﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل يا حي يا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه

2
00:00:24.050 --> 00:01:24.050
المسلمين شعر الرأس وغسل اليدين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الى كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المواقع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

3
00:01:24.050 --> 00:01:54.050
الاسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة واما غروب ستة تقدم قوله غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق فروضه ستة. قال رحمه الله نعم. الستة هذه كما تقدم علمت بالاستقراء. علمت بالاستقراء. من

4
00:01:54.050 --> 00:02:14.050
الادلة من الاية ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اولها غسل الوجه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وتتضمن الاية وجوب غسل الوجه. وجوب غسل الوجه

5
00:02:14.050 --> 00:02:44.050
ومنه المضمضة والاستنشاق. لان المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر. ولذا تحشر المضمضة والاستنشاق مع راس الوجه. ويبدأ بهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فليس اية ذكر المضمضة والاستنشاق. انما بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيح انه

6
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
فغسل وجهه ومضمض واستنشق وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكذلك ايضا في السنن من حديث علي رضي الله عن ابي داود من حديث علي ومن حديث ابي هريرة

7
00:03:04.050 --> 00:03:34.050
ومن حديث الربيع صفة الوضوء ومنحة عبدالله بن عمرو مختصرة ومطولة الاحاديث متواترة في هذا المعنى. ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها تحريك الماء في الفم ومنه مضمض النعاس عينيه اذا تحركتا للنوم. ولذا لا يحصل مقصود المضمضة الا

8
00:03:34.050 --> 00:03:54.050
بادخال الماء الى الفم والتحريك. اما لو ادخل الماء الى فمه وابتلعه او مجه بلا تحريك فلا يحصل مقصود المضمضة فلا بد من المضمضة بمعنى ان تحرك الماء في فمك. والاستنشاق كذلك

9
00:03:54.050 --> 00:04:24.050
لا يحصل مقصوده الا بالاستنثار. والمضمضة لا يحصل مقصودها الا بتحريك الماء في الفم. فكلاهما ادخال للماء المضمضة ادخال للماء في الفم. والاستنشاق ادخال للماء في الانف. والمقصود من ذلك هو ازالة الاذى وازالة الاذى من الفم تحصل بتحريكه حتى تنفصل

10
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
ما ان ينفصل ما يكون في الفم من بقايا طعام ونحو ذلك. وكذلك ايضا الاستنشاق لا يحصل مقصوده الا الاستنثار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من استنشق فلينتثر وفي لفظ فلينثر فالاستنفار واجب

11
00:04:44.050 --> 00:05:14.050
كذلك المضمضة وهو التحريك واجب. فلو ابتلع الماء بلا مضمضة او مجه بها لا مضمضة لم يحصل مقصود مقصود المضمضة. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح. واجبان على الصحيح في الوضوء وفي الغسل. اختلف العلماء فيهما على اقوال والصحيح وجوبها وجوب المضمضة والاستنشاق في

12
00:05:14.050 --> 00:05:44.050
الوضوء والغسل. لان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ومظمظة واستنشق. توظأ ومظمظ بابا واستنشق عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان المجمل الواجب واجب. ومنه المضمضة والاستجابة وحده طولا

13
00:05:44.050 --> 00:06:04.050
من منابت شعر راش الى الذقن كما تقدم. اه يعني منابت شعر رأس المعتاد الى الذقن. وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين. لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. والمرفقان داخلان. والا

14
00:06:04.050 --> 00:06:34.050
ان الى للغاية ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها الا بقرينة ودليل فهناك مواضع يدخل ما بعد الى فيما قبلها. وهنايا كمواضع لا يدخل ما بعد الى فيما قبلها لانها لمطلق الغاية. لمطلق الغاية. فاذا لم يأتي دليل على دخول ما بعد الى فيما قبلها

15
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
فالاصل ان ما بعدها لا يدخل فيما قبله. كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا باجماع المسلمين ان ما بعد الى هنا لا يدخل لان الليل لا يصام. الليل لا يصام بل السنة المبادرة

16
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
الفطر بمجرد غروب الشمس. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. وفي الاية المرفقان خلال لان فيكون قوله الى المرافق اي مع المرافق مع كما في قوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني

17
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
اموالكم اما ان تكون الدلالة من جهة دليل منفصل او دليل في نفس الدليل من جهة المعنى مما يدل على ان المراد بالاء ليس مطلق الغاية بل ان ما بعدها داخل فيما قبله

18
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل مرفقيه. غسل مرفقيه وغسل الكعبين في غسل الرجلين. كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم انه توظأ واشرع حتى اشرع في العضد عليه الصلاة والسلام

19
00:07:54.050 --> 00:08:24.050
وهنا مسألة هل يشرع التحجيل والغرة؟ هل تشرع اطالة الغسل في اليدين فوق المرفقين وفي الرجلين فوق الكعبين هل يشرع او يكون غسل اليدين الى الموسيقى بمعنى منتهى المرفقين وغسل الرجلين الى منتهى الكعبين

20
00:08:24.050 --> 00:08:54.050
هل هل ما فوق الكعبين وما فوق المرفقين داخلان او نقول انه قصروا على غسل اليد مع المرافق وغسل الرجلين مع الكعبين. في هذه المسألة وش يظهر يعني نعم في الغرة والتحجيل نعم. نعم. في الحديث ان النبي عليه

21
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
قال ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من اثار الوجود. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته افعل عند مسلم السلام ورحمة الله وبركاته. من استطاع ان يطيل غرته وتحجيله. غرته وتحجيله. هل يقال ان

22
00:09:14.050 --> 00:09:44.050
التحجيل في اليدين وكذلك في الرجلين مشروع معنى ان ان يمد غسل اليدين الى العبد او الى المنكب كذلك ايضا غسل الرجلين الى نصف الساق او الى الركبتين او ينتهي غسلهما الى انتهاء المرفقين والى انتهاء الكعبين. نعم

23
00:09:44.050 --> 00:10:14.050
نعم. اذا صار خلاف السنة فلا يشرع. صار خلاف السنة فلا نعم كيف؟ ان بعض الصحابة كان يطيلها نعم هذا جاء عن ابي هريرة ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم انه كان يمد غسل يديه

24
00:10:14.050 --> 00:10:44.050
حتى ربما بلغا بهما المنكبين. بهما المنكبين. هذا في صحيح مسلم. اه انه رضي الله عنه كما روى عنه ابو حازم انه كان يغتسل ابصره ابو حازم. فقال ما هذا يا ابا هريرة؟ قال انتم ها هنا يا بني فروخ لو علمت انكم ها هنا ما فعلت او ما صنعت هكذا

25
00:10:44.050 --> 00:11:04.050
انما اني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وان هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء وهي اطالة

26
00:11:04.050 --> 00:11:34.050
والتحجيل الغرة في الوجه والتحجيل نعم في رجلين في الرجلين هذه هي الغرة والتحجير وكذلك ايضا قالوا يشرع ان يرفع في غسل اليدين الى العضد الى العضد. وهذا قاله بعض اهل العلم. وجمهور العلماء على ان هذا لا يشرع. كثير منهم

27
00:11:34.050 --> 00:11:54.050
او اكثرهم انه لا يشرع. طيب ما الجواب عن قوله في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. في اللفظ الاخر انه غرته وتحجيله. نعم. ان هذا من كلام يعني مدرج. نعم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله

28
00:11:54.050 --> 00:12:14.050
والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعباني. هذا الذي قد حدد الله الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. لا تعدل عن القرآن. هذا الذي قد حن وافق ولهذا قال الى المرفقين الى الكعبين

29
00:12:14.050 --> 00:12:34.050
ان هذا الذي حده سبحانه وتعالى وهذا هو ظاهر القرآن. ان الغسل لليدين منتهاه المرفقان وفي الرجلين منتهاه الكعبة. هذا هو ظاهر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك ايضا

30
00:12:34.050 --> 00:12:54.050
ما جاء في السنة لم ينقل في السنة في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه زاد على الكعبين بل كلهم ينقل غسل الرجلين مع الكعبين في الاحاديث الصحيح في الصحيحين. انما

31
00:12:54.050 --> 00:13:24.050
اذا نقل في هذه الرواية فمن استطاع ولهذاك ابن القيم رحمه الله فمن استطاع فموقوف على هو الفوقاني. وابو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان ايمن الراوي شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. واطالة الغرات ليس بممكن وذا امر واضح التبيان

32
00:13:24.050 --> 00:13:44.050
ابن القيم في النورية اطالة الغرات ليس بممكن. ولهذا يقول هو ويقول شيخ الاسلام لا يمكن ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام منكم ان يطيل غرته وتحجيله. الغرة في ماذا؟ الغرة اين هي؟ في الوجه. هل يمكن اطالة الغرة في الوجه؟ لو اطالة

33
00:13:44.050 --> 00:14:04.050
ماذا يفعل؟ يغسل الرأس. يغسل الرأس. لان الحديث عام. هذا لا يمكن يقال. وهذا تعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على هذا ونقص فقد من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. قد يبين انه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام وهذا ما جزم به الحفاظ

34
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله والمنذري ابن الصلاح ومن المتأخرين الحافظ الناجي حتى تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله وكثير من العلم جزموا بان هذه الرواية مدرجة. وانها من كلام ابي هريرة. ولذا

35
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
احاديث اطالة احاديث ان ام ادعون يوم غرا محجلين من اثروه. هذا الذي ثبت. ان امتي يدعون يوم محجلين من اثار الوضوء. اما من استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني. الراوي الفوقاني هو ابو هريرة رضي الله عنه

36
00:14:44.050 --> 00:15:04.050
كما قال القيم ويقول الحافظ رحمه الله احاديث التي وردت في فضل هذه الامة وانه هم يعرفون بالغرة والتحجيل رواها عشرة. رواها عشر من الصحابة ليس في حديث واحد من هؤلاء الصحابة

37
00:15:04.050 --> 00:15:24.050
ذكر فمن استطاع منكم يطيل عورته وتحجيله فليفعل. انما في حديث هريرة. شك الراوي عنه وشك الراوي عنه في ذلك. وهو نعيم المجمل كما عند في المسند. انه قال لا ادري

38
00:15:24.050 --> 00:15:44.050
هل قوله فمن استطاع منكم دون غرته وتعجيلا من كلام هريرة او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتبين انه شك فيها. فرواها تارة مرفوعة وتارة او تارة موقوفة. او شك في رفعها. ويدل

39
00:15:44.050 --> 00:16:04.050
على انها ليست مرفوعة وان المرفوع هو قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ان هذا هو مرفوع ان هذا هو المرفوع تبلغ الحلية من المنعم. ولهذا لما كان ابو هريرة يتوضأ رضي الله عنه كان يتوضأ في المسجد

40
00:16:04.050 --> 00:16:24.050
ورفع حتى كاد يبلغ المنكبين. فرآه ابو حازم. فقال ما هذا يا ابا هريرة؟ قال انتم ها هنا كان يختفي اذا اراد ان يطيل غسل اليدين فوق لماذا؟ يخشى ان

41
00:16:24.050 --> 00:16:44.050
يقتدى به لانه اجتهد في امر لا يدري هو اجتهد ويرى ان هذا الامر لكن ليس عنده دليل فخشي ان يقتدى به في هذا ويظن انه روح. فلما رأوا قال انتم ها هنا لو علمت انكم هنا ما صنعتم هكذا

42
00:16:44.050 --> 00:17:04.050
ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من حيث يبلغ المؤمن اجتهد في هذا الخبر لما انه قال تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء اجتهد رضي الله عنه في مد غسل اليدين

43
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
وكذلك غسل رجليه اجتهد. في ان الحلية قد تكون مع ان الحلية لا تكون الا في الذراع ما تكون في العضد الحلية تكون في الذراع هذه تكون في يعني في كف الانسان واصابعه وكذلك تكون في العون في

44
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
الذراع ولا تكون في العضد هذا هو الظاهر من جهة المعنى وهذا هو الظاهر من جهة الحديث لكنه اجتهد رضي الله عنه. ولهذا لم يقل لو كان عنده هذا الدليل لكان نصا لو كان قوله من قوم مرفوع وحفظه مرفوع لاستدل

45
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
به ولقد انما سمعت الناس يقول وهذا ليس صريحا بل ولا دنة انما اجتهد الله عنه وكانه يقول انا لست على يقين من هذا فهو من رأيي. اما من قول من قال انه ثبت

46
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
عنه رأيا ورفعا موقوفا ومرفوع هذا ليس بصحيح انما ثبت عنه رضي الله عنه موقوف عليه وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولذا جاءت بحيث عبدالله بن بشر عند احمد الترمذي ومن حديث عبدالله بن مسعود عند احمد في ذكر الغرة

47
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
والتحدين امتي يدعون غرا محجلين من اثر الوضوء. وفي حديث عبدالله بن بسر عند احمد بسند صحيح ان امتي يدعون يوم القيامة غرا من السجود محجلين من اثار الوضوء. شف غرا من السجود. جعل سبب الغرة السجود. وجعل

48
00:18:44.050 --> 00:19:14.050
سبب التحجير الذي يعرفهم به يوم القيامة اثره. مع انه لا يمتنع ان كون للغرة سببان لا يمتنع. بشر ذكر ان انهم غر من السجود غر من السجود. وايضا الوضوء كذلك. الوضوء كذلك. ولهذا في حديث ابي هريرة عند مسلم

49
00:19:14.050 --> 00:19:44.050
سيما لكم ليست لاحد من الامم غيركم. وكذلك في حديث حذيفة بن مسلم. ليس لاحد من الامم غيركم. سيما علامة علامة لكم ليست لاحد من الامم غيركم. يقوله عليه الصلاة والسلام. والذي اختصت بهذه الامة ما هو؟ هل هو الوضوء او الغرة والتحجيل؟ اما الوضوء

50
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
فثابت الوضوء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من تقدم سارة في القصة لما انه توضأت وداء في على ذاك الظالم وكذلك جريد دعا اه بذلك الوضوء سار من امرأة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك

51
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
وجريج لما توضأ قال في الصلاة وهذا في الصحيحين انه توضأ فالوضوء ثابت انما الذي اختصت بهذه الامة ما هو؟ الغرة والتهليل ولهذا قيل كيف تعرف امتك يوم القيامة؟ فاخبر انه يعرفهم بالغرة والتهجير. وان هذا

52
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
علامة لهم. وهي دليل على ان من لا يصلي لا يعرف. انه جعل علامة معرفة امته بهذه العلامة كما ثبتت بذلك الاخبار. فهذا الصواب في هذه المسألة وانه ينتهي الوضوء الى المرفقين كذلك الكعبة

53
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
كما يقول ابن القيم رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. لا تعدل عن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه بنص واضح

54
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
يعني في سنته عليه الصلاة والسلام يعني القصد من هذا النص المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام وهو ايضا ظاهر القرآن. ومسح جميع الرأس لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم

55
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
مسح جميع الرأس واجب وهذا هو قول احمد رحمه الله وهو قول مالك وهو قول مالك ان المسح يكون لجميع من مبتدأ الشعر من جهة الناصية الى منتهى الرأس. تمره مرة واحدة ثم تعود

56
00:21:44.050 --> 00:22:04.050
وهذا سنة. قال ومسح جميع الرأس. قول جميع الرأس جميع الرأس. وليس المراد انك تمسك كل شعرة لا. المقصود هو التعميم. تعميم مسح جميع الرأس. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان

57
00:22:04.050 --> 00:22:24.050
انه يجزئ مسح بعض الرأس ولو شعرات يسيرة. وذهب ابو حنيفة انه يجزئ مسح ربع الرأس وليس لهم ادلة في هذا يقول انه ان الباء هنا او الشافعي يقولون ان الباء للتبعيظ وامسحوا برؤوسكم والمعنى يحصل لو

58
00:22:24.050 --> 00:22:44.050
اخذ ندى من الماء ومسح مر هكذا اجزأ. وابو حنيفة يقول انك اذا رأيت انسان مع شق من جهاته الاربع تقولوا قد رأيتم فاذا مسح ربع الرأس كانه مسح الرأس كله. هذه اعراض

59
00:22:44.050 --> 00:23:04.050
لا تقبل في مثل هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس. كما في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما قال ثم رجع الموضع الذي بدأ منه. وفي لفظ اقبل ثم ادبر. اقبل يعني ادبر

60
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
ثم قل الواو لا تقتضي الترتيب كما تقدم. ولهذا قال ومسح جميع الرأس. وهذا هو الصواب في بوجوب مسح جميع الرأس. قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. الباء الصحيح انها للالصاق. وانكر كثير

61
00:23:24.050 --> 00:23:44.050
من ائمة اللغة المتقدمين قول من قال انها تأتي للتبعير. بل الباء للانصاف. ثم ايضا حينما جاء قوله وامسحوا برؤوسه. الفعل المتعدي مع الباء. لا يأتي الفعل. الفعل اذا تعدى لا يحتاج الى

62
00:23:44.050 --> 00:24:14.050
ان تعديه بحرف لا يحتاج لكن حينما يعدى الفعل المتعدي بحرف مثل الباء فيدل على ان هناك قدر زائد على مجرد الفعل الواقع على المفعول. وان انا وامسحوا برؤوسكم بشيء فيها. وهي تقول مسحت رأسي. هذا ايش يكون

63
00:24:14.050 --> 00:24:44.050
قرار اليد على الرأس وتقول مسحت برأسي. هل العبارتان متفقتان في المعنى او مختلفتان يعني اذا قلت مسحت برأسي المعنى كأن في يدك شيء مسحت به. مسحت به فالمعنى انه مسحت رأسي بالدهن مسحت رأسي بالطيب ها ملصقا به وتقول امسكت بالقلم

64
00:24:44.050 --> 00:25:14.050
اي ملصق يدي بالقلم. وكذلك مسحت برأسي اي ملصق ملصقا يدي فالمعنى ان ملصقين ايديكم برؤوسكم. وهذا هو المعنى الصحيح لها. خاصة حينما جاء الفعل المتعدي قد مسح رأسه ما يحتاج لكن لما جاء بالباه هنا يعني القصر يحتاج اليها في تعبئة الفعل لانه فعل متعدي

65
00:25:14.050 --> 00:25:44.050
فلما جاء بالباء دل على ان هناك قدر زائد وهو شيء يمسح به شيء يمسح به وهو تظمين الحرف معنى من المعاني معنى من المعاني وامسحوا برؤوسكم. واذا قال ومسح جميع الرأس. الاذنان ما حكمهما؟ نعم المصنف سكت

66
00:25:44.050 --> 00:26:14.050
نعم ومن هو لدننا ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. اذا الاذنان مسحوما واجب هذا هو الظاهر من الادلة. هو الظاهر من الجمهور يقولون ان مسح الاذنين ليس والصواب وجوب مسحهما. لماذا؟ لان الباب واحد. كما نقول في قوله سبحانه

67
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
وتعالى يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم. هل ذكر المضمض الاستنشاق؟ ما ذكرها. علمنا وجوب المظمون من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك علمنا وجوب مسح الاذنين من فعله عليه الصلاة والسلام. فهو مسح

68
00:26:34.050 --> 00:27:04.050
برأسه واذنيه عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب. والقاعدة عندنا تقدمت ما هي بيان المجمل الواجب واجب. بيان المجمل الواجب واجب. هذه قاعدة مهمة. تنفعنا في مواضع كثيرة لانه يبين القرآن. والمفسر والمفسر لحكم المفسر

69
00:27:04.050 --> 00:27:34.050
المفسر له حكم والمبين له حكم ماذا؟ المبين. المبين مفسر بصيغة اسم الفاعل له حكم مبين بصيغة اسم المفعول. فلما كان بيانا لاية الوضوء وتفسيره لها واية الوضوء مأمور بها دل على وجوب هذا البيان. هذا هو الاصل القعدة. الا ما دل الدليل على

70
00:27:34.050 --> 00:27:54.050
عدم وجوه مثل انه توضأ مرة توضأ مرتين توضأ ثلاث يدل على ان تكرار غسل الاعضاء ليس بواجب لانه فعله مرة وتركوا مرة اخرى عليه الصلاة والسلام. ويقال ومنه الاذنان. كيف تمسح؟ كيف مسح الاذنين

71
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
بادخال ماذا؟ السباحتين في صماخ الاذن. والابهام؟ يكون على ظاهر الاذون. كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي وكذلك حديث الربيع بنت معوذ في انه عليه السلام مسح ظاهر اذنيه

72
00:28:14.050 --> 00:28:44.050
في مذهبيه وادخل اصبعيه السباحتين في صماخي اذنيه. هذا هو صفة مسحهما. صفة مسحهما ومنه الاذنان. معنى ان مسحهما واجب. قال وغسل الرجلين الى الكعبين غسل الرجلين. ايضا مثل ما تقدم في غسل اليدين غسل الرجلين. الى الكعبين والكلام

73
00:28:44.050 --> 00:29:04.050
الذي تقدم في غسل اليدين كذلك هو في غسل الرجلين. وان الواجب ادخال الكعبين وهذا قول عامة اهل العلم الا قول ان غسل الكعبين زواج وهذا قول شهادة ان لم يكن قولا باطلا. وتقدم ان النبي

74
00:29:04.050 --> 00:29:24.050
نتوضأ حتى اجرى في العضد وحتى اشرع في الساق صحيح مسلم. اما رواية ادار الماء على مرفقيه عند الدار. لا تصح ويغني عنها ما رواه مسلم كما تقدم. وهو ظاهر القرآن ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. غسل الرجلين وغسل اليدين

75
00:29:24.050 --> 00:29:54.050
المراد بالغسل هنا الاسالة. رسالة. هل يجب الدلك؟ والعرك والفرك نعم احسنت عند المالكي يجب المالكي يقولون يجب الدلك الاعضاء وجمهور العلماء يقولون ليس بواجب الواجب هو وصول الماء الى البشرة. فاغسلوا ولهذا لو ان

76
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
دخل في ماء انت دخلت مثلا في بركة. جنب دخل في بركة ونوى غسل الجنابة يرتفع حدثه او لا يرتفع؟ يحتاج يدلك ما يحتاج. وان كنت كذلك لو دخل في الماء محدث

77
00:30:14.050 --> 00:30:44.050
غسل اعضائه مرتب لكن المضمضة والاستنشاق لابد منها استنشاق فنوى ترى الماء على وجهه او نوى غسل وجهه. ثم كذلك غسل اليدين لكن الرأس هو نفرض انه الان انه منغمس في الماء. منغمس في الماء. هل لابد ان يمسح رأسه؟ هذه موضع خلاف. موضع خلاف

78
00:30:44.050 --> 00:31:04.050
بان غسل الرأس غير مشروع. قال بعض العلماء يشرع مسح الرأس. وان كان الان موجود في الماء. لان المقصود منه هو والمأمور به هو ماشي الرأس. فينوي غسل الاعضاء. وقد ينويها في لحظة. لحظات ويحصل مقصود. اما

79
00:31:04.050 --> 00:31:34.050
الغسل بلا جنابة؟ هل فيه الترتيب؟ نعم. ليس فيه ترتيب. لانه يغسل العضو جملة وليس فيه ترتيب كما تقدم. قال وغسل الرجلين الى الكعبين. والترتيب. ايش معنى الترتيب بمعنى انك تبدأ بالوجه ومنهم من استنشاق ثم اليدان

80
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
ثم الرأس ثم الرجلان هذا الترتيب ترتيبها وهذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم لان الترتيب ليس بواجب. الترتيب ليس بواجب. والصواب وجوب الترتيب. وجوب الترتيب. لما

81
00:31:54.050 --> 00:32:24.050
تقدم ان النبي ان توضأ ماذا؟ مرتلا. وفعله بيان للقرآن. للقرآن فيكون الترتيب ايضا القرآن الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء ما بالواو. وتقدم هل تقتضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب؟ الواو هل تقضيه الترتيب في اللغة؟ لا تقضي الترتيب على الراجح عندهم وانما هي لمطلق المعيار

82
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
تقول جاء محمد احمد فلان وفلان قد يكون جاء هذا قبل وقد يكون جاء بعد قد يكون اتياه جمع فهي لمطلق الجمع هذا هو الصحيح. لا تقتضي الترتيب. اختار ابن القيم رحمه الله قولا وسطا. سبق ذكره

83
00:32:44.050 --> 00:33:14.050
تذكرونه؟ في ان الواو تقتضي الترتيب في بعض المواضع. اذا كانت ماذا؟ نعم. اذا فكانت اجزاء معطوفة على اه شيء واحد او كانت اجزاء لشيء واحد اجزاء لشيء واحد فانها تقتضي ماذا الترتيب؟ لما قال يا ايها الذين فاغسلوا

84
00:33:14.050 --> 00:33:44.050
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. جوابه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم وما بعده كونوا هذا التفريع حكمه حكم ما تقدم. فهو فالاعضاء الوضوء اجزاء اقول لمسمى الوضوء مزام ضمور. فهي من جنسه وداخلة تحته. فتكون للترتيب في هذا المكان

85
00:33:44.050 --> 00:34:14.050
لكن حينما يكون شيئان يوجد شيئان ويعطف واقموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا علاقة للترتيب لا تقول تصدق وصلي تصدق وصلي هل معنى ذلك انك تأمر يتصدق اولا ويصلي او المقصود هو حصول الصدقة والصلاة. المقصود حصول الصدقة والصلاة. ليس مقصودك آآ

86
00:34:14.050 --> 00:34:44.050
ان يأتي بالصلاة بعد الصدقة بمقتضى الجمع بينهما او ترتيبها بالواو. فهي الا اذا كانت اجزاء لمسمى واحد ومسمى كلي. وقال ابن ان هذا القول لطيف وكثير من الاصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه. وله قال يا

87
00:34:44.050 --> 00:35:04.050
ايها الذين اذا قصدت فاغسلوا وجوهكم وايديهم. ثم ايضا في الاية دلالة اخرى تدل على الترتيب سبق ذكرها. وهو ان الله عز وجل ادخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين. ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسولان؟ الوجه الأولى

88
00:35:04.050 --> 00:35:24.050
غسل اليدين وغسل الرجلين. ادخل بين غسل اليدين وغسل الرجلين. مسح الرأس مسح الرأس وقاعدة العرب حينما يقطعون النظير عن نظيره لابد ان يكون لسر. من الاسرار البلاغية ونحو ذلك او

89
00:35:24.050 --> 00:35:54.050
وقصد الترتيب فلو كان ان يكون الترتيب ليس بواجب لو كان الترتيب ليس واجب لكان المقام يقتضي في هذه الحال ان ينسق غسل الرجلين على غسل لديه وان يكون مسح الرأس بعد ذلك وقبل ذلك. فلما دخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل

90
00:35:54.050 --> 00:36:24.050
الرجلين وهو ادخال ممسوح بين مغسولين. دل على انه مقصود. واذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهذا دليل اخر في المسألة. ولهذا كان الصوم هو وجوب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذا الخامس هذا الخمس والموالاة. اشمعنى المواة

91
00:36:24.050 --> 00:36:54.050
قناة الا تؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل هذا في الوقت المعتاد والحالة المعتادة في الحالة المعتادة. اما لو كان الهواء قويا والريح شديدة بمجرد ان تغسل اليدين تنشف يداك. تنشف يداك. فلا تغسل الرجلين حتى تنشف

92
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
اليدان في هذه الحال لا يقال انه يلزمك ان تعيد غسل اليدين لانه غير وهذي يبين ان الموالاة تجب مع القدرة تجب مع وهذا هو القول الواصل لا نقارن لا نقول انها

93
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
مطلقا بل مع القدرة. ما هو دليل الموالاة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن جابر عن عمر انعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد توضأ وترك قدر

94
00:37:34.050 --> 00:38:04.050
لم يصبها الماء. لمعة. فقال النبي عليه ارجع فاحسن وضوءك. ارجع قال ارجع اغسل اللمعة ارجع فاحسن وضوءك. قول احسن وضوءك هذا يبين انه وضوء لانه يبست الاعضاء وتبين في موضع انه لم يصبها الماء. لم يصبها الماء فامره

95
00:38:04.050 --> 00:38:24.050
احسان الوضوء واحسان الوضوء عنه دليله ما رواه ابو داوود واحمد عن رجل من الصحابة انه عليه الصلاة والسلام فامره انه رأى لمعة في قدم رجل فامر يعيد الوضوء والصلاة

96
00:38:24.050 --> 00:38:44.050
ان يعيد الوضوء والصلاة. وهذا نص في المسألة. وكذلك ايضا جاء من حديث انس عند ابي داوود فاحسن وضوءه ولهذا كان في الموالاة واجبة. والموالاة كما تقدم الا يؤخر غسل عيون حتى ينشف الذي

97
00:38:44.050 --> 00:39:04.050
قبله في الوقت المعتاد. ثم ايضا هذا هو ظاهر القرآن. لان الله عز وجل امر بالوضوء منسوق بعضه على بعض فلو فرقه وجزأه لم يحصل مسمى الوضوء. والدليل قوله تعالى يا ايها

98
00:39:04.050 --> 00:39:24.050
والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تقدم ان هذا الامر لكل قائل. محدث او غير محدث اذا كان غير محدث ايش يكون الامر في حقه؟ اذا كان محدث يكون امر وهذا هو وهذا هو

99
00:39:24.050 --> 00:39:44.050
اقرب في الاية لا نقول ان تقديرها كما يقول بعض اذا قمتم محدثين لا نقول اصلا عدم التقدير اذا امكن توجيه الدليل توجيها بينا بعدم التقدير فهذا هو الواجب. ما نقول نحتاج ما نحتاج للتقدير الا اذا كان جزاك الله خير. اذا كان

100
00:39:44.050 --> 00:40:04.050
تقدير يقتضيه السياق يقتضيه مثل قول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايامهم هل المريض يقضي على كل حال؟ ها؟ اذا افطر هذا هو. المسافر ان يقضي على كل حال قد يسابق

101
00:40:04.050 --> 00:40:24.050
وهو صائم اليس كذلك؟ من كان منكم من العصى تقضي الاية؟ فافطر وهذا واضح هذا واضح والا فلو سافر فلم يفطر هذا بالاجماع لا قضاء عليه. اذا مرض ولم يفطر كذلك لا قضاء عليه. انما تقدير اذا

102
00:40:24.050 --> 00:40:44.050
افطر فافطر فعدة من اي مكان فطرهم. وهكذا في ادلة اخرى من قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأتم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت القرآن هل تستعيذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ يعني اذا اردت يعني فاذا اذا قرأت اذا اردت قراءة القرآن وان كان بعضهم

103
00:40:44.050 --> 00:41:04.050
قال انه تشتعي انك تستعيذ بعد القراءة لكن لابد الاستعانة قبل القراءة حتى ولو يستعيذ بعد القراءة على قول قال بعض العلماء يستعير دفع الغرور ووساوس الشيطان انه قرأ القرآن ونحو ذلك

104
00:41:04.050 --> 00:41:24.050
فيدفعه الى الاغترار بعمله. ولهذا بينت السنة بذلك ان التعود كان سعيد الخدي يكون قبل القراءة. وهذا هو الصواب في ان التعود يكون قبل القراءة. فاذا اذا امكن اجراء الدليل بلا تقدير كان هو. للاصل عدم التقدير

105
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بعد الله. هذا من الادلة في الحقيقة. هذا من الادلة

106
00:41:44.050 --> 00:42:04.050
والا اقوى دليل في الترتيب اقوى دليل في الترتيب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام نبين للقرآن وقول ابدأوا بما بدأ الله به. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ لما اراد ان يسعى في حجة الوداع

107
00:42:04.050 --> 00:42:24.050
هذه الرواية رواية النسائي هذه رواية النسائي انما رواية مسلم نبدأ بما بدأ على سبيل الخبر نبدأ بما بدأ الله به. هذه هي الرواية الراجحة التي رواها اكثر حفظا. رواية النسائي

108
00:42:24.050 --> 00:42:54.050
بالامر ابدأوا بالامر آآ كثير من العلم واشار الى ذاك الحافظ الى انها شاذة ان الحديث رواه كثير من الحفاظ رواه كثير من الحفاظ فلم يذكروا قوله ابدأوا انما قال نبدأ بما بدأ والحديث ماذا؟ قاله النبي ماذا؟ مرة واحدة. وثم مخرج الحديث واحد. يقول الجعفر ابن محمد ابن علي ابن

109
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جابر ابن عبدالله فمخرج الحديث واحد واذا كان مخرج الحديث واحد ثم رواه كثير من الرواة وجاء بلفظين فان اللفظ الذي اتفق عليه الحفاظ هو اللفظ المحفوظ هو اللفظ المحفوظ

110
00:43:14.050 --> 00:43:34.050
سواه اما ان يقال شاذ او منكر حسب الراوي الذي انفرد به قد يكون شاذا اذا كان ثقة وقد يكون منكرا هذا اللفظ اذا كان مع شذوذه فيه ضعف فيصل الى درجة النكرة. ودليل التقييم ابدأوا بما بدأ الله

111
00:43:34.050 --> 00:44:14.050
نعم صلى الله عليه وسلم نعم. تقدم ذكر حديث انس الذي ذكر مصنف رحمه الله هو عند ابو داوود وكذلك ايضا حديث عمر رضي الله في صحيح مسلم وكذا حديث رجل من اصحاب ايضا عند ابي داوود واحمد هو من طريق بقية وصرح في بعض الروايات عند احمد وهو

112
00:44:14.050 --> 00:44:44.050
وفيه فامر يعيد الوضوء والصلاة ودليل صريح في وجوب الموالاة. وواجبه التسمية مع الذكر يعني اذا كان ذاكرا. فيفهم منه انه اذا نسي التسمية فلا شيء عليه وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهي التسمية مع التسمية اول الوضوء

113
00:44:44.050 --> 00:45:04.050
هل هي واجبة او ليست واجبة في المذهب انها واجبة؟ وذهب كثير من العلم او جمهورهم الى انها لا تجب ان والمذهب احتجوا باحاديث هذا الباب ثلاثة احاديث رؤية هذا الباب حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري

114
00:45:04.050 --> 00:45:24.050
سعيد ابن زيد والاحاديث ظعيفة حديث ابي هريرة عند ابي داوود والترمذي من ولد يعقوب بن سلمة عن ابيه الليثي عن نبيه عن ابي هريرة ان النبي عليه قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

115
00:45:24.050 --> 00:45:44.050
وهذا الخبر ضعيف يعقوب بن سلمة وابوه مجهولون ثم كما قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض وكذلك ايضا حديث سعيد بن زيد ايضا عند الترمذي ايضا حديث ضعيف. وكذلك ايضا حديث آآ

116
00:45:44.050 --> 00:46:04.050
ابي سعيد الخدري عند الترمذي في الشمائل واحمد ايضا حديث ضعيف وقد ظعف الامام احمد الاخبار في هذا ومن اهل العلم من قواها بالنظر الى طرقها لكن هذا فيه نظر. اولا الاخبار الصحيحة في الصحيحين

117
00:46:04.050 --> 00:46:24.050
ليس في حرف منها ذكر التسمية. وهذا الخبر الان في ماذا؟ لا وضوءه. لا وضوء لمن لم يشره. ايش ظاهر الخبر؟ ان من توضأ ولم يذكر اسم الله لم يسم الله ان وضوءه ماذا؟ باطل هذا ظاهر هذا ظاهر الخبر ان وضوءه باطل لا

118
00:46:24.050 --> 00:46:44.050
وهذا ايضا التزمه بعض اهل العلم على ظاهر الخبر. ويبعد ان ان تكون التسمية بهذه المرتبة ومع لم تنقل في الاخبار الصحيحة المتواترة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديثان

119
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
هما الاصل في صورة الوضوء. حديث حديث عثمان بن عفان حديث عبد الله بن زيد بن عاصف في الصحيحين. وليس فيها ذكر التسمية في اول الوضوء وذكروا الامور المسنونة غسل الكفين في الوضوء واسالة الماء على

120
00:47:04.050 --> 00:47:24.050
يده اليمنى ثم غسل كفه اليسرى ذكرت في الاخبار في حديث ابن عثمان ابن ابي زيد وكذلك حديث علي رواه ابو داوود رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه من ستة طرق كلها صحيحة وليس في خبر منها انه ذكر التسمية كذلك الاحاديث

121
00:47:24.050 --> 00:47:44.050
اخرى في هذا الباب حديث كثير عن ابن عباس ابو هريرة حديث مقدام ابن عبد الكريم والربي بنت معود. كلهم يذكروا ائمة مختصرا واما مطولا وليس في خبر منها ذكر التسمية. ويذكرون الوضوء المستحب الكامل. وتكرار غسل الاعضاء

122
00:47:44.050 --> 00:48:04.050
وتتوارد الاخبار على هذه الامور المسنونة وتتظافر عليها ومع ذلك يغفل عن التسمية التي جاءت في هذا الخبر بالنفي لا وضوء. لان النفي هنا اما للذات او للصحة. مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. ولذا ترى مثل هذه الاخبار

123
00:48:04.050 --> 00:48:24.050
تكون الركن لان هذا في الحقيقة يعني قد يجعله كالفرظ لا مجرد واجب كالركن او فرض لان انه حينما ينفى على هذا الوجه اما ان يكون فرضا. فلا بد من دليل بين يصرفه عن الفرضية. ولما كان

124
00:48:24.050 --> 00:48:44.050
الاخبار في هذا الباب ضعيفة قد يقال انها من كرة ان الاخبار الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك مع تظاهرها واجتماعها على امور مشنونة كما تقدم مما يدل على عدم صحة هذا الخبر

125
00:48:44.050 --> 00:49:04.050
هذا استدلال من خارج الخبر. استدلال من خارج الخبر مما يدل على ضعف المتن واو نكارة المتن. اضافة الى ضعف السند من طرقه كيف ان رواة الحفاظ يغفلون عن هذا الامر العظيم المهم الذي

126
00:49:04.050 --> 00:49:24.050
جاء منفيا في الخبر ومع ذلك يذكرون امور مسنونة ويغفلون عن هذا هذا بعيد واذا كان ان هذا الخبر لا يثبت. قد يقال انها مشروعة هذا محتمل. قد يقال انها مشروعة. مشروعة او انها مشروع. هذا

127
00:49:24.050 --> 00:49:44.050
وجاء في رواية عند النسائي توضأ بسم الله لواء جيد يتوضأ بسم الله هذه واضح ان المعنى باستصحاب بسم الله وبركة اسم الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى انك تقول بسم الله لكن قد يؤخذ من هذا مشروعية

128
00:49:44.050 --> 00:50:14.050
التسمية مشروعية التسمية في اول الوضوء لكن ان يكون ان تكون التسمية واجبة هنا تسمية واجبة او تكون كالفرظ ولهذا التزم بعضهم انه لو تركها فانه لا يصح الوضوء لا يصح لظاهر الحديث. لانه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا كان الصواب ان التسمية

129
00:50:14.050 --> 00:50:34.050
ليست واجبة ايضا في القول بمشروعية يحتاج الى دليل بين ومن سمى احتياطا فهو حسن وهذا مسلك يسلكه جمع من اهل العلم حينما يقول بعضهم مثلا بوجوب شيء ويكون له شيء من ادلة فيقول يشرع

130
00:50:34.050 --> 00:50:54.050
الاتيان به من باب الاحتياط بقول من قال انه واجب. ولهذا اذا سمى فانه حسن لكن لا يقال قالوا ان التسمية واجبة لضعف الاخبار في هذا الباب كما تقدم. نعم

131
00:50:54.050 --> 00:51:24.050
نعم بنسبة هذا الامام احمد رحمه الله نظر لكن جاء عنه ما يدل على هذا ويحتمل والله اعلم انه يعني ظعفها بمعنى ان طرقها ظعيفة وثبتها بالنظر الى جميع الطرق. وانه اثبتها بالنظر الى جميع الطرق. فهو ضعيف من جهة

132
00:51:24.050 --> 00:51:44.050
هذه ان طرقها ضعيفة. فلا يمتنع تقول طرق هذا الحديث ضعيفة. وينقل عن امام الائمة. ويقول مرة اخرى الحديث لا بأس به انا انه باجتماع الطرق لا بأس به. هذا لا تناقض اذا ثبت عنه هذا وهذا. هذا قد يقع في كلام الائمة رحمة الله عليهم

133
00:51:44.050 --> 00:52:04.050
يسأل الحديث فيقول هذا الحديث ظعيف هذا الحديث ظعيف قد يسأل عن طريق مثلا او يقول طرقه ظعيفة ويسأل مرة اخرى فيقول يعمل به او يقول حسن ونحو ذلك بالنظر الى الطرق. ولهذا هذه طريقة يسلكها سلكها بعض اهل العلم في

134
00:52:04.050 --> 00:52:24.050
هذه المسألة فان ثبت عن الامام احمد رحمه الله هذا فانه يحمل على هذا المعنى مثل مثلا احيانا قد يأتي يسأل يحيى بن معين عن رجل مثلا يشعى الرجل فيقول هو ضعيف هو ضعيف يسأل عنه مرة مرة اخرى

135
00:52:24.050 --> 00:52:44.050
فيقول هو ثقة. هو ثقة. فحينما تسأله عن شخص متروك او متهم يقول هذا متروك. يقول فلان القانون لا بأس به او جيد بالنسبة لماذا؟ الى هذا الشخص المتروك الى هذا المتروك حتى لا

136
00:52:44.050 --> 00:53:04.050
السائل حينما يقول ضعيف انه كفلان متروك. فهو احتاط آآ في كلامه والمعنى انه قد يحتج به حينما يضاف الى غيره يضاف الى غيره. ولهذا قد مثلا يسأل عن الانسان لا بأس به مثلا من حيث الجملة. ليس

137
00:53:04.050 --> 00:53:24.050
قوي لكن لا بأس به. فقد يقول متارة مثلا صدوق وتارة يقول ضعيف. تارة يقول فيسأل عن ائمة كبار حفاظ يقول فلان يسأل عن مثله. فلان يسأل عنا. طيب فلان ضعيف. ولو سئل عنه مرة اخرى وحده لقال صدوق. وهذي

138
00:53:24.050 --> 00:53:44.050
لابد ان يعني يعتنى بها في اجابات الائمة رحمة الله عليهم في المسائل سواء كانوا يتعلق في ابواب الاخبار والاحاديث مثلا او كذلك في السؤال في عن بعض التراجم والرجال ونحو ذلك لان الجواب يختلف بحسب المقام

139
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
بحسب المقام ودلائل والقرائن لان الكلام المحتمل يرد الى الكلام البين الكلام المحتمل يردد الكلام فحينما يضعف تارة ويقويه تارة هذي الا اذا تبين انه آآ ظعفه مطلقا ثم وثقه

140
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
تبين له ثقته او بالعكس وكل هذا يتبين بالدلائل والقرائن فان لها اثر في باب الحكم على الرجال وباب الحكم على الاخبار نعم. نعم. نعم. قال لا يثبت لك شيء. يعني رحمه الله قال لا يثبت في ذلك

141
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
الشيء هذا وخالفه ابن ابي شيبة رحمه الله وقال ان الحديث جيد قال ان الحديث ادمان لاجل ما وقع من اهل العلم في الخلاف في الخبر اه احتاط بعظ اهل العلم في هذا وقال انه يعمل به. يعمل اه به

142
00:54:44.050 --> 00:55:14.050
من باب الاحتيال وهذا يقع في مسائل حينما يحتاط الانسان اذا اشكلت عليه المسألة او حينما انا ربما يجزم باحد القولين وقد اه يحتاط ويقول بقول اخر قول اخر مثل قصر الصلاة للمسافر اذا زاد عن اربعة ايام هل يقصر او يتم؟ يعني بعضهم

143
00:55:14.050 --> 00:55:44.050
قولوا بالقصر مطلقا وان كان ربما يقول يتم احتياطا يتم احتياطا اخذا بقول الجمهور الذين قالوا انه واذا مكث اربعة ايام فاكثر فانه يتم الصلاة. نعم. احسن الله اليكم الله تعالى وواجبهم تسليم دعوتهم. والخارج من الفاحش النجس من الجسد

144
00:55:44.050 --> 00:56:24.050
وزوال العقد بشهوة وتغسيل نعم. لما ذكر رحمه الله صفة الوضوء ناسب ذكر نواة قبل الوضوء. يقال نواقض الوضوء. مبطلات الوضوء. اسباب الحدث. تسميات والمعنى واحد وهذا يوجد في كلام الفقهاء رحمة الله عليه في كتب المذاهب في اختلاف لكن راجعة الى معنى واحد وهو

145
00:56:24.050 --> 00:56:54.050
الوضوء او فساد ونواقضه ثمانية يعني بالاستقراء. عناء المذهب وسيأتي ان في بعضها خلاف الخارج من السبيلين. خارج من السبيلين هذا ناقض من حيث الجملة بالاجماع والخارج من السبيلين دوعان خارج معتاد وخارج غير معتاد. الخارج المعتاد ناقض بالاجماع. او جاء احدهم

146
00:56:54.050 --> 00:57:14.050
منكم من الغائب كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غائط وبول ونوم الترمذي والنسائي صفوان معطر السلمي الدكواني من غاية وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا

147
00:57:14.050 --> 00:57:34.050
او يجد ريحا حتى يسمح لعبدالله بن زيد وحديث ابي هريرة. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا هذا في رواية ثابتة اما رواية الترمذي لا وضوء الا من صوت او ريح هذه رواية في ثبوتها نظر ويقال ان شعبة رحمه الله

148
00:57:34.050 --> 00:57:54.050
قد وهم فيها لان ظاهر الحصر وان الصواب حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا يعم جميع الاحداث. لكن هذا الحديث اعم. هذه الاخبار تقدمت

149
00:57:54.050 --> 00:58:14.050
اولادية تقدمت هذه نص في احداث معينة في احداث معينة وقع الاجماع عليها الخارج من السبيل من القبل ومن الدبر والجمهور لا فرق بين الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد مثل

150
00:58:14.050 --> 00:58:44.050
ماذا؟ خارج غير المعتاد تقدم معنا نعم مثل خروج الحصى مثلا كذلك دم كذلك الدود والشعر ونحو ذلك. الخارج غير المعتاد. الجمهور على ان الخارج غير المعتاد ناقض للوضوء مثل الخارج المعتاد لانه حدث من حيث الجملة ولانه خارج ولانه خارج. ولان مثل هذا

151
00:58:44.050 --> 00:59:04.050
انت غير معتاد هو خارج من حيث الجملة. والمسألة النادر هل يدخل في الاعم الاغلب؟ اذا كان جنسه يقع والشارع لم يستثنه فيدخل فيدخل لانه يرد وليس بالامر المستنكر وهو

152
00:59:04.050 --> 00:59:24.050
وهو حدث من حيث الجملة فكان خلافا لمالك رحمه الله الذي نزل الحديث والادلة على الخارج المعتاد. انما جاء الادلة تدل على ان المعتاد ايضا ناقض. النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ لوقت كل صلاة. الاستحاضة لخارج المعتاد ولا غير معتاد

153
00:59:24.050 --> 00:59:54.050
ليس معتادا المعتاد هو دم ماذا؟ الحيض ودم الاستحاضة غير معتاد غير معتاد كذلك المذي المذي محتمل ولهذا النبي قال توظأ واغسل ذكره يغسل ويتوضأ ولا شك هو خالي لكن خارج المعتاد المتعلق بخروج البول والغاية

154
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
ونحو ذلك هو لهذا الودي اجمع على ذلك وقال خروج من المذي وما عليك اجمعوا عليه اجمعوا عليه. وهذا يبين ان كل ما خرج من القبل والدبر فانه ناقض للوضوء. ناقض للوضوء

155
01:00:14.050 --> 01:00:34.050
وهذا هو الاظهر وهو قول جمهور العلماء. قال الخارج من السبيلين. واختلفوا اشياء من الخروج الريح من الذكر وخروج الريح من فرج المرأة هذه فيها خلاف مع انها نادرة هل هي

156
01:00:34.050 --> 01:00:54.050
ايضا حدث لان الريح لان الذكر ليس له منفذ يعني الى المثانة الى يعني الى الجوف من جهة خروج الريح التي تعتاد كخروجها من الدبر يعني. كذلك ما يتعلق بالقبول. ولهذا وقع فيها الخلاف. لا من جهة ان

157
01:00:54.050 --> 01:01:14.050
من جهة انها اه يعني شيء خروجه نادر جدا ولهذا اختلف منهم من اجراها على العموم والاطلاق وقال انها تنقظ ومنهم من رد ذلك ومسألة موظع نظر الله اعلم. اهذا القسم الاول

158
01:01:14.050 --> 01:01:44.050
الناقض الثاني والخارج الفاحش النجس او الفاحش النجس. اذا ذكر ماذا؟ كم شرط في غير الخارج. من السبيلين الخارج من الجسد. الخارج من غير السبيلين من الجسد سواء كان من اليد او من الرجل او من اي مكان ذكر شرطه. الشرط الاول يكون فاحش. الشرط الثاني نجسا. ثم يختلف في ايش؟ اي ندم

159
01:01:44.050 --> 01:02:14.050
مثل الصديد والمدة ونحو ذلك. المصنف يقول ان الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد ناقض للوضوء. وهذا مذهب ابي حنيفة. وذهب مالك والشافعي الى انه ليس ليس بناقض مثل خروج الدم. خروج الدم مثل خروج الصديد ومثل القيء وما اشبه ذلك

160
01:02:14.050 --> 01:02:34.050
هم استدلوا بما رواه ابن ماجة برواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انا انه عليه الصلاة والسلام قال من اصابه قيء او قنس او رعاف ان في صلاته

161
01:02:34.050 --> 01:02:54.050
يخرج وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال قيء او قلص او رعاة وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث بل متنه ضعيف جدا من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج واسماعيل ابن عياش

162
01:02:54.050 --> 01:03:14.050
اذا روى عن الحجازيين فروايته ظعيفة عند اهل العلم. اسماعيل ثقة لا بأس به. شامي اسماعيل بن عياش العين العنسي الحمصي ولا بأس به. لكن اذا روى عن رجل من اهل الحجاج روى عن ابن جرير. روى عن نافع ابن عمر فروايته ضعيفة

163
01:03:14.050 --> 01:03:34.050
ولهذا حديث اخر الذي رواه الترمذي برواية اسماعيل عياش عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا الحائض ولدتم شيئا من القرآن حديث ماذا؟ لا تقرأ لا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. ضعيف حكم القراءة مسألة اخرى

164
01:03:34.050 --> 01:03:54.050
لكن بخصوص الحديث حديث ضعيف لان ولاية اسماعيل عن نافع ونافع مدني مدني مولى ابن عمر فرواية وابن مكي نافع المدني وابن جريمك ابن جريج فقيه من فقاء مكة الكبار توفي سنة وفاة ابي حنيفة توفي سنة وفاة ابن حنيفة

165
01:03:54.050 --> 01:04:14.050
سنة كم يعني؟ مئة؟ مئة وخمسين. او مئة وخمسين مئة وخمسين. سنة مئة وخمسين. وهي سنة ولادة الشافعي. سنة ولادة هذه سنة وفاة ابي حنيفة وولادة وفاة ابن جرير. فهو مكي فقيه كبير رئيس عبدالملك ابن جريج رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح

166
01:04:14.050 --> 01:04:34.050
ورد اخبار عند الدار القطني انه عليه قال لا وضوءا من القطرة والقطرتين. فهذه كلها اخبارها تصح في الباب ويعني انه ما زاد على ذلك فانه يتوظأ. والصواب انه لا يجب الوضوء من الخارج من

167
01:04:34.050 --> 01:04:54.050
غير السبيلين. الا اذا كان بولا او غائضا. مثل ما يعني تصنيف احيانا عملية مثلا انسان فيخرج بول البول والغائط من غير منفذهما اه فهذا ينقض الوضوء ينقض الوضوء لان بول او غاد اما

168
01:04:54.050 --> 01:05:14.050
سوى ذلك فانه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لان النواقض محدودة معدودة. واذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ ثم جاءت ادلة تدل على

169
01:05:14.050 --> 01:05:34.050
خلاف ذلك على خلاف استدلوا ايضا بقول ابي الدرداء عند احمد الترمذي انه قال ان النبي يعني قاء فتوضأ. قاء فتوضأ. بلفظ قاء فافطر. قال عن معدان ابن طلحة فذكرت ذلك لثوبان. ثوبان

170
01:05:34.050 --> 01:05:54.050
النبي عليه الصلاة مولى النبي عليه الصلاة قال صدق انا صببت له وضوءه. انا صببت له وضوءه طاء فتوظأ ففهم من هذا ان القي ماذا؟ يوجب الوضوء لكن هل فهل فيه دلالة هذا؟ ما في دلالة

171
01:05:54.050 --> 01:06:14.050
مجرد ماذا؟ فعل. فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قاء فتوضأ دلالة على انه اذا قرأ الانسان يشرع له ماذا ان يتوضأ لماذا؟ لان القيء يضعف البدو سبق معنى ان الانسان اذا ضعف اه بدنه

172
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
او اصابه كسل او نحو ذلك فالسنة له ان يتوضأ وان كان على وضوء. وان كان عنه مثل انسان احتجم والحجامة تضعف البدن ولذا يسن او يشرع الوضوء بعدها لا انه واجب لكن لانه يرد للبدن قوته. فاذا كان يتوضأ مثلا من القيء

173
01:06:34.050 --> 01:06:54.050
فالدم اسد. الدم اشد في ضعف البدن. ولذا نقول انه يشرع الوضوء لاجل هذا المعنى لاجل هذا المعنى. اما دلالته على انه واجب ليس فيه دلالة لانه مجرد فعل. ثم ايضا

174
01:06:54.050 --> 01:07:24.050
في قولهم الخارج الفاحش يخالف القياس الصحيح او المعنى الصحيح لانه قال خارج الفاحش قيدوا الخارج ان يكون ماذا؟ فاحشا. هل يشترط في النواقض ان تكون فاحشة ليس بشرط ليس بشرط. فاهل العلم مجمعون على ان الناقض مفسد للوضوء بمجرد

175
01:07:24.050 --> 01:07:54.050
الخروج ولو كان يسيرا ولو كان يسيرا فكل ناقض من النواقض مفطر للوضوء ولو كان يسيرا فلو انه خرج منه باطل كذلك النجاسة من الدبر ولو كانت يسيرة تنقض هكذا سائر النواقض تنقض ولو كان الناقض يسيرا. لا يشترط فيه ان يكون فاحشا. فكون

176
01:07:54.050 --> 01:08:14.050
يقيدونه بالفاحش مما يدل على عدم انتظام الامر واضطراده بل دل على الاضطراب فيه وهذا مثل ما سبق معنا في مسألة طهورية الماء والقول بان الماء الطاهر هل يرفع؟ هل يتوظأ به او يتوظأ به

177
01:08:14.050 --> 01:08:34.050
تفريقهم بين انواع المياه بتفريق لا دليل عليه وعدم اضطراب القول والقول اذا انتقض ولم يطرد على علة واحدى على ضعفه ولما قالوا الخارج الفاحش هذا تقييد بالرأي. فلا دليل له فخالف سائر النواقض الاخرى

178
01:08:34.050 --> 01:08:54.050
التي بلا خلاف ينقض ولو كان شيئا يسيرا. ثم ايضا جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا في الجهاد وقصة عمر رضي الله عنه وغيره انه لم يكونوا يتوضأون من الجراح التي

179
01:08:54.050 --> 01:09:14.050
بل عباد بنشر وعمار بن ياسر في القصة المشهورة حينما صلى وجرحه ينزف دما. والقصة في سنن ابي داوود هو في رواية البيهقي انه بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة لان ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام من مثل هذا فهو حجة

180
01:09:14.050 --> 01:09:34.050
حيث ذكره الصحابي محتجا به فدل على الاقرار منه عليه الصلاة والسلام اذ لو كان شيء لا يقارن لنزل شيء من القرآن. ولهذا لما قال جل كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء لنا عنه القرآن

181
01:09:34.050 --> 01:09:54.050
استدل بمجرد العزل بوقوعه ولو كان شيء ينهى عنه جاء في رواية عند موسى فبلغ ذلك النبي عليه السلام لكن هو استدل بعدم نزول شيء من القرآن. كذلك لو كان هذا مما يجب منه الوضوء فلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام

182
01:09:54.050 --> 01:10:13.447
لنزل شيء من القرآن او الوحي مما يبين هذا الامر. ولذا استمر في صلاته رضي الله عنه حتى اشتدت عليه السهام فانصرف وخف صلاته ثم ايقظ صاحبه كما في القصة