
00:44:04.050 --> 00:44:34.050
من الغائط جاء احدكم الى الغائط شف جاء يعني ذهب للغائط ثم جاء ما هو الغائط؟ المكان المنخفض جاء منه او جاحد فاطلق ماذا؟ المحل واريد الحال وهو الفظلة انه عليه الصلاة مر بصاحب برمة قال انضجت برمتك قال مع انه يريد

116
00:44:34.050 --> 00:44:54.050
ماذا؟ ما فيها من الطعام. قال نعم يا رسول الله. فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام منها قطعة. قطعة لحم. فجعل يلوكها حتى دخل في الصلاة. حتى دخل في الصلاة. هذا يؤخذ من فوائد. اليس كذلك

117
00:44:54.050 --> 00:45:24.050
تؤخذ منها ما تقدم وهو انه لا يشترط المضمضة مما له من الدسم ايظا ان الطعم الباقي في الريق لا يظر المصلي ولا ايظا الصائم اليس كذلك لا يضر لا يضره ما دام بمجرد شيء يتحلل يتحلب من الريق لان الذي ينزل من معدنه لا حكم له

118
00:45:24.050 --> 00:45:44.050
النازل من المعدن هذا له كل شيء ينزل من الريق لازم المعدن هذا لا يؤثر على على الصائم نعم الذي جر الى البحث ماهر شو المسألة اللي جريت لها البحث هذا؟ نسيت انا. المضمضة احسنت على المضمضة. نعم. بمسألة المضمضة. اللي هو

119
00:45:44.050 --> 00:46:04.050
الحديث اللي هو حديث لقيط المصبرة هذا حديث لقيط بن صبرة في اوائل الطهارة في كتاب ابي داود وفيه كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام اه جعل يلوكها في عدم التكلف عدم التكلف في هذا

120
00:46:04.050 --> 00:46:24.050
وانه يحسمه ولهذا مظمظة من الدسم لانه دسم للدسم كثير ويبقى فلهذا مظمظة عليه اي الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ مس النار ولا؟ مش كان في نار؟ الله. نعم نحن نقول ان

121
00:46:24.050 --> 00:46:44.050
ان ان انه يعني من المواضع التي يشرع اذا كان قمر السنة لكن احيانا ربما ان تتناول شيء وتكون صلاة حاضرة في هذه الحالة نقول الافضل انك يترتب على تجديد الوضوء اما تأخير الصلاة وقتها او تأخر الجماعة او نحو ذلك فلهذا

122
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
يأتي قضية اجتماع المصالح فحينما تجتمع المصالح تعمل بماذا بالاعلى منها. فاذا امكن العمل بجميع المصالح كان احسن اذا كان العمل بالمصلحتين يفوت احداهما فانك تحصل الكبرى ولو فاتت الصغرى. انت الان مثلا

123
00:47:04.050 --> 00:47:24.050
ربما انك يعني آآ على طهارة انت الان على طهارة لصلاة العصر. ومن عادتك توظأ انت على طهارة من صلاة الظهر. فلو توضأت صلاة العصر تترتب عليه الصلاة اقيمت وش يترتب عليه؟ انه ربما تفوتك مثلا ركعة ركعتان ها قد تفوت

124
00:47:24.050 --> 00:47:44.050
هل نقول تتوضأ ولو ما او تذهب بلا وضوء؟ نعم لانك على طهارة. نقول لا تجدد قصدي بلا وضوء يعني بلا وضوء مجدد فالافضل في حقك في هذه الحالة ترك تجد الوضوء بان يترتب على تحصيل هذه المصلحة فوات ماذا؟ مصلحة اعلى هذه

125
00:47:44.050 --> 00:48:04.050
الشريعة ولهذا النبي عليه لانه ذهب الى المسجد وكانت الصلاة حاضرة قال ثم دخل في الصلاة دخل في الصلاة فحينما يمكن جمع من المصالح هو الاكبر هذه القاعدة ان لم يمكن يؤخذ بالاعلى من المصالح

126
00:48:04.050 --> 00:48:34.050
بات المصلحة الدنيا. نعم. احسنت. كذلك. ايضا فيه على جواز الاكل ماشي. وهذا مما سدل به في هذه المسألة. هذا ايضا مسجد سدل به في هذه المسألة. مع ان ورد حديث ابن عمر كنا آآ يعني قال كنا نأكل ونحن آآ قيام ونحن نمشي

127
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
ايضا هذا حديث لا بأس به عند الترمذي بن داود او عند احدهما او عند احدهما وان كان اه قتادة رحمه الله والله لما سئل عن هذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن منكم احد قهر نهى عن الشرب

128
00:48:54.050 --> 00:49:14.050
قائلا في حديث انس حديث سعيد الخدري ايضا لا يشربن اهله وقال في حديث ابي هريرة لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقم. حديث ابي هريرة عند احمد انه عليه ابصر رجلا يشرب وهو قائم

129
00:49:14.050 --> 00:49:34.050
قال ايسرك ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال شرب معك من هو شر مثل الشيطان هذه رواية جودها بعض اهل العلم. اه قيل لقتادة فالاكل؟ قال ذاك شر واخبث

130
00:49:34.050 --> 00:49:54.050
لكن هذا فيه نظر انه ورد في الشرب ما لم يجد الاكل. والاظهر والله اعلم ان الشرب اشد من من باب الاكل وان كان السنة والاكمل في هذا الباب هو الجلوس هو الجلوس انما ورد في نصوص

131
00:49:54.050 --> 00:50:14.050
ذي الشرب ورد في الشرب وان كان الشرب قائم جائز لحديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنهما وفي انه عليه السلام شرب قائما من بئر زمزم قال علي رضي الله عنه عن ابن عباس اتفق عليه حديث علي عند البخاري قال ان بعضا

132
00:50:14.050 --> 00:50:34.050
ان يشربوا قياما واني رأيت صنع كما صنعت يقول علي في حديث ابن عباس انه عليه السلام جاء الى بئر زمزم فاستقى وهو قائم عليه الصلاة والسلام اطل على جواز الشرب قائما لكن هل هو مكروه او خلاف الاولى؟ هذا هو الخلاف. الاكل ما ورد فيه نهي

133
00:50:34.050 --> 00:50:54.050
ما ورد جينائي اه ولهذا فيما يظهر ان الشرب هو موضع اما الاكل هذا محتمل لكن من نظر الى من جهة المعنى فانه قد يقال ان ظرر الشرب ليس كظم الاكل لان الشرب ينزل

134
00:50:54.050 --> 00:51:14.050
نجلا ونزولا مباشرا ويصطدم بالجوف والمعدة اصطداما او يصطدم اصطداما في نزوله وانحداره خلاف الاكل فيما يظهر والله اعلم. آآ لان نزوله يكون نزولا هينا لينا. يكون بعد المضغ ويكون نزول كما قال انسيابيا بخلاف

135
00:51:14.050 --> 00:51:34.050
ولهذا الاكل جاء النهي عنه او عدم الاكل حال اتكاء او حال المي حتى لا يكون نزوله على وجه يحصل به الظرر. بخلاف ما اذا كان نزوله نزوله مستقيما فهو ايسر

136
00:51:34.050 --> 00:51:54.050
ولذا قالوا ان منه الكباد الشرب قائما ذكر بعضهم الرواية ضعيفة. ان الشرب قائما منه الكوبات مرض الكبد وذكر بعض ربما يحصل من التقرحات في المعدة نحو ذلك. لانه ينزل نزولا قويا فيصطدم بالجوف بخلاف الاكل

137
00:51:54.050 --> 00:52:14.050
ليس كالشرب في نزوله ولا في ضرره الشارع جاء بما فيه الخير والهدى للصلاح وان كانت هذه المعاني اهل العلم من الجهة المال العام لا يعول عليها كثيرا ينظرون الى النصوص في هذا. انما يبحثون في المعاني يبحثون في

138
00:52:14.050 --> 00:52:34.050
الظاهرة والشريعة جاءت بكل ما يصح حال الناس. كما جاءت بصلاح الناس بارواحهم وهذا هو العصر جاءت بصلاحهم في ابدانهم بالحفاظ على البدن من الضروريات الشريعة الواجبة. من تتبع هديه عليه الصلاة والسلام رأى العجب العجاب فيما

139
00:52:34.050 --> 00:53:04.050
لعل في باب الحفاظ على البدن وما يتعلق حتى تألقه عليه الصلاة والسلام واختياره في اكله هو آآ نوع الطعام كان هديا عظيما منه عليه الصلاة والسلام. يعني في اصول الطب واصول اخذ الطعام وكيف يتناول هذا مع هذا وانه ليس كل طعام يجمع طعام ولهذا

140
00:53:04.050 --> 00:53:24.050
النبي عليه جمع بين حارين ولا باردين بل اما ان يأكل البارد وحده او الحر او الحر مع البارد فلا يجمع بين حارين ولا باردين. بل كان يجمع بين الحار نكسر برد هذا بحر هذا بابي هو وامه صلوات الله

141
00:53:24.050 --> 00:53:44.050
سلامه عليه فهذه معاني قد تظهر احيانا تدل عليها الشريعة وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله قبله ايضا اشاره عبد اللطيف في كتابه في الطب وغيره من اهل العلم. وذكروا معاني كثيرة وانه كان يحب الحلو البارد وكان احب الشراب اليه

142
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
الشراب البارد عليه الصلاة والسلام. وكان ايضا حينما يريد ان يشرب يشرب من ماء بارد اتى في شنة ولا يشرب من ماء يعني توه قد اخذ من البئر مثلا من اصله

143
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
بل كان يوضع له الماء في شنة فيشربه بعدما يبيت عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث كما في البخاري انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بستان فقال ان كان عندك

144
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
ماء بات في شنة والا كرعنا. شربنا يعني مباشرة بايدينا واخذنا. قال بات في سنة. ما هي الشنة تعرفون الشنة؟ القربة القربة ماذا؟ نعم لكن القربة ماذا؟ الجريد هو البالي

145
00:54:44.050 --> 00:55:14.050
القديمة القديمة البالية. نعم. ولقاء بات في شن الشن يقولون هي القربة البالي والقربة البالية تكون مسامها كثيرة. ولهذا يطرقها الهواء داخل وخارج. لان ولا تراها ترشح ماء. ترى القربة البالية حينما يوضع فيها الماء. وتبيت تراها اه

146
00:55:14.050 --> 00:55:44.050
ماء بارز ظاهر وربما يتقاطر منها الماء. لكثرة ماذا؟ المسام فيها. ولهذا يترسب فيها ما يكون من القذى والاذى ينزل في اسفلها. ولكونها باليه يعلق في اسفلها في اسفلها. فهذا آآ يعني الحديث يجر بعضه بعضا لما تقدم ما يتعلق بالشرب

147
00:55:44.050 --> 00:56:04.050
انه عليه الصلاة والسلام كان له اختيار في الشرب ولهذا جاءت النصوص التي كلها خير وحكمة والمقصود منها مصلحة ومنها المصلحة صلاح البدن ولان اه بصلاح البدن ايضا القوة على

148
00:56:04.050 --> 00:56:54.050
اه امور الخير والسعي فيها. نعم. نعم. نعم  كيف تقول في في ماذا؟ نعم القرى نعم صلي العيد نعم هو المصلى اذا عامة مصليات فهذه لا يصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي

149
00:56:54.050 --> 00:57:14.050
قبلها ولا بعدها لم يصلي قبلها ولا بعدها هذا كما في الصحيحين عن ابن عباس عن جابر اي نعم فالمصليات هذي سنة لمن جاء ان يجلس بخلاف ما اذا اقيمت الصلاة ويقول يسأل عن اذا اقيمت الصلاة في

150
00:57:14.050 --> 00:57:34.050
مساجد الصحراء او في مساجد العيد التي هي المصليات لا تأخذ حكم مسجد من كل وجه هي وسط ليست كالصحراء المفتوحة لمن يمر ويذهب من الناس وربما البهائم وربما السيارات ووضع الطرقات لكن قد يكون محاط بحائط يسير ونحو ذلك ولم يقصد

151
00:57:34.050 --> 00:57:54.050
ان يجعل حكم حكم المسجد انما مكان مخصصا لصلاة العيد ونحو ذلك. فهذا لا يأخذ حكم المسجد لا يأخذ حكم المسجد وهو لهذا لو انه مثلا آآ ايضا جلست في الحائط لا بأس بها على خلاف ويعتزل الحيض المصلى

152
00:57:54.050 --> 00:58:14.050
وصلى بعض العلماء يرى ان حكم حكم مسكه مذهب لكن الصحيح ان يعتزل حين يضم المصلى اي موضع الصلاة. اي موضع دعاء الصلاة. لانهن حاضرات. هن حاضرات. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام يشهد لنا الخير ودعوة المسلمين. وكونهن

153
00:58:14.050 --> 00:58:44.050
اشهد ان الخير يدل على انهن ايضا في نفس المكان يصلي فيه. انما لما كن معذورات معذورات وانهن لا يصلين فيعتزلن المكان حتى لا يرايقن اخواتهن بذلك فهذا هو المراد على ما رجحه ابن رجب وجماعة من اهل العلم. اما اذا اقيمت صلاة العيد في المسجد فيصلى على الصحيح عموم

154
00:58:44.050 --> 00:59:04.050
ادلة يقوم ادلة فيصلي اه ركعتين. اما اذا فرغ من الصلاة فهل يصلي؟ نقول يصلي لكن لا تصل. لا يصلي اذا رجع الى بيته ولا يحرم سعيد الخدري عند ابي ابن ماجة بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة العيد فاذا رجع

155
00:59:04.050 --> 00:59:24.050
الى بيته صلى ركعتين. صلى ركعتين وهذه يحتمل انها السنة اللي تصلي مثلا عند ارتفاع الشمس ويحتملنها يعني سنة الضحى المقصود انه يدل على انه لا بأس يصلي لكن اذا رجع الى بيته. نعم. نعم. اذا وقفت الصلاة

156
00:59:24.050 --> 00:59:54.050
اقيمت الصلاة؟ اه. نعم. ينفع امسك درس او اصلي وبعد كده اقيمت الصلاة تريد تخرج توظأ يعني؟ لا بأس. يقول عليه الصلاة والسلام او في حديث هريرة انه كان في المسجد فاذن الصلاة فخرج رجل فقال ابو هريرة واشار اليه اما هذا فقد عصى ابا القاسم روى موسى

157
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
وجا صريح عند ابن ماجة عن عثمان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لا اه يؤذن مؤذن او قال اذا اذن المؤذن فيخرج انسان او فلا يخرج الا منافق. انه بمعنى انه لا يخرج لونه. وهذا المراد

158
01:00:14.050 --> 01:00:34.050
حيث لا يثبت لكن ما حديث ابو هريرة اما هذا العصر القاسم اللي يخرج لغير عذر اما لو خرج مثلا انسان اراد يعني يخرج لاجل آآ انه غير على غير وضوء مثلا او سبقه ريح او احتاج للخلا ونحو ذلك او انسان مثلا قد يكون حضر

159
01:00:34.050 --> 01:00:54.050
الى ها المسجد اللي درس وهو آآ امام مسجد او عنده موعد لا بأس بذلك لان الخروج لحاجة لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت انا والصلاة تقام. ثم امرني ان يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال من حجر الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة احرق عليهم

160
01:00:54.050 --> 01:01:14.050
والحديث فالمقصود انه يعني اراد ان يأمر من يقيم الصلاة ويترك الصلاة بهذا الامر العظيم. فاذا عرض امر فهذا مستثنى من عموم الادلة للحاجة والامر العام. نعم. نعم. يوم العيد

161
01:01:14.050 --> 01:01:34.050
فلننتظر الى صلاة الشروق او ان صلاة العيد لا ليظهر الله عليه ينتظر لان مشروع في هذه الحالة ان تكبر عندك عبادة تكبير انت الان. انت مشروع ولهذا العمل المفضول قد يكون فاضلا

162
01:01:34.050 --> 01:01:54.050
انت في هذه الحالة عليك بدل ان تصلي ان تكبر تكبر حتى يخرج العلماء ويقولون يكبر وهذا هو السنة ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فلا يقوم لو الناس اذا ارتفعت اسقام الناس كلهم يصلون جاء الامام. ماذا يصنع؟ ينتظرهم. فهذا غير

163
01:01:54.050 --> 01:02:14.050
هذا غير مشروع فهذه اللي هو عبادة تكبير ثم الحمد الوقت واسع منذ الصلاة حتى جوان الشمس كما قال عليه الصلاة فصلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالروح

164
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
عن عمر ابن عبسة رضي الله عنه. اثناء الصلاة يا رسول الله. نعم؟ اثناء الصلاة وانا بصلي. كذلك لو ان يقول لو كان انسان يصلي ثم ضايقه ريح حد. هذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخر

165
01:02:34.050 --> 01:03:04.050
هذا فيه تفصيل ان كان الانسان يصلي مثلا ثم احس بشدة خروج الريح فان كان يقلبه ويزعجه الاذى ولا يحضر صلاته في هذه الحالة يخرج عليه يمسك بانفه ونحو ذلك كما في عند ابي داوود يمسك بانفه وينصرف كانه اصابه شيء من باب الكناية بالافعال. كما ان الكناية

166
01:03:04.050 --> 01:03:24.050
تكون بالاقوال تكون الكناية ايضا بالافعال فالذي يراك يظنك انك اصابك رعاف نحو ذلك وهذا من باب الستر الامور وان اهل الاسلام دائم امورهم مبنية على الامر الحسن. انظر حتى في هذا الامر المعتاد

167
01:03:24.050 --> 01:03:44.050
ينبغي الانسان ان يكني في باب الافعال. ما اعظم هذه الشريعة؟ تجد فلا من يراك يقول مثلا يظنك انك اصابك شيء او كذا وكذا تكند فهذا متى؟ حينما يشتد على الانسان اما اذا كان شيء يسير شيء يسير يمكن ان يتحمله

168
01:03:44.050 --> 01:04:04.050
هذه الحالة الاولى البقاء حتى تحصن صلاة الجماعة وثم بعد ذلك الحديث. اما اذا اشتد الامر الانسان فمن الحمد لله انت في هذه الحالة تخرج واجرك تام كانك صليت مع وفي حديث الارقم ابن الارقم عند او زيد

169
01:04:04.050 --> 01:04:24.050
عن حديث زيد ابن ارقم عند الاربعة بسند صحيح انه رضي الله عنه حضرت الصلاة. حضرت الصلاة وكان عند اصحابه وكان هو اه اميرهم رضي الله عنه فلما اقيمت الصلاة قدم شخصا يصلي وينتظر ويتقدم فقدم انسانا

170
01:04:24.050 --> 01:04:44.050
يصلي ثم قال ان رسول الله قال اذا حضرت اذا اراد احدكم الخلاء اذا اراد وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل ان يصلي. فليبدأ به قبل ان يصوم هل يشمل كل من اه حضره

171
01:04:44.050 --> 01:05:04.050
هذا الحدث اه سواء طرأ عليه الصلاة او قبل الصلاة. او لكن في الصلاة اشد. قبل الصلاة انت لم تدخل فيها في هذه الحالة تذهب لكن بعد الصلاة يستجد حكم لانك بعد الدخول الان لازم تحريم التكبير وتحليل التسليم قبل الدخول

172
01:05:04.050 --> 01:05:24.050
انت بالخيار لكن بعد الدخول لا يكون خروجك الا حينما تحتاج لوجود شيء من الاذى حال بقائك في صلاتك. فلا بأس من ذلك كما تقدم. وذهب بعض اهل العلم انه لو استمر

173
01:05:24.050 --> 01:05:54.050
وينازعه جدا فان صلاة تقول لا صلاة بعدها. لانه انا فصلوا بهذا هذا التفصيل جمعا بلاد الله نعم لصلاة ماذا؟ الضحى الظحى نعم سهى عنها المقصود اذا كنت صليت اذا كان صلاها قبل الزوال اذا كان

174
01:05:54.050 --> 01:06:24.050
صلاها قبل الزوال فلا بأس سنة الضحى تصلى الى انما لما كان الزوال لا يعلم على سبيل تحديد تماما انما على سبيل التقاويم وهذا يعني آآ ربما يكون قريب يتبع الانسان التقويم. فاذا كان مثلا الاذان الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة ونص حسب الميلاد

175
01:06:24.050 --> 01:06:44.050
تنتهي منها قبل هذا الوقت بعشر دقائق نحو ذلك. وان دخل فيها وان دخل في نعم وهو لا يعلم ففي هذه الحالة آآ ينظر ان كان جهل الامر جهل الامر فينظر فان كان في وقت

176
01:06:44.050 --> 01:07:04.050
يعلم انه قبل او بعد الاغنية يستمع ان يستمر فلا يضره لو انه مثلا دخل فيها قبل الزوال وينسي واستمر حتى زالت الشمس وذهبا. الاثر والله اعلم ان في هذه الحال يستمر فيها ولا نقال لا نقول صلاة التنقل في هذه الحال

177
01:07:04.050 --> 01:07:24.050
ما دام انه كان جاهل او ناس وانه في هذه الحالة الان بعد الزوال بعد بخلاف ما اذا كان مفسد لها قائل مثل صلى انسان في مكان. ثم تبين اذا هو امام قبر. او المكان مقبرة ما علم به

178
01:07:24.050 --> 01:07:44.050
ودخل فيها يظن انها ارض ليست ليس فيها ارض ثم الصلاة بانها مقبرة تنصرف منها وتخرج منها ما تصح تقطعها بغير سلام. ولهذا لما صلى انس رضي الله عنه كما اه في عند البخاري فقال عمر

179
01:07:44.050 --> 01:08:04.050
القبر القبر استمر في صلاته يظنه يظنه يقول القمر القمر ما سمعه كما يظنه يقول القمر قمر فقال القمر القمر يعني اذا قال له انك يعني في ما كان فيه قبر. نعم. المسافر ماذا

180
01:08:04.050 --> 01:08:24.050
مسافر حده يعني في القصر هذه مسألة فيها خلاف كثير والاظهر والله اعلم هو ما اختاره جو من علما انه لا حد للمسافر لا حد على الصحيح هذا هو الاظهر لكن اذا طالت الاقامة جدا مثل من يسافرون الى

181
01:08:24.050 --> 01:08:44.050
بلاد بعيدة للدراسة الطويلة او هو في بلاد مثلا في بلاد مثلا من بلد الى بلد لكن يقيم مدة طويلة في السنوات هذا غضب الله هنا يتم. اما اذا كان الانسان اذا جاء مثلا الى المسجد النبوي جلس ايام آآ من بلاد بعيدة

182
01:08:44.050 --> 01:09:04.050
مسافرين المسجد وكذلك او الى مكة او سفر تجارة او نزهة ونحو ذلك فالاظهر انه يقصد وضعه ولو جلس عشرة ايام عشرين يوم شهر هذا هو الاظهر ما دام انها على المدة التي اعتيد انها لا تكون بالسنوات هذا هو

183
01:09:04.050 --> 01:09:24.050
اه الاظهر لي اطلاق الادلة. ولان النبي عليه قصر في تبوك مدة عشرين يوم وقصر عليه الصلاة الفتح مدة تسعة عشر يوم نصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وقد خرج في اخر ذي القعدة اليوم السادس والعشرين عليه الصلاة والسلام. يوم

184
01:09:24.050 --> 01:09:44.050
السبت وبات بذي الحليفة ليلة الاحد ثم سار يوم الاحد ثم وصل الى مكة عليه الصلاة والسلام يوم الاحد الثاني وكان من الابطح ثم بقي مكة اربعة ايام ثم خرج يوم الخميس الى منى ثم

185
01:09:44.050 --> 01:10:04.050
ثم خرج بعد ذلك ثم عرف يوم الجمعة وبقي في المشاعر آآ في اليوم الحادي العاشر والحادي عشر ثم خرج في اليوم الثالث عشر وتوجه الى المدينة ليلة الرابع عشر. ليلة الرابع عشر. فمدة مكثه صلوات الله وسلامه عليه منذ خروج

186
01:10:04.050 --> 01:10:24.050
من المدينة الى خروجه من مكة يقارب ثمانية عشر يوم عليه الصلاة والسلام قال ثمانية عشر وهو يقصر الصلاة ومدة رجوعه ما ذكرها جابر رضي الله عنه لان المقصود هو سفره للحج. انما ذكر الى ان توجه من

187
01:10:24.050 --> 01:10:54.050
مكة الى المدينة في ليلة في ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر ذي الحجة يقول زوجتي تقول هي صائمة ومواعيد دورتي انقطعت واغتسلت قبل العيد يوم سبع وعشرين في رمضان في سبعة وعشرين في رمضان. وحاليا تقضي وامس حصة

188
01:10:54.050 --> 01:11:24.050
شيء من الدم نزل وحاليا آآ نظيفة ولا تعرف آآ واصل ان كان مجرد نقطة يعني انها تطهرت المرأة اذا حاضت ثم طهرت ثم الصلاة بعد الظهر دفعة يسيرة ونحو ذلك هذه لا تؤثر ولا قيمة لها. لان الرحم احيانا قد يدفع

189
01:11:24.050 --> 01:11:44.050
اذا باق علق مثلا ربما تبقى قطعة من الدم او قطرة نحو ذلك مع الحركة يدفعها الرحم ولهذا علامته انه لا يتبعها شيء لا يتبع. ومثل هذه لا حكم لها ولا يلتفت اليها. ما دام

190
01:11:44.050 --> 01:12:04.050
انه سبقها الطهر وكذلك اعقبها الطهر. لان دم الحيض كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني او البحراني البحراني يعني الذي كالبحر لان دم الحيض حينما ينزل فانه يندفع اما آآ الشيء

191
01:12:04.050 --> 01:12:24.050
يكون كالدفعة هذه ان كانت في اول العادة في اول العادة في الغالب انه يتبعها الدم ويتوالى ويكثر ويكثر في الغالب اما حينما تكون مثلا طهرت ورأت الظهر وخاصة انها معتادة ثم رأته قطرة قطرة

192
01:12:24.050 --> 01:12:44.050
من الدم او من شيء يسير جدا هذه لا حكم لها على قول جماهير العلماء على قول العلماء لا حكم لها مطلقا. فمن باب اولى اي اذا كان قد سبق الطور ان في بعض الصور مالك رحمه الله يرى ان القطرة من الدم حكمها حكم الحيض لكن ليس على اطلاقها اما ان

193
01:12:44.050 --> 01:13:04.050
فلا يظهر ان لها حكم ما دام انها يعني سبقها الطهر المتيقن فتبقى على اليقين اليقين لا يزول بالشك وهذا شيء مشكوك به وليس عليه وصف دم الحيض كما في حديث فاطمة ان دم الحيض اسود يعرف

194
01:13:04.050 --> 01:13:24.050
او يعرف وهو يعرف تعرفه النساء ومثل هذا مثل ما تقدم من ليس على الوصف الذي جاءت فيه الاخبار فليس آآ منه آآ لا لا يعني لا يجب عليها منه الغسل فليس بدم حريم نعم

195
01:13:24.050 --> 01:14:04.050
كيف؟ صاحب سلس البول يعني يوم الجمعة سلاسل بول جمهور العلماء يقولون انه اذ يتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة. وذهب مالك رحمه الله الى ان سلس البول ليس بالحدث وانه آآ متطهر حتى يحدث الحدث المعتاد وجمهور العلم حقه بالمستحاضة

196
01:14:04.050 --> 01:14:24.050
ابو مالك رحمه الله يقول انه طاهر حتى لكن عنده تفصيل هو عنده تفصيل في هذا رحمه الله. وقول مالك حين ما يعمل به في بعض الصور مثل انسان يبكر الجمعة نقول في هذه الصحيح انه لا بأس ان تبكر للجمعة اما ان نقول انه ليس بحدث او نقول

197
01:14:24.050 --> 01:14:44.050
قل لي الادلة عامة عن النبي عليهم في الامر بالتبكير بالصلاة ويدخل فيه كل اهل الاسلام. ولا يقال ان التفكير للصلاة خاص الا من كان في سلاسل. هذا فيه نظر. ادلة عامة لم تبكي للصلاة والحضور اليها. ومن ذلك

198
01:14:44.050 --> 01:15:04.050
ايضا من كان بسلس للبول فهذا هو الصحيح انه لا بأس بذلك. هو لا يلزمه ان اما يقال ان حتى يتظيق الوقت جدا ثم هو في الحقيقة لا ينفع على قوله انه في الغالب لو توضأ متى يخرج سوف يخرج معه

199
01:15:04.050 --> 01:15:24.050
شوفوا يا اخوي جماعة يعني لا فرق بين خروجه مثلا ما دام ان وقتها لم يدخل خروجه مثلا الا ان يقال لا يذهب الا بعد الزوال. هذا قول ضعيف. هذا قول ولهذا اولى. والصواب انه يبكر بالصلاة ولا شيء عليه

200
01:15:24.050 --> 01:15:54.050
والادلة ممن يقال انه ليس بحدث على ذاك القول او يقال لان ادلة تشمله كما تشمل غيرها. نعم يشمل الحديث المشتمل هذا هو المراد لكن يفرق هو رأيه يقول رحمه الله اذا كان يعني آآ ينزل

201
01:15:54.050 --> 01:16:14.050
في اكثر الوقت هذا هو عند من اقوالهم اذا كان ينزل في اكثر من وقت دونما اذا كان في بعض الوقت تفاصيل في هذا اذا كان سلس البول مظبوط عند الانسان معنى انه يعرف انه حينما يذهب الى الخلا يبقى معه قطرة تكون بعد عشر دقائق

202
01:16:14.050 --> 01:16:34.050
مثل ما يصاب بعض الناس يقول انا حينما اذهب الى الخلا ربما آآ بعد عشر دقائق يخرج معي نقطة بس نقطتان وبعدها يأخذ هذا لا بأس انه حينما يذهب الى الخلاء ينتظر ولا لكن لا يبقى في الخلاء لا يبقى يخرج ثم بعد ذلك اذا خرجت هذه النقطة

203
01:16:34.050 --> 01:16:54.050
او نقطان يتوضأ اكو الحكم حكم اما اذا كان يقول لا تخرج معي بعد الحدث ثم تخرج معي اذا في مسجد ربما وانا راكع اثناء الخروج معي او وانا جالس مثلا يخرج معي فلا يؤمن في هذه تتطهر

204
01:16:54.050 --> 01:17:14.050
توضأ وحكم حكم الطاهرين آآ اما ان نقول مطلقا او طهارة ضرورية للوقت كما هو قول انما اذا اشتد على الانسان كثر الاظهر العمل بقول مالك وخاصة من كان خشي الوسوسة على نفسه في عمل بقول مالك

205
01:17:14.050 --> 01:17:34.050
لا يلتفت ولا علم. من خشع نفسه التشديد في هذا والدخول عليه. فنقول عليه يتطهر طهارة تامة. في الوقت ولا يبالي بعد ذلك درءا لمفاسد التي قد تصيبه لو شدد على نفسه نعم

206
01:17:34.050 --> 01:17:54.050
نعم لا يتحفظ يتحفظ هو هو لو يعني هناك شروط اخرى يتحفظ بشيء اذا كان الشيء يخرج معه يضع من نحو ذلك حتى يحفظ سراويله وثيابه لا يصيبها شيء. نعم. نعم. كيف

207
01:17:54.050 --> 01:18:14.050
الوقت منذ من دخول الوقت مو بالاذان من دخول الوقت. قبل الاذان ولا مع الاذان؟ اذا كان المؤذن يؤذن على الوقت من الوقت لانه يعمل بالتقويم اقول يعمل بتقويم الاوقات فاذا كان يتأخر المؤذن من دخول وقته قبل وقت قبل الاذان لا لا هو شاك ما دام

208
01:18:14.050 --> 01:18:34.050
ما دام شاك على قول جوه لكن على قوله حتى يتيقن دخوله يكون هذا بغلبة الظن بالتقويم. اما قبل ذلك هو شاك لا يدري هل دخل فلا يعمل بالشك في هذه الحالة. نعم. كيف؟ ايه. ايه

209
01:18:34.050 --> 01:19:04.050
لا انت مستقر في تبوك انت مستقر في تبوك وتعمل هنا ترجع الى اهلك كل ما تيسر لك. لا ما دمت تأتي لعمل فانت هنا مسافر وانت ابوك مستقم وهناك الا اذا كنت انت تقول تقصد باهلك يعني قرابتك ولا زوجتك واولادك مثلا؟ هناك لا بيكون ما دمت

210
01:19:04.050 --> 01:19:24.050
يعتبر مساعد لانك المرء مع رحله. المرء معه كلما تيسر الرجوع رجع. انما لحاجة يقضيها فاذا انتهت رجع الى بلدك. الا اذا اجمعت الاقامة تماما. تريد ان اقرأ فرصة تنقلهم؟ اما اذا كانت لا مربوط بعملك فانت مسافر هنا مقيم عند اهلك. نعم. يا شيخ انا خرجت من

211
01:19:24.050 --> 01:19:44.050
اليوم صلاة الجمعة. ايه. نعم. وقدامك الصلاة وصليت. والله اذا لم اذا جاء الانسان المسجد ولن دخول ما امكن الدخول او دخل دخول يترتب عليه ضرر فانه لا ظرر تصف اما اذا امكن ان تدخل بلا ظرر فلا بأس الا اذا خشيت فوات

212
01:19:44.050 --> 01:20:04.050
اذا خشيت ان صليت تتقدم حتى يشرع في الركعة الثانية ما علمت انك تدرك الركعة الثانية وبها تدرك الجمعة اما اذا غلب على ظنك انه آآ لا يمكنك الدخول لانه الدخول لان الصوم مشدودة او الظرر انه سيسدد

213
01:20:04.050 --> 01:20:21.299
الطرقات في هذه الحالة واجب والواجب يسقط مع عدم القدرة. المقصود بعد الصوم مباشرة تتصل مباشرة لا لا تدع تتقدم حتى تصل اخر في وجهه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد