﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قال المؤلف حفظه الله واجز تطوعنا بنفل قبله في المذهب الموصوف بالرجحان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن

2
00:00:25.100 --> 00:00:51.550
باحسان الى يوم الدين اما بعد المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان وقتها موسعا  المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا

3
00:00:51.550 --> 00:01:18.200
اعيدها مرة اخرى المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا يعني بمعنى لو فاتتك صلاة الظهر مثلا فيكون قد فاتتك السنة القبلية اليس كذلك؟ فاذا جئت تريد ان تقضي صلاة

4
00:01:18.200 --> 00:01:49.900
الظهر افيجوز لك ان تصلي سنتها قبلها؟ الجواب نعم لان وقت القضاء موسع. واذا كان العبادة الفائتة موسعا فانه يجوز ان نتطوع بجنسها قبل قضائها. اي بصلاة مثلها ولو فوت الانسان اياما من رمضان فهل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه

5
00:01:49.900 --> 00:02:09.900
هل يجوز ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه؟ الجواب نعم يجوز له ذلك في اصح القولين ولا بأس ولا حرج عليه. لان وقت القضاء موسع ويجوز التطوع بجنس العبادة الفائدة قبل قضائها اذا كان

6
00:02:09.900 --> 00:02:39.900
الوقت موسعا لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار ايام كالتي فاتته فحين اذ ينقلب الوقت من موسع الى اجيبوني الى مضيق فلا يجوز التنفل حينئذ فلو ان الانسان افطر خمسة ايام من رمضان ثم اخر قضاءها حتى صام قبلها يوم عاشوراء. نفلا

7
00:02:39.900 --> 00:02:59.900
وصام قبلها يوم عرفة نفلا. وصام تسع من ذي الحجة نفلا. كل ذلك لا بأس ولا حرج عليه فيه لان الوقت لا يزال موسعا. لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار خمسة ايام

8
00:02:59.900 --> 00:03:19.900
غير يوم الشك. لا تحسب يوم الشك لان قد يكون من رمضان. فحين اذ يحرم عليه ان يتطوع لان الوقت انقلب من موسع الى مضيق. هذا هو الذي يعنيه الناظم بقوله واجز تطوعنا

9
00:03:19.900 --> 00:03:42.250
بنفل قبله اي قبل القضاء. في المذهب الموصوف بالرجحان يعني اي في المذهب الراجح والله اعلم. نعم والعاجزون عن الصيام بمرة ككبار سن او لعذر ثاني فليطعمون فليطعموا فليطعموا عن كل يوم واحد

10
00:03:42.250 --> 00:04:12.250
لحديث حبر الامة الرباني نعم. ان العجز عن الصيام ان العجز عن الصيام. لا يخلو من حالتي اما ان يكون لكبر او لمرض. اما ان يكون لكبر او لمرض اما ان يكون لكبر او لمرض. فان كان لكبر سن بمعنى ان الانسان صار

11
00:04:12.250 --> 00:04:43.400
في السن لا تحتمل قواه ان يصوم. فحينئذ قد زال الاصل في حقه فينتقل الى بدله فما بدن الصيام بالنسبة لكبير السن جدا؟ الجواب الاطعام فان قلت وما مقداره؟ فاقول نصف صاع لكل يوم افطره

12
00:04:43.400 --> 00:05:13.400
فان قلت وما مصرفه؟ فاقول مصرف الكفارات. وهم الفقراء والمساكين فقط فان قلت وما نوعه؟ فاقول من قوت البلد. من قوت البلد. ونحن نحن القوت عندنا الارز. فان قلت ومتى يخرجه؟ فاقول هو بالخيار

13
00:05:13.400 --> 00:05:33.400
ان شاء ان يخرجه عن الايام كلها في اول رمضان فله ذلك. لان العذر لن يزول. هوى سيرجع شابا بعد في نصف رمضان؟ الجواب لا. وان شاء ان يخرجه في اثناء الصوم فله ذلك. وان شاء ان يؤخره الى ما

14
00:05:33.400 --> 00:05:54.200
رمضان فله ذلك. ولكن كلما كان الاخراج اسرع كلما كان للذمة ابرأ فان قلت وما دليلك على هذا؟ الدليل على ذلك قاله الناظم في قوله لحديث حبر الامة الرباني اي حديث ابن عباس

15
00:05:54.200 --> 00:06:14.200
في صحيح البخاري في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست بمنسوخة وحملها ابن عباس على الشيخ او الكبير او الشيخة. الكبيرة يعني العجوز. لا يطيقان الصيام

16
00:06:14.200 --> 00:06:44.900
يفطران ويطعمان يفطران ويطعمان. وهذا كله داخل تحت قاعدة اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدل والنوع الثاني من انواع العجز المرض والمرض ينقسم الى قسمين. الى مرض لا يرجى برؤه اي شفاؤه على حسب

17
00:06:44.900 --> 00:07:11.750
معرفة البشرية الطبية. والا فامر الله فوق ذلك والى مرض يرجى برؤه. فان كان المرض الذي حل بالانسان من الامراض التي قرر الاطباء انه لا يرجى شفاؤها ولا ارتفاعها فنعامله معاملة كبير السن

18
00:07:11.750 --> 00:07:41.750
فيما اوجبناه عليه انفا. في طعم عن كل يوم مسكينا على الصفة والمقدار. الذي ذكرته لكم انفا. واما اذا كان المرض من الامراض التي يرجى ان شاء الله برؤها. فانه ينتظر بالقضاء بالقضاء حتى يرتفع مرضه. حتى ولو

19
00:07:41.750 --> 00:08:01.750
وبقي سنينا فمتى ما شفاه الله عز وجل وعافاه من هذا المرض فان الواجب عليه ان يبادر بالصلاة قومي على ما يقدر عليه. هذا هو التفصيل في هذا البيت والله اعلم. نعم

20
00:08:02.400 --> 00:08:26.500
هذا وتطعم حامل او مرضع قد افطرت خوفا على الولدان؟ نعم اعلم ان الشريعة مبنية على الحنيفية السمحة وان المتقرر عند العلماء ان رفع الحرج اصل من اصول الملة الاسلامية. قال الله عز وجل ما

21
00:08:26.500 --> 00:08:50.850
جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم. فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم

22
00:08:50.850 --> 00:09:11.250
بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر باجماع العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يسحب باليسر

23
00:09:12.950 --> 00:09:37.950
فمما يفرع على هذه الاصول والنصوص ان الحامل او المرضع اذا افطرتا فلا لا يخلو في فطرهما من ثلاث حالات اذا افطرتا فلا يخلو فطرهما من ثلاث حالات. اما ان تفطر خوفا على نفسها هي

24
00:09:37.950 --> 00:10:04.750
فنهى ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فلها ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فيما اذا كان فطرها للخوف على نفسها الثانية ان يكون فطرها خوفا على نفسها وولدها في نفس الوقت. فالحامل تفطر خوفا

25
00:10:04.750 --> 00:10:24.750
على نفسها من الاغماء والسقوط وخوفا على ولدها من انقطاع الطعام عنه. والمرضع ايضا تفطر خوفا على نفسها من الاغماء او او الدوار وعلى ولدها حتى لا ينقطع الحليب عنه. فاذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما

26
00:10:24.750 --> 00:10:58.500
وولديهما فالواجب عليهما القضاء فقط ولا اطعام. نفس الحالة الاولى واما الحالة الثالثة فهي ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط بمعنى ان الحامل تخاف من انقطاع الطعام عن ولدها في بطنها او تخاف المرضع ان ينقطع حليبها عنه

27
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
ولدها. اما هما في ذاتهما فلا خوف عليهما. ولكن مع ذلك اجازت الشريعة في هذه الحالة الفطرة. وقد افتى في هذه الحالة الثالثة جمع من الصحابة على انه يجب عليها القضاء

28
00:11:18.500 --> 00:11:41.650
مع الاطعام فهي تقضي لعموم قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر وتطعم لفتاوى بعض كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو التفصيل الذي نص عليه الفقهاء. نعم

29
00:11:41.900 --> 00:12:10.850
بعدين واذا شتمت  واكفف لسانك لا تكن متفحشا. هم. واحفظه واحذر افة للسان واذا شتمت فقل فاني صائم جهرا ولو نفلا على الرجحان. ما شاء الله ان المعلوم من الصيام ايها الاخوان ان الله لا يريد منا فقط ان نمسك عن المفطرات. وانما

30
00:12:10.850 --> 00:12:28.650
لا يريد منا اعظم من ذلك وهو ان تمسك عن المحرمات جملة وتفصيلا فلما منع الله عليك ما هو حلال لك بالاصالة فهو يريد منك ان ان يربيك على ان تترك ما هو حرام عليك بالاصابع

31
00:12:28.650 --> 00:12:51.300
ومن جملة ما حذرنا الشارع منه سقطات اللسان في حال الصوم. فاذا كان الواجب على المسلم ان يحذر من فلتات لسانه بغير عبادة الصوم. فلا ان يحذر وهو صائم من باب اولى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح

32
00:12:51.300 --> 00:13:11.300
امام البخاري من حديث عمر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به الجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فاذا صام الانسان فينبغي ان يصوم لسانه عن الفحش

33
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
والمشاتمة والمشابة والكذب واللعن وقول الزور او شهادة الزور. مع انه ينبغي ان يصوم لسانه وعن هذا الفحش كله صائما او غير صائم لكن وهو متلبس بعبادة الصوم من باب اولى واحرى. هل

34
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
تجيزون للرجل ان يفعل الشيء من المعاصي وهو يصلي؟ الجواب هذا خطير. فلأن يفعل العبد المعصية غير متلبس بعباده اهون عند الله في ان يتلبس بالعبادة ويفعل المعصية وهو فيها. فاذا تلبس الانسان بعبادة الصوم في نهار رمضان

35
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
او في او في نهار غيره من ايام من ايام اخر فانه متلبس بعبادة فكيف يفري لسانك في اعراض المسلمين؟ كيف فتسمح للسانك ان يفري يفري في اعراض المسلمين. غيبة ونميمة وسبا ولعنا وفحشة

36
00:14:11.300 --> 00:14:36.300
قول وسوء منطق وانت صائم فلربما كلمة سوء تذهب عنك اجر صيامك. فلا يكون لك من صيامك الا مجرد الجوع والعطش لان حقيقة الصيام قد فاتتك. فيجب على الانسان ان يحذر من فلتات لسانه. فان قلت

37
00:14:36.300 --> 00:14:56.300
فما العمل اذا سبني احد او شاتمني هو الذي بدأ؟ الجواب لقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقول في باب المشاتمة في نهار رمضان اني صائم. فان قلت وما برهانها

38
00:14:56.300 --> 00:15:16.300
اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. وبعض امة يزيد امرؤ اني امرؤ صائم. وهذا لا اصل له وانما اني صائم. وبعضهم

39
00:15:16.300 --> 00:15:48.100
يزيد اللهم اني صائم. وهذا لا اصل له. وانما السنة ان يقتصر الانسان على قوله ان  فان قلت اويقولها جهرا؟ ام فيما بينه وبين نفسه؟ الجواب في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي انه يقولها جهرا اذ المقصود من قول

40
00:15:48.100 --> 00:16:13.850
زجر نفس المشاتم. حتى يعلم ان الطرف الاخر متلبس بعبادة فلا يجوز له ان يتهجم عليه وهو هو في عبادة الصوم ولان قوله فليقل يقتضي الجهر. اذ ان الكلام النفسي في قلبك اذا لم تتحرك

41
00:16:13.850 --> 00:16:46.200
به سبتاك لا فلا يسمى عند اللغة عند علماء اللغة قولا. وانما يسمى تفكيرا هاجسا املا تفكرا حديث نفس لكن متى ما نطقت به الشفتان صار قولا ولان المقصود من قوله اني صائم تذكير الغير لا تذكير النفس فقط. فمن قال انه يقولها فيما بينه وبين

42
00:16:46.200 --> 00:17:06.200
نفسه ظن ان المقصود منها تذكير نفسه هو وانما المقصود تذكير الغير والغير لا يتذكر الا اذا ولا تنزجر نفسه الا باسماعه هذه الكلمة. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت او

43
00:17:06.200 --> 00:17:26.200
ويقولها في فريضة الصيام ونافلته فاقول نعم. يقولها في فرض الصيام ونفله لوجود العلة والمتقرر عند العلماء ان ما قيل ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل

44
00:17:26.200 --> 00:17:46.150
سواء بسواء الا بدليل الاختصاص. وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة التي من اجلها امرك الشارع ان تقولها في قيام الفرض هي بعينها موجودة في صيام النافلة ومع اتفاق العلل تتفق الاحكام

45
00:17:47.150 --> 00:18:17.350
فان قلت اولا يخشى ان قالها في صيام النفل ان يقع في قلبه شيء من او اظهار العمل فان الصيام عبادة سر. اما الفريضة فالكل صائم لكن النافلة اقول من اجل هذا قال بعض اهل العلم بانه يقولها في الفرظ دون النافلة ولكن القول الصحيح

46
00:18:17.350 --> 00:18:47.350
ان ما ورد من الادلة مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه. فقوله صلى الله عليه فان شاتمه احد او سابه فليقل اني صائم مطلق يدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل ولان قروء ذلك مفسدة متوهمة وقولها الان امتثالا لامر الشرع مصلحة

47
00:18:47.350 --> 00:19:17.050
متحققة واذا تعارضت المصالح المتحققة مع المفاسد المتوهمة فلا جرم ان المقدم هو المصالح المتحققة هذا ما يتعلق درس هذا اليوم ولعلنا نكتفي بهذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا